للخصم حق الرجوع إلى ذات المحكمة إذ فصلت في شق من طلباته للفصل فيما أغفلت الفصل فيه :

إجراءات المحاكمة. دعوى جزائية “الدفاع والطلبات في الدعوى والحكم فيها” . دعوى مدنية تابعة”. قانون “القانون الواجب التطبيق”.

– للخصم حق الرجوع إلى ذات المحكمة إذ فصلت في شق من طلباته للفصل فيما أغفلت الفصل فيه . أساس ذلك. المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

– خلو قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من نص مقابل . أثره: وجوب إعمال تلك القاعدة باعتبارها من القواعد العامة في قانون المرافعات . مثال لإغفال محكمة الاستئناف الفصل في الدعوى المدنية التابعة .

(الطعن رقم 572 لسنة 2012 جزائي جلسة 20/10/2014)​

إذ كانت المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تنص على أنه ” إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه…”، ومفاد ذلك أن للخصم أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في شق من الدعوى للفصل فيما أغفلت الفصل فيه، وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجزائية لخلو قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من نص مماثل، وباعتبارها من القواعد العامة في قانون المرافعات، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن محكمة الجنايات ضمت الدعويين رقمي ….. و ….. لسنة ….. جنح صحافة للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً، ثم قضت ببراءة المتهم في كل من الدعويين، ورفض الدعويين المدنيتين المقامتين في كل من الدعويين الجزائيتين قبله، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، كما استأنفه المدعيان بالحق المدني، ففصلت محكمة الاستئناف بتاريخ 18/4/2011 في استئناف النيابة العامة، واستئناف المدعي بالحق المدني – مسلم محمد البراك – في الدعوي رقم ….. لسنة ….. جنح صحافة –وأغفلت الفصل في استئناف المدعي بالحق المدني – الطاعن – في الدعوي رقم ….. لسنة ….. جنح صحافة، فعاود الطاعن بموجب طلب قدم لذات المحكمة للفصل في الاستئناف المقدم منه – إعمالاً لنص المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – فتصدت محكمة الاستئناف مشكلة من ذات الدائرة – عدا السيد المستشار/ …………….. – للفصل في استئناف المدعي بالحق المدني – وفصلت فيه بموجب حكمها المطعون فيه لاستدراك ما فاتها الفصل فيه وإعمالها لصحيح القانون فإن حكمها والذي مصدره القانون يكون بمنأي عن البطلان، ويضحى النعي عليه في هذا الصدد غير سديد.

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته، يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصروفات المدنية.

(الطعن رقم 572 لسنة 2012 جزائي جلسة 20/10/2014)​

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .