بحث قانوني في التحايل على التأمينات للحصول على مستحقات وهمية

مقال حول: بحث قانوني في التحايل على التأمينات للحصول على مستحقات وهمية

مقدمة

نتناول هذا الموضوع “كيفية علاج مشاكل التحايل للحصول علي مستحقات دون وجه حق (التسجيل الوهمي)” في القسمين الاتيين:

القسم الأول: صور التحايل التي كشف عنها التطبيق العملي في النظام المصري.
القسم الثاني: التهرب من الإشتراك في النظام المصري.

وذلك علي النحو التالي:

القسم الأول

صور التحايل

التي كشف عنها التطبيق العملي

في النظام المصري

1- أصحاب المنشآت الفردية:
لما كان تأمين المعاش المنصوص عليه بكل من النظام المطبق على العمال بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، والنظام المطبق على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم بالقانون رقم 108 لسنة 1976 يقضى بإلا تقل المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش عن عشر سنوات أما سن استحقاق المعاش فهو سن الستين فى التأمين الأول والخامسة والستين فى التأمين الثانى لذلك فقد كشف التطبيق العملى عن قيام بعض المنتفعين بتأمين المعاش المنصوص عليه بنظام التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم بإنهاء اشتراكهم فى هذا النظام عند اقترابهم من بلوغ سن المعاش المنصوص عليه فى النظام المطبق على العمال وهو سن الستين واستكمال المدة المطلوبة فى كلا النظامين وهى عشر سنوات ويتم ذلك باتخاذ أى من الإجراءات الآتية:

أ‌- بيع المنشأة حقيقة أو صوريا للغير وغالبا ما يكون المشترى الزوج الآخر أو أحد الأبناء والالتحاق بالعمل بذات المنشأة أو بمنشأة أخرى ولمدة وجيزة حتى بلوغ سن الستين أو استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش أن لم تكن قد اكتملت وغالبا ما يكون الالتحاق بالعمل الجديد صوريا مقابل تحمل المنتفع حصتى الاشتراك فى التأمين.

ب‌- إلغاء الترخيص أو السجل التجارى الخاص بالمنشأة وإغلاقها وغالبا ما يكون الإغلاق لفترة محدودة يتمكن خلالها من الالتحاق بعمل يخضع لتأمين المعاش المطبق على العمال بالقانون رقم 79لسنة 1975 وصرف المعاش عند بلوغه الستين واستكمال المدة المطلوبة ثم يعاود مزاولة النشاط بعد صرف المعاش فى اغلب الأحوال.

2- الأعضاء المتضامنون فى شركات الأشخاص:
غالبا ما تكون هذه الشركات من الأقارب ويكون الشركاء المتضامنون الزوج و الزوجة والأولاد أو باقى الأقارب شركاء موصون ويقوم الزوج أو الشريك المتضامن بتغيير صفته بتعديل عقد الشركة إلى عامل بذات الشركة وإنهاء اشتراكه كشريك متضامن خاضع لتأمين المعاش المنصوص عليه بالنظام المطبق على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم إلى عامل بقصد الحصول على المعاش فى سن الستين بعد استكمال المدة المطلوبة وقد يكون إنهاء الاشتراك فى النظام الأول بالخروج من الشركة والإلتحاق بالعمل حقيقة أو صوريا بمنشأة أخرى.

3- العمال:
أدى انتشار ظاهرة تهرب العديد من أصحاب الأعمال من الاشتراك عن العاملين لديهم فى تأمين المعاش المنصوص عليه بنظام التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الى قيام كثير من العمال بإجراء الاشتراك عن أنفسهم فى تأمين المعاش المنصوص عليه بنظام التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وقد شجعهم على ذلك ضآلة قيمة الاشتراك الذى يتحمله المؤمن عليه فى هذا التأمين شهرياً وقدره جنيه واحد فقط مقابل معاش يبلغ 80 جنيها شهرى ويزيد عن الحدود الدنيا للمعاش المنصوص عليه بالنظم الأخرى وقد تلاحظ انتشار هذه الظاهرة بين عمال المقاولات.

فتطبيقاً لأحكام المادة 125 من نظام التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التى تقضى بأن يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراك ، صدر القرار الوزارى رقم 74 لسنة 1988 بتنظيم إجراءات التأمين على عمال المقاولات ويقوم هذا النظام على أساس الفصل بين حصة العامل وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات ، فحصة العامل تحسب على أساس أجر حكمى يختلف باختلاف درجة مهارته حسب المستوى الذى تحدده وزارة القوى العاملة والهجرة وفقا للتالى:

– عامل عادى أو محدود المهارة ويحدد أجره الحكمى بالحد الأدنى للأجور.
– عامل متوسط المهارة ويحدد أجره الحكمى بزيادة 30 جنيها عن الفئة السابقة.
– عامر ماهر ويحدد أجره الحكمى بزيادة 30 جنيها عن الفئة السابقة.

