الطعن 1357 لسنة 47 ق جلسة 31 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 438 ص 2318

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي، وعضوية السادة المستشارين/ محمد زغلول عبد الحميد، محمود فؤاد بدر، فهمي الخياط وعبد النبي غريب.
———–
– 1 حكم “الطعن فيه” “الأحكام غير الجائز الطعن فيها”.
عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي فيها – الاستثناء. م 212 مرافعات.
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات ، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي في شق من الدعوى و تكون قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويض الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي .
– 2 حكم “الطعن فيه” “الأحكام غير الجائز الطعن فيها”.
الخصومة الأصلية المحددة بين طرفي التداعي . المقصود منها الحكم الذي يجوز الطعن فيه . ماهيته .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات هي الخصومة المرددة بين طرفي التداعي ، وأن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها و ليس الحكم الذى يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها و لا يعتد في هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف .
– 3 دعوى “نظر الدعوى”. حكم “الأحكام غير الجائز الطعن فيها”.
ضم الدعوى بطلب الحكم بصورية عقد الإيجار إلى دعوى التظلم من أمر الأداء الصادر بأجرة شقة موضوع ذات العقد . أثره .
لئن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً و موضوعاً إلى بعضهما لا يترتب عليه اندماجها بحيث تفقد كل منهما استقلالها و لو اتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كانت إحدى الدعويين دفاعاً في الدعوى الأخرى فإنهما يندمجان و ينتفى معه القول باستقلال كل منهما عن الأخرى .
– 4 دعوى “نظر الدعوى”. حكم “الأحكام غير الجائز الطعن فيها”.
اندماج الدعويين القضاء برفض الدعوي الأولي وبرفض الادعاء بالتزوير الحاصل في الدعوي الثانية وإعادتها للمرافعة لنظر الموضوع . إلغاء محكمة الاستئناف للحكم في الدعوي الأولي والقضاء بعدم جواز الاستئناف في الثانية قضاء غير منه للخصومة . عدم جواز الطعن فيه استقلالا .
إذ كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت في الدعوى رقم …. مدنى مصر الجديدة برفض الادعاء بالتزوير و إعادتها للمرافعة لنظر الموضوع في الدعوى رقم ….. مدنى مصر الجديدة برفضها ، وكان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبري و لا يندرج ضمن باقي الأحكام التي استثنتها على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات و أجازت الطعن فيها استقلالاً ومن ثم فإن الحكم لم تنه به الخصومة الأصلية التي تعلق النزاع فيها بأجرة العين بل لا يزال شق من موضوعها مطروحاً أمام محكمة أول درجة و لما كانت محكمة الاستئناف قد قضت بعدم جواز الاستئناف عن الحكم المستأنف رقم …. مدنى مصر الجديدة لأن الحكم غير منه للخصومة ثم – قبلت بالرغم من ذلك الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى رقم .. مدنى مصر الجديدة و حكمت موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف و برد فروق أجرة عين النزاع عن المدة المطالب بها تأسيساً على أن العين المؤجرة خالية و ليست مفروشة فإن حكمها لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها و من ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها إذ لا ينهض خطـأ محكمة الاستئناف مبرراً بها لتجاريها محكمة النقض في ذلك الخطأ.
