قانون التأمين الإجتماعى

قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه
المادةالأولى
يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعى بأحكام القانون المرافق
المادة الثانية
يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية :
(1) الأمر الصادر فى 26 من ديسمبر سنة 1854 بشأن المعاشات المدنية .
(2) الأمر الصادر فى 11 من يناير سنة 1871 بشأن المعاشات المدنية .
(3) الأمر الصادر فى 21 من يونيه سنة 1887 بشأن المعاشات المدنية .
(4) القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات المدنية .
(5) القانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية .
(6) القانـون رقـم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعـد للعلماء المدرسـين والعلماء الموظفين بالأزهر .
(7) القانون رقـم 25 لسنة 1957 بشأن جـواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة والمعاش المستحق قبل التعين فيها .
(8) القانون رقـم 1 لسنة 1962 بشأن صرف مـرتب أو اجـر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحبب المعاش .
(9) القانون رقم 77 لسنة 1962 بشأن عدم جواز الجمع بين مـرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة وبين المعاشش المستحق قبل التعيين فيها .
(10) القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانـون التأميـن والمعاشـات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين .
(11) القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الـذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولمم يحصلوا على معاش .
(12) القانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية .
(13) القانون رقم 75 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الادارة المحلية والهيئات العامةة والمؤسسات العامة .
(14) لائـحة صندوق المعاشات للمستخدمين الداخلين فـى هـيئة العمال ببلدية الاسكندرية الصادرة سنة 1930 .
(15) قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1968 بشأن قواعد الجمع بين المرتب أو المكافأة أو المعاش .
(16) قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور .
(17) لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية .
(18) قرار وزير بورسعيد رقم 69 لسنة 1975 بشأن مدينة بورسعيد
المادة الثالثة
تتولـى الجـهات التـى كانت تقوم بتطبيق التشـريعات المـشار إليها فـى المادة الثانية صرف الحقوق التى كانت مقررة بتلكك التشريعات والحقـوق التى يقررها القانون المرافق لأصحاب المعاشـات والمستحقين الذين كانوا معاملين بتلك التشريعات قبل العمل بأحكامه .
وتلـتزم تلك الجهات باداء الحقوق المشار اليها بالفقرة السابقة علـى حساب الخزانة العامة .
المادة الرابعة
يسـتمر العمـل بالمـزايا المقـررة فـى القـوانين والأنظـمة الوظيفيـة للمعاملين بكادرات خاصة .
كما يستمر العمل بالقرارات واللوائـح الصادرة بتنفيذ أحكام التشريعات المشار اليها بالمادة الثانية القائمة فـى تاريـخ العمـل بهذاا القانون , فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك لحين صدور القرارات المنصوص عليها فيه .

المادة الخامسة
على وزير التأمينات إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
المادة السادسة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للعاملين بأحكامه .
المادة السابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1395 ( 24 أغسطس سنة 1975 )
أنور السادات .

قانون التأمين الاجتماعى
الباب الأول
نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه والتعاريف

مادة1
يشمل نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية :
(1) تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
(2) تأمين إصابات العمل .
(3) تأمين المرض .
(4) تأمين البطالة .
(55) تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .

مادة2
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية :
(أ) العاملـون المدنيـون بالجـهاز الادارى للدولـة والهـيئات العامـة والمؤسـسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذهه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام .
(ب) العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .
2- أن تكون علاقة العمـل التـى تربط المؤمـن عليه بصاحـب العمل منتظمة , ويصدر وزير التأمينات قـرارا بتحديد القواعد والشـروطط اللازم توافرها لاعتبار علاقـة العمـل منتظمة , ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .
ومع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون علىى الأجانب الخاضعين لقانون العمل , ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل .
(ج) المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمـة المنازل فيما عـدا مـن يعمـل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارر من وزير التأمينات .
مادة3
استثناء مـن أحـكام المادة (2) تسرى احكام هـذا القانون على العاملين الـذين سـبق التأمين عليهـم وفـقا لقوانين التأميناتت الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار اليها بالمادة الثانية من قانون الاصدار .
كما تسـرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهـم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلابب المشتغلين فـى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقـم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية
مادة4
يكون التأمـين وفقا لأحكام هـذا القانون فـى الهيئة القومـية للتأمين الاجتماعى ولايجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فىى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص .
مادة5
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(أ)بالهيئة المختصة :
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
)ب( بمجلس الإدارة :
مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
)ج( بالمؤمن عليه :
العامل الذى تسرى عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض .
) د ( بصاحب العمل :
كل مـن يستخدم عاملا أو أكـثر مـن الخاضعين لأحكام هذا القانون .
)هـ( بإصابة العمل :
الإصابة بأحـد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقـم (1) المرافق ، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه ، وتعتبرر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمـل متـى توافـرت فـيها الشـروط والقواعـد التـى يصدر بها قـرار مـن وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة .
ويعتبر فـى حكم ذلك كل حادث يقـع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإيابب دون توقف أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى .
) و ( بالمصاب :
من أصيب بإصابة عمل .
) ز ( بالمريض :
من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل .
) ح ( بالعجز المستديم :
كل عجـز يـؤدى بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا أو جزئيا فى مهنته الأصلية أو قدرته علىى الكسب بوجـه عـام ، وحـالات الأمـراض العقلـية ، وكـذلك الأمـراض المزمـنة والمستعصية التـى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مـع وزير الصحة .
) ط ( الأجـر :
كل ما يحصل عـليه المؤمـن عـليه مـن مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ، ويشمل :
1-الأجر الأساسى ، ويقصد به :
( أ ) الأجـر المنصوص عليه فـى الجـداول المرفقة بنظـم التوظـف بالنسبة للمؤمـن عليهــم مـن العاملين بالجهات المنصوص عليهاا فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الأجر المتغير ، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال .
)ب) الأجـر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه مـن علاوات مستبعدا مـنه العناصر التى تعتبر جزءا من الأجر المتغير بالنسبةة للمؤمن عليهم المنصوص عليهـم فـى البندين( ب ، ج ) مـن المادة (2)
فى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
)أ ) ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة
)ب) ألا يزيد على 3000 جنيه سنويا .
)ج) إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أساسيا بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البندد (ب( .
ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البند (أ ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما ، وذلك فى التواريخخ المحددة لضمها .
2-الأجر المتغير :
ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
)أ ) الحوافز .
)ب) العمولات .
(ج) الوهبة .
(د) البدلات ، ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك .
)هـ) الأجور الإضافية .
)و) التعويض عن جهود غير عادية .
)ز) إعانة غلاء المعيشة .
)ح) العلاوات الاجتماعية .
)ط) العلاوة الاجتماعية الاضافية .
)ى) المنح الجماعية .
(ك) المكافأة الجماعية .
(ل) نصيب المؤمن عليه فى الأرباح .
(م ) ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى .
ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصـلية العمـل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد .
ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر .
(ى) بالعاجز عن الكسب :
كـل شخـص مـصاب بالعجـز يحـول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل ويشـترط أن يكون هذاا العجـز ناشـئا بالميلاد أو نتيجـة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين .

الباب الثانى
إنشاء الصناديق وتمويلها وإدارتها

مادة6
ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (1) على الوجه الآتى :
(1) صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الادارى للدولة وبالهيئات العامة .
(22) صندوق للتأمينات للعاملـين بالمؤسـسات العامـة وبالوحـدات الاقتصادية وبالقطاعين التعاونى والخاص .

مادة7
تتكون أمـوال كل مـن الصندوقين المشار إليهما بالمادة (6) مـن المواد الآتية :
(1) الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سـواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزمم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون .
(2) المبالغ التـى تؤديـها الخزانـة العامـة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
(3) المبالغ التـى تؤديها الخـزانة العامـة , أو صاحب العمل , أو المؤمـن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراكك فى التأمين .
(4) الرسـوم التى يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقا لأحكام هـذا القانون .
(5) حصيلة استثمار أموال الصندوق .
(6) المبالغ الاضافية وربح الاستثمار المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون .
(7) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق .
(88) الاعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الادارة قبولها

مادة8
يفحـص المركـز المالـى لكل مـن الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ مـن تاريـخ آخـر فحـص تم قبل العمل بهذاا القانون , وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر .
ويجب أن يتناول هـذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة , فاذا تبين وجود عجـز فـى أمـوال الصندوق ولم تكف الاحتياطياتت والمخصصات المختلفة لتسويته , التزمـت الخزانـة العامـة بأدائه , وعـلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه .
أما اذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال الى حساب خاص , ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الادارة , وفىى الأغراض الآتية :
(1) تسوية كل أو بعـض العجـز الـذى سـددته الخـزانة العامـة طـبقا للفقرة السابقة .
(2) تكوين احتياطى عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة .
(33) زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار مـن رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات .

مادة9
تنشأ هـيئة قومـية للتأمـين الاجـتماعى تتولى ادارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين 1 و 2 من المادة 6 من هذا القانون .
ويـكون لهـذه الهـيئة الشخصية الاعـتبارية ولها مـوازنة خاصـة تلحـق بالموازنة العامة للدولة , وتسرى عليها القواعد والأحكامم الخاصة بالهيئات القومية , وتتبع وزير التأمينات

مادة10
يكون للهيئة مجـلس ادارة برئاسة وزير التأمينات ويصدر بتشكيله وطريقة اخـتيار أعـضائه وتحديد مكافآتهـم قرار من رئيسس الجمهورية , على أن يتضمن التشكيل نائبا أو أكثر لرئيس مجلس الادارة
مادة11
مجـلس إدارة الهيئة القومـية للتأمـين الاجـتماعى هـو السلطـة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها , وله على الأخصص ما يأتى :
(1) إصـدار القـرارات واللوائـح الداخـلية المتعلقـة بالشـئون الماليـة والادارية والفنيـة للهيئـة وشـئون العامـلين وذلك دون التقـيدد بالقواعـد والنظم الحكومية .
(2) دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة .
(3) دراسـة تقاريـر المتابعـة وتقييـم الأداء الـدورية وإصدار القـرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء .
(4) إقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية , ومركزها المالى .
(5) دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى .
(6) تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالى .
(7) إقـرار المسائـل المالـية والادارية والفنيـة التـى تقضـى القوانـين والقرارات واللوائح باختصاص المجلس بها .
ويجـوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض أختصاصاته وللمجلس أن يفوض رئيس مجلسس الادارة أو أحـد مـديرى الهيئة فـى بعض اختصاصاته , وللمجلس أن يعهد الـى أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة

مادة12
يجوز لمجلس الادارة تشكيل لجان استشارية , لمعاونته فى أداء مهامه .

مادة13
ترفـع قـرارات مجلـس الادارة الى الوزير لإعتمادها , وذلك فيما يتعلق بالبنود (1، 2 ، 3 ، 4 ، 5) من المادة (111)

مادة14
يمثل رئيس مجلس الادارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير , ويتولى الاختصاصات الآتية :
(1) تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
(2) إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته .
(3) دراسة وإقرار المسائل المالية والادارية والفنية التـى تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها .
(4) عـرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية على مجلس الادارة خلال سـتة أشـهر مـن تاريـخ انتهاء السنة المالية , مـعع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها .
(5) إبلاغ الجـهات المختصة بمشـروع الحـساب الختامى للهيئة خلال شـهر مـن تاريخ موافقة مجلس الادارة عليه .
(6) مـوافاة الـوزارة وأجـهزة الـدولة بما تطـلبه مـن بيانات وتقارير عـن الهيئة .
ويجوز لرئيس مجلس الادارة أن يفوض فى بعض اختصاصاته مديرى الهيئة .

مادة15
يندب وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الادارة فى حالة غيابه أو خلو منصبه .
وللـوزير أن يفـوض فى بعـض اخـتصاصاته المنصوص عليها فى هـذا القانون مجلس الادارة أو رئيسه

مادة16
يتولى الاشراف على أعمال الحسابات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
مسئولون ماليون من بين العاملين بها تخطر بهم وزارة المالية , ويكون لهم
– دون غيرهم – حق التوقيع على الشيكات وأذون الصرف .
وتطـبق عـلى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أحـكام القانون
رقـم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة , فيما لـم يرد بشأنه نـص
خاص فى هذا القانون .

الباب الثالث
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
الفصل الأول
التمويل

مادة17
يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتى :
(1) الحصة التـى يلـتزم بها صاحـب العمل بواقع 15 % من أجور المؤمن عليهم
لديه شهريا .
(2) الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10 % من أجره شهريا .
(3) المبالـغ التى تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1 % من الأجور الشهرية
للمؤمـن عليهـم وتؤدى الى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى أول
الشهر التالى لتاريخ الاستحقاق .
(4) القيمة الرأسمالية للحقوق التـى يؤديها الصندوق بالنيابة عـن الصندوق
الآخر أو الخزانة العامة .
(5) المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك فى قوانين التأمينات الاجتماعية
والتأمين والمعاشات .
(6) المبالـغ المستحـقة لحـساب المـدد السابقـة علـى الاشـتراك فـى أنظمة
التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل :
(أ) المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريـخ
بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات .
(ب) مكافأت نهاية الخدمـة القانونية بالنسـبة للمؤمـن عليهم الذين يخضعون
لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
عـند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا لما يأتى :
(1) المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة عـلى الاشـتراك فى نظام
التأمـينات الاجتماعية محسوبة وفـقا للمادة (3) من القانون رقـم 137
1981 باصدار قانون العمل .
(2) الفـرق بين المكافـأة المستحقـة محسـوبة على الوجه المبين بالبند
السابـق وبـين الناتـج مـن اشـتراكات صاحـب العمل فـى الهيئة القومية
للتأمين الاجتماعى ان وجد , وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/12/1961 .
وتحسب المكافأة المشار اليها على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه فى
تاريخ انتهاء الخدمة .
وبالنسـبة للمؤمـن عليهـم الـذين حولت أجورهم من اليومية الى الشهرية
اعتبارا من 7/4/1959 يراعى عند حـساب المكافأة عـن مـدة العمل اليومية أن
يقسم الأجـر الشهرى فى تاريخ انتهاء الخدمة على عـدد الأيام التى تم علـى
أساسها تحويل الأجر اليومى الى أجر شهرى .
(7) المبالغ التـى يؤديها المؤمـن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل
السابقة أو حسابها .
(8) المبالغ الاضافية لأموال هذا التأمين .
(9) اشتراك يقتطع بواقع 55 % من أجر المؤمن عليه الأساسى

الفصل الثانى
فى المعاشات والتعويضات

مادة18
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
(1) انتهاء خدمـة المؤمـن عليه لبلوغـه سـن التقاعـد المنصوص عـليه بنظام التوظف المعامـل به أو لبلوغـه سـن السـتينن بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و (ج) من المادة (2) , وذلك متى كانت مدة اشتراكه فـى التأمين 120 شهرا على الأقل .
(2) ملغى .
(3) انتهاء خدمـة المؤمـن عليه للوفاة أو العجز الكامل , أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجـود عمل آخـر له لـدىى صاحب العمل , وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين .
ويثبت عـدم وجـود عمل آخـر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مـع الوزراء المختصين , ويكون من بينن أعضائها ممثل عن التنظيـم النقابـى أو العامـلين بحسـب الأحـوال وممثل عـن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى , ويحدد القرار قواعد واجراءات عمل اللجنة .
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الادارة .
(4) وفاة المؤمـن عليه أو ثبوت عجزه عجزا كاملا خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشـترط عـدم تجاوزه السـن المنصوص عليهاا فأى البند (1) وعـدم صرفه القيمة النقدية لتعويـض الدفعة الواحـدة , وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فـى التأمين .
ويشـترط لاسـتحقاق المعاش فـى الحالتين المبينتين فى البندين (3 , 4) السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مـدة اشـتراك فـىى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشـهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة , ولا يسرى هـذا الشـرط فـى شـأن الحالات الآتية :
( أ ) المؤمن عليهم المنصوص عليهم فـى البند (أ) مـن المادة (2) وكـذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذاتت المادة الذين يخضعون للوائـح توظـف صـادرة بناء علـى قـانون أو حـددت أجـورهـم وعلاواتهـم وترقياتهـم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافـق وزير التأمينات علـى هـذه اللوائـح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
(ب) انتقال المؤمـن عليه مـن العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاصة وتوافرت فىى شأنه حالات الاستحقاق المنصوص عليها فى البندين ( 3 , 4 ) .
(ج) ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة اصابة عمل .
(5) انتهاء خـدمة المؤمـن عـليه لغـير الأسـباب المنصوص عـليها فى البنود (1 , 2 , 3) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 2400 شهرا على الأقل .
(6) وفـاة المؤمـن عـليه أو ثبوت عجزه الكامـل بعد انقضاء سـنة مـن تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمتهه متى كانت مـدة اشتراكه فـى التأمـين 120 شـهرا علـى الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعـة الواحـدة , ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين .
ويجوز تخفيض السـن المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهـم مـن العاملين فـى الأعمال الصعبة أو الخطرة التىى تحدد بقرار من رئيس مجلس الـوزراء بناء علـى ما يعرضه وزير التأمينات ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى :
(أ) تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال .
)ب) رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن .
)ج) زيادة نسبة الاشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر للعاملين المشار اليهم وتحديد من يتحمل هذه الزيادة

مادة18 مكرر
يستحق المعاش عـن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عـن هـذا الأجـر وذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالاتت استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى .
ويشـترط لصرف المعاش عـن الاجـر المتغير عـند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عـليها فـى البند (5) من المادة (18) ألا تقلل سن المؤمن عليه عـن خمسين سنة .

مادة19
يسوى معاش الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجـور المؤمن عليه التى اديت علىى اساسها الاشتراكات خلال السنتين الاخيرتين مـن مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك .
وفى حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على اساس المتوسط الشهرى للأجورر التى اديت على اساسها الاشتراكات خلال السنة الأخـيرة مـن مـدة الاشـتراك فـى التأمـين أو مدة الاشتراك فى التأمين ان قلت عن ذلك .
ويسوى معاش الاجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للاجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الأشتراكك عن هذا الأجر .
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى :
1-يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا .
2-اذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الاجـر الاساسى مدد لم يحصل فيها المؤمـن عـليه على أجره عنها كله أو بعضهه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر .
3-يزاد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنة كاملة مـن سـنوات مـدة الاشتراكك الفعلية عن هذا الاجر بشرط ألا يزيد المتوسـط بعـد اضافـة هـذه الـزيادة علـى الحـد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير .
4-بالنسـبة الى المؤمـن عليهـم ممـن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين وكانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فىى البندين (ب و ج) مـن المادة (2) يراعى عـدم تجاوز متوسـط الأجر الاساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140 % من متوسط الاجور فى الخمس سنوات السابقة على مدة المتوسـط واذا قلت المـدة السابقة عـن خمـس سـنوات يراعـى عـدم تجاوز المتوسـط الـذى يربط علـى أسـاسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافا
إليه 8 % عن كل سنة , ويستثنى من حكم هذا البند ما ياتى :
(أ ) المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حـددت أجورهـم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقاتت جماعية ابرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
(ب) حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة .

مادة20
يسوى المعاش بواقع جـزء واحـد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنواتت مدة الاشتراك فى التأمين .
ويربـط المعاش بحد أقصى مقداره 80 % من الأجر المشار إليه فـى الفقرة السابقة , ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية :
1- المعاشات التـى تـقل قـيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100 % من أجر التسوية أو سبعين جنيها أيهماا أقل .
2-المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فـى هـذا القانون فيكونن حدها الأقصى 100 % من أجـر اشـتراك المؤمن عـليه الأخير , وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة .
3- المعاشات التى تربـط وفـقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100 % من أجر اشتراك المؤمن عليهه الأخير .
ويراعى فـى حساب الأجر المنصوص عليه فى البندين (2 , 3) حـكم البندين ( 3 , 4) من الفقرة الرابعة من المادة (19(
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على مائتى جنيها شهريا .

مادة21
مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى :
1- المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو مـن تاريـخ بـدء الانتـفاع بقوانـين التأمـين والمعاشـات أو بقوانـينن التأمـينات الاجتماعية بحسب الأحـوال , والمدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك .
2- المدد التى ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين بناء على طلبه .
3-مـدد البعـثة العلمـية الرسـمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التى روعيت فى تقديرر الأجر .
ويشترط لحساب المدد المشار اليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية .
ويجبر كـسر الشـهر شهرا فى مجموع حساب المدد المشار إليها , كما يجبر كسر السنة سـنة كاملة فى هذا المجموع اذا كانن من شأن ذلك استحقاق المؤمـن عليه معاشا .

مادة22
تضاف مـدة افـتراضية لمدة الاشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق وفـقا للبندين (3 و 4) مـن المادة (18) مقدارها ثلاثث سنوات بشرط ألا تزيد علـى المـدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة , واذا كان المعاش يقل بعد اضافة هـذه المدة عـن 50 % من الأجر الذى سوى على أساسه رفع الى هذا القدر .
ويزاد المعاش فـى هـذه الحالات بما يساوى نصف الفـرق بينه وبين الحـد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادةة (20)
وتسرى أحكام هذه المادة فى حالة طلب صرف المعاش المستحق وفقا للحالتين رقمى (2 , 5) من المادة (18) لثبوت العجزز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة مـن تاريخ انتهاء الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السـن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة فى تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة , وألا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة .

مادة23
يخفض المعاش المستحق عـن الأجـر الاساسى لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعاا لسـن المؤمـن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وفقا للجدول رقم (8) المرافق .
ويخفـض المعاش المستحق عـن الأجـر المتغـير بنسـبة 5 % عن كل سنة مـن السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرفف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة فى هذه المدة الى سنة كاملة .
ولا يخفض المعاش فـى حـالة طلب صرفه للوفاة أو ثبوت العجز الكامل اذا لم يكن المؤمن عليه قد صرفه قبل ذلك

مادة24
إذا قـل المعاش المستحق فـى الحالات المنصوص عـليها بالـبند (1) مـن المادة (18) عـن 50 % مـن الأجـر الـذى سوى علىى أساسه المعاش رفع الى هذا القـدر وذلك مـتى بلغت مدة اشتراك المؤمـن عـليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
ويكون الحـد الأدنـى لمعاش المؤمـن عـليه المستحق فـى حالات بلوغ سـن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فـىى المادة (18) عشـرين جنيها شهريا

مادة25
يسـتحق المعاش اعـتبارا مـن أول الشـهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق , ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فىى البند (5) من المادة (18) من اول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف , وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو ثبـوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة فيستحق هـذا المعاش اعـتبارا مـن أول الشـهر الذى تحققت فيه احدى الوقائع المشار اليها
مادة26
اذا زادت مـدة الاشـتراك فـى التأمـين على سـت وثلاثين سـنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحملل به الصندوق أيهما أكبر , استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15 % من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة .
ويقصد بالأجـر السـنوى المتوسـط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروبا فى أثنى عشر ,, ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).
وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك فى التأمين المدد الآتية :
(1) المدة المنصوص عليها بالمادة (22) .
(2) المدد التى حسبت وفقا للمادة (34) .
(3) المدد التى تقضى القوانين والقرارات باضافتها لمدة الاشتراك فى التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذاا التعويض عن هذه المدد .
ويصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (10) من المادةة (27) .
ويجوز لصاحب المعاش وللمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء مـنه معاشا يحسـب بواقع 1/75 عن كل سنة منن السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءا منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة (20) .

مادة27
مع عـدم الإخلال بحكم البندين (4 , 6) من المادة (18) اذا انتهت خدمة المؤمـن عـليه ولـم تتوافـر فيه شـروط استحقاق المعاشش استحق تعويض الدفعة الواحـدة ويحسـب بنسبة 15 % مـن الأجـر السـنوى عـن كل سـنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين .
ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى سـدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين إنن قلت عـن ذلك مضروبا فـى أثنى عشـر , ويراعى فـى حساب هـذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19) .
ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية :
(1) بلوغ المؤمن عليه سن الستين .
(2) مـغادرة الأجـنبى للبلاد نهائيا أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته .
(3) هجرة المؤمن عليه .
(4) الحكـم نهائيا علـى المؤمـن عليه بالسجن مـدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل .
(5) اذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل .
(6) ملغى .
(7) انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة .
(8) التحاق المؤمن عليه بالعمل فـى احـدى الجهات المستثناه مـن تطبيق أحـكام هـذا القانـون بالشـروط والأوضـاع التـى يـصدرر بها قـرار مـن وزير التأمينات .
(9) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا .
(10) وفاة المؤمـن عليه , وفـى هـذه الحالة تـصرف المبالـغ المسـتحقة بأكملها الى مستحقى المعاش عنه حكما موزعة عليهمم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم يوجـد سـوى مسـتحق واحـد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل , فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين .
(11) اذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف , ولاا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالة الا لمرة واحدة طوال مدة اشتراك المؤمن عليها فى التأمين .
وفى الحالات المنصوص عليها بالبنود ( 1 و 9 و 10 ) يصرف مبلغ التعويض مضافا اليه مبلغ مقداره 6 % مـن مبلغ التعويض عن عددد السنوات الكاملة مـن تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف .

مادة28
يجوز للمؤمـن عليه فـى الحالات المنصوص عـليها بالبندين (2 و 3) مـن المادة (27) أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعةة الواحدة أو الحصول على المعاش وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى المعاش .
كما يجـوز لصاحـب المعاش فـى الحالات المـشار اليها بالفقرة السابقـة التنازل عـن حـقه فـى المعاش وصرف تعويض الدفعةة الواحـدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة

مادة29
إذا عاد المهاجر للاقامة بالبلاد نهائيا والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سـنتين مـن تاريـخ الهجـرة الـتزم برد ما صرفف إليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادتين (27 و 28) اما دفعة واحـدة خلال سنة من تاريخ العودة أو بالتقسيط وفقا لأحكام المادة (144) وتحسب المدة التى صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه فى التأمين .
ويسرى حكم الفقرة السابقة فـى شـأن الحالات السابقة على تاريـخ العمل بهذا القانون على أن يكون ميعاد رد المبالغ المذكورةة ثلاث سنوات مـن هـذا التاريخ .

مادة30
يستحق المؤمـن عليه مكافأة متـى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة .
وتحسب المكافأة بواقع أجـر شـهر عـن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجـر حـساب المكافاة بأجـرر حساب معاش الأجـر الاساسى المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة (19) .
ويكون الحد الادنى للمكافاة اجر عشرة شهور محسوبا وفقا للفقرة السابقة , وذلك فى الحالات الاتية :
1-إنتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (18)
2-إنتـهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (18) متى كان خاضعا لهذاا النظام فى 1/4/1984 وكانت مدة اشتراكه فى نظام الادخار عشر سنوات على الأقل واذا كانت هـذه السـن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هـذا الحـد والمكافأة المستحقة عـن المدة الفعلية ويسرى هـذا الحكم فى شأن المادة الاولى من هذا القانون .
ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدنى للمكافاة إلا مرة واحدة طوال مـدد اشتراكه فى التأمين . ويراعـى بالنسبة الـى المـددد المحسوبة فـى نظام المكافأة وفقا للمادة (34) ما يأتى :
1-تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضاف الى الحد الادنى المشار إليه .
2- تقدر المكافأة المستحقة عـن هـذه المـدة طـبقا للجـدول رقـم (4) المرافق وعلى اساس سن المؤمن عليه فى تاريخخ استحقاق الصرف واجر حساب المكافأة المشار إليه وذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه فى البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة .
(3) -تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 144 .
وفى حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش أو تعويـض الدفعـة الواحـدة بحسب الأحـوال فإذا لمم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل , فإذا لم يوجد أى مستحق صرفت للورثة الشرعيين

مادة30 مكرر
ملغاه بالقانون رقم 47 لسنة 1984

مادة31
يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقا للآتى :
أولا :
يستحـق الوزير معاشـا مقـداره 150 جـنيها شـهريا ونائب الوزير معاشا مقداره 120 جنيها شهريا فى الحالات الآتية :
(1) اذا بلغـت مـدة اشـتراكه فى تاريـخ انتهاء خـدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل فىى أحد المنصبين أو فيهما معا .
(2) اذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل فىى أحد المنصبين أو فيهما معا .
(3) اذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سـنوات وكان قد قـضى أربع سـنوات متصلة علىى الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا .
ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى فى أحد المنصبين أو فيهما معا مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثى المعاشش المذكور .
ويراعى فى حساب المدد المنصوص عليها فى هذا البند جبر كسر الشهر شهرا.
ثانيا :
يسـوى له المعاش عـن مـدة اشـتراكه فى التأمين التى تزيد على المدد المنصوص عليها فى البند أولا ويضاف الـى المعاشش المستحق وفقا للبند المـذكور , على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحـد الأقصى المنصوص عليه فـى الفقرة الأخيرة من المادة 20 .
ثالثا :
اذا لـم تبلغ مـدة الخدمـة التـى قـضاها فى هذين المنصبين أو أحـدهما القـدر المشار الـيه بالبند (أولا) اسـتحق مـعاشا يحسبب وفقا لمدة الأشتراك فى التأمين وعلى أسـاس آخـر أجـر تقاضاه فاذا قـل المعاش عـن 25 جنيها شهريا خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة .
وتتحمل الخـزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقا لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقا للنصوص الأخرى .
واستثناء مـن المادتين (23 و 27) تـصرف المعاشات المستحقة وفقا لهـذا النص دون تخفيض , ويستحق صرف تعويض الدفعةة الواحدة فـور انتهاء الخدمة فى حالة اختياره .

الفصل الثالث
قواعد حساب بعض مدد الاشتراك فى التأمين

مادة32
استثناء من المادتين (20 و 27) تحسب مدد الاشتراك الآتية بواقع 1/75 فى حالة استحقاق المعاش وبواقع 9 % فى حالةة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة , وذلك اذا لم يكن المؤمن عليه قد أدى عنه اشتراكا :
1- المدد السابقة على تاريخ بـدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمـينات الاجتماعية التـى قـضت تلك القوانـين بحـسابهاا ضـمن مـدة الاشتراك فى التأمين .
2- المـدد التـى قـضيت باحـدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو على درجـات شخصية أو باليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو خارجج الهيئة أو علـى اعـتمادات الباب الثالث المدرجـة فـى المـوازنة العامة للدولة أو فـى المـوازنات التـى كانت ملحقة بها أو فى الجامعات أو الجامع الأزهر أو المعاهـد الـدينية أو وزارة الأوقـاف أو المجالـس البلدية أو مجالـس المديريات أو ادارة النقـل العام لمنطقة الاسكندرية , وذلك بالنسـبة للمؤمن عليهم الآتى بيانهم :
( أ ) المؤمـن عليهـم الـذين انتهـت خدمتهـم بهذه الوظائف قبل الانتفاع بقانون التأمـين والمعاشات رقـم 394 لسنة 1956 بانشاءء صندوق للتأمـين والمعاشـات لمـوظفـى الدولـة المـدنيين وآخـر لموظفـى الهيئـات ذات الميزانيات المستقلة أو بالقانون رقــم 36 لسنة 1960 باصدار قانـون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين أو بالقانون رقم 37 لسنة 1960 باصدار قانـون التأمـين والمعاشـات لمستخدمـى الدولـة وعـمالها المدنيين بحسـب الأحـوال واذا كان المؤمـن عليه قــد صرف عنها مكافأة فيتعين عليه ردهـا دفعـة واحـدة نقدا مـضافا اليها المبالغ الاضافية بواقع 5ر4 % مـن تاريـخ الـصرف حـتى تاريـخ الاداء , وتلتزم الخزانة العامة بقيمة الحقوق الناتجة عن حساب هذه المدد .
(ب) المؤمـن عليهـم الـذين انتهـت خدمتهـم بهذه الوظائف فـى ظل العمل بالقوانـين المـشار الـيها بالـبند (أ) وردت لهـمم اشـتراكات التأمـين والمعاشات عن هذه المدة .
ويشترط لحساب هذه المدد أن يكون المؤمن عليه قد أعيد للخدمة بالجهاز الادارى للـدولـة أو الهـيئات العامـة أو المؤسـساتت العامـة أو الوحـدات الاقـتصادية التابعـة لأى مـنها أو غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام أو المؤسسات الصحفية وأن يقدم المؤمن عليه طلبا لحسابها .
3 ـ مدد الاعارة الخارجية والاجازات الاستثنائية والاجازات الدراسية بدون أجـر التـى قـضيت قـبل تاريـخ العمل بهذا القانون , وذلكك بالنسبة لمن كانوا معاملـين بقوانـين التأمـين والمعاشـات المشـار إليـها بالمادة الثانية من قانون الاصدار .
4 ـ المدد التى قضاها المؤمن عليه الأجنبى باحدى الوظائف التى كانت تخضع لقوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادةة الثانية مـن قانون الاصدار ولم يكن معاملا خلالها بهذه القوانين .

الفصل الرابع
الاحكام العامة

مادة33
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى مـن مدد الاشتراك المنصوص عليها فى المادة (32) بواقع النسب المنصوص عليها فىى المادتين (20 , 27) مقابل أداء مبلغ يقدر وفقا للجدول رقم (4) المرافق

مادة34
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة التى قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمنن مدة اشتراكه فى التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرفق .
ويشـترط فـى المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد مجموع مـدد الاشـتراك عـن هـذا الأجر علىى مدة الاشتراك عن الأجر الاساسى .
كما يجـوز له أن يطـلب أى عـدد مـن السـنوات ضمن مدة اشتراكه فى نظام المكافأة مـقابل أداء مـبلغ يحسـب وفقا للجدول رقـمم (4( المرفق وذلك مـع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين

قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين
كانوا من أفراد القوات المسلحة

مادة35
تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة الى مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة الى المنقولين الىى الخدمة المدنية من الضباط أو ضباط الشـرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مـجددى الخدمة ذوى الرواتب العالية .
وتسوى حقوق المؤمن عليه من المشار اليهم بالفقرة السابقة عند إنتهاء خدمته وفقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الآتى :
1- اذا لـم يكـن قـد اكتسـب حـقا فـى المعاش عـن مـدة خـدمته العسـكرية فتسوى حقوقه باعتبار مدتـى خدمـته مـتصلة وفقاا لأحـكام المنصوص عليها فـى هـذا القانون .
2- اذا كان قد اكتسـب حقا فى المعاش عـن مـدة خدمته العسكرية يسوى معاشه الاساسـى ومعاشـه الاضافى عن مـدةة خدمـته العسكرية على أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطى المعاش لاى من المعاشين بواقع 1/36 من هذا الأجر عـن كل سـنة من سنواتها ثم يضاف الى كل من هذين المعاشين ما يستحقة عن معاش مناظـر عـن مـدة اشـتراكه المدنية أيا كان مقدراها محـسوبا وفقا للاحكام المنصوص عـليها فـى هـذا القانون أو يسـوى معاشه باعتبار مدة خدمـته العسكرية مـتصلة بالمـدة المدنية وفـقا للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون وبمراعاة اتصال كل من مدة الأجـر الأساسـى ومـدة الأجـر المتغـير بالمدة المناظرة لها مـن المدة العسكرية , ويربط له المعاش الافضل .
وفى جميع الحالات المنصوص عليها فى هذا البند يراعى ما ياتى :
(أ ) تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذى انتهت هذه الخدمة فى ظلة .
(ب) يكون الجمـع بـين المعاش المستحـق عـن المـدة العسـكرية والمعاش المستحق عـن المـدة المـدنية بما لا يجاوز 80 % منن مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير المنصوص عليه فى هذا القانون .
(ج) تتحمـل الخـزانة العامـة بالحقـوق الناتجة عـن حـساب مـدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك فى هذا القانون .
3-اذا كان قـد قـرر له معاش عـن مـدة خدمـته العسكرية تسـوى حقوقه وفقا لاحكام المادة (366).

مادة36
إذا انتهت الخدمة العسكرية لأحـد المنصوص عليهم فى المادة السابقة ثم اعيد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ماا يأتى :
1-اذا كان قد استحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمتة العسكرية ولم يكن قد صـرفها فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكهه فى هذا التأمين دون أداء أية مبالغ عنها .
وإذا كان قـد صرفها ويرغـب فـى حـساب المـدة المـشار إليها ضمـن مـدة اشـتراكه فـى هذا التأمين فيتعين عليه رد المبالغغ المشار اليها فى الفقرة السابقة دفعـة واحـدة نقدا خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعه بأحكام هـذا القانون , وبعـد انتـهاء هـذه الفـترة يكون له طـلب حـسابها مـقابل أدائه المبالغ المستحقة عنها محسوبة وفقا للجدول رقم (4) المرافق .
وعـند انتـهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التى حسبت ضـمن مـدة اشـتراكه فى هذا التأمين والمدةة المدنية بأعتبارهما وحدة واحدة وفقا لأحكام هذا القانون .
2-اذا كان صاحـب معاش عـن مـدة خـدمته العسكرية وكان هذا المعاش يقل عن الحد الاقـصى لمجموع معاش الأجـر الأساسىى والأجر المتغير وفقا لأحكام هـذا القانون ولـم تتوافـر فـى مدة الاشتراك المدنية الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش استحق عـنهما تعويضا من دفعة واحدة يصرف فور إنتهاء الخدمة .
واذا توافـرت الشـروط المطلوبة لاسـتحقاق المعاش عــن مـدة الاشـتراك المدنية لغير العجز أو الوفاة يحسب المعاش عنها وفقاا للأحكام الخاصة بسبب استحقاقه ويربط له معاش بمجموع المعاشين .
واذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية للعجـز أو الوفاة يسوى المعاش وفقا لقواعد تسويةة معاش العجز أو الوفاة فى هـذا القانون عـن مجموع مدتى اشتراكه المدنية والعسكرية باعتبارهما وحـدة واحـدة وعلى أساس متوسط أجـرى تسوية المعاش لمجموع مدتى الاشتراك أو يسوى المعاش عن المدة الاخيرة وفقا لقواعد تسوية معاش الشيخوخة فى هذا القانون ويضاف الى المعاش العسكرى , ويربط له المعاش الافضل .
وفى جميع حالات حساب المعاش المنصوص عليها فى هذا البند يراعى ما يأتى :
(أ ) تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذى انتهت الخدمة فى ظله .
(ب) عـند حـساب المعاش عن مدة الخدمة المدنية تستبعد منها المدة التى روعيت فى تقرير المعاش العسكرى ويراعـى سدادد ما أدى مـن اشتراكات عـن المدة المستبعدة الى الخزانة العامة .
(ج) فى حالة تسوية المعاش عن مدة الخدمة المدنية واضافته الى المعاش العسكرى يراعى اضافة المعاش المستحق عن كلل من مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى ومدة الاشتراك فى الأجر المتغير الى المعاش العسكرى المناظر له .
(د) فـى حـالة تسـوية المعـاش عـن مـدتى الخدمـة المدنيـة والعسـكرية باعتبارهما وحـدة واحـدة فـيراعى اضافة كل مـن مدةة الاشتراك فى الأجر الأساسى ومدة الاشتراك فى الاجر المتغير الى لمدة العسكرية المناظرة لها .
(هـ) يكون الجمـع بـين المعاش المستحق عـن المـدة العسـكرية والمعاش المستحق عـن المـدة المدنية بما لا يجاوز 80 % مـنن مجمـوع الحد الاقصى لأجر الاشتراك الاساسى والمتغير وفقا لاحكام هذا القانون .
(و) اذا اسـتحق المؤمـن عليه تعويضا من دفعة واحدة وفقا للمادة (26) يخصـم مـنه ما سبق صرفه مـن مكافأة عـن المدة الزائدةة على المدة التى استحق عنها المعاش وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة .
(ز) تسرى فى شأن المعاش المربوط وفقا لما سبق أحكام هذا القانون .
)ح) تتحمـل الخـزانة العامـة بالحقوق الناتجة عـن حـساب مـدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك فى هذا القانون .
واستثناء من حكم هذا البند يجوز للمؤمن عليه الذى تسرى فى شأنه أحكام هـذه المادة ولـم يبد الرغـبة فـى ضـم المـدةة العسكرية للمدة المدنية طلب الاحتفاظ بعـدم الضـم خـلال فـترة تنتهـى فـى 30/6/1989 , وفى هذه الحالة لا يستحق عن المدة المدنية التى لم تدخل فى حساب معاشـه العسكرى غير تعويض مـن دفعـة واحـدة مـهما كان قـدرها ومهما كان سـبب الاستحقاق ويـصرف هـذا التعويض فـور انتـهاء الخدمـة , ولا تسـرى فـى شـأن معاشـه العسـكرى أحكام الـزيادات المقررة اعتبارا مـن 1/7/1987 كما لا يجوز منحه زيادة استثنائية فى المعاش .
3-اذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هـذا المعاش يبلغ الحد الاقصـى لمعاش الأجر الأساسى والأجر المتغيرر وفقا لأحكام هذا القانون فإنه لا يستحق عن مـدة اشـتراكه فـى هـذا التأمـين غـير تعويـض الدفعة الواحـدة مـهما بلغ قدرها ومهما كان سبب انتهاء الخدمـة , ويصرف هـذا التعويض فور إنتهاء الخدمة .

مادة37
إذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمـة العسـكرية أو المكلف لوفاته بسـببب العمليات الحـربية أو الخدمـة العسـكرية أو إحـدى الحالات المذكـورة بالمـادة (31) مـن قانـون التأمـين والمعاشـات للقـوات المسلحـة الـصادر بالقانـون رقــم 90 لسـنة 1975 كان للمستحقين عـنه الحـق الافـضل مـن كل مـن الحقوق التأمينية المقررة بهـذا القانون أو بقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة
مادة38
تسـرى فى شأن المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها فى المادة السابقة الـذى اسـتحق معاش العجز وفقا لقانون التأمـينن والمعاشـات للقوات المسلحة الصادر بالقانـون رقـم 90 لسـنة 1975 أحـكام انتكاس الاصـابة أو مضاعفتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون .
وعـند انتهاء مـدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار إليه فى الفقرة السابقة يسـوى معاشـه عـن كامل مدة اشتراكه وفقاا لاحكام هذا القانون طبقا لسبب استحقاق الصرف أو يسـوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التـى استحق عنها المعاش العسكرى وفقا لقواعد حساب المعاش لإنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد أيا كان سبب الاستحقاق , ويضاف للمعاش العسكرى ويربط له المعاش الافضل .
وفـى جـميع الاحـوال يراعـى فـى حـالة تسوية المعاش عن المدة المدنية التالية للمـدة المستحق عنها المعاش العسكرىى اضافة معاش مدة الاشتراك عـن الأجـر الأساسـى لمعاش المـدة العسـكرية الأساسى ويجمع بينها بما لا يجاوز الحد الاقصى المنصوص عليه فـى الفقرة الأخـيرة من المادة (20) ويضاف معاش مـدة الاشـتراك عـن الأجـر المتغـير لمعاش المـدة العسكرية الاضافى ويجمع بينهما بما لا يجاوز 80 % مـن متوسـط أجـرى تسوية المعاش العسكرى والمعاش المدنى

الفصل الخامس
الأحكام العامة

مادة39
يفترض عـدم انتهاء خدمة المؤمن عليه فى حالة انتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوقى التأمينات الى قطاع يتبعع الصندوق الآخر ولو كان صاحب حق فى معاش عن المدة الأولى , وتسوى حقوقه عند انتهاء خـدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها فى صندوق واحد .
ويلتزم الصندوق الذى يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع مدة اشتراكه فى التأمين ويتحمل كل صـندوق بنصيبهه فى المعاش أو التعويض أو المكافأة بنسبة المـدة التـى قضاها المؤمن عليه فـيه الـى مـدة الاشـتراك
الكلية , ويـؤدى الصندوق الأول الـى الـصندوق الآخـر القيمـة الرأسـمالية لنصيبه فى المعاش مقدره وفقا لجدول يصدر به قرار منن وزير التأمينات .
وتدخـل ضمـن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى المؤمن عليه عـنها اشـتراكا وفـقا لقانون التأمين الاجتماعى علىى أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ووفقا لقانون التأمين الاجتماعى للعاملـين المصريين فـى الخارج الـصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتحـدد قواعـد ضـم المـدد المـشار إلـيها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات .

مادة40
اذا عـاد صاحـب المعـاش الى عـمل يخضعه لأحكام هـذا التأمين أو لإحدى الجهات التى خرجـت من مجال تطبيق هذا القانونن لوجـود نظام بديل مقرر وفقا لقانـون يوقـف صـرف معاشـه اعـتبارا مـن أول الشهر التالى وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار اليها أو بلوغـه السـن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (18) أيهما أسبق .
واذا كان الأجر الذى سوى عليه المعاش أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر فـى نهاية مدة خدمته السابقة أيهما أكبر يجاوز الأجرر المستحق له عن العمل المعاد الـيه يـؤدى الـيه من المعاش الفرق بينهما على أن يخفض الجزء الذى يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى أجره .
وعند توافر احدى حالات الاستحقاق عن المدة الاخيرة يسوى المعاش وفقا للآتى :
1-اذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغير العجز أو الوفاة يحسب عنها معاش أيا كان مقدارها ويضاف الى المعاش السابق .
2-اذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة العجز أو الوفاة , فيسوى المعاش باحدى الطريقتين الآتيتين ايتهما افضل له :
( أ ) يسـوى المعاش عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحـدة واحـدة وعلى أساس متوسـط أجـرى تسوية المعاش عـن كل مدة أوو أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أيهما أفضل له .
(ب) يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة الاخيرة وفقا لقواعد حساب المعاش لإنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف الىى المعاش الاول .
وفى جميع حالات التسوية عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة تراعى أحكام الحـد الاقصى للمعاش عن كل من الأجرر الاساسى والمتغير , وفى حـالات التسوية عن المدة الاخيرة واضافته الى معاش المدة الأولى يراعى عدم تجاوز مجموع المعاشين عـن الأجـر الأساسـى الحد الاقصى المنصوص عليه فـى الفقرة الأخيرة من المادة (20) والا يجاوز مجموع المعاشين عن الأجر المتغير 80 % من متوسط اجرى تسوية المعاش .
واذا كان المعاش المستحق عـن مـدة الخدمـة الاولى مـربوطا وفـقا لأحد القوانين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانونن الاصدار يسـوى المعاش وفقا لما سـبق أو يسوى له معاش عن مدة الخدمة الجديدة وفقا لقواعد تسـوية المعاش لبلوغ سـن التقاعد , ويضاف الـى المعاش الأول ويربـط للمؤمـن عليه معاش بمجموعهما بمراعاة عـدم تـجاوز مـجموع مـعاش الأجـر الأساسى والأجـر المتغير 80 % من مجموع الحد الاقصى لاجر الاشتراك الاساسى والمتغير وفـقا لهذا القانون .
ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه اذا تجاوزت سنه الستين وذلك فيما عدا من تمد خدمته – بقرار من السلطةة المختصة – من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (1) من المادة (2) وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد (31 و 163 و 164) , ويصرف المعاش فى هـذه الحالة مـن أول الشهـر الـذى تنتهى فيه الخدمة فيما عدا حالات المادة (163) فـيصرف فـيها المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى استكمل فيه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش

مادة41
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقا لإحدى الطرق الاتية :
1-دفـعة واحـدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ إنتهاء الخدمة .
2- وفقا للفقرة الرابعة من المادة (144)
3- وفقا للفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسـين سـنة فـى 1/4/1984 وكانت المـدةة المطلوب حـسابها بالاضافة الى مدة اشتراكه فى التأمين تعطى الحق فى المعاش .
وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقا للبندين (2 و 3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركا إلا إذا تـم سـداد أول قسط للهيئة القوميةة للتأمين الاجتماعى قبل تاريخ إنتهاء الخدمة .
واستثناء مـن حـكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد إنتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سـن الستين إبداء الرغـبة فـى حـسابب مدد سابقة على مـدة اشتراكه الاخيرة وبمراعاة احكام المادة (34) وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش , وتـؤدى المبالغ المستحقة عـنها دفعـة واحـدة , ويستحـق المعاش اعتبارا من اول الشهر التالى لإداء هذه المبالغ .
وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد ابداء الرغبة فـى الاشـتراك عن مدة أو حساب مـدة وقبل أداء المبالغ المطلوبة مـنه دفعة واحـدةة أو قـبل استحقاق القسـط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفـعة واحـدة نقدا خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة .
ولا يترتب علـى الاشـتراك عـن أية مدة أو حساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشا أو تعويضا عنها إلا بعد انتـهاء المدة التـىى قـدم خلالها طـلب الاشتراك أو الحساب . ولا يجوز لأى سبب مـن الاسـباب العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها .
واستثناء مـن حـكم الفقـرة السابقة يجـوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عـن طـلب حـساب المدد أو الاشتراك عنها اذاا صدرت قوانين أو احكام قضائية نهائية تضيف مددا لمدة اشـتراك المؤمن عليه , ويجـب أن يقدم طـلب العدول خلال ثلاث سـنوات مـن تاريـخ العمـل بتلك القوانـين أو صـدور تلك الأحكام , وفـى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه .
وفـى حـالة العـدول تـرد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن , وتتحمل الجـهات الملتزمـة بـأداء تكلفة المـدة المضافـة بما أدتهه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مـن التزامات مقابل حساب المدة أو الاشتراك عنها .

مادة42
فى حالات الفصل بالطريق التأديبى , اذا ألغى أو سحب قرار فصل المؤمن عليه من العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) منن المادة (2) فيتبع ما يأتى :
(1) بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة تحسب له المدة التـى صرف عنها التعويض ومدة الفصل ضمن مدة الاشتراكك فى التأمين ويلتزم المؤمن عليه برد التعويض .
(2) بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيار بين رد المعاشات التى صرفت اليه لحساب مـدة الفصل ضمن مـدة الاشتراك فىى التأمين أو عدم رد المعاشات مقابل عدم حساب مدة الفصل .
(3) يلتزم صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عـن مـدة الفـصل فـى حالة حسابها ضمن مدة الاشتراك فى التأمين .
وتسرى الأحكام المتقدمة فـى شأن المؤمن عليهـم المنصوص عليهم بالفقرة (ب) من المادة (2) اذا ثبت أن الفصل كان تعسفياا وأعيد المؤمن عليه للعمل بحكم قضائى .

مادة43
اذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبى وكان من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالبند (أ) من المادة (2) ثم أعيد الىى العمل بحكم قضائى أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله يتبع فى شأنه ما يأتى :
(1) يدخـل فـى حساب مـدة الاشتراك فى التأمين مدة الفصل التى لم يخضع خلالها لنظام التأمـين الاجـتماعى , وتتحمـلل الخزانة العامة بالاشتراكات المستحقة عنها .
(2) بالنسبة لمن صرف اليه تعويض الدفعة الواحدة يخير بين رد التعويض وحساب المدة السابقة أو عدم رده وعدم حساب المدةة المشار إليها .
(3) بالنسبة لصاحب المعاش تؤدى الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات التى تم صرفها
مادة44
لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة كليا أو جزئيا لأى سبب من الأسباب
مادة45
فى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند (3) من المادة (18) يكون ملزما بأداء الأجر المستحق حتىى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر , ويتعين لافادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبندين (5 و 6) من المادة (92) , ويسقط حق المؤمن عليه فى الأجر اذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب .
ويكون قـرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذي

الباب الرابع
فى التأمين ضد إصابات العمل
الفصل الأول
فى التمويل

مادة46

يمول تأمين اصابات العمل مما يأتى :
1- الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقا للنسب الآتية :
(أ) 1 % مـن أجـور المؤمـن عليهـم العاملـين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة .
(ب) 2 % مـن أجور المؤمن عليهم العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق وبغيرها من الوحداتت الاقتصادية للقطاع العام .
وتلتزم الجهات المشار اليها فى البندين السابقين بأداء تعويـض الأجـر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب .
(ج) 3 % من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار اليهم بالمادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3) .
وتخفـض نسـب الاشتراكات المقررة بالبندين (أ) و (ب) بواقـع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (ج) بواقع الثلث وذلكك بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبيا وفقا لحكـم الفقرة الأخـيرة مـن المادة (48) , وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ التى تلتزم بأدائها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقا للبند (1) من المادة (83) .
كما تخفض نسبة الاشتراك المقرر بالبند (ج) بواقع الثلث متى رخص وزير التأمينات لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الأجرر ومصاريف الانتقال .
2- المبالغ الا ضافية للاشتراكات المشار إليها .
ويعفى أصحاب الأعمال مـن أداء الاشـتراكات عـن المؤمـن عليهـم المشار اليهم بالفقرة الثانية من المادة (3) اذا كانوا لا يتقاضونن أجرا .

الفصل الثانى
فى العلاج والرعاية الطبية
مادة47
يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتى :
(1) الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام .
(2) الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما فى ذلك أخصائى الأسنان .
(3) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء .
(4) العلاج والاقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز المتخصص .
(5) العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم .
(6) الفحـص بالأشـعة والبحوث المعملية “” المخبرية “” اللازمة وغـيرها مـن الفحوص الطبية وما فى حكمها .
(7) صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم .
(8) توفـير الخـدمات التأهـيلية وتقديـم الأطـراف والأجـهزة الصناعـية والتعويضية وذلك طـبقا للشـروط والأوضاع التـى يحددها قرارر من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات .

مادة48
تتولـى الهـيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبيا وفقا لأحكام الباب السادس .
ويجـوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل اذا وجد اتفاقق بذلك .
ويجـوز لصاحـب العمـل علاج المـصاب ورعايته طـبيا متى صرحت له الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقا للشروط والأوضاعع التـى يصدر بها قرار مـن وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات .

الفصل الثالث
فى الحقوق المالية

مادة49
إذا حالت الاصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببهاا تعويضا عـن أجـره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر , وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم .
ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة .
وتعتبر فى حكم الاصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها .
ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الاصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنهه الاشتراك مقسوما على ثلاثين

مادة50
يلـتزم صاحـب العمـل عـند حـدوث الاصابة بنقل المصاب الى مكان العلاج وتتحمـل الجـهة المختصة بـصرف تعويـض الاجـر بأداءء مـصاريف انتقال المصاب بوسـائل الانتقال العادية مـن مـحل الاقامة الـى مكان العلاج اذا كان يقع خـارج المدينة التـى يقيـم بها وبأداء مـصاريف الانتقال بوسـائل الانتقال الخاصة داخـل المدينة أو خـارجها مـتى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لاتسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية .
ويتبع فـى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضـى به القواعـد التـى يـصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الادارة .

مادة51
اذا نشأ عـن اصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80 % مـن الأجـر المنصوص عليه بالمادة (19) بما لا يزيد علـىى الحـد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20) ولا يقل عـن الحـد الأدنـى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (24) .
ويـزاد هـذا المعاش بنسبة 5 % كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سـن الستين حقيقة أو حكما اذا كان العجز أو الوفاةة سببا فى انهاء خدمة المؤمن عليه , وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية

مادة52
إذا نشأ عـن الاصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35 % فأكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز منن المعاش المنصوص عليه بالمادة (51)
واذا أدى هـذا العجز الى أنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل اخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليهاا بالبند (3) من المادة (18) يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة .

مادة53
مع مراعاة حكم البند (3) من المادة (18) اذا نشأ عن الاصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته الـى 35 % استحق المصابب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مـضروبة فـى قـيمة معاش العجـز الكامل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى مـن المادة (51) وذلك عن أربع سنوات , ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة .
مادة54
يكون مـعاش العجـز الكامـل أو الوفـاة لمـن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (3) عشرةة جنيهات شهريا .
ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة (511)

مادة55
تقدر نسبة العجز الجزئى المستديم وفقا للقواعد الآتية :
(1) اذا كان العجـز مـبينا بالجـدول رقـم (2( المرافق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به .
(2) اذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامـل من عجـز فـى قدرته على الكسب على أنن تبين تلك النسبة فى الشهادة الطبية .
(3) اذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الأصلية فيجب توضيح نـوع العمـل الـذى يؤديهه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسب المقررة لها فى الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون .
ولوزير التأمينات زيادة النسب الـواردة فـى الجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة بناء على اقتراح مجلس الادارة ويحدد القرار تاريخخ العمل به .

مادة56
اذا كان المصاب سبق أن أصيب باصابة عمل روعيت فى تعويضه القواعد الآتية :
(1) اذا كانت نسبة العجز الناشىء عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة أقل من 35 % , عوض المصاب عن اصابته الأخيرة علىى أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار اليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز الأخير .
(2) اذا كانت نسبة العجز الناشىء عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة تساوى 35 % أو أكثر فيعوض على الوجه الآتى :
(أ ) اذا كان المصاب قد عوض عن اصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عنن اصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز المتخلف عن الاصابة الأخيرة .
(ب) اذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن اصاباته جميعها والأجر المشارر إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز عن الاصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن
الاصابة السابقة .

مادة57
لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الاصابة فى الحالات الآتية :
(ا) اذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه .
(ب) اذا حـدثت الاصابة بسبب سـوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر فى حكم ذلك :
1-كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات .
2-كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل .
وذلك كله ما لم ينشأ عن الاصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25 % من العجز الكامل .
ولا يجوز التمسك باحـدى الحالتين (أ و ب) الا اذا ثبت ذلك من التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن وفقا لحكم المادتين ( 63 و 644 ) من هذا القانون

مادة58
يجـوز لكل مـن المصاب وجهة العلاج والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى طلب اعادة الفحص الطبى مـرة كل ستة أشهر خلالل السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سـنة خلال الثلاث السنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة .
ومع عدم الأخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز اعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته .
واستثناء مـن حـكم الفقـرة السابقة يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره اطالة مـدة اعادة التقدير فى الحالات التى يثبت طبيا حاجتهاا لذلك , ويسرى هذا القرار على الحالات السابقـة علـى تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية
عن الفترة السابقة .

مادة59
يراعـى فـى حـالة تعـديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبى وفقا لحكم المادة (58) القواعد الآتية :
(أ) اذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالـى لثبوت درجـة العجـز الأخـيرة أو يوقف تبعاا لما يتضح من إعادة الفحص الطبـى وذلك وفقا لما يطـرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا وإذا نقصت درجة العجز عن 35 % أوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لأحكام المادة (53(
(ب) اذا كان المؤمـن عليه قـد سـبق أن عـوض عـن درجـة العجز الثابتة أولا تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يلى :
1- اذا كانت درجـة العجـز المقدرة عـند إعـادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة مـن قبل وتقل عن 35 % , استحق المصاب تعويضاا محسوبا على أساس النسبة الأخـيرة والأجـر عـند ثبوت العجز فى المرة الأولى مخصوما منه التعويـض السابـق صرفه له ولا يترتب على نقصان نسـبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار .
2- اذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحـص تبلغ 35 % أو أكثر اسـتحق المصاب معاش العجـز محسوبا وفقا لأحكام المادةة (52) على أسـاس الأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى ويصرف إليه هذا المعاش اعتبارا مـن أول الشـهر التالـى لتاريـخ ثبوت درجـة العجز الأخيرة مخصوما منه الفـرق بين التعويـض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له علـى أسـاس درجـة العجـز المقدرة فـى المرة الأولى وذلك فى الحدود المشار اليها بالمادة (144(

مادة60
يوقـف صرف مـعاش العجـز اعتبارا مـن أول الشهر التالى للتاريخ المحدد لاعادة الفحص الطبى وذلك اذا لم يتقدم صاحبه لاعـادةة الفحص الذى تطلبه جـهة العلاج أو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى الموعد الذى تخطره به .
ويستمر وقف صرف المعاش الى أن يتقدم صاحبه لاعادة الفحص , فاذا أسـفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبةة السابق تقديرها اعتبرت النسبة الجـديدة أسـاسا للتسوية اعتبارا من التاريخ الذى كان محددا لاعادة الفحص الطبى .
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص اذا قدم أسبابا مقبولة .
ويتبع فى صرف المستحق عـن مـدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبى

الفصل الرابع
التحكيم الطبى

مادة61
للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك خلال أسـبوع من تاريخ إخطاره بإنتهاء العلاج أو بتاريخ العودةة للعمل , أو بعدم إصابته بمـرض مهنـى , وخلال شـهر مـن تاريـخ اخطاره بعدم ثبوت العجز , أو بتقدير نسبته .
ويقدم الطلب الى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء مائة قرش كرسمم تحكيم .

مادة62
على الهيئة القومية للتأمـين الاجتماعى احالة الطلب الـى لجـنة تحكيم يـصدر بتشكيلها وتنظيـم عملها قـرار مـن وزير التأميناتت بالاتفاق مع وزير القوى العاملة .
وعلـى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اخطار المصاب بقرار التحكيـم الطبى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيامم على الأكـثر من تاريخ وصـول الاخطار اليها ويكون القرار ملزما لطرفى النزاع , وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات .

الفصل الخامس
أحكام عامه

مادة63
يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بابلاغ الشرطة عـن كل حادث يقع لأحـد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 488 ساعة مـن تاريخ تغيبه عـن العمل ويكون البلاغ مشتملا على اسـم المـصاب وعـنوانه وموجـز عـن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل اليها المصاب لعلاجه .
ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فـى حـالة وقـوع الحـادث داخـل دائـرة العـملل وذلك بالنسـبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2(

مادة64
تجـرى الجـهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا مـن صورتين فى كل بلاغ , ويبين فى التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقـوالل الشهود إن وجدوا كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود مـن جانب المصاب طبقا لأحكام المادة (57) وتبين فـيه كـذلك أقـوال صاحـب العمل أو مـندوبه وأقـوال المـصاب إذا سمحت حالته بذلك , وعلى هـذه الجـهة مـوافاة الهيئـة القومية للتأمين الاجتماعى بصورة مـن التحقيق ولـهذه الهيئة طـلب استكمال التحقيق اذا رأت محلا لذلك
مادة65
علـى صاحـب العـمل أن يقـدم الاسـعافات الأولـية للمصاب ولو لم تمنعه الاصابة من مباشرة عمله .
وعلى صاحب العمل الذى يستخدم أحـد المؤمن عليهم بالبندين (ب , ج) مـن المادة (2) أو المشرف على العمل أخطار الهيئةة القومية للتأمين الاجتماعـى علـى النمـوذج الذى تعده لهذا الغرض على كل أصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلـم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو المرافقة صورة من هـذا الأخطار .

مادة66
تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضى مسئولية شخص آخر خلافف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول
مادة67
تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التى يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك اذا ظهرت عليهه أعراض مرض مهنى خلالها , سواء أكان بلا عمل أو كان يعمل فى صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض
مادة68
لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التى تستحق عن الاصابة طبقا لأى قانون آخر .
كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا اذا كانت الاصـابة قد نشأت عن خطأ من جانبه .

مادة69
لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية وتعويض الأجر طوال مدة إعارته أو انتدابه خارج البلاد
مادة70
لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الادارة تعديل الجدول رقم (1) المرافق بإضافة حالات جديدة إليه , ويسرى هذاا التعديل على الوقائع السابقة لصدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على التعديل
مادة71 ( الفقرة (3) مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2006 )
يجمـع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة فى تأمين إصابات العمل وبين الأجـر أو بين الحقـوقق الاخـرى المقررة بهـذا القانون وفقا لما يأتى :
1. يجمع المؤمن عليه بين معاش الاصابة وبين أجـره بدون حدود .
2. يجمع المؤمن عليه بين معاش الاصابة وتعويـض البطالة عند توافر شـروط استحقاقه بدون حدود .
3. يجمـع المؤمـن عـليه أو صـاحب المعاش أو المستحقون بين مـعاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخةة والعجز والوفاة وذلك بدون حد أقصى .
4. يجمع صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين معاشـه الأساسى والإضافى وفقا لهذه القوانينن وبين معاش الإصابة عن الاجـر الاساسى والأجـر المتغير المشار إليه فى البند السابق بما لا يجاوز الحـد الأقصـى للجمع بين مـعاش الأجـر الأساسى والأجر المتغير وفقا لأحكام هـذا القانون .

الباب الخامس
تأمين المرض
الفصل الأول
التمويل فى مجال التطبيق

مادة72
يمول تأمين المرض مما يأتى :
1 – الاشتراكات الشهرية وتشمل :
(أ)حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى :
%3 (1) من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسـات العامـة والوحـدات الاقتصادية التابعة لأى منن هذه الجهات ، والوحـدات الاقـتصادية الأخـرى بالقطاع العام وذلك للعـلاج والرعـاية الطبيـة ، وتلـتزم هـذه الجهـات بـأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب .
(2) 4 % مـن أجـور المؤمن عليهـم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و (ج) من المادة (2) توزع على الوجه الآتى :
– 3 % للعلاج والرعاية الطبية .
– 1 % لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، ويجوز لوزير التأمينات أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامهه بأداء الحقوق المذكورة .
(ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى :
% 1 من الأجور بالنسبة للعاملين .
% 1 من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب .
ويجوز لصاحب العمـل علاج المريض ورعايته طبيا وفقا لأحكام هذا الباب بتصريـح مـن الهيئـة العامـة للتأمـين الصحـى وفقا للشروطط والأوضاع التـى يتـضمنها القـرار المنصـوص عـليه بالمادة 48 وذلك مـقابل تخفيـض نسـبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية الى 1 % من أجور المؤمن عليهم ، وفى هذة الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (أ) من البند (2) من المادة (83) بهذا القدر.

مادة73
تسرى أحكام هـذا الباب تدريجيا على العاملين لدى أصحاب الأعمال الذين يصدر بتحديدهم قـرار مـن وزير الصحة وذلك دونن الاخلال بحقوق المؤمن عليهم الـذين انتفعوا بالتأمـين الصحى وفقا لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليهما .
مادة74
تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فىى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولايجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه .

مادة75
يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التأمينات وبعد الاتفاق مـع وزيـر الصحـة أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا التأمينن على زوج المؤمن عليه أو صاحب المعاش ومن يعولهم من أولاد , ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسبة الاشتراك
مادة76
يشـترط لانتفاع المريـض بمزايا هـذا التأمين أن يكون مشتركا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكونن الشهران الاخيران متصلـين , ويدخـل فى حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته .
ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم والعاملـين بالجهاز الادارى للدولـة والهـيئات العامـةة والمؤسـسات العامة والوحـدات الاقـتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام كما لايسرى فى شأن أصحاب المعاشات .

مادة77
يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية :
(1) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين .
(2) مدة التجنيد الالزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة .
(33) مـدد الاجازات الخاصة والاعارات والاجازات الدراسية والبعثات العلمية , التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد .

الفصل الثانى
الحقوق المالية للمريض

مادة78
اذا حال المرض بين المؤمن عليه و بين أداء عمله تلتزم الجهة المختصـة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مـرضه تعويضاا يعادل 75 % مـن أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما وتـزاد بعدها الى ما يعادل 85 % من الأجر المذكور .
ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر .
ويسـتمر صـرف ذلك التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما فى السنةة الميلادية الواحدة .
واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجره كاملاا طوال مدة مرضه الى أن يشفى أو تستقـر حـالته اسـتقرارا يمكنه مـن العودة الى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا .
ويحدد الأمراض المزمنة المشار اليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة .
ويجوز للجهـة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج .
وعلى وحـدات الجـهاز الادارى للدولة والهـيئات العامـة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة الى صدور قرار وزير الصحةة المشار إليه فـى المادة (73) .

مادة79
تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل 75 % مـن الأجـر المشار اليه فـى الفقـرة الأولـى مـنن المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مـدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر .
مادة80
تتحمل الجهـة المختصة بـصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية مـن محـل الاقامـة الـى مـكان العلاجج اذا كان يقع خـارج المدينة التـى يقيـم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية .
وتتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الادارة

الفصل الثالث
أحكام عامه

مادة81
لا تخل أحكام هـذا التأمـين بما قـد يكون للمصاب أو للمريض مـن حـقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أوو العقود المشتركة أو الاتفاقـيات أو غـيرها فيما يتعلق بتعويـض الأجـر ومـستويات الخدمـة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين .

مادة82
يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب إلا فيما ورد فيه نص خاص .

الباب السادس
فى انشاء صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل
وتمويله وإدارته واختصاصاته

مادة83
ينشأ صندوق لعلاج الأمراض و إصابات العمل وتتكون أمـواله مـن المـوارد الآتية :
(1) الاشـتراكات التـى تـؤديها الهـيئة مـن اشتراكات تأمين إصابات العمل بالنسب الآتية :
(أ ) 85ر0 % مـن أجـور المؤمـن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة .
(ب) 25ر1 % من أجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور .
(2) الاشـتراكات التـى تـؤديها الهيئـة القومـية للتأمـين الاجـتماعى مـن اشتراكات تأمين المرض بواقع النسب الآتية :
(أ) 4 % من أجور المؤمن عليهم .
(ب) 1 % من معاشات أصحاب المعاشات .
(3) رسـم يـؤديه المريـض لا يجاوز مـائتى مليم يحدد قيمته وحالات استحقاقه وقواعد الاعفاء منه بقرار من وزير الصحة بالاتفاقق مع وزير التأمينات .
(4) حصيلة استثمار أموال الصندوق .
(5) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق .
(6) الاعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها .
وفـى حـالة وجـود فائض فى أموال هذا الصندوق يرحل إلى حساب خاص ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئةة العامة للتأمين الصحى وفى الأغراض الآتية :
(1) تحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم .
(2) التوسع فى تطبيق نظام تأمين المرض المنصوص عليه بهذا القانون .
(33) تمـويل البرامـج الإنشائية والاسـتثمارية وبرامـج التدريب والبحـوث المتعلقة بنشاط الهيئة

مادة84
تتولـى إدارة الصندوق هـيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحـى , وتكون لها الشخصية الاعتبارية , وتتبع وزير الصحـة ,, وتكـون لها مـيزانية خاصـة ضـمن المـيزانية العامة للدولة , ويصدر بتشكيل مجلس ادارتها وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عـرض وزير الصحة بالاتفاق مـع وزير التأمينات .
وتسـرى أحـكام المـواد (135) و (137) و (1500) فـى شـأن الهيئة المشار اليها .