ويقوم العامل بإجراء الاشتراك عن نفسه فى هذا النظام والحصول على بطاقة الاشتراك ويلتزم بسداد حصته فى الاشتراك فى تأمين المعاش بواقع 10% من الأجر الحكمى عن كل شهر يشتغل خلاله أما حصة صاحب العمل فى تأمين المعاش ونسبتها 15% وكذا حصته فى تأمين إصابات العمل وقدرها 3% فإن مجموع النسبتين يتم حسابه على أساس نسبة من قيمة عملية المقاولة تمثل الأجور الافتراضية.

وقد تكشف ذلك من خلال حوادث العمل التى يتعرض لها عمال المقاولات أثناء اشتغالهم بالمشروع ويتوافر بشأنها الشروط التى تطلبها القانون لاعتبار الحادث إصابة عمل وخضوع العامل بالتالى لأحكام التأمين المنصوص عليها بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بتوافر صفة العامل فى شأنه واستنادا لذلك يتم تصويب الوضع وصرف الحقوق التأمينية المستحقة للعامل وفقا لأحكام تأمين إصابات العمل المنصوص عليه بالقانون سالف الذكر أو للمستحقين عنه فى حالة وفاته بعد التثبت عن ذلك من محضر الشرطة المحرر عن الحادث والذى يعتمد عليه الصندوق المختص فى إثبات علاقته بالعمل.

4- العاملون بالخارج:
أن استحقاق المعاش فى سن الستين وفقا لتأمين المعاش المنصوص عليه بكل من النظام المطبق على العاملين بالداخل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والنظام المطبق على العاملين بالخارج بالقانون رقم 50 لسنة 1978 حيث يقضى التأمين الأول بالا تقل المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش عن عشر سنوات ويقضى التأمين الثانى بالا تقل هذه المدة عن خمسة عشرة سنة يتيح للمنتفعين بالتأمين الثانى الانتقال للتأمين الأول عند استيفاء المدة المطلوبة فى هذا التأمين لاستحقاق المعاش ثم العودة للعمل بالخارج مرة أخرى فيصرف المعاش.

5- انفراد التأمين المنصوص عليه بالنظام المطبق على العاملين بالداخل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بتقرير المعاش فى حالة العجز الجزئى:
وذلك خلافا للنظم الأخرى التى تشترط أن يكون العجز كاملاً لاستحقاق المعاش أدى إلى تحول العديد من المنتفعين من النظم الأخرى إلى هذا النظام فى حالة رفض اللجنة الطبية المختصة اعتبار الحالة عجزاً كليا مستديماً.

6- الزواج العرفى غير الموثق:
تتفق الشريعة الإسلامية مع الشريعة المسيحية فى تحديد الشروط الأساسية لقيام الزوجية فى الآتى:

أ‌- توافر رضاء الزوجين.
ب‌- بلوغ الزوجة سن 16 وبلوغ الزوج سن 18.
ج‌- عدم وجود أى مانع شرعى يحول دون إتمام الزواج.

وتضيف الشريعة المسيحية شرطاً آخر إلى هذه الشروط وهو وجوب إتمام الزواج على يد أحد رجال الدين وهذا الشرط لا تتطلبه الشريعة الإسلامية .

وقد ترتب على وجود هذا الشرط فى الشريعة المسيحية قيام رجل الدين الذى قام بإجراء الزواج بإتمام إجراءات توثيقه مما حال دون وجود زيجات غير موثقة بين المسيحيين بينما انتشرت ظاهرة الزواج العرفى غير الموثق بين المسلمين.

ولما كان تأمين المعاش المنصوص عليه فى نظم التأمين الاجتماعى المختلفة يقضى بأن يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقد الزواج ومكاتب السجل المدنى كل فيما يخصه أخطار الهيئة بحالات الزواج التى تتم بين مستحقات المعاش وحالات الوفاة التى تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة لذلك فإن عدم إثبات الزواج فى وثيقة رسمية بمعرفة الجهات المختصة يحول دون علم الهيئة به ويمكن بعض المستحقات من صرف المعاش بالمخالفة لأحكام القانون بعد زواجهم شرعا والحصول عل مبالغ طائلة دون وجه حق.

وقد كشف التطبيق العملى صور خطيرة فى هذا الشأن بدأ انتشارها بين البنات والأخوات وهى أن يتم طلاقهن رسميا من زواج موثق ثم يعاد العقد بين نفس الزوجين عرفيا بقصد الحصول على المعاش بسبب الطلاق بعد إثباته بوثيقة الطلاق الرسمية وإخفاء مستند الزواج العرفى إلى أن ينكشف الأمر بعد ذلك بسبب الخلاف بين الزوجين أو بين أحد الزوجين والأقارب.

القسم الثاني

التهرب من الإشتراك

في النظام المصري

أولا: أثار التهرب من الإشتراك:
إن عدم قيام بعض أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص بالوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى بشأن التأمين على العاملين لديهم يترتب عليه آثار اجتماعية واقتصادية ويؤثر تأثيراً سلبيا على الموازنة العامة للدولة وفقا للآتى:

1- لما كان القانون يلزم هيئة التأمين المختصة بصرف الحقوق للمؤمن عليهم وورثتهم دون تعليق ذلك على قيام صاحب العمل بسداد الاشتراكات فان النتيجة المترتبة على ذلك هى تحمل الهيئة نفقات تجاوز الموارد.

2- لما كانت الخزانة العامة ملتزمة بسداد أى عجز ينشأ فى صناديق التأمين الاجتماعى لذلك فإن قيام الخزانة العامة بسد العجز المشار إليه فى البند ( 1 ) يؤدى إلى الإخلال بين الموارد والنفقات فى الموازنة العامة للدولة.

3- لما كانت فوائض صندوقى التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية تعد من أهم الموارد التى تعتمد عليها الدولة فى تمويل المشروعات الاستثمارية لذلك فإن التهرب يؤثر بالسلب على خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

4- عدم تحصيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وتراكم المبالغ المستحقة لفترات طويلة يقلل من احتمالات تحصيلها وتمثل خسائر قومية.

5- عدم قيام بعض أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص بالاشتراك عن العاملين لديهم أو إجراء الاشتراك عن أجور ومدد تقل عن الأجور والمدد الفعلية أدى إلى ازدياد عدد الدعاوى المرفوعة من المستفيدين ضد أصحاب الأعمال والهيئة لإثبات علاقات العمل والأجور الفعلية.

وقد بلغت جملة الدعاوى المرفوعة ضد هيئة التأمينات الاجتماعية فى عام 1994 عشرة آلاف دعوى وكانت الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل والأجور تمثل الثلث وهذا الحجم الضخم من الدعاوى يلقى بأعباء إدارية على الجهاز المختص.

6- ازدياد عدد الشكاوى المقدمة من المؤمن عليهم وورثتهم وما يؤدى إليه من زيادة الأعباء على أجهزة التفتيش والبحوث والشئون القانونية بالإضافة إلى الأعباء الملقاة على جهاز الشكاوى.

7- صعوبة حل المشاكل وضياع حقوق المنتفعين فى حالات كثيرة نظراً لما تكشف من أن معظم الشكاوى لا تقدم إلا بعد انتهاء عمل المؤمن عليه حتى لا يتعرض للفصل كما أن الدعاوى ترفع أيضا بعد إنهاء الخدمة مما يؤدى إلى صعوبة إثبات علاقة العمل والمدة والأجر ، وقد تلاحظ اتفاق بعض المستفيدين مع أصحاب أعمال لإثبات علاقات عمل صورية بموجب أحكام خاصة فى حالات العجز والوفاة حيث أن أحكام القانون لا تشترط مدة اشتراك معينة لاستحقاق المعاش وباقى المزايا التأمينية فى الحالات المشار إليها.

ثانيا: الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة المشكلة وبيان مدي جدواها:
1- إعداد نظم خاصة للتأمين علي بعض فئات العاملين بالقطاع الخاص:

كشف التطبيق العملى عن انتشار ظاهرة التهرب بصورة ملفتة للنظر بالنسبة لبعض فئات العاملين بالقطاع الخاص نظراً لعدم استقرارها وكثرة تنقلها مما أدى إلى صعوبة قيام أصحاب الأعمال بإجراء التأمين عليها بالطريقة النمطية من جهة وتعذر قيام الهيئة بالرقابة عليها من جهة أخرى وقد قامت وزارة التأمينات بدراسة المشكلة مع الاتحاد العام لنقابات العمال وأجهزة الدولة المختصة وانتهت الدراسة إلى وجوب وضع نظام لإجراء الاشتراك عن الفئات المشار إليها يقوم على الأسس الآتية:

– فصـل حصة العامل فى الاشتراك عن حصة صاحب العمل.
– وضع الأسس الفنية بمعرفة المتخصصين لتحديد الأجور الحكمية أو الأفتراضية التى يمكن على اساسها حساب كل من حصة العامل وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتقدير المزايا التأمينية المقررة للمؤمن عليه أو المستحقين عنه.