———–
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن الأول استصدر أمر الأداء رقم 576 لسنة 1970 مصر الجديدة ضد المطعون ضده الأول بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 140 جنيه أجرة متأخرة عليه من 1/6/1960 حتى آخر ديسمبر سنة 1970 عن عين استأجرها مفروشة بواقع الشهر 20 جنيه فتظلم المطعون ضده الأول في هذا الأمر بالتظلم رقم 85 لسنة 1971 مدني مصر الجديدة تأسيسا على صورية عقد الإيجار وأنه استأجر العين خالية، وهو والمطعون ضده الثاني أقاما الدعوى رقم 870 لسنة 1970 مدني مصر الجديدة على الطاعنين بطلب الحكم بصورية العقد ورد فروق الأجرة – وإبقاء عقد الإيجار لصالح المطعون ضده الثاني لأنه اشتراها بالجدك من المطعون ضده الأول وقد ادعى المطعون ضده الأول بتزوير إعلان أمر الأداء – وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها وإحالتهما إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية فقيدتا برقم 1002 لسنة 1974 مدني كلي شمال القاهرة وبتاريخ 31/12/1974 حكمت المحكمة في الدعوى رقم 870 لسنة 1970 مدني مصر الجديدة برفضها وفي الدعوى رقم 85 لسنة 1971 مدني مصر الجديدة برفض الادعاء بالتزوير وإعادتها للمرافعة لجلسة 20/1/1975. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 755 لسنة 92ق القاهرة، وبتاريخ 21/6/1977 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف عن الحكم رقم 85 لسنة 1971 مدني مصر الجديدة وبإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 870 لسنة 1970 مدني مصر الجديدة وبإلزام الطاعن الأول أن يدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 500 مليم و88 جنيه وإبقاء إيجار العين موضوع النزاع للمطعون ضده الثاني. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن – وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات قد نصت على أنه “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري” فإن مفاد ذلك وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون. أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها أعمالا لنص المادة 212 من قانون المرافعات هي الخصومة المرددة بين طرفي التداعي – وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعا لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها، ولا يعتد في هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف ولئن كان ضم الدعويين المختلفتين سببا وموضوعا إلى بعضهما لا يترتب عليه اندماجها بحيث تفقد كل منهما استقلالا ولو اتحد الخصوم فيها. إلا أن الأمر يختلف إذا كانت أحدى الدعويين دفاعا في الدعوى الأخرى فأنهما يندمجان وينتفي معه القول باستقلال كل منها عن الأخرى، لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن موضوع الدعوى رقم 85 لسنة 1971 مدني مصر الجديدة هو تظلم من أمر الأداء الصادر بأجرة شقة النزاع عن الفترة المطالب بها تأسيسا على صورية عقد الايجار وأن العين المؤجرة خالية وليست مفروشة، وأن موضوع الدعوى رقم 870 مدني مصر الجديدة هو طلب الحكم بصورية عقد الإيجار ورد فروق الأجرة استنادا إلى ذلك، فلا تعدو أن تكون الدعوى الثانية دفاعا في الدعوى الأولى وقد قررت محكمة الدرجة الأولى بضمها مما ينبني عليه أن تندمج دعوى صورية عقد الإيجار المفروش في دعوى التظلم من أمر الأداء بالأجرة، وينتفي معه القول باستقلال كل منها عن الأخرى، وإذ كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت في الدعوى رقم 85 لسنة 1971 مدني مصر الجديدة برفض الادعاء بالتزوير وإعادتها للمرافعة لنظر الموضوع وفي الدعوى رقم 870 لسنة 1970 مدني مصر الجديدة برفضها. وكان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبري، ولا يندرج ضمن باقي الأحكام التي استثنتها على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلال، ومن ثم فإن هذا الحكم لم تنته به الخصومة الأصلية التي تعلق النزاع فيها بأجرة العين المؤجرة بل لا يزال شق من موضوعها مطروحها أمام محكمة أول درجة – ولما كانت محكمة الاستئناف قد قضت بعدم جواز الاستئناف عن الحكم المستأنف رقم 85 لسنة 1971 مدني مصر الجديدة لأن الحكم غير منه للخصومة ثم قبلت بالرغم من ذلك الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى رقم 870 لسنة 1970 مدني مصر الجديدة وحكمت في موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وبرد فروق أجرة عين النزاع عن المدة المطالب بها تأسيسا على أن العين المؤجرة خالية وليست مفروشة، فإن حكمها لا يكون بدوره منهيا للخصومة برمتها ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها إذ لا ينهض خطأ محكمة الاستئناف مبررا لتجاريها محكمة النقض في ذلك الخطأ.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .