الكمبيالة في القانون اليمني | The bill in Yemeni law

الكمبيالة :
بحسـب مفهــوم القــانون ــ هـو الصــك المكتـوب وفقـا لبيــــا نات قانونيه محدده يتضمن امرا من شخـص يسـمى الساحب الى شخص اخر يسمى المسحوب عليه بان يدفع مبلغا معينا من النقود لدى الاطلاع او في تاريخ معين لامر شخص ثالث يسمى المستفيد .
مما يعني ان الكمبياله لاتكون صحيحه ومتوافقه مع متطلبات القانون الا اذا صدرت في صك ذو شكل خاص يجب ان يشتمل على بيانات معينه دكرتها المادة 422 من القانون التجاري اليمني وتسمى بالبيانات الالزامية
ومن ذلك نستنتج انه ينبغي لاتمام صحة الشكل للكمبياله ان تتوافر شروط موضوعيه واخرى شكليه وتخضع الشروط الموضوعية اللازمه لصحة الالتزام الناشى عن الكمبياله لقواعد القانون المدني، فضلا عن شروط موضوعية خاصة مردها ان الصك يثبت التزاما تجاريا شديد الوطاة على المدين اما الشروط الشكليه فلها أهمية خاصة بسبب الوظائف التي تؤديها الكمبياله في الحياة الاقتصادية ولما كانت الكمبياله اداة وفاء واداة ائتمان ،فكان الواجب ان تتوافر فيه شكل خاص وتتضمن وبيانات معينة حتى يتيسر الوقوف على صفتها ومضمونها ويسهل تداولها
ويشترط في الالتزام الناشئ عن التوقيع على الكمبياله ما يشترط في أي التزام ارادي من ضرورة توافر الرضاء والمحل والسبب ويشترط في الرضاء ان يكون صحيحا منزها عن العيب ،وان يكون صادرا عن ذي اهلية ، وممن له سلطة التوقيع اذا حصل التوقيع لحساب الغير
وتعتبر الكمبياله عملا تجاريا مطلقا ،ومن ثم يشترط فيمن يوقع عليها ان يكون اهلا للقيام بالاعمال التجارية،أي ان يكون قد بلغ السن القانوني لمزاولة العمل التجاري متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه ،واذا كان القاصر قد بلغ السن القانوني واذن له في الاتجار ،فانه يعد اهلا للتوقيع على الكمبيالة،انما يشترط لذلك ان يكون القاصر على الكمبيالة متعلقا بالتجارة التي يزاولها ،اذ ان القاصر المأذون له في التجارة لايعتبر كامل الاهلية الا في حدود الاذن الممنوح له
واذا حصل التوقيع على الكمبياله لحساب الغير ، فانه يشترط في الموقع ان يكون شخصا له سلطة التوقيع ويميز في هدا الصدد بين السحب بواسطة وكيل والسحب لحساب الغير
مبلغ الكمبيا لـــــــــة :يجب ان تتضمن الكمبيالة بيان المبلغ الواجب دفعه فلا يجوز للساحب ان ينشى كمبياله تتوقف قيمتها على تصفية حساب بينه وبين المسحوب عليه ،وعادة المبلغ يذكر مرتين مرة بالاحرف في صلب الكمبيالة واخرى بالارقام في اعلاها،ويعتد في حالة الاختلاف بالمبلغ المكتوب بالحروف لانه يسترعي انتباه الساحب بصفة فيكون اكثر انطباقا على ارادته
اســـم المسحوب عليـــه : يجب ان يذكر في الكمبيالة اسـم المسحوب عليـه وهــــــو الذي يصـدر اليه امر الساحب بالدفع
ميعاد الاستحقــــــاق :يجب ذكر ميعاد ا لاستحقــاق وهو الوقت الذي يجب فيه دفـــــع قيمـــة الكمبياله ،ويكون تعيين ميعاد الاستحقاق في عدة صور منها بمجرد الاطلاع وتكون مستحقة بمجرد تقديمها للمسحوب عليه،وقد تكون مستحقة بعد مدة معينه من الاطلاع وتكون مستحقة الدفع بعد انقضاء الميعاد المدكور فيها مسحوبا من تاريخ الاطلاع ،وقد تكون الكمبيالة مستحقة في تاريخ معين ،كأن يذكر فيها ادفعوا في اول فبراير من سنة 2005 م،وقد تكون مستحقة بعد مدة معينة من تاريخ تحريرها ،كأن يقول ادفعوا بعد ثلاثة شهور من تاريخه
مكــــــان الوفاء: يجب ان يذكـر في الكمبيالة المكان الذي يجب الدفع فيه والغالب ان يكون مكان الوفاء هو موطن المسحوب عليه
وصول القيمه: يجب ان يذكر في الكمبيالة ان القيمة وصلت ،ووصول القيمة هو السبب الذي من اجلـــــه قام الساحب بسحب الكمبيالة لمصلحة المستفيد كأن يشتري الساحب بضاعة من المستفيد ويحرر له الكمبياله وفاء بالثمن وحينئد يذكر ان القيمة وصلت
شرط الاذن : الكمبيالة ورقة قابلة للتداول ومن ثم يجب ان تكون لاذن شخص معين او ان تكون لحاملها
اسم المستفيد :اذا كانت الكمبيالة اذنية وجب ان يذكر فيها اسم المستفيد الذي يحصل الوفاء لاذنه
توقيع الساحب :يجب ان تكون الكمبيالة موقعا عليها من الساحب ويجوز ان يكون التوقيع بالامضاء او الختم او ببصمة الاصبع
جزاء ترك البيانات الالزامية: في حالة تخلف احد البيانات الالزامية المنصوص عليها في القانون يترتب عليه بطلان الكمبياله لكن لاتتجرد بل تصبح سند ا عاديا اذا كانت مستوفية للشروط اللازمة للالتزام
والاصل ان الكمبيالة لاتحرر الامن نسخة واحدة بيد ان هذه النسخة قد تكون عرضة لخطر الضياع او السرقة لاسيما اذا كانت الكمبيالة معدة للارسال الى الخارج ولذلك جرت العادة وبوجـه خاص في المعاملات الدولـــيه،على تحرير الكمبيالة من عدة نسخ وارسالها بطرق مختلفة لضمان وصول احداها الى الجهة المقصودة من جهة ،ولتيسير تداول الكمبيالة رغم ارسال احدى النسخ للقبول من جهة اخرى