– الفصل بين كل من إجراءات الاشتراك الخاصة بالعامل وإجراءات الاشتراك الخاصة بصاحب العمل وتحديد المستندات التى تثبت وفاء كل منهما بالتزاماته والمواعيد المحددة لذلك.

وقد تم تعديل قانون التأمين الاجتماعى باستحداث حكم بالمادة 125 تقضى بالآتى:
(( ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الاساسى يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات …..)).

وتطبيقا لهذا الحكم صدرت القرارات الوزارية بتنظيم إجراءات الاشتراك عن الفئات المشار إليها وتحديد الأجر الذى يتم على أساسه حساب حصة صاحب العمل فى الاشتراكات والأجر الذى تحسب على أساسه حصة العامل فى الاشتراكات وتقدير حقوقه التأمينية وذلك وفقا لما يلى:

أ- إجراءات التأمين على عمال المخابـز:
(راجع المذكرة رقم 7 (أهم مشاكل تحصيل الاشتراكات)).
ب- إجراءات التأمين على عمال النقل البرى بالقطاع الخاص:
(راجع المذكرة رقم 7 (أهم مشاكل تحصيل الاشتراكات)).
ج- عمال المقاولات والمحاجر والملاحات بالقطاع الخاص:
(راجع المذكرة رقم 7 (أهم مشاكل تحصيل الاشتراكات)).

2- تطوير نظام العمل واستخدام الحاسب الالي:
ترتبط فاعلية نظم التأمين الاجتماعى ارتباطا وثيقا بمدى توافر البيانات والمعلومات الدقيقة عن أفراد المجتمع الذى تخدمـه.

ولما كان المواطن هو محور العملية التأمينية ومحور خطط التنمية جميعها لذا لزم توفير كافة المعلومات عنه حتى يمكن إعداد الخطط اللازمة للاستفادة من طاقته وتلبية مطالبه بصفة عامة وتيسير أداء الخدمات التأمينية له بوجه خاص ، لذلك فقد تم تطوير العمل بهيئة التأمين الاجتماعى والتحول من أسلوب العمل اليدوى إلى الأسلوب الآلى بالاعتماد على الحاسبات الآلية وإنشاء نظام متكامل للمعلومات يعتمد على قاعدة بيانات مركزية مجمعة تضم البيانات الأساسية للمواطنين وأسرهم أطلق عليه نظام الرقم التأمينى كما يشتمل على نظام متطور لتسجيل بيانات المنشآت الهدف منه تمكين الهيئة من التعرف على خصائصها وأنشطتها وعناوينها وحجم العمالة بها.

3- تطوير الحـد الأدنى لأجـر الاشتراك :
كشف التطبيق العملى لأحكام قانون التأمين الاجتماعى أن نسبة كبيرة من أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص تقوم بإجراء الاشتراك عن العاملين لديهم على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك وكان من شأن ذلك تدنى قيمة المزايا التأمينية المستحقة للعاملين المشار إليهم والمستحقين.

ولما كانت هذه الظاهرة تعتبر من صور التهرب الجزئى لذلك أمكن الحد منها بتعديل تعريف الحد الأدني لأجر الاشتراك ليكون مساويا للحد الأدني للأجور بجداول التوظف للعاملين بالجهاز الاداري للدولة.
4- رفع أجـر الاشتراك الحكمى للعمالة المؤقتة بالقطاع الخاص:
ترتب على رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسى بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، رفع الحد الأدني لفئات العاملين المشار اليهم بالبند 1 السابق.

5- التزام صاحب العمل بأداء كافة المبالغ التي تلتزم بها الهيئة تجاه المؤمن عليه في حالة عدم قيام صاحب العمل بالاشتراك عنه قبل تحقق واقعة الاستحقاق:
تنص المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي علي انه:
“تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىبالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إماكن التثبت من قيمة الأجر.

واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.”

6- التزام صاحب العمل بتحصيل المبالغ المنصرفة بدون وجه حق من العامل:
تنص المادة 158 من قانون التأمين الاجتماعي علي انه:
“على صاحب العمل بناء على طلب الهيئة أن يخصم من أجر المؤمن عليه – فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها – المبالغ التى صرفت دون وجه حق و أن يوردها للهيئة شهريا فى مواعيد سداد الاشتراكات.”

شارك المقالة

1 تعليق

  1. في واحد طلب مني انه يأمن عليا مقابل مبلغ مالي
    مع العلم ان لست مؤمن علي و لماذا ؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.