مادة85
تتولـى الهيئـة العامـة للتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا الـى أن يشفـى أو يثبت عجزه وللهيئة القوميةة للتأمين الاجتماعى الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه .
ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه بالمادة (47) وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادةة .

مادة86
مـع مـراعاة حـكم الفقرة الثالثة من المادة (48) يكون علاج المصاب أو المريض ورعـايته طـبيا فـى جـهات العـلاج التـى تحددهاا لهم الهيئة العامة للتأمين الصحى ، ولايجوز لهذه الهيئة أن تجرى ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية فى العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكـز المتخصصـة إلا بمقتضـى اتفاقات خاصـة تعقد لهـذا الغرض ، ويحـدد فـى هـذه الاتفاقات الحـد الأدنـى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها , ولايجوز أن يقل مستولى الخدمة الطبية فى هذه الحالة عن الحد الأدنى الذى يصدر به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات .
مادة87
تلـتزم الهيئة العامـة للتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للاصابة بأحـد الأمـراض المهـنية المبينة فى الحدول رقم (1)) المرافـق وذلك مـقابل تحصيلها رسـما مـقداره 500 مليم عن كل مؤمن عليه معرض للاصابة بالأمـراض المذكورة ويتحمل به صاحب العمل .
مادة88
تلتزم جهة العلاج باخطار المصاب أو المريض بإنتهاء العلاج وبما يكـون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادةة النظر فى تقرير إنتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى الباب الرابع .
كما تلتزم جهة العلاج بالاخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل مـن صاحـب العمـل والهيئـة القومـية للتأمـينن الاجتماعى مع بيان أيام التخلف عـن العـلاج إن وجـدت وذلك كله وفـقا للشـروط والأوضـاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات .
ويكون قرار جهة العلاج بمدة الاجازة المرضية ملزما لصاحب العمل

مادة89
تثبت حـالات العجـز المنصوص عـليها فـى هذا القانون بشهادة من الهيئة العامـة للتأمـين الصحـى يعين بياناتها قـرار من وزيرر التأمينات بناء على اقتراح مجلس الادارة .
ويكون للهيئة العامة للتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى أثبات حالات العجز المشار إليها
الباب السابع
فى تأمين البطاله
الفصل الأول
فى التمويل ومجال التطبيق

مادة90
يمول تأمين البطالة مما يأتى :
(1) الاشـتراكات الشـهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2 % مـن أجـور المؤمن عليهم .
(22) المبالغ الاضافية لهذه الاشتراكات .

مادة91
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هـذا القانون فيما عدا الفئات الآتية :
(1) العاملون بالجهاز الادارى للدولة وبالهيئات العاملة.
(2) أفراد أسـرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم .
(3) العاملون الذين يبلغون سن الستين .
(4) العاملون الـذين يستخدمون فـى أعمال عرضيه أو مؤقتة وعلى الأخـص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميينن وعمال الشحن والتفريغ .
ويجـوز بقرار مـن رئيـس الجمهورية تنظيـم شـروط وأوضاع انتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين فـى هـذاا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة اليهم

الفصل الثانى
فى التعويضات

مادة92
يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتى :
(1) ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة .
(2) ألا تكون قـد انتهت خدمـة المؤمـن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسـة بالشـرف أو الامانة أو الآداب العامـة ,, وذلك مـع مـراعاة حكم المادة (95 (
(3) أن يكون المؤمن عليه مشتركا فى هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلةة .
(4) أن يكون المؤمن عليه قادرا على العمل راغبا فيه .
(5) أن يكون المؤمـن عـليه قـد قـيد أسـمه فـى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص .
(6) أن يـتردد المؤمـن عليه علـى مـكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملةة .

مادة93
يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال .
ويستمر صرف التعويض الى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 16 أسبوعا أيهما أسبق ، وتمتد هذه المدةة الى 28 أسبوعا اذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 24 شهرا .
كما يصرف التعويض خـلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القـوى العاملة .
مادة94
يقدر تعويض البطالة بنسبة 600 % من الأجر الأخير للمؤمن عليه .

مادة95
استثناء من حكم المادة (94) يستحق تعويض البطالة بنسبة 30 % من الأجر الأخـير الذى سددت على أساسه الاشتراكات اذاا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية :
(1) انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة .
(2) اذا كان المؤمن عليه معينا تحت الاختبار .
(3) ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل ، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقتت علمه بوقوعه .
(4) عـدم مـراعاته التعليمات الـلازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكانن ظاهر .
(5) غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنص عليها قوانين ولوائـح التوظـف أو العمل بحسب الأحوال .
(6) عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية .
(7) إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل .
(8) وجـوده أثناء العمل فـى حـالة سـكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة .
(9) اعـتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول , وكذلك اعـتداؤه اعـتداء جسيما على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببهه .

مادة96
يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية :
1. اذا رفـض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا اذا توافرت فيه الشروطط الآتية :
(ا) أن يكون أجـره يعادل علـى الاقـل 75 % مـن الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة .
(ب) أن يكون العمـل مـتفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية .
(ج) أن يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمـل بها وقـت تعطله .
2- اذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص .
3- اذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه .
4- اذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه وذلك مع عدم الاخلال بحكم البند (2) من المادةة (71) .
5- اذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا .
66- اذا بلغ المؤمن عليه سن الستين .

مادة97
يوقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية :
(1) اذا لم يـتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلا فى المواعيد المحددة ما لم يكن ذلكك لأسباب مقبولة .
(2) اذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص .
ويعود الحق فى صرف التعويض فى الحالتين السابقتين بزوال سبب الايقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق .
(3) اذا جـند المؤمـن عـليه ويعود اليه الحق فـى صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد ، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاقق التعويض .
(4) اذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة .
(5) اذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة .
ويصرف فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (4 و 5) ما يعادل الفرق بين قيمـة تعويـض البطالة المستحق والأجـر أوو المعاش وذلك للمـدة الباقية من مدة الاستحقاق .

مادة98
اذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 30 % من الأجر الأخير لمدة أسبوعين يبدى خلالها مكتبب علاقات العمل المختص رأيه فى النزاع وفقا للاجـراءات التى يبينها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مـع وزير القوى العاملة .
ويصرف التعويض فى ضوء النتيجة التى ينتهى اليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق , متى توافرت باقى الشروط المنصوصص عليها فى هذا الباب .

الباب الثامن
فى تأمين الرعايه الاجتماعيه لأصحاب المعاشات
مادة99
تتكون موارد هذا التأمين مما يأتى :
(1) المبالغ التى تخصصها الخزانة العامة سنويا لدور الرعاية الاجتماعية .
(2) ما يخصص لهذا التأمين سنويا فى ميزانية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعيى .
(3) التبرعات و الوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
(4) صافى إيرادات الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التى تقام لصالح هذه الدور
(5) الاشتراكات التى يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب وفقا لحكم البند (4) من المادة (102)
(66) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط دور الرعاية الاجتماعية .

مادة100
تلـتزم كل مـن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بأن تتخـذ الخطـوات التنفيذية اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذاا القانون بالبدء فى إنشاء دور لرعـاية أصـحاب المعاشـات المنتفعين بأحـكام هـذا القانون إمـا مباشرة أو بالتعـاون مـع وزارة الشـئون الاجـتماعية لتقديـم الرعـاية الاجـتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات المشار اليهم فى ظروف ميسرة وخاصة فى حالة عدم وجود عائلات لهم .
وتشمل الرعاية الاجتماعية ما يلى :
(1) الاقامة الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب .
(2) توفـير المكـتبات الثقافـية والـنوادى المـزودة ببعـض وسـائل التسلية المناسبة للمنتفعين .
(3) توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لادارة هذه الدور ممن تتوافر فيهـم صفات خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين .
(4) توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والاقامة فـى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة .
ويجـوز الاسـتعانة بخـبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية فـى أعـمال مناسـبة لحالة كل منهم فـى مقابل مكافآت رمزيةة تؤدى اليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التى تسند اليهم بأعمالهـم الأصلية التى كانوا يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم .
ويجوز لوزير التأمينات بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نقل ملكية الدار لـوزارة الشـئون الاجتماعية ,, وذلك مقابل سداد التكلفة علـى أقساط سنوية بما لايجاوز خمس سنوات .

مادة101
يراعـى فـى انشاء دور الـرعاية الاجتماعية تقسيمها الـى درجـات تتمشى وأنواع المنتفعين وحالتهم الصحية والمستوىى المعيشى والأسرى والثقافى الذى كانوا يعيشون فيه قبل انتهاء الخدمة
مادة102
يحدد وزير التأمينات بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب وخاصة ما يأتى :
(1) كيفية قبول المنتفعين فى دور الرعاية الاجتماعية .
(2) تشكيل مجالـس إدارة دور الرعـاية الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها بشـرط مراعاة تمثيل المنتفعين فى مجالس الادارة بنسبةة الثلث على الأقل .
(3) وضـع اللائحة الداخلية لـدور الرعاية الاجتماعية دون التقيد بالقواعد والنظـم المالـية والوظـيفية المعمـول بها فـى الجـهازز الادارى للدولة أو الهيئات العامـة أو المؤسـسات العامة أو الوحـدات الاقتصادية التابعة لأى منها .
(4) تحديد قيمة الاشتراك الذى يؤديه كل منتفع .
(5) تحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية .
(66) تبادل الـزيارات والاقامة فـى دور الرعاية بين المصريين والأجانب فـى البلاد الأخرى .

مادة103
يجـوز لرئيس الجمهورية بقرار مـنه بناء على عـرض وزير التأمينات وبعد الاتفاق مـع الـوزراء المختصـين أن يمنح أصحاب المعاشاتت المعاملين بأحكام هـذا القانـون تيسـيرات خاصـة ينـص عـليها فـى هـذا القرار ، وعلى الأخـص ما يأتى :
(1) تخفيـض نسبـى فـى تعريفـة المواصـلات بالسـكك الحديدية وكـذا وسـائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن .
(2) تخفيـض فـى أسـعار الدخـول للنوادى والمتاحـف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة .
(3) تخفيض نفقات الاقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الادارى للدولة .
(4) تخفيـض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصاديةة التابعة لأى منها داخـل الجمهورية وخارجها .
ويكون التخفيض فى جميع الأحوال بما لا يجاوز 755 % من القيمة الرسمية .

مادة103 مكرر
يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20% ) شهريا من قيمة ما يستحقهه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية .
ويقف صرف هذه الاعانة فى حالة الالتحاق بعمل ، أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته

الباب التاسع
فى المستحقين وشروط استحقاقهم

مادة104
اذا توفـى المؤمـن عـليه أو صاحـب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فـى تقاضـى مـعاش وفقا للأنصبة والأحكام المقررةة بالجدول رقم (3) المرافق مـن أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة .
ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات , الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمنن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية .

مادة105
يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوجج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخـرى لاثبات الزواج أو التصادق فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الاثبات بالوسائل سالفة الذكر .
كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قـد تـم قـبل بلـوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سنن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1-حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن .
2 – حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين ، بشرط ألا يكون له زوجة أخرى أوو مطلقة مستحقة طلقها رغـم إرادتها بعد بلوغه سـن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة .
3 – حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون ..
ويشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتى :
1- أن يكون قد طلقها رغم إرادتها .
2 – أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لاتقل عـن عشرين سنة .
3- ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره .
4- ألا يكون لديها دخـل مـن أى نـوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه فاذا كـان الدخـل يقل عـما تستحقه مـنن معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق ، علـى أنه اذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عـن ثلاثـين جـنيها فـيربط لها مـن المعاش بالقدر الذى لايجاوز معه قيمة الدخـل والمعاش مـعا هـذا الحـد ، وفـى جـميع الأحوال يرد الباقى على الأرملة فى حالة وجودها واذا لم توجد فيرد على الأولاد .

مادة106 ( المادة (106) مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2006 )
يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى :
1 ـ أن يكون عقد الزواج موثقا .
2 ـ أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سـن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
(أ ) حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن .
(ب) حالات الزواج التى تمت قبل 1 / 9 / 1975 .
3-ألا يكون متزوجا بأخرى .
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد 112 بند (4) و 113 بند (2) و 1144 فقرة ثانية .
ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجا بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل .

مادة107
يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين , ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1 – العاجز عن الكسب .
2 – الطالب بأحـد مراحـل التعليم التـى لاتجـاوز مرحـلة الحصول على مؤهـل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشـرط عـدمم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة .
3 – مـن حـصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار اليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغغ سن السادسة والعشرين بالنسـبة للحاصلـين علـى مؤهـل الليسانس أو البكالوريوس وسـن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل .

مادة108
يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة
مادة109
يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات ـ بالاضافة الى شروط استحقاق الأبناء والبنات ـ أن يثبت اعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاشش أياهـم وفقا للشـروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات
مادة110
اذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوقين أو من أحدهما أو منهما معاا ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الاتى :
– 1 المعاش المستحق عن نفسه .
– 2 المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة .
– 3 المعاش المستحق عن الوالدين .
– 4 المعاش المستحق عن الأولاد .
– 5 المعاش المستحق عن الاخوة والاخوات .
واذا كانت المعاشـات مستحقة عـن مؤمـن عليهم أو أصحاب معاشات مـن فئة واحدة فيستحق المعاش الاسبق فى الاستحقاقق .
واذا نقـص المعاش المستحق وفقا لما تقـدم عـن المعاش الآخـر أدى إليه الفرق من هذا المعاش .

مادة111
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
(1) الالتحاق بـأى عـمل والحـصول مـنه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرفف إليه الفرق , ويقـصد بالدخـل الصافـى مـجموع ما يحـصل عـليه العامـل مخصوما منه حصته فى اشـتراكات التأمـين التأمين الاجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فـى يناير من كل سنة .
(2) مـزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمه بقوانين أو لوائح لمدة تزيد علـى خمـس سـنوات متصلة ويعود الحق فى صرفف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة .

مادة112
استثناء مـن أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين ( 110 و 111 ( يجمـع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنةة والمعاش أو بين المعاشات فـى الحدود الآتية :
(1) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيها شهريا ، وذلك مـع عـدم الاخـلال بالحق فى الجمع بين المعاشش والدخل بما يزيد علـى الحـد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق .
(2) يجمـع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهريا ، ويكمل المعاش الـى هـذا المقدار بالترتيب المنصوص عـليهه فـى المادة 110 مـن هـذا القانون .
(3) يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود .
ويسرى هذا الحكم فى شأن الاعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب ، وفقا للمادة 1033 مكررا عن المعاشين المشار إليهما .

(4) تجمع الأرملة بين معاشها عـن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عـن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة ، وذلك دون حدود .

(5) مع مراعاة المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود .

مادة113
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1 ـ وفاة المستحق .
2 ـ زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هـذه الحالة مـنحة تسـاوى المعاش المستحق لهاا عـن مـدة سـنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولاتستحق هذة المنحة الا مرة واحدة .
3 ـ بلوغ الأبن أو الأخ سـن الحادية والعشرين , ويستثنى مـن ذلك الحالات الآتية :
)أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
)ب) الطالب حـتى تاريـخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب , ويستمر صرفف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
)ج) الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة , أو تاريخ بلوغه سـن السادسة والعشرين بالنسبةة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب .
وتصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه , ولا تصرف هـذه المنحة الاا لمـرة واحـدة , ويصدر وزير التأمينات قرارا بشروط وقواعد صرف هذة المنحة .
4 ـ توافر شروط استحقاق معاش أخر مع مراعاة أحكام المادتين 110 , 112

مادة114
اذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت , أو عجـز الأبن أو الأخ عـن الكسب بعد وفـاة المؤمـن عليه أو صاحـب المعاش منح كل منهمم ما كان يستحق له مـن معاش بافـتراض اسـتحقاقه فـى تاريـخ وفـاة المـورث دون مسـاس بحقوق باقـى المستحقين .
كما يعود حـق الأرملة فـى المعاش اذا طلقت أو ترملت ولـم تكـن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .
واذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق ردهه عليهم من هذا المعاش .
ويمنح الأبن أو الأخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فـى تاريخ وفاة المورث والتحق بأحد مراحل التعليم التـىى لاتجاوز مرحلة الحصول علـى الليسانس أو البكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى التاريخ المذكور , ويعاد توزيع معاش باقى المستحقين علـى هـذا الأساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم .
ويمنـح كـل مـن الأبناء والبنات والـوالدين والأخـوات والأخوة السابق حرمانهم مـن المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات أوو قـوانين التأمينات الاجتماعية ما كان يستحق له مـن مـعاش بافتراض استحقاقه فـى تاريـخ وفـاة المـورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متـى توافـرت فـى شأنه شـروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون .

مادة115
فى حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل .
وفى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ واقعةة الاستحقاق .
واذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتبارا من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة وفى حالةة رد هذا المعاش يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخ .
واستثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة , يستمر صرف المعاش فى حالات عجز المستحق عن الشهر الذى تحدد لتوقيعع الكشف الطبى عليه والشهر التالى له .

مادة116
اذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقى المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه إليه فى حالة ايقاف صرف أجره أثناءء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين
مادة116 مكرر
تسـرى أحـكام هـذا الباب علـى المستحقين عن المعاملين بقوانين معاشات خاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص .

الباب التاسع
فى المستحقين وشروط استحقاقهم

مادة104
اذا توفـى المؤمـن عـليه أو صاحـب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فـى تقاضـى مـعاش وفقا للأنصبة والأحكام المقررةة بالجدول رقم (3) المرافق مـن أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة .
ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات , الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمنن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية .

مادة105
يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوجج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخـرى لاثبات الزواج أو التصادق فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الاثبات بالوسائل سالفة الذكر .
كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قـد تـم قـبل بلـوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سنن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1-حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن .
2 – حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين ، بشرط ألا يكون له زوجة أخرى أوو مطلقة مستحقة طلقها رغـم إرادتها بعد بلوغه سـن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة .
3 – حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون ..
ويشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتى :
1- أن يكون قد طلقها رغم إرادتها .
2 – أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لاتقل عـن عشرين سنة .
3- ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره .
4- ألا يكون لديها دخـل مـن أى نـوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه فاذا كـان الدخـل يقل عـما تستحقه مـنن معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق ، علـى أنه اذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عـن ثلاثـين جـنيها فـيربط لها مـن المعاش بالقدر الذى لايجاوز معه قيمة الدخـل والمعاش مـعا هـذا الحـد ، وفـى جـميع الأحوال يرد الباقى على الأرملة فى حالة وجودها واذا لم توجد فيرد على الأولاد .

مادة106 ( المادة (106) مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2006 )
يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى :
1 ـ أن يكون عقد الزواج موثقا .
2 ـ أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سـن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
(أ ) حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن .
(ب) حالات الزواج التى تمت قبل 1 / 9 / 1975 .
3-ألا يكون متزوجا بأخرى .
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد 112 بند (4) و 113 بند (2) و 1144 فقرة ثانية .
ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجا بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل .

مادة107
يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين , ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1 – العاجز عن الكسب .
2 – الطالب بأحـد مراحـل التعليم التـى لاتجـاوز مرحـلة الحصول على مؤهـل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشـرط عـدمم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة .
3 – مـن حـصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار اليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغغ سن السادسة والعشرين بالنسـبة للحاصلـين علـى مؤهـل الليسانس أو البكالوريوس وسـن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل .

مادة108
يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة
مادة109
يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات ـ بالاضافة الى شروط استحقاق الأبناء والبنات ـ أن يثبت اعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاشش أياهـم وفقا للشـروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات
مادة110
اذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوقين أو من أحدهما أو منهما معاا ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الاتى :
– 1 المعاش المستحق عن نفسه .
– 2 المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة .
– 3 المعاش المستحق عن الوالدين .
– 4 المعاش المستحق عن الأولاد .
– 5 المعاش المستحق عن الاخوة والاخوات .
واذا كانت المعاشـات مستحقة عـن مؤمـن عليهم أو أصحاب معاشات مـن فئة واحدة فيستحق المعاش الاسبق فى الاستحقاقق .
واذا نقـص المعاش المستحق وفقا لما تقـدم عـن المعاش الآخـر أدى إليه الفرق من هذا المعاش .

مادة111
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
(1) الالتحاق بـأى عـمل والحـصول مـنه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرفف إليه الفرق , ويقـصد بالدخـل الصافـى مـجموع ما يحـصل عـليه العامـل مخصوما منه حصته فى اشـتراكات التأمـين التأمين الاجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فـى يناير من كل سنة .
(2) مـزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمه بقوانين أو لوائح لمدة تزيد علـى خمـس سـنوات متصلة ويعود الحق فى صرفف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة .

مادة112
استثناء مـن أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين ( 110 و 111 ( يجمـع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنةة والمعاش أو بين المعاشات فـى الحدود الآتية :
(1) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيها شهريا ، وذلك مـع عـدم الاخـلال بالحق فى الجمع بين المعاشش والدخل بما يزيد علـى الحـد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق .
(2) يجمـع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهريا ، ويكمل المعاش الـى هـذا المقدار بالترتيب المنصوص عـليهه فـى المادة 110 مـن هـذا القانون .
(3) يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود .
ويسرى هذا الحكم فى شأن الاعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب ، وفقا للمادة 1033 مكررا عن المعاشين المشار إليهما .

(4) تجمع الأرملة بين معاشها عـن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عـن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة ، وذلك دون حدود .

(5) مع مراعاة المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود .

مادة113
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1 ـ وفاة المستحق .
2 ـ زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هـذه الحالة مـنحة تسـاوى المعاش المستحق لهاا عـن مـدة سـنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولاتستحق هذة المنحة الا مرة واحدة .
3 ـ بلوغ الأبن أو الأخ سـن الحادية والعشرين , ويستثنى مـن ذلك الحالات الآتية :
)أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
)ب) الطالب حـتى تاريـخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب , ويستمر صرفف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
)ج) الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة , أو تاريخ بلوغه سـن السادسة والعشرين بالنسبةة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب .
وتصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه , ولا تصرف هـذه المنحة الاا لمـرة واحـدة , ويصدر وزير التأمينات قرارا بشروط وقواعد صرف هذة المنحة .
4 ـ توافر شروط استحقاق معاش أخر مع مراعاة أحكام المادتين 110 , 112

مادة114
اذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت , أو عجـز الأبن أو الأخ عـن الكسب بعد وفـاة المؤمـن عليه أو صاحـب المعاش منح كل منهمم ما كان يستحق له مـن معاش بافـتراض اسـتحقاقه فـى تاريـخ وفـاة المـورث دون مسـاس بحقوق باقـى المستحقين .
كما يعود حـق الأرملة فـى المعاش اذا طلقت أو ترملت ولـم تكـن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .
واذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق ردهه عليهم من هذا المعاش .
ويمنح الأبن أو الأخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فـى تاريخ وفاة المورث والتحق بأحد مراحل التعليم التـىى لاتجاوز مرحلة الحصول علـى الليسانس أو البكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى التاريخ المذكور , ويعاد توزيع معاش باقى المستحقين علـى هـذا الأساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم .
ويمنـح كـل مـن الأبناء والبنات والـوالدين والأخـوات والأخوة السابق حرمانهم مـن المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات أوو قـوانين التأمينات الاجتماعية ما كان يستحق له مـن مـعاش بافتراض استحقاقه فـى تاريـخ وفـاة المـورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متـى توافـرت فـى شأنه شـروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون .

مادة115
فى حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل .
وفى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ واقعةة الاستحقاق .
واذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتبارا من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة وفى حالةة رد هذا المعاش يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخ .
واستثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة , يستمر صرف المعاش فى حالات عجز المستحق عن الشهر الذى تحدد لتوقيعع الكشف الطبى عليه والشهر التالى له .

مادة116
اذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقى المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه إليه فى حالة ايقاف صرف أجره أثناءء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين
مادة116 مكرر
تسـرى أحـكام هـذا الباب علـى المستحقين عن المعاملين بقوانين معاشات خاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص .

الباب العاشر
فى الحقوق الاضافية
الفصل الأول
فى التعويض الاضافى

مادة117
يستحق مبلغ التعويض الاضافى فى الحالات الآتية :
)أ) انتهـاء خـدمة المؤمـن عـليه للعجز الكامل , أو الجزئـى متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشا .
)ب) انهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة .
)ج( وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش .
)د) ثبـوت العجـز الكامـل أو وقـوع الـوفاة نتيجة أصـابة عـمل بعد انتهاء الخدمة.
ويؤدى مبلغ التعويض الاضافى فى حالات استحقاقه للوفاة الـى مـن حـدده المؤمـن عـليه أو صاحـب المعاش قبل وفاته وفـىى حالة عدم التجديد يؤدى الى الورثة الشرعيين .
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الاضافى أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستةة أشهر متقطعة .
ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :
)أ) المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) مـن المادة (2) وكـذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذاتت المادة الذين يخضعون للـوائـح توظـف صـادرة بناء علـى قانـون أو حـددت أجورهـم وعلاواتهـم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية ابرمت وفقا لقانون العمل متـى وافـق وزيـر التأمينات علـى هـذه اللوائـح والاتفاقات بناء على عـرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
)ب) أنتقال المؤمـن عليه مـن العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق مـن هـذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فىى شأنه حالة الاستحقاق المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (18(
)ج) ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة أصابة عمل .
كما يشـترط لاستحقاق مـبلغ التعويض الاضافى للمؤمن عليه الذى كان مـن العسكريين ضم مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية

مادة118
يكون مـبلغ التعويض الاضـافى معادلا لنسبة من الأجر السنوى تبعا لسـن المؤمـن عـليه فـى تاريـخ تحقيق واقـعة الاستحقاقق ووفقا للجدول رقـم (5) المرافق .
ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى حـسب على أساسـه المعاش الذى يتحمل به الصندوق مضروبا فى اثنىى عشر .
وبالنسبة لحالات العجـز الجزئـى يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة الأولى .
وفـى جـميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الاضافى بنسبة 50 % فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن اصابة عمل .
ويضاعف مبلغ التعويض الاضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمـة المؤمـن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش

مادة119
اذا انتهت خدمـة المؤمـن عـليه للعجـز واسـتحق تعويضا اضافيا ثـم عاد للخدمة وانتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز , خـصمم مـن التعويـض الـذى يستحق له عـن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض اضافى عـن العجـز الأول .

الفصل الثانى
فى المنحة
مادة120
عـند وفـاة المؤمـن عليه أو صاحـب المعاش تستحـق منحة عـن شـهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالاضافة الى الأجـرر المستحق عن أيام العمل خـلال شهر الوفاة .
وتقدر المنحة بالأجـر أو المعاش المستحق عـن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرفف المعاش بحسب الأحوال .
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار اليها بالبند (ا) من المادة (22) على البند الذى كان يتحمل بالأجر

مادة121
تستحق المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لـم يحدد أحـد تستحقق للأرمـل , وفـى حالة عـدم وجوده تستحـق للأبناء والبنات الـذين تتوافـر فـى شـأنهم شـروط اسـتحقاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين107 , 108) . )
ويراعى فى حالة ما اذا كان للمـؤمن عـليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقةة مـن غـير هـذا الأرمـل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج .
واذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حـالة عـدم وجودهما تستحق لاخوته وأخواته الذينن تتوافر فـى شأنهم الشـروط المشار اليها فى المادة (109(
وفـى حـالة اسـتحقاق المنحة للقـصر مـن الأولاد الأخوة والأخوات غـير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفتهه بشهادة ادارية .

الفصل الثالث
فى مصاريف الجنازة

مادة122
عـند وفـاة صاحـب المعاش , تلـتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جـنازة بواقـع مـعاش شهرين بحد أدنى مقدارهه مائتا جنيه تصرف للأرمل , فإذا لـم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو الى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .
ويجب أن يتـم صرف هـذه النفقات خـلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب

الفصل الرابع
فى استبدال المعاش

مادة123
يجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهـم وأصحاب المعاشات فى معاشاتهم سواءء بالنسبة للمعاملين بأحكام هـذا القانـون أو أية قـوانين أخـرى للمعاشات الحكومية ويحدد رأس مـال المعاش المستبدل طبقا للجدول رقم (7) المرافق وسن المستبدل فى تاريخ توقيع الكشف الطبى وحالته الصحية .
وتستبدل المعاشات فى حدود ثلث قيمتها .
ويشترط ألا يقل ما يتبقى مـن المعاش بعد الاسـتبدال عـن الحد الأدنى الرقمى للمعاش .
ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال ولو كان سابقا علـى تاريـخ العمل بهذا القانون ويجوزز لأسباب مـبررة انقاص هذه المدة الى سنة واحدة بقرار من وزير التأمينات .
ويعتبر الاسـتبدال قائما مـن تاريـخ قـبول تقـدير رأس المال المستبدل ويقتطع القسط مقدما من الأجر أو المعاش .
ويفرض رسم مقداره جنيهان عن كل استبدال يتم , ويـؤدى هـذا الرسـم الى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خصما من رأسس مال الاستبدال , ويقيد فى حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة الى أخرى .
وتسقط أقساط الاستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش , كما يجـوز للمستبدل فـى أى وقـت أن يطلب وقـف العـملل بالاسـتبدال مقابل أداء مبالـغ للصندوق يحددها القرار المنصوص عليه فى الفقرة التالية .
ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد وشروط الاستبدال والمبالغ المطلوب ردهـا مـقابل ايـقاف العمـل بالاسـتبدال , والأوجه التىى يصرف فيها الرسـم المنصوص عليه بالفقرة السادسة .

الفصل الخامس
فى حقوق المفقودين

مادة124
فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه المنصوص عليهـم فـى المادة (104) إعـانة شـهرية تعادلل ما يستحقونه عـنه مـن مـعاش بافـتراض وفـاته وذلك اعتبارا مـن أول الشهر الذى فقد فيه الى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقه أو حكما .
واذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الاعـانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فـىى تأمين الشيخوخـة أو العجز والوفاة وذلك فى الحدود المنصوص عليها بالمادة (71)
ويحـدد وزير التأمينات بقرار مـنه الاجـراءات الواجـب اتخاذها لاثبات حالة الفقد .
وبعد فـوات أربـع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريـخ الفقـد هـو تاريـخ انتهاء الخدمة وذلك فى تقديرر جميع الحقوق المعاشية وتؤدى وفقا للآتى :
(ا) يستمر صرف الاعانة التى ربطت وفقا للفقرة الأولى باعتبارها معاشا .
(ب) يصرف مبلغ التعويض الاضافـى للورثة الشرعيين الموجودين فى تاريخ فوات أربـع سـنوات علـى تاريـخ الفقد أو فى تاريخ ثبوتت الوفاة الحقيقية أو الحكمية إلا اذا كان المؤمـن عليه قـد حـدد مستفيدين آخـرين قبل فقده فيصرف اليهم .
(ج) تـصرف المنحة للمستحقـين المنصوص عليهـم بالمادة (121) الموجودين على قـيد الحياة فـى تاريخ فوات أربـع سنوات علىى تاريخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت الحقيقة أو الحكمية .
وتسرى أحكام هذه المادة على المفقودين قبل العمل بأحكام هذا القانون .

الباب الحادى عشر
فى الأحكام العامة
الفصل الأول
فى قواعد حساب الاشتراكات

مادة125
تحسـب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمـن عليه من أجر خلال كل شهر .
ويراعـى فـى حساب الأجـر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .
ولا تـؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لايستحق عنها أجـرا أو تعويـضا عـنه .
ومـع عـدم الاخـلال بالحد الادنى لأجـر الاشـتراك الأساسى يكون لوزير التأمـينات بـقرار يـصدره بناء على اقـتراح مجـلس الادارة أنن يـحدد أجـر الاشـتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجـر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء أنتفاعهم بنظام المكافأة .

مادة126
تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :
(1) مدد الاعارات الخارجية بدون أجر ومدد الأجازات الخاصة للعمل بالخارج .
يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتؤدى باحـدى العملات الأجنبية .
ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مـع وزيـر الاقتصاد قرارا بتحديد نـوع العمـلات الأجـنبية , وبسعر التحويل , وكيفية ومـواعيد أداءء الاشتراكات , والمبالـغ الاضـافية التـى تستحـق فـى حـالة التأخـير فى السداد وذلك بما لايجاوز النسب المقررة فى المادتين ( 129 و 130 ) .
(2) مدد الأجازات الخاصة بدون أجر :
يلتزم المؤمن بحصته وحصة صاحب العمل فـى الاشتراكات وذلك اذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين , وتحددد مواعيد ابداء الرغبة واداء الاشتراكات بقرار من وزير التأمينات .
(3) مدد الاجازات الدراسية بدون أجر فى الداخل :
يلتزم صاحب العمل بحصته فـى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشارر اليه بالبند (2)
(4) مـدد البعثات العلمية بدون أجـر :
تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحـصة صاحـب العمـل وحـصة المؤمـن عـليه فـى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية .
(5) مدد الاعارة الداخلية :
تلتزم الجهة المعار اليها بحصة صاحب العمل فى الاشـتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته , وتؤدى للجهة المعار منها فـىى المواعـيد المحددة لسدادهـا للهـيئة القومية للتأمين الاجـتماعى فـى المواعيد الدورية .
ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب طول الوقـت وذلك بالنسبة الى أجر اشتراك المؤمن عليه المتغير

مادة127
تلـتزم الجهـة التى تـؤدى أجـر المؤمـن عـليه خـلال مـدد الاسـتدعاء والاستبقاء بحصـة صاحـب العمـل فى الاشتراكات , كما تلتزمم هذه الجهة بخصم حـصة المؤمـن عـليه مـن أجـره , وتـؤدى الحصتان للهـيئة القومـية للتأمين الاجتماعى فى المواعيد الدورية
مادة128
يلـتزم صاحـب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعـى بيانـات العاملـين وأجـورهـم واشـتراكاتهـمم وذلك وفـق النماذج التـى تعدهـا الهيئة وبالشروط والاوضاع المنصوص عليها فى المادة (151(
وتحسـب الاشـتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج , فاذا لـم يقـدم صاحـب العمـل البيانات المنصوص عليها فـىى الفقرة الأولى حسـبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أسـاس آخـر بيان قدم منه للهيئة وذلك الى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا .
وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عـدم وجـود السجـلات والمستندات المشار اليهـا بالمادة (151) , يكون حـساب الاشـتراكاتت المستحقة طبقا لما تسفر عـنه تحريات الهيئة فـى تحديد حجـم الالتزام وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الادارة .
وعلـى الهيئـة القومية للتأمين الاجتماعـى إخـطار صاحـب العمل بقيـمة الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلكك بالمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب مـوصى عليه مع علم الوصول .
ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصـول خـلال ثلاثين يوما مـن تاريـخ تسلمهه الاخطار مع اداء مبلغ مقداره خمسة جنيهات رسم اعتراض يرحل الى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160) .
وعلـى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعـى أن ترد علـى هـذا الاعـتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليها ولصاحب العمل فىى حالة رفـض الهيئة اعتراضـه أن يطلـب مـنها عـرض الـنزاع على اللجان المشار إليها فى المادة (157) وتصدر اللجـنة قـرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئـة صاحـب العمـل بالقـرار بخـطاب مـوصى عليه مـع علـم الوصـول وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار .
وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حـدوثه أو صدور قـرار اللجـنة أو برفـض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىى لاعـتراض صاحب العمل أو عـدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الاخطار بالرفض .
ولصاحـب العمل الطعـن فـى قـرار اللجـنة أمـام المحكمة المختصة خـلال الثلاثين يومـا التالية لصدوره , ويصبح الحساب نهائيا فىى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه .

مادة129 ( الفقرة (2) مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2006 )
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
1-الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فىى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى ، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة .
2-الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق .
3-مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمةة المؤمن عليه .
4- الأقسام المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ استحقاقها .
5-المبالغ التى يقوم بخصمها من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه بدونن وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
” ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى سنويا عن مدة التأخير من تاريخخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه (%2) ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة .
وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة ، ويجوز للهيئة أن تقومم بالتحصيل مقابل واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره جنيه واحد وبحد أقصى مقداره عشرون جنيها ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160)
ويصدر وزير التأمينات قرارا بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تتبع فى تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاا لأحكام هذا القانون .
واستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلى :
1-تحديد طريقة تحصيل الاشتراكات والملتزم بذلك .
2-إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعى للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة ، ويتعين على هذه الجهات تحصيلل الاشتراكات وتوريدها فى مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابل (1%) من قيمة المبالغ المحصلة يخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل ، ويكون لهذه الجهات فى سبيل استيفاء مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى سلطة توقيع الحجز الإدارى وفقا لحكم المادة (143)
تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق على الملتزم بالتحصيل فى حالة التأخير فى التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوزز النسب المقررة بهذه المادة .

مادة130
مـع عـدم الاخـلال بحكـم الفقـرة الثانية من المادة (129) يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الاضافية الاتية :
% 50 1 – من الاشتراكات التى لم يؤدها نتيجة عدم اشتراكه عـن كـل أو بعـض عماله أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غيرر حقيقية .
% 50 2 – من رصيد الاشتراكات التى لم يؤدها عن كل سنة مالية على حده.
ويجـوز الاعفاء من المبالغ الاضافية المنصوص عليها فى هذه المادة اذا كانت هناك اعذار مقبولة طبقا للقواعد والشروط التى يصدرر بها قرار من وزير التأمينات ويتم الاعفاء بقرار من الوزير أو من يفوضه .

الفصل الثانى
أحكام خاصه باشتراكات المؤمن عليهم بالقطاع الخاص

مادة131
استثناء من أحكام المادة 125 تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل فـى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجورر المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة

مادة132
تحسـب الاشـتراكات المستحقة عـن المؤمـن عليهـم المشار اليهم بالمادة السابقـة الذيـن يلتحقون بالخدمـة بعد شـهر ينايرر علـى أسـاس أجـر الشـهر الـذى التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة .
وبالنسـبة للعاملـين الذين ينطبق عليهـم هـذا القانون لأول مـرة تحسب اشـتراكاتهم علـى أساس أجـر الشهر الذى يبدأ فيهه سريان هذا القانون عليهم حتـى يناير التالـى ثـم يعاملـون بعـد ذلك علـى الأسـاس المبين فى المادة السابقة .
وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه

مادة133
استثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الاخـلال بالمادة (126) يـؤدى صاحـب العمل فـى القطاع الخاص الاشتراكاتت كاملة اذا كان عـقد العمل مـوقوفا أو كانت أجـور المؤمـن عليهم لا تكفى لذلك , وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض , ويكون الوفاء بها طبقا للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات .
ويعفى العامل وصاحب العمل مـن الاشـتراكات المستحقة عـن مـدة التجنيد الالزامى .

الفصل الثالث
فى الاعفاء من الضرائب والرسوم

مادة134
تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون مـن الضرائب والرسوم أيا كان نوعها .

كما تعفـى الاسـتمارات والمستندات و البطاقـات والعقـود والمخالصات والشهادات المطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة .

مادة135
تعفـى أمـوال الهيئـة القومـية للتأمين الاجـتماعى الثابتة والمنقولة وجـميع عملياتها الاسـتثمارية مـهما كان نوعـها مـن جميعع الضرائب والرسوم والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى فى الجمهورية .
كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مـن الخـضوع لأحـكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابةة على هيئات التأمين .
وتسـرى علـى معاملات الهيئة القومية للتأمـين الاجتماعـى فـى الأوراق المالية مـع المتعاملين مـعها فى هذه الأوراق جـميعع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم .

مادة136
تعفى المعاشات وما يضاف اليها من إعانات وزيادات والتعويضات والمكافآت والتعويـض الاضافى والمنح ورؤوس أمـوال الاستبدالل التى تستحق طبقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها .
كما يسـرى هـذا الأعـفاء علـى متجمد المبالغ المشار إليها فـى الفقرة السابقة عند صرفه للورثة الشرعيين .
ولا تسـرى على الأجـر المستحق عـن أيام العمل خـلال شـهر الوفاة أحكام ضريبة التركات ورسم الأيلولة

مادة137
تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التـى ترفعها الهيئـة القومية للتأمين الاجتماعى أو المؤمـنن عليهـم أو المستحقون طـبقا لأحكام هـذا القانون , ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة فـى جـميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة .

الفصل الرابع
مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف
ومواعيد المنازعة

مادة138
تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الـواردة فـى الملف المنصوص عليه بالبند (1) مـن المادةة (151) دون الرجوع الى ملف الخدمة .

مادة139
يحـدد بقرار مـن وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الادارة المختص الشـروط والأوضـاع والمستندات اللازمـة لتسوية وصرفف الحقـوق المقررة بهذا القانون وذلك مـع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانـون الولاية على المال
مادة140
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى ميعاد اقصاه خمس سنوات منن التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها .
وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمه شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة .
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة الى المستحقين جميعا اذا تقدم احدهم بطلب فى الموعد المحدد .
واذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده و يتم الصرف اعتبارا من اول الشهر الذىى قدم فيه الطلب .
ويجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه اذا قامت أسباب تبرر ذلك .
وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق .
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن

مادة141
على الهيئـة القومية للتأمين الاجتماعى أن تتخذ مـن الوسـائل ما يكفل تقديـر المعاشـات أو التعويضات وصرفها خـلال أربعةة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمـن عليه أو المستحقين طـلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة .
ويحـدد وزيـر التأمينات بقرار مـنه بناء علـى اقـتراح مجلـس الادارة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستفيدينن وصاحب العمل فى كل حالة .
فإذا تأخـر صرف المبالـغ المستحقة عـن المواعـيد المقـررة لها التزمت الهيئـة القومـية للتأمـين الاجـتماعى بناء علـى طلبب صاحب الشأن , بدفعها مضافا إليها 1 % مـن قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمـة أصل المستحقات وذلك مـن تاريـخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم .
وترجع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى علـى المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الاضافية المشار إليها التى التزمت بها ,, ما لم يثبت لمجلس الادارة أن التأخير راجع لخطأ مرفقى .
ولا تستحق المبالغ الاضافية المشار إليها فى حالات المنازعات إلا مـن تاريخ رفـع الدعـوى القضائية , كما لا تستحق هذه المبالغغ فى الحالات التى نـص فيها هذا القانون على إعادة تسوية مستحقات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بالقوانين التى حل محلها وفقا لأحكامه .

مادة142
مـع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( 56 و 59 ) لايجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقـوق المقـررة بهـذا القانون بعد انقضاء سنتينن من تاريخ الأخطار بربـط المعاش بصـفة نهائية أو مـن تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عـدا حـالات طـلب إعـادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء علـى قانـون أو حـكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية .
كما لا يجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة فـى حـالة صدور قـراراتت ادارية أو تسـويات لاحـقة لتاريـخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار اليهم بالبند (ا) مـن المادة (2) يترتب عـليها خفض الأجور أو المدد التى اتخذت أسـاسـا لتقدير قيمة تلك الحقوق .

الفصل الخامس
ضمانات التحصيل

مادة143
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين منن منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المـصروفات القضائية , وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حـق تحـصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الادارى , ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات

مادة144
لا يجوز الحجـز أو الـنزول عـن مستحقات المؤمـن عليه أو صـاحب المعاش والمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :
(1) النفقات .
(2) ما تجمد للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من مبالغ على صاحب الشأن .
ومـع مـراعاة أحـكام القانون رقم 62 لسنة 1976 بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يـكون الحجـز للـوفاء بالمبالـغ الموضـحةة بالبندين السابقـين بما لا يجاوز الربع , وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجـز عليه مخصوما مـنه الثمـن للـوفاء بديـن الهيئة القومية للتأمـين الاجتماعى .
(3) أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى .
(4) الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحـب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما منن مستحقات المستفيدين فى حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم .
ويجـوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقا للجدول رقمم (6) المرافق , ويوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الوفاة أو استحقاق المعاش فى حالة إنتهاء الخدمـة بسبب العجز .
كـما يجـوز للهيئـة القومـية للتأمـين الاجتماعى قـبول أداء المبالـغ المستحقة لها علـى المؤمـن عليهم أو أصحاب المعاشاتت بطريق الاستبدال وفقا للجدول رقم (7) المرافق مـع الاعـفاء مـن الكشف الطبى دون التقيد بأحـكام الفقرات 2 , 3 , 4 مـن المادة (123) وتحصل أقساط الاستبدال ابتداء من أجر أو معاش الشهر التالى لقبول الرغبة فى اجراء الاستبدال .
ويوقف سـداد الأقسـاط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عـنها أجـرا أو تعويضا عـن الأجـر بماا فـى ذلك أقـساط الاسـتبدال ويستأنف السـداد فـور اسـتحقاق الأجـر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط .
وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحـدة مع عدم استحقاق معاش تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليهه من التعويض والمكافأة .
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات .
كما يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الحجـز علـى أجـر المؤمـن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية

مادة145
علـى صاحـب العمـل فـى القطاع الخاص أن يعلق فـى أماكن العمل الشهادة الدالـة على سـداد اشـتراكه فى الهيئة ويصدرر بتحديد البيانات الخاصة بهذه الشهادة قرار من وزير التأمينات .
وعلـى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اعـطاء أصـحاب الأعـمال تلك الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرجج رسمى .
كما يتعين عليها كذلك اعطاء المؤمن عليه البطاقة الدالة على اشتراكه فى الهيئة .
وعلى الجهات الحكومية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية فى القطاع العام أن تعلـق التعامـل مـع أصـحاب الأعمال أو المؤمنن عليهم على تقديمهم للشهادات أو البطاقات الدالة على اشتراكهم بالهيئة ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعـد والاجـراءات المتعلقة بتطبيق هـذا الحكم .

مادة146
تضمـن المنشأة فـى أى يد كانت كافـة مستحقات الهيئة القومية للتأمـين الاجتماعى .
ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مـع اصحاب الأعمال السابقين عـن الـوفاء بجميـع الالـتزامات المستحقـة عليهـم للهـيئة القومـيةة للتأمـين الاجتماعى .
علـى أنه فـى حـالة انتقال أحـد عـناصر المنشأة الـى الغير بالبيع أو الادمـاج أو الوصـية أو الارث أو الـنزول أو غـير ذلك مـنن تـصرفات فـتكون مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما آل إليه .

الفصل السادس
فى التزامات الخزانة العامة
مادةة147

اذا قلت حصيلة استثمار أموال كل من الصندوقين فـى أى سـنة عـن 4.5 % التزمـت الخزانة العامة بأداء الفروق فى عائد الاستثمار وذلك خلال شهر من تاريـخ اعتماد الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية التالية لاعتماد الحسابات الختامية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .

مادة148
الحقوق التـى تقـرر طبقا لأحكام هذا القانون هى وحدها التى يلتزم بها الصندوقان , فإاذا أستحق المؤمـن عليه أو صاحـبب المعاش أو المستحقـين عـن أيهما زيادة عليها تطبيقا لقوانـين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة القومـية للتأمين الاجتماعى بصرفه على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى وفقا للقواعـد التـى يصدر بها قـرار مـن وزير التأمينات بعد الاتفاق مـع وزيـر المالية .
ويسـرى حـكم الفقـرة السابقة على المبالغ التى استحقت للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالزيادة عـن الحقـوق المقررةة بالقوانين المنصوص عليها بالمادة الثانية مـن قانون الاصدار ولـم تسدد إليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة149
تلـتزم الخزانة العامة بالقيمة الرأسمالية لحقوق المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار اليها فىى المادة الثانية مـن قانـون الاصدار ـ عـدا المعاملين بالقانون رقـم 50 لسـنة 1963 باصدار قانـون التأمـين والمعاشـات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين ـ والمؤمـن عليهـم الأجـانب الـذين كانوا يعملون باحدى جهات الجهاز الادارى للدولـة أو الهيئات العامـة أو المؤسـسات العامـة وذلك بالنسبة الـى مـدة خدمتهم السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .
وتؤدى المبالغ المشار اليها فى الفقرة السابقة وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة (399)

الفصل السابع
أحكام متنوعة

مادة150
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالوفاء بالتزاماتها المقررة كامـلة بالنسبة للمؤمـن عليهـم والمستحقـين حـتى ولـو لـمم يقم صاحب العمل بالاشـتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى , وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .
واذا لـم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مـن صـحة البيانات الخاصة بمدة الاشـتراك فـى التأمـين أو الأجر ربط المعاش أوو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجـر غـير المتنازع عليهما .
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنـى المقرر قانونا للأجـر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .
واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذاا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل

مادة151
يصدر وزيـر التأمينات بناء علـى اقـتراح الهـيئة القومـية للتأمـين الاجتماعى قرار يتضمن الآتى :
(1) بيان السجلات والدفاتر التى يلتزم بحفظها صاحب العمل , وكذلك الملفات التى ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التىى تودع بها .
(2) البيانات والنماذج التـى يلـتزم صاحـب العمل بتقديمها للهيئة القومية للتأمـين الاجـتماعى عـن العاملين وأجورهمم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج .
ويلتزم صاحـب العمـل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه لـذين تنتهى خدمتهـم بسبب بلوغ سـن التقاعد وذلك قبل موعدد إنتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل .
ويلـتزم صاحـب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عـن اخـطار الهيئة القومـية للتأمـين الاجتماعـى بإنتـهاء خدمـةة المؤمـن عليه بأداء مبلـغ بنسبة 20 % مـن قيمة الاشتراك المستحق عـن الأجـر الأساسى عن الشهر الأخير من مدة اشـتراك المؤمـن عليه وذلك فـى الحالات وبالشـروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات .

مادة152
يكون لمـن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محال العمل فـى مـواعيد العمل المعتادة لإجـراء التحريات اللازمـةة والاطلاع على السجلات والدفـاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات التى تتعلق بتنفيذ هذا القانون ويحدد وزير العدل بالاتفاق مـع وزير التأمينات العاملـين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطيه القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون .
وعلـى الجـهات الحكومية والادارية مـوافاة الهيئة القومـية للتأمـين الاجتماعى بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكامم هذا القانون .
ويجب على من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسـم ذلك المقاول وعـنوانه وبياناته عـن العملية قـبل بدء العملل بثلاثة أيام علـى الأقـل , ويكون مسند الأعمال متضامنا مـع المقاول فى الوفاء بالالتزامات المقررة وفقا لأحكام هـذا القانون وفى حالة عدم قيامه بالاخطار .

مادة153
يلـتزم الـذين يعهد اليهم بتوثيق عقود الزواج ومكاتب السجل المدنى كل فيما يخصـه إخـطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىى بحالات الـزواج التى تتـم بين مستحقات المعاشـات وحـالات الـوفاة التـى تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة ويجب أن يتم الاخطار فى الحالتين فورا وأن يشمل الاخطار اسم من يصرف المعاش واسـم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التى كان يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش
مادة154
علـى وحـدات الجـهاز الادارى للدولـة والمؤسـسات والهيئات والجمعيات والشـركات وأصـحاب الأعـمال الـذين يستخدمون أحـدد أصحاب المعاشات أو أحـد المستحقين فى المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بأسـم من يستخدمونه منهم وتاريخ إلتحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التى يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش , وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه .
وعلـى صاحـب المعاش والمستحـق أو مـن يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بكل تغيير فـى أسلوبب الاستحقاق يـؤدى الـى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير .

مادة155
. مع عـدم الاخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تقطـع مـدة التقادم أيضا بالتنبيه على صاحب العملل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمقتضى هـذا القانون وذلك بموجـب كـتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ .
ولا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالنسبة لصاحب العمل الذى لم يسبق اشتراكه فى التأمينن عـن كل عماله أو بعضهـم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه

مادة156
تسقـط حقـوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعـى علـى أى الأحـوال قبل أصحاب الأعـمال والمؤمـن عليهم وأصحاب المعاشاتت والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق .
مادة157
تنشأ بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لجان لفحص المنازعات الناشئة عـن تطبيق أحـكام هـذا القانـون يـصدر بتشكيلهاا وإجـراءات عـملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص .
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين , قـبل اللجوء الـى القضاءء تقديـم طلب الـى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لعرض النزاع على اللجان المشار اليها لتسويته بالطـرق الودية .
ومـع عـدم الاخـلال بأحكام المادة (1288) لايجوز رفـع الدعـوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه .

مادة158
علـى صاحـب العمل بناء علـى طلب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن يخصم من أجـر المؤمن عليه – فى الحدود الجائز الحجزز عليها أو النزول عنها – المبالغ التى صرفت له دون وجـه حـق وأن يوردها للهيئة القومية للتأمـين الاجتماعى شهريا فى مواعيد سداد الاشتراكات .
مادة159
تعرض مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعى التى تعدها الحكومة على وزارة التأمينات .
كما تختص وزارة التأمينات دون غيرها بطلب الرأى من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى

مادة160
يحدد وزير التأمينات بعد أخـذ رأى مجلـس الادارة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها .
وتلـتزم البنوك التجارية وبنـك ناصر الاجـتماعى وهـيئة الـبريد بصرف المعاشات التى تحيلها إليها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىى .
ويجوز لوزير التأمينات أن يعهد لصاحب العمل بالتسوية المبدئية وصرف المعاشـات وغـيرها مـن الحقـوق المنصوص عليها فـى هذاا القانون والقوانين المكملة .
ومـع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة (123) يفرض بقرار مـن وزير التأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحقق بحد أقصى مقداره جنيه مقابل صرف أى مـن المبالـغ المستحقة وفـقا لأحـكام قـوانين التأمـين الاجـتماعى والقوانين المكملة لها , وفـى حـالة وجـود قائم بالصرف عن أكثر مـن مستحق لا يزيد الرسم الذى يتحملونه عـن الحد الأقصـى المشار اليه , ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن حالات الإعفاء من أداء هذا الرسم .
ويرحـل الرسـم المشار إليه الـى حـساب خاص بالجهات المنصوص عليها فـى المادة الثالثة من قانون الاصدار أو المادة (6)) بحسب الأحوال ويخصص لحساب العاملـين القائمـين بتنفيذ قـوانين التأمـين الاجـتماعى , ويـصدر الوزير التابعة له الجهـة المرحل بها الرسم قرارا بتحديد أوجـه وقواعد الصرف منه ويجوز أن يتضمن هذا القرار مد الخدمات التى يقررها الى أصحاب المعاشات من العاملين المشار اليهم .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يؤدى 75 % من الرسـم المشار إليه بما لا يجاوز 20 قرشا عن كل حالة الى البنوك وبنك ناصرر الاجتماعى وهيئة البريد اذا تـم الـصرف عن طريقها , ويصرف نصف هـذه النسبة الى العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات .

مادة160 مكرر
يجبر كسر القرش الى قرش فى جميع الحقوق التى يقررها هذا القانون وفـى كل مايضاف اليها من زيادات واعانات وكلل مايستقطع منها وفى اجمالى كل مـن المبالغ التى يلتزم صاحب العمل بأدائها .
وعند صرف أى من الحقوق المقررة بهذا القانون لايصرف الى صاحب المعاش أو المستحق كسر الخمسة قروش وترحـل حصيلةة هذه الكسور الى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160 )

الباب الثانى عشر
أحكام انتقالية ووقتية

مادة161
تنقـل حقـوق والـتزامات الهـيئة العامـة للتأمـين والمعاشـات المقررة بالقانـون رقـم 50 لسنة 1963 لموظفـى الدولة ومستخدميهاا وعمالها المدنيين وحقوق والتزامات الخزانة العامة بالنسبة للمؤمن عليهم المعاملين بقوانـين المعاشات المدنية ولوائـح المعاشـات الـى الصندوق الـذى عـهد هذا القانون بادارته الى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات .
وتنقل حـقوق والتزامات الهيئة العامـة للتأمينات الاجتماعية المقـررة بالقانون رقـم 63 لسـنة 1964 باصدار قانـون التأمـيناتت الاجـتماعية الـى الصندوق الـذى عـهد هـذا القانون بادارته الـى الهيئة العامـة للتأمينات الاجتماعية .
كـما تنقـل حـقوق والـتزامات الهيئة العامـة للتأمـين الصحـى المقررة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه والقانون رقم 755 لسـنة 1964 بشأن التأمين الصحى للعاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسـسات العامة الى الصندوق الذى عهد هذا القانون بادارته الى الهيئة العامة للتأمين الصحى .

مادة162
المعاشـات والتعويضـات المقـررة وفقا لأحـكام الباب الثالـث مـن هـذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانينن العمل لا تقابل من الـتزامات صاحـب العمـل فـى تأمـين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافآة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقا لأحكام قانون العمل .
ويلـتزم أصحاب الأعمال الـذين كانوا يرتبطوا حتـى آخر يوليو سنة 1961 بانظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادةة بين ما كانوا يتحملونه فـى تلك الأنظمة ومـكافآت نهاية الخدمـة القانـونية محسوبة وفقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا مـوجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة 1964 وتحسب هـذه الزيادة عـن كامل مدة خدمة العامل سـواء فى ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك فى هذا التأمين وتصرف هذه الـزيادة للمؤمـن عليه وفـى حالة وفاته تصرف بأكملها وفقا للبند (10) مـن المادة (27(
ويجوز لأصحاب الأعمال طبقا للقواعـد والأوضاع التى يحددها وزير القوى العامـلة بقرار مـنه استخدام أرصدة المبالـغ التـىى يحتفظـون بها لمواجهـة التزاماتهـم المنـصوص عـليها بالفقـرة الثانية لمنح القروض للمؤمن عليهـم أصحاب الحـق فى الزيادة المشار إليها لإنشاء مساكن لهم فى حدود مستحقاتهم فـى هـذه الأرصدة عـن طريـق جـمعيات تعاونية للاسكان , علـى أن تخصم قيمة القروض من مبالغ الزيادة التـى تستحق للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم عند إنتهاء خـدمة المؤمن عليه ولا يجوز للمؤمن عليهم التصرف فـى تلك المساكـن بالبيـع أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات إلا بعد استحقاقهم هـذه الزيادة أو بعد سداد هذه القروض .
واستثناء مما تقـدم تلـتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الـزيادة المنصوص عـليها بالفقـرة الثانية بالنسبة لمن انتهتت خدمتهـم قبل تاريخ العمـل بهـذا القانون مـن المؤمـن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه بالمادة الثانية مـن قانون الاصدار مضافا إليها مبالغ اضافية مقداره 4.5 % سنويا من تاريخ إيداعها فى الهيئة حتى تاريخ استحقاق صرف المعاش أو التعويض , ويجـوز لهـؤلاء المؤمـن عليهم طلب استخدام هـذه المبالغ أو جـزء منها فـى سـداد المبالغ المطلوبة منهـم لحساب المدد السابقة أو الأشتراك عن مدد وفقا للمادتين ( 33 و 34 (

مادة163
يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جـديد بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبةة لاستحقاق معاش الشيخوخة وذلك اذا كانت مـدة اشـتراكه فـى التأمين مستبعدا منها المدة التـى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامـل لا تعطيه الحـق فى معاش , وتكون تسـوية المعاش فـى حالة توافـر شروط استحقاقه على أساس مدة الاشتراك فى التأمين .
واستثناء مـن حـكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة المؤمن عليه فـى سـن الستين أو بعدها علـى أن يـؤدى الـىى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الاشتراكات المقررة على صاحـب العمل فـى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفـقا لحكم المادة (17) وذلك عـن عـدد السـنوات الكاملة الواجـب اضافتها الـى مـدة الاشـتراك فى التأمين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفى هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم هذه الفقرة فى شأن العمال المؤقتين والموسميين حتى إنتهاء العقد أو إنتهاء الموسم بحسب الأحوال

مادة164
استثناء من المادتين الثانية والسادسة مـن قانون الاصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (1 و 2 و 4) من المادة (13) مـن قانونن التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الـصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 والقانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سـن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومـن فـى حـكمهم وبالمادة (6( مـن القانـون رقـم 63 لسـنة 1964 باصـدار قانـون التأمينات الاجـتماعية .
مادة165 …………………………………….ملغاة بالقانون رقم 30 لسنة 1992
مادة166
يمنـح مـن انتهت خـدمته مـن مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين المدرجة أجورهـم فـى الموازنة العامة للدولة أو فى الموازناتت التى كانت ملحقة بها أو فـى الجامـع الأزهـر أو وزارة الأوقـاف أو المجالـس البلدية أو مجالـس المديـريات أو ادارة النقل العام لمدينة الاسكندرية قـبل 1/5/1960 معاشـا مقداره 50 % من آخر أجر استحقه بحد أدنى مقداره اثنى عشر جنيها شـهريا , وذلك متى كان انتهاء الخدمة لأحد الأسباب الآتية :
1 ـ بلوغ سن التقاعد متى كانت مدة خدمته 180 شهرا على الأقل .
2 ـ العجز أو الوفاة أيا كانت مدة الخدمة .
3 ـ لغير الأسباب السابقة متى كانت مدة خدمته 240 شهرا على الأقل .
وفى حالة وفاة المستخدم أو العامل قبل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة يؤدى هـذا المعاش الى من تتوافر فيه شروط استحقاقق المعاش طبقا لأحكام هذا القانون فى التاريخ المذكور وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 114 .
ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى فى شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويشترط للأنتفاع بالأحكام المتقدمة تقديم طلب الى الجهة الأخيرة التى كان يعمـل بها المستخدم أو العامـل خـلال ثلاث سنواتت من تاريخ العمل بهذا القانـون , وتلتزم هـذه الجهة بصرف المعاش على حساب الخزانة العامة , وفى حـالة تقديـم الطلب بعد هذا الميعاد يستحق المعاش اعتبارا مـن أول الشهـر التالى لتاريخ تقديم الطلب .
ويمنح مـن سبق منحه معاشا استثنائيا من المنتفعين بأحكام هـذه المادة المعاش المقرر وفقا لهذة الأحكام أو المعاشش الاستثنائى أيهما أكبر .
ويعفى هؤلاء المنتفعون من رد ما سبق صرفه لهم من مكافآت , كما يتجاوز اعـتبارا مـن تاريـخ العمـل بهـذه المادة عـن اسـتردادد ما تبقى من مبالغ المكافآت لمن منح معاشا استثنائيا منهم .
وتسـرى الأحكام المنصوص عليها بهـذه المادة فـى شـأن مـن انتهت خدمته للعجز أو الـوفاة مـن المعاملين بالمرسوم بقانون رقمم 37 لسـنة 1929 ولـم يستحق معاشا وفقا لأحكامه .

مادة167
يتجاوز عـن اسـترداد ما تبقى مـن المبالـغ التـى صرفت قبل العمل بهذا القانـون بالمخالفـة لقوانـين التأمـينات الاجـتماعيةة وقـوانين التأمـين والمعاشات التى حل محلها هذا القانون والمبينة فيما يلى :
(1) المبالغ التى صرفت بالمخالفة لحظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك فى الحدود التى أجاز فيها هذا القانونن الجمـع بين معاشـين أو بين المعاش والدخل .
(2) المبالغ التى صرفت كمعاش بالمخالفة للبند (2) من المادة (113) وذلك فى حدود المنحة المنصوص عليها بالبند المذكور .
(3) المبالغ التى صرفت كمصاريف جنازة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمينن الذين انتهت خدمتهم قـبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش .
كما يتجاوز عـن تحصيل ما تبقـى مـن الاشـتراكات المستحقة على المؤمـن عليهم عن مدد البعثة الرسمية السابقة على تاريخخ العمل بهذا القانون .

مادة168
يجوز لأصحاب المعاشـات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الانتفاع بماا يأتى :
أولا :
اعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضى وذلك بمراعاة الأحكام الآتية :
(1) الفقرة الأخـيرة مـن المادة (19) لمـن انتهت خدمتهم مـن الـذين كانوا معاملين بالقانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانونن التأمينات الاجتماعية فى الفترة من 31/12/1974 الى 1/9/1975 .
(2) الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه فى المادة (20) .
(3) الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه فـى الفقرة الأولى مـن المادة (22) والفقرة الأولى من المادة (24(
(4) الاستثناء الوارد على البند (3) من الفقرة الرابعة من المادة (19).
(5) المادة (30(
(6) المادة (44) , علـى أنه بالنسبة للمستحقين فيشترط لصرف الجزء السابق الحرمان منه تقديم ما يثبت وفاة المؤمن عليه أوو صاحب المعاش .
(7) الفقرة الأولى من المادة (51) متى توافر فى الحالة تعريف إصابة العمل المنصوص عليها فى هذا القانون .
(8) الفقرة الثانية من المادة (51(
(9) المادة (71(
(10) الجدول رقم (3) المرافق , على أنه لا يجوز تعديل نسب المعاش اذا كان سيترتب على هذا التعديل الانتقاص مـن نصيبب أحد المستحقين وفى حالة قطع أو وقـف أحـد الأنصبة أو جـزء مـنه فـيؤدى الجـزء المقطوع أو الموقف لمن كان التعديل سيؤدى الى زيادة نصيبه .
(11) الجدول رقـم (8) المرافـق , وتحـدد النسـبة المنصـوص عـليها بالجدول المذكور فى هذه الحالة على أساس السن فـىى تاريـخ استحقاق صرف المعاش وفقا للقانون الذى كان معاملا به المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء خدمته .
(12) اعـادة توزيـع المعاش بالكامـل فـى حدود الأنصبة المنصوص عليها بهذا القانـون وبالأحـكام الـواردة به بالنسبة للجـزء الذى لمم يتم توزيعه وذلك للمستحقـين الـذين كانت القوانـين المنصوص عـليها فـى المادة الثانية مـن القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه تقضى بتحديد أنصبتهـم مـن جـزء مـن المعاش وليس من المعاش بالكامل .
ثانيا :
طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالمادة (26) ويصرف هـذا التعويـض علـى عـدد السنوات الكاملة للمدة التـىى استحق عنها , وتؤدى الدفعـة الأولـى فـى شـهر سبتمبر التالـى لتاريـخ العمل بهذا البند ثم فى سبتمبر من كل سنة بعد ذلك وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قـبل العمل بهـذا القانـون يـؤدى مبلغ التعويـض الـى مستحقى المعاش فى التاريخ المذكور , أما فى حالة وفاة صاحب المعاش بعد تاريـخ العمـل بهـذا القانون فيؤدى التعويض أو ما تبقى منه لمستحقى المعاش فى تاريخ وفاة صاحب المعاش ويـوزع مبلـغ التعويض كاملا أو ما تبقى مـنه بحسب الأحـوال بين المستحقين بنسب أنصبتهم فى المعاش واذا انفـرد أحدهـم أدى الـيه كله أو الباقى مـنه بحسب الأحـوال ويستمر صرف الدفعات الـى المستحق فـى حالة ايقاف معاشه أما اذا قطـع معاشه خلال فترة صرف الدفعات فيرد نصيبه أو ما تبقى منه على مـن يرد عليه معاشـه .
ولا يـصرف التعويض أو ما تبقى منه فـى حالة عـدم وجـود مستحقين للمعاش .
ويجب تقديم طلب الانتفاع بالأحكام السابقة خلال ثلاث سنوات مـن تاريخ العمل بهذا القانون , واذا طلب اعادة تسوية المعاشش بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب .
وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن تعيد تسوية المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة خلال هذة الفترة دون حاجة الى تقديمم طلب .
ويراعى فى اعادة التسوية ما يأتى :
(أ) الأجر الذى سبق تسوية المعاش على أساسه .
(ب) عـدم تعديل اعـانة غـلاء المعيشـة التـى كانت تـصرف لصاحـب المعاش أو المستحق .
(ج) يخصم من الزيادة المستحقة نتيجة الانتفاع بأحكام هذه المادة ما يكون قد منح من معاشات بصفة استثنائية

مادة169
يعتبر صحيحا ما تم تحويله من مبالغ الاحتياطى الى كل من الصندوقين .
ومـع عـدم الاخلال بحكم الفقرة الثالثة من البند (ا) من المادة (36) تحسب للمؤمن عليه المدة التى حسب على أساسها المبلغغ المحول أو المدة التى حسبت بالمبلغ المذكور أيهما أكبر .
ويتجاوز عن تحصيل باقى أقساط المبالغ التى التزم بأدائها المؤمن عليه أو صاحب المعاش مقابل استكمال باقى المدة المحولل عنها الاحتياطى .

مادة170
يجـوز لمـن انتهت خدمتهـم قبل العمل بأحكام هذا القانون طلب الانتفاع بالأحكام الآتية :
أولا ـ بالنسبة لأصحاب المعاشات .
1-أحكام المادتين ( 33 و 34) , وتستحق الزيادة فى المعاش اعتبارا مـن أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبلغ المطلوب .
ويسرى حكم تاريخ بدء استحقاق المعاش أو الزيادة فـيه نتيجة ضـم المدة فـى شـأن الحالات التـى أجـازت فيها القوانين السابقةة ضم مدد لمدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لاستحقاق معاش أو زيادة فيه , مـع التجاوز عن استرداد
ما صرف على خلاف ذلك .
2- (الغيت ( بالمادة رقم 10 من القانون رقم 47 لسنة 1984 ) .
3 ـ البند (2) من المادة (32) .
ثانيا ـ بالنسبة لأصحاب المكافآت وتعويض الدفعة الواحدة :
يكون لصاحـب المكافأة حـق ضم مدة وفقا لأحكام المادة (34) لمدة خدمته التـى صرف عـنها المكافأة اذا كان مجموع المدتينن يعطيه الحق فى معاش وفقا للقانون الذى انتهت خدمته فى ظله , ويلتزم فـى هـذه الحالة بأداء المبالغ المنصوص عليها بالمادة المذكورة ورد المكافأة , ويستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لأداء المبالغ المطلوبة مـنه وفـى حالة الأداء بالتقسيط تعتبر المