قانون التقاعد الموحد

 

باسم الشعب
مجلس الرئاسة

بالنظر لآنتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وإستنادا الى احكام الفقرتين (آ-ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة صدر القانون الآتي:-
رقم (27) لسنة 2006
قانون التقاعد الموحد.

الباب الأول
الفصل الأول
الاحالة على التقاعد
المادة -1-
أولاً: يحال الموظف على التقاعد عند أكمال السن القانونية البالغة الثالثة والستين من العمر مهما كانت مدة خدمته.
ثانياً: لمجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، تمديد خدمة الموظف لمدة لاتتجاوز ثلاث سنوات.
ثالثاً:
أ-يحال الموظف على التقاعد بغض النظر عن مقدار خدمته وعمره أذا قررت اللجنة
الطبية عدم صلاحيته للخدمة لإصابته بعاهة جسدية او عقلية.
ب-يقصد باللجنة الطبية لإغراض هذا القانون اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة لهذا الغرض.
رابعاً: للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أحالة الموظف غير المعين بمرسوم جمهوري او بأمر من مجلس الوزراء على التقاعد في أحدى الحالتين الآتيتين:-
1-عند ثبوت عدم كفاءته وفقا للمعايير التي يحددها نظام الخدمة الذي يخضع له
الموظف المعني.
2-إذا كان زائدا على الملاك او بسبب تنسيق الملاك وإلغاء وظيفته.
خامساً:
أ‌- للموظف ان يطلب إحالته على التقاعد إذا كانت له خمسة وعشرون سنة او اكثر خدمة تقاعدية ولايقل عمره عن خمسين سنة. وعلى الجهة المعنية بإحالته على التقاعد قبول الطلب، الا اذا كانت هناك ضرورة قصوى لبقائه وعلى تلك الجهة، في هذه الحالة إيجاد البديل خلال فترة لاتتجاوز السنة. بعدها يعتبر الموظف محالا على التقاعد.
ب‌- يقصد بالخدمة التقاعدية لاغراض هذا القانون الخدمة الفعلية التي تحتسب لغرض التقاعد بموجب هذا القانون.
سادساً: يحال الموظف المعين بمرسوم جمهوري او بأمر من مجلس الوزراء على التقاعد بالكيفية التي تم تعيينه فيها.
الفصل الثاني
الاحالة على التقاعد لأسباب صحية

المادة -2-
اولاً: إذا أصيب الموظف أثناء الخدمة بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان من الأمراض المستعصية وان يستند ذلك الى تقرير صادر عن اللجنة الطبية المختصة يقرر عدم صلاحيته للعمل نهائياً فيحال على التقاعد مهما بلغت خدمته.
ثانياً: تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بالبند (اولا) من هذه المادة الى (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة.

الفصل الثالث
الاستقطاع والتخصيص والخدمة
المادة -3-

اولاً: يستقطع نسبة (7%) من راتب الموظف لحساب التوقيفات التقاعدية عن مدة خدمته التقاعدية.
ثانياً: إذا أعيرت خدمات الموظف الى دائرة أخرى وكان يستلم راتبه من الدائرة المستعيرة تلزم الجهة المستعيرة باستيفاء التوقيفات التقاعدية وفق الفقرة (اولاً) من هذه المادة.
ثالثاً: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تعديل نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالي لصندوق تقاعد موظفي الدولة الذي يؤسس بموجب أحكام هذا القانون.

المادة -4-
تحتسب خدمة تقاعدية للموظف لإغراض هذا القانون وتستوفي عنها استقطاعات تقاعدية على النحو التالي:-
أولا: الخدمة الوظيفية الفعلية التقاعدية في الدولة
ثانياً: مدة الدراسة في الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب في الجيش وقوى الأمن الداخلي ويشمل ذالك مدة الدراسة على نفقة وزارتي الدفاع والداخلية في الكليات ومابعدها بشرط الحصول على الشهادة الدراسية ولاتعد سنة الرسوب خدمة تقاعدية.

المادة -5-
لاتحتسب خدمة تقاعدية لإغراض هذا القانون:-
أولاً: مدد الغيابات والاجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الأحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة.
ثانيا: مدد التوقيف التي تعتبر من ضمن مدة الحبس او السجن.
رابعاً: مدة الخدمة بعد إكمال السن القانونية المنصوص عليها في البند(اولا) من المادة-1- من هذا القانون.
ثالثاً: مدة خدمة الموظف قبل سن الثامنة عشر من العمر

المادة -6-
يستحق الموظف المحال على التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت له خدمة فعلية لغرض التقاعد لا تقل عن (15) سنة.

المادة -7-
اولاً: يحتسب الراتب التقاعدي على اساس 55% من الراتب الوظيفي الأخير للموظف المتقاعد إذا كانت خدمته الفعلية (15) سنة. ويزداد الراتب التقاعدي عن كل سنة تزيد على (15) سنة من خدمته التقاعدية بنسبة (1.75%) من الراتب الوظيفي المذكور.
ثانياً: لايجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (80%) من الراتب الوظيفي الأخير في الخدمة التقاعدية.
ثالثا: إذا ترك الموظف العمل دون موافقة دائرته وله خدمة تقاعدية تزيد على (15) وتقل عن (25) خمسة وعشرون سنة ولم يبلغ الخمسين من العمر، فيعد محالا على التقاعد بدرجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها.
رابعاً: تعدل الرواتب التقاعدية إذا أصبحت الرواتب الوظيفية لإقران الموظفين المتقاعدين تزيد بنسبة (10%) عن الرواتب الأخيرة التي اعتمدت في احتساب الرواتب التقاعدية في حينه.
خامساً: تعتبر كسور السنة كنسبتها لإغراض تطبيق البند (ثانياً) من هذه المادة.

المادة-8-

أولاً: إذا كانت خدمات الموظف المحال على التقاعد تقل عن (15) سنة خدمة تقاعدية يمنح المكافأة التقاعدية.
ثانياً: تحتسب المكافأة التقاعدية المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة عن طريق حاصل ضرب عدد أشهر الخدمة الكاملة في (14%) من معدل رواتب الموظف خلال خدمته فيكون الناتج مبلغ المكافأة المستحقة.

الفصل الرابع
أعادة تعيين المتقاعد
المادة -9-
أولاً:
أ-إذا اعيد تعيين موظف سبق ان منح مكافأة تقاعدية بموجب أي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية تحسب لإغراض التقاعد خدمته التي يتقاضى عنها المكافئة بعد تسديده مايعادل التوقيفات التقاعدية للمستمرين بالخدمة.
ب-يقصد بالوظيفة التقاعدية لإغراض هذا القانون الوظيفة التي تعتبر الخدمة الفعلية فيها خدمة تقاعدية شرط ان تكون مؤداة في دوائر الدولة وتستوفي عنها التوقيفات التقاعدية.
ثانياً:اذا تقرر اعادة المكافأة تستوفي من الموظف بنسبة ربع راتبه على ان يتم تسديدها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار دائرة التقاعد باستردادها حتما وبإمكانه تسديد المكافاة دفعة واحدة.
ثالثا:إذ توفى الموظف أو اعيد الى التقاعد قبل تسديد المكافأة تستوفي المكافأة من راتبه التقاعدي أو راتب عياله (خلفه) بنسبة ربع الراتب التقاعدي ان كان مستحقاً للراتب التقاعدي هو أو عياله او من مبلغ المكافأة التقاعدية دفعة واحدة ان استحق المكافأة التقاعدية.

المادة -10-
أولاً: إذا أعيد تعيين المتقاعد في وظيفة عامة على دائرته ان تقوم بأشعار دائرة التقاعد لقطع راتبه التقاعدي اعتبارا من تاريخ مباشرته وله ان يحيل نفسه على التقاعد في أي وقت يشاء بصرف النظر عن عمره او مدة خدمته.
ثانياً: للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ان تعيد المتقاعد الى التقاعد وإذا كانت أعادة تعينه بموجب امر صادر من مجلس الوزراء يعاد الى التقاعد بموجب امر من مجلس الوزراء .
ثالثاً: يستحق الموظف المعاد الى التقاعد وفق احكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة الراتب التقاعدي وفقا لإحكام هذا القانون وتضاف خدمته التقاعدية الاخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولايجوز ان يقل راتب تقاعده الأخير عن راتب تقاعده في تاريخ اعادة تعينه.

المادة -11-
اولاً: يتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في دوائر الدولة بأية صفة في وظيفة غير تقاعدية أو بعقد خاص راتبه التقاعدي او المكافأة الشهرية ومخصصات الوظيفة المعاد تعيينه فيها ايهما اكثر ولايجوز الجمع بينهما.
ثانياً: يستثنى من حكم البند (اولا) من هذه المادة اجور المحاضرات في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات والمراكز التدريبية.
الفصل الخامس
تقاعد العائلة
المادة -12-
اولاً: اذا توفي الموظف اثناء الخدمة لأي سبب كان تحتسب خدمته لإغراض التقاعد خمسة عشر سنة أن كانت تقل عن ذلك.
ثانياً.
أ‌. اذا توفي الموظف أو المتقاعد فلعياله (خلفه) المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته وفقاً لما هو مبين في هذا القانون.
ب‌. يقصد بالمتقاعد كل شخص يستلم راتبا تقاعديا استحقه بموجب احكام هذا القانون او استحق مكافأة تقاعدية عن خدماته ان كان لايستحق الراتب التقاعدي
المادة -13-
اولا. عيال المتوفى (خلفه) الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم:
1. الزوج او الزوجات.
2. الابن.
3. البنت.
4. الام.
5. الأب.

ثانيا.
أ‌. لغرض استحقاق اي من المنصوص عليهم في البند (اولا) من هذه المادة الراتب التقاعدي العائلي يشترط ان لايوجد لاي منهم راتب او مورد آخر من الدولة يعادل او يزيد عن الحد الادنى للراتب التقاعدي ويقطع الراتب التقاعدي عن المستحق اذا تحقق له مثل هذا المورد.
ب‌. يقصد بالراتب التقاعدي الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف عند احالته على التقاعد بموجب هذا القانون.
ثالثا: يستحق الابن والبنت الراتب التقاعدي اذا كان قاصراً او مستمراً على الدراسة ولحين بلوغه الخامسة والعشرين من العمر بالنسبة للابن الا اذا كان عاجزا عجزا كليا عن تحصيل رزقه بقرار اللجنة الطبية وبالنسبة للبنت حتى زواجها، فيستمر بصرف الراتب التقاعدي.
المادة -14-

اولا. يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن المستحق عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتب تقاعدي او لم يستحق.
ثانياً. يقصد بالمستحق لإغراض هذا القانون عيال المتقاعد المستحق للراتب التقاعدي.
المادة -15-
لايجوز للمستحق تناول اكثر من حصه تقاعدية واحدة. واذا استحق اكثر من تقاسم عائلي واحد فله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الحصة الاكبر ولاتضاف الحصة الملغاة الى بقيه المستحقين من الاسرة ويستثنى من ذلك القاصر بالنسبة للحصة التقاعدية عن والديه المتوفيين.
المادة -16-
اولا. عند وفاة الموظف او المتقاعد يقسم راتبه التقاعدي على المستحقين المذكورين في المادة (6) بالتساوي على ان لايتجاوز مجموع استحقاق الاسره (90%) من الراتب التقاعدي اذا كان عدد المستحقين للراتب التقاعدي اكثر من مستحق. فأن وجد مستحق واحد فيمنح (75%) من الراتب التقاعدي.
ثانيا. اذا انقطعت الحصة التقاعدية عن المستحق لأي سبب كان تلغى حصته من مجموع استحقاق الاسره.
ثالثاً. يجوز للمتقاعد الذي ليس خلف من الذين حددهم البند اولاً من المادة -13- من هذا القانون ان يعين خلفا له في حياته من الذين يعيلهم شرعا وبموجب قرار قضائي صادر عن محكمه.
المادة -17-
يتم التحقق عن الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي أو المكافأة ومدى تحقق شروط الاستحقاق منهم وفقا للأنظمة والتعليمات التي تصدر بموجب هذا القانون.

الفصل السادس
صندوق تقاعد موظفي الدولة
المادة -18-
اولا. يؤسس صندوق يسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة) ويرتبط بدائرة التقاعد ويتمتع بالشخصية المعنوية.
ثانياً. تودع في الصندوق جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة وحصة مماثلة من الجهة التي يعملون بها.
ثالثاً. لوزير المالية اقراض الصندوق بما يمكنه من الإيفاء بالتزاماته.
رابعاً. تدفع من الصندوق جميع الرواتب التقاعدية والمكافآت للموظفين الذين يستحقونها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.
خامساً. تحدد تشكيلات الصندوق ومهامه وسير العمل فيه ومجالات استثمار امواله بتعليمات يصدرها وزير المالية لهذا الغرض.
المادة -19-
اولا. تستمر دائرة التقاعد بصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد والمستحق الموجود قبل نفاذ هذا القانون.
ثانياً. يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الأحكام القانونية النافذة قبل نقاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون.

الفصل السابع
الاعتراضات
المادة -20-
اولا:
أ‌. تشكل لجنه تسمى (لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين ) برئاسة قاضي من الصنف الثاني ينتدبه مجلس القضاء وعضوين من الموظفين القانونيين لاتقل درجتهما الوظيفية عن مدير احدهما من وزارة المالية والاخر من وزارة الدفاع تتخذ قراراتها بالأكثرية وينظر في جميع قضايا التقاعد المعترض عليها الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون.
ب‌. يطعن بقرارات اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ التبليغ او العلم بقرار الوزير او رئيس الدائرة أو دائرة التقاعد.
ثانيا. يستوفي من المعترض رسم تحدده وزارة المالية ويعاد هذا الرسم اذا كان محقا في اعتراضه او في جزء منه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية ويسري هذا الحكم على الاعتراضات المقدمة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثالثاً. للمعترض والمعترض عليه ان يميز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادرة بذلك قطعيا.
رابعا. اذا تسلم المتقاعد راتب التقاعد أو المكافأة ولم يعترض على الاحتساب أو الوقائع التي استند عليها الاحتساب خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمه الحقوق التقاعدية يسقط حقه في الاعتراض ويكون قرار دائرة التقاعد نهائيا.

الفصل الثامن
أحكام متفرقة
المادة -21-
لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به.
المادة – 22-
لا يجوز وضع الحجز على الراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية نتيجة لدين ترتب بذمة المتقاعد ألا في أحدى الحالتين الآتيتين:
أولا. أذا كان بسبب النفقة الشرعية.
ثانيا. أذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة.
المادة -23-
لا يجوز حجز أكثر من (50%) خمسين من المئة من الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية لأي سبب كان.
أولا. لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ثانيا. اذا لم يقدم المتقاعد او وكيله القانوني طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة محالا على التقاعد او لم يستلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب او استلام راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعه ويستثنى القاصر ومن بحكمه.
المادة -25-
ان المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد. ولا يعتمد بأي تصحيح قضائي أو اداري يصدر بعد ذلك.
المادة -26-
لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه مبلغ المكافأة التقاعدية إضافة أية خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها ألا أذا أعيد تعيينه في أحدى دوائر الدولة.
المادة -27-
للشركات العامه والجهات الأخرى المملوكه للدولة الممولة ذاتيا تأسيس نظم تقاعد خاصة بها بموافقة مجلس الوزراء.
المادة -28-
أولا. يستحق الراتب التقاعدي كل من أكمل خدمة تقاعدية فعلية في الدولة لا تقل عن (15) سنه ولا يزال على قيد الحياة وحرم منها لأي سبب كان قبل نفاذ هذا القانون.
ثانيا. للمشمول بالبند أولا من هذه المادة تقديم طلب الى الجهة التي يعمل فيها، ويعد مستحقا للراتب التقاعدي من تاريخ تسجيله الطلب.
ثالثا. تتولى دائرة التقاعد احتساب وصرف الراتب التقاعدي وفقا لإحكام المادة (19) من هذا القانون.
المادة (-29)
يسري هذا القانون على جميع موظفي الدولة والعسكريين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي وموظفي الشركات العامة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون.

المادة -30-
تطبق أحكام البند رابعا من المادة (7) من الفصل الثالث على كافة المتقاعدين المحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون.
المادة -31-
تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد او المستحق راتبا تقاعديا خلافا لإحكام هذا القانون بإستثناء قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (63) لسنه 2004 الخاص بالامتيازات الممنوحة لقطاع الأمن العام بسبب العجز والوفاة وأمر مجلس الوزراء رقم (10) لسنه 2004 الخاص بتعويض الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية. والأمر (17) لسنه 2004 (الحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمتوفين من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين). والأمر رقم (18) لسنه 2004 (منح حقوق تقاعدية). والأمر رقم (6) لسنه 2005 (تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976). والأمر رقم (9) لسنة 2005 المعدل بالأمر رقم (31) لسنه 2005 (صرف رواتب تقاعدية). والقوانين الخاصة بتقاعد القضاة (قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) في 20 / 8/ 1997 ورقم (145) في 18/ 6/ 2001 والأمر رقم (52) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة). وقانون رقم (3) لسنه 2005 قانون الجمعية الوطنية. وقانون الحقوق التقاعدية لأعضاء المجلس الوطني المؤقت رقم (14) لسنة 2005.
المادة -32-
على وزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة -33-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الأسباب الموجبة
من أجل توحيد أنظمة التقاعد المختلفة وتبسيط تطبيقاتها وإدخال مفاهيم حديثة عليها، ولرفع الغبن عن المتقاعدين الذين تآكلت حقوقهم أو أهملت، ولضمان مستقبل من سيتقاعد لاحقا، وإعادة العمل بصندوق التقاعد كنوع من أنواع التوفير، مع التفريط بالحقوق المكتسبة سابقا، شرع هذا القانون.

قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

قـرار رقـم (67)

بناء ً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولا ً ) من الدستور واستنادا ً إلى أحكام الفقرة (خامسا ً /أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 /12 /2007
إصدار القانون الآتي :

رقم (69 ) لسنة 2007
قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006

المادة -1- يلغى نص المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم (27 ) لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي :-
المادة – 1- أولا – يقصد بالكلمات والعبارات المبينة فيما يلي لإغراض هذا القانون المعاني المبينة أزاؤها :
أ- الوزارة : وزارة المالية .
ب- الهيأة : هيأة التقاعد الوطنية .
جـ – رئيس الهيأة : موظف بدرجة وكيل وزارة .
د – الموظف : كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكري أو قوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولة و تستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية ويشمل ذلك موظف القطاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك .
هـ- الراتب الوظيفي : الراتب الاسمي بدون مخصصات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية .
و – الخلف : أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذي يخلفونه عند وفاته وفقا لما هو محدد في هذا القانون .
ز – اللجنة الطبية : اللجنة الطبية الرسمية المشكلة من قبل وزارة الصحة .
ح – الحقوق التقاعدية :الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية .
ط – الخدمة التقاعدية : الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون .
ك – المورد الخاص : المبلغ أو الراتب الذي لا يقل عن راتب الحد الأدنى لراتب تقاعد الأسرة .
ل – المستحق : من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف بموجب أحكام هذا القانون .
مـ – الحصة التقاعدية : الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي .

ثانياً – تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في أحدى الحالتين الآتيتين :
أ- عند إكماله سن الـ (63) الثالثة و الستين من العمر وهو السن القانوني للتقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ب- أذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة .

ثالثاً – لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تمديد خدمة الموظف لمدة لا تزيد (3 ) ثلاث سنوات عند أكماله السن القانوني للإحالة على التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص ونوعية الوظيفة و حاجة الدائرة لخدماته .

رابعا- للموظف أن يطلب أحالته إلى التقاعد إذا كان قد أكمل سن الـ (50 ) الخمسين سنة من العمر فأكثر أو كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 خمسة و عشرون سنة و على الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما البت في طلبه خلال 45 خمسه وأربعون يوما من تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف و بعكسه يعد الموظف محالا ًعلى التقاعد بانتهائها .

خامسا – لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه للخدمة لأسباب اضطرارية عدا الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة أو ما في حكمها من استحقاقه الحقوق التقاعدية ولا يصرف الراتب التقاعدي إلا أذا كان قد أكمل سن الخمسين من عمره .

سادسا – يحال على التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب العراقي بالكيفية التي تم تعيينه فيها .

المادة -2- يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (3) ويحل محله ما يأتي :
المادة – 3- ثالثاً – لمجلس الوزراء بناءاً على اقتراح وزير المالية تخفيض نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالي لصندوق تقاعد موظفي الدولة و تستحصل موافقة مجلس النواب عند اقتراح زيادة هذه النسبة .

المادة -3- يلغى نص المادة (4) من القانون و يحل محله ما يأتي :
المادة -4 – أولا – تحتسب للموظف خدمة تقاعدية في الحالات الآتية :-
أ- خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة التي يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية عنها .
ب – مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية المقررة بموجب أحكام القانون على أساس راتب الحد الأدنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ أعادته للخدمة ولا تستوفى حصة الدائرة عن المدة المحتسبة .
جـ – مدة الدراسة النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن في الكليات و الدراسات العليا التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة و بما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش أو في قوى الأمن على أن يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية عنها وفقا للنسب المقررة في القانون في ضوء راتبه الذي يتقاضاه بتاريخ تقديم الطلب باحتسابها .

ثانيا ً – لا تعتبر أية مدة خدمة تقاعدية ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق أحكام هذا القانون ويجوز للموظف تسديد حصة الدائرة أذا كانت خدماته معارة إلى جهة غير عراقية بموافقة دائرته .

ثالثاً – للموظف الذي ترك الخدمة أو استقال منها او أحيل إلى التقاعد ولم يتقاضى أي حقوق تقاعدية عن خدماته الوظيفية أن يضيف خدماته التي أداها في الدولة إلى خدماته اللاحقة في القطاع الخاص .

المادة – 4- يلغى نص البندين (ثالثا ) و (رابعا ) من المادة (5) من القانون و يحل محلهما ما يأتي :
المادة -5 – ثالثا ً– مدة خدمة الموظف قبل أكماله الثامنة عشر من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
رابعا – مدة الخدمة بعد أكمال السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند ثانياً من المادة (1) من هذا القانون مع مراعاة أحكام البند (ثالثا ) من المادة ذاتها .

المادة -5– يلغى نص المادة (6 ) من القانون و يحل محله ما يأتي :
المادة -6 – أولا : يستحق الموظف الذي يحال إلى التقاعد الراتب التقاعدي أذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن (15) خمسة عشرة سنه و لا يقل عمره عن 50 خمسين سنة .
ثانياً : أذا توفي الموظف أثناء الخدمة تحتسب خدمته التقاعدية (15) خمسة عشر سنة أذا كانت أقل من ذلك و تعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية .

المادة – 6 – يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -7 – أولا – يحتسب الراتب التقاعدي للموظف على أساس نسبة تراكمية مقدارها (5/2% ) اثنان ونصف من المائة من معدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية في أحدى الحالات التالية :
أ- إذا كان عمره بتاريخ أحالته إلى التقاعد لا يقل عن 60 ستين سنة و له خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنة .
ب- إذا كان عمره بتاريخ الإحالة على التقاعد لا يقل عن 55 خمسة و خمسين سنة وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 30 ثلاثين سنة .
جـ- أذا كان محال إلى التقاعد لأسباب صحية .
د- أذا توفي أثناء الخدمة .
هـ – أذا كان عمر العسكري أو منتسب قوى الأمن في تاريخ أحالته إلى التقاعد لا يقل عن 50 خمسين سنة وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 20 عشرين سنة في مسلكه .

ثانيا – في الحالات التي لا تنطبق عليها أحكام البند (أولا ) من هذه المادة يحتسب الراتب التقاعدي على أساس نسبة تراكمية مقدارها 2% اثنان من المائة من معدل الراتب في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية .
ثالثاً- يحتسب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام البند خامساً من المادة (1) من هذا القانون على أساس معدل الراتب الوظيفي لراتب المرتبة الأولى للدرجة الوظيفية الأدنى من درجته .
رابعا – يقصد بمعدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي ما يأتي :-
أ- الراتب الوظيفي الأخير الذي أستلمه الموظف في الخدمة التقاعدية أذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام 2008 .
ب- معدل راتب الموظف خلال 12 أثنا عشر شهرا ً في الخدمة التقاعدية الأخيرة أذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام 2010 .
جـ- يضاف إلى معدل راتب الموظف المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا البند معدل راتب 12 اثنا عشر شهرا عن كل سنة ابتداءا من عام 2010 على أن يتم معادلة معدل الراتب مع النسبة المتنامية لمعدل الراتب .
د- لا يؤخذ بالخدمة والرواتب التي تقل عن راتب تام لأغراض احتساب معدل راتب الموظف .
خامسا -أ- لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد ألا إذا كان قد أكمل (50) خمسين سنة من العمر وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة .
ب- إذا توفي الموظف المستقيل بموافقة اصولية أو المحال على التقاعد بعد قطع علاقته من الخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من عياله اعتبارا من تاريخ وفاته أن حصلت قبل إكماله الـ (50) خمسين سنة من العمر .
جـ- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند المحال إلى التقاعد لأسباب صحية والمحال إلى التقاعد للفترة من 17/1/2006 ولغاية تاريخ صدور هذا القانون ويصرف له الراتب التقاعدي حسب أحكام هذا القانون .
سادسا- تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6) ستة أشهر , سنة كاملة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي وتهمل مدة الخدمة إذا كانت اقل من 6 ستة أشهر وفي كل الأحوال لا تحتسب تكملة ألسنة لأغراض استحقاق الراتب التقاعدي .

سابعا- لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على (80%) عن آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية.

ثامنا- لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام هذا القانون عن (150000) مئة وخمسون ألف دينار .

تاسعا- يحتسب الراتب التقاعدي للمحال إلى التقاعد من 17/1/2006 وفقا لأحكام هذه المادة على أن لا يقل عما كان يتقاضاه قبل صدور هذا التعديل .

المادة-7- يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة-10- ثانيا:- للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أن تعيد الموظف المعاد تعيينه إلى التقاعد وإذا كانت إعادة تعيينه بوظيفة مدير عام أو الدرجات الخاصة يتم تطبيق أحكام البند (سادسا) من المادة (1) من هذا القانون .

المادة-8- يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة-13-أولا- عيال المتوفى (خلفه) الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :-
1- الزوج أو الزوجات
2- الابن
3- البنت
4- ألام
5- الأب
6- الأخ أو الأخت إذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه قبله .

ثانيا- يستحق الخلف الراتب التقاعدي العائلي إذا لم يتقاضى راتب خدمة أو راتب تقاعدي ولم تكن له مهنة أو يعمل في القطاع الخاص بالاضافة إلى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفق آلاتي :-
أ- الابن أو البنت أو الأخ أو الأخت القاصر لمن لم يكمل سن الثامنة عشر من العمر ولغاية سن الثاني والعشرين منه أن كان مستمرا على الدراسة الاعدادية أو لغاية سن السادسة والعشرين من العمر أن كان مستمرا على الدراسة الجامعية أو المعاهد العالية .
ب- الزوجة أو البنت أو الأخت أن لم تكن بعصمة زوج .
جـ- الزوج والأب أن كانا معدمين وعاجزين عجزا كليا و دائميا عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية بتاريخ وفاة معيلهم الذي يطلبان عنه الراتب التقاعدي العائلي ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من كان قد اكمل سن (63) الثالثة والستين من العمر .
د- ألام إذا لم يكن لديها مورد خاص .
هـ- البنت أو الأخت إذا لم يكن لها معيل شرعي.
ثالثا :- يستمر صرف تقاعد الخلف للابن والبنت بعد حلول اجل قطع الراتب التقاعدي وفق آلاتي:
أ‌- للابن في حالة عدم وجود معيل له قانونا وكان عاجزا عجزا كليا دائميا عن العمل بتقرير من اللجنة الطبية على أن يعاد فحصه من اللجنة الطبية بعد خمس سنوات ويقطع راتبه التقاعدي العائلي في حالة حصوله على مورد خاص ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد سن الخمسين من العمر لغرض استحقاق الراتب التقاعدي العائلي .
ب‌- للبنت إذا لم تكن متزوجة وليس لديها مورد خاص أو معيل شرعي على أن يتم إعادة تقييم حالتها الاجتماعية والمادية عند بلوغها سن الخامسة والثلاثين وسن الخامسة والأربعين من العمر .

رابعاً- يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن الزوجة أو البنت أو الأخت عند التعيين أو إذا أصبح لها مورد خاص أو عند الزواج ويعاد للزوجة أو البنت عند الطلاق أو الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة -9- يلغى نص المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي :-
المادة -15- لا يجوز للمستحق تناول أكثر من حصة تقاعدية واحدة وإذا استحق عن أكثر من معيل فله أن يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الحصة الأكبر ويستثنى من ذلك القاصر المستحق للحصة التقاعدية عن والدية المتوفين .

المادة -10- يلغى نص المادة 16 من القانون ويحل محله آلاتي :-
المادة -16- أولا- عند وفاة الموظف أو المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي على المستحقين من الخلف بنسبة 60% ستين من المائة أن وجد مستحق واحد وبنسبة 75% خمسة وسبعين من المائة أن كانا اثنين يوزع بينهما بالتساوي وبنسبة 100% مئة من المائة أن كانوا ثلاثة أو أكثر ويوزع بينهم بالتساوي.
ثانيا- يعاد توزيع الراتب التقاعدي على المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند (أولا) من هذه المادة عند قطع الراتب التقاعدي العائلي عن أي منهم على أن لا يقل مجموع الراتب التقاعدي العائلي للأسرة عن (130) ألف دينار وان بقى مستحق واحد .
ثالثا- إذا كان أحد أفراد الخلف متقاعدا فله أن يختار ولمرة واحدة بين الاحتفاظ براتبه التقاعدي أو تناول الراتب التقاعدي العائلي الأكثر الذي يستحقه حسب أحكام هذا القانون فيما لو لم يكن متقاعد .

المادة-11- يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -18-أولا- تحل هيأة التقاعد الوطنية المنصوص عليها في هذا القانون محل دائرة التقاعد أينما ورد اسمها وتنتقل أليها موجودات دائرة التقاعد وحقوقها والتزاماتها ويكون للهيأة رئيس بدرجة وكيل وزارة .

ثانيا- يؤسس صندوق يسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة) يرتبط بالهيئة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الهيأة وينظم عمله بنظام داخلي بأقتراح من الوزارة وموافقة مجلس الوزراء .

ثالثا- يدير الصندوق مجلس إدارة يحدد أعضائه وتشكيلاته وأعماله وسير العمل فيه ومجالات استثمار أمواله في النظام الداخلي المذكور في البند (ثانيا) من هذه المادة .

رابعا- تتكون إيرادات الصندوق مما يلي :-
أ- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من رواتب موظفي الدولة .
ب- مساهمة الدولة بما يعادل (12%) من راتب الموظف .
جـ- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف عن خدماته المضافة لغرض التقاعد .
د- المبالغ المتأتية عن استثمار أموال الصندوق .
هـ- مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءا من أحكام هذا القانون للمحالين إلى التقاعد بعد 17/1/2006 والتي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنويا.
و- المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق .
ز- التبرعات والهبات من داخل العراق وإذا كان من خارج العراق تستحصل موافقات الجهات المختصة بذلك .

خامسا – تودع في الصندوق المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة كما تقوم الجهة التي يعمل لديها الموظف بتسديد ما يعادل (12%) أثنى عشر من المائة من راتب الموظف إلى الصندوق شهريا من ميزانيتها .

سادسا – تصرف منحة سنويا من وزارة المالية إلى صندوق التقاعد تسمى (منحة إعانة الصندوق) يتم تحديد مبلغها بالتنسيق بين إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية .

سابعا – تدفع من الصندوق للموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الذين تستقطع منهم التوقيفات التقاعدية لحسابه جميع الرواتب التقاعدية والمكافئات التي يستحقونها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون .

ثامنا – تقوم الهيأة من السنة الأولى لبدء الصندوق في عمله بوضع قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويدها بالبيانات الخاصة بمنتسبيها .

تاسعا – تفتح فروع لإدارة أعمال الصندوق في دوائر الهيأة الفرعية في المحافظات وتقوم وزارة المالية بتهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لذلك .

عاشرا – تنظم الهيأة موازنة الصندوق السنوية وتقدمها إلى وزارة المالية للمصادقة عليها كما وتقوم وزارة المالية برفع حسابات الصندوق الختامية ضمن الحساب الختامي للدولة إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب لإقراره .

المادة -12- يلغى نص المادة (19) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -19- أولا – تتحمل الموازنة العامة للدولة ما يأتي :
أ-الرواتب التقاعدية للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافئات التقاعدية .
ب- الرواتب التقاعدية المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتباراً من 17/1/2006 .

ثانيا – تستمر الهيأة باحتساب وصرف الرواتب التقاعدية والمكافئات التقاعدية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة مع مراعاة أحكام الفصل الخامس من القانون عند منح الخلف الراتب التقاعدي العائلي .

المادة -13- أولا- يلغى نص الفقرة (ب) من البند (أولا) من المادة (20) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة (20) – أولا –
ب- لذوي العلاقة الطعن أمام اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ التبليغ أو العلم بقرار الوزير المختص أو رئيس الدائرة أو الهيأة .

ثانيا – يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (20) من القانون ويحل محله ما يأتي :
ثالثا – أ – للمعترض والمعترض عليه تمييز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى محكمة التمييز خلال (60) ستين يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار محكمة التمييز قطعيا .
ب‌- فيما خلا مبلغ الرسم المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة تكون طلبات الحقوق التقاعدية والقرارات الصادرة بها , والطعون التي تجري عليها , والقرارات الصادرة بنتيجة الطعون وجميع إجراءات التبليغ معفاة من أي رسم بما في ذلك رسم الطابع .

المادة – 14- يلغى نص المادة (27) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -27- أولا: لمجلس الوزراء بناءا على اقتراح من وزير المالية وخلال سنة من تاريخ صدور القانون شمول أي من موظفي شركات القطاع المختلط المعينين قبل 9/4/2003 بأحكام هذا القانون .

ثانيا : تنقل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى الهيأة بموجداتها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها وتصبح من تشكيلاتها اعتبارا من 1/1/2010وعلى الجهات ذات العلاقة تهيئة المستلزمات المطلوبة والعمل على تنفيذ ذلك .

المادة -15- يلغى نص المادة (28) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -28- للموظف الذي يعين أو يعاد تعيينه طلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديده التوقيفات التقاعدية عنها أن لم يكن قد سدد التوقيفات التقاعدية عنها وفقا لأحكام هذا القانون وعلى أساس راتبه عند التعيين .

المادة -16- يلغى نص المادة (29) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـ
المادة -29- أولا- أ – يمنح الراتب التقاعدي لمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة وفقا للتشريعات النافذة قبل صدور هذا القانون لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة ويمنح من له خدمة تقاعدية تقل عن ذلك مكافأة تقاعدية تحتسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية من راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب سلم رواتب الموظفين النافذ في 1/1/2004 .
ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بأحكام الأمر 91 لسنة 2004 الذي لم يعاد للخدمة في الدولة بعد 9/4/2003 .
ثانيا – أ – يلغى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 والأحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 وفي قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 وفي قانون جهاز المخابرات رقم (161) لسنة 1975 وفي قواعد الخدمة والتقاعد لهيأة التصنيع العسكري .

ب- تعتبر الحقوق التقاعدية التي تم منحها أو الواجبة التقدير لمن أحيل إلى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية أو لأسرته قبل نفاذ القانون نهائية ألا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون .

ثالثا – تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه .

رابعا – تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في أحوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه بصرف النظر عن القانون الذي كان مطبقا عليهم قبل نفاذه .

المادة -17- يلغى نص المادة (30) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -30- أولاً- أ- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/10/2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة .
ب‌- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين إلى التقاعد من 17/1/2006 على أساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في 1/1/2007 .
وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1/10/2007 .

ثانياً- لمجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية الموافقة على
ما يأتي :-
أ‌- زيادة الرواتب التقاعدية المذكورة في البند (أولاً) من هذه المادة وكذلك رواتب المتقاعدين المحالين إلى التقاعد بعد نفاذ هذا القانون كلما زادت نسبة التضخم السنوي على أن لا تتجاوز الزيادة نسبة التضخم ولا يشمل ذلك الرواتب التقاعدية التي يتم زيادتها خلافاً لذلك .
ب‌- تعديل النسبة التراكمية المنصوص عليها في المادة (7) من القانون وفقاً لدراسات اكتوارية تبدأ بعد الثلاث سنوات الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون ويجري بعد كل (5) خمس سنوات تقويم نتائج هذه الدراسات من جهة تدقيقية مستقلة لضمان استقرار صندوق التقاعد ويجوز الأخذ بنسبة معدل التوقيفات التقاعدية إلى معدل المدة المتوقعة لحياة المتقاعد بنظر الاعتبار لغرض تعديل النسبة التراكمية على أن يتم أشعار مجلس النواب .

المادة -18- يلغى نص المادة (31) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة – 31- أولاً- تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هذا القانون باستثناء :
– قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 .
– الأمر رقم 17 لسنة 2004 الخاص بالحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمصاب والمتوفى .
– الأمر رقم 6 لسنة 2005 والخاص بتعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 .
– الأمر رقم 9 لسنة 2005 المعدل بالأمر رقم 31 لسنة 2005 الخاص بصرف رواتب تقاعدية لأصحاب الدرجات الخاصة من المذكورين فيه .
– التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 في 13/9/1983 ورقم 120 في 20/8/1997 ورقم 145 في 18/6/2001 والأمر رقم 52 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة 2004 ) .
– البند ثانياً من المادة 6 من الأمر رقم 30 لسنة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا .
– قانون المجلس الوطني المؤقت رقم 14 لسنة 2005 .
– قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005 .
– قانون الشهداء رقم 3 لسنة 2006 .
– قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 .
– قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 .
– قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007 .

ثانياً- لا يزيد بأي حال من الأحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري للمتقاعد المشمول بأحكام القوانين والقرارات والأوامر المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة على 80% ثمانين من المائة من مجموع الراتب والمخصصات أو الراتب أو المكافأة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الأخير من خدمته التقاعدية عدا الشهيد مع مراعاة أحكام البند (ثانياً) من المادة (30) المعدلة في هذا القانون ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك .

ثالثاً- تسري أحكام البند (ثانياً) من هذه المادة على المحال إلى التقاعد أو خلفه قبل صدور هذا القانون الذي يتقاضى راتبا تقاعديا يعادل أو يساوي راتبه أو راتب أقرانه أو راتب ومخصصات أقرانه المستمرين في الخدمة ويحدد راتبه التقاعدي بما لا يزيد على 80% مما يتقاضاه من راتب تقاعدي حاليا مع مراعاة أحكام البند (ثانياً) من المادة (30) المعدلة في هذا القانون ولا تسترد الفروقات التقاعدية السابقة ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك .

رابعاً- يتم توزيع الراتب التقاعدي لخلف الموظف أو المتقاعد المتوفى المشمول بأحكام البندين (ثانياً وثالثاً) من هذه المادة وكذلك راتب الشهيد وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا القانون ولا تسترد منهم الفروقات السابقة .

خامساً-أ- تنصرف كلمة (الموظف) الواردة في الأمر 17 لسنة 2004 إلى منتسبي القوات المسلحة من العسكريين وقوى الأمن وإلى منتسبي حماية المنشات وإلى الموظف الذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة وتعدل رواتبهم التقاعدية وفقاً لأحكام الأمر المذكور اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون .
-ب- يحتسب الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذا البند الذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة على أساس الراتب الذي يستحقه بموجب الشهادة الدراسية الحاصل عليها مع مراعاة أحكام هذا القانون .
-جـ- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذا البند على المشمولين به اعتبارا من 9/4/2003 ولا تصرف لهم فروقات الرواتب التقاعدية السابقة .

سادساً- استثناء من أحكام القانون وباقتراح من رئيس االجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب العراقي :
أ‌- يخصص راتب تقاعدي لا يتجاوز مائتان وخمسون ألف دينار شهرياً للعراقي أو لعياله المنصوص عليهم في المادة (13) من القانون إذا لم يكن له راتب من الدولة أو كان راتبه التقاعدي يقل عن ذلك بسبب قتله أو وفاته أو إصابته بعجز كلي نتيجة مواقفه الوطنية مع مراعاة أحكام المادة (16) من القانون .
ب‌- تعديل الراتب التقاعدي لبعض الشخصيات الوطنية التي تضررت من النظام السابق وبما يتناسب ومركزها الاجتماعي .

المادة-19- ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 17/1/2006 .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
لغرض تحقيق التوازن بين منتسبي الدولة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون والمحالين إلى التقاعد قبل نفاذه من حيث مقدار الراتب وطريقة احتسابه ووضع معادلة دقيقة لاحتسابه ووضع نصوص قانونية واضحة لضم الخدمة وانتقال الموظف ولإزالة الغموض الذي اكتنف بعض نصوصه , ُشــرع هذا القانــون .

————————————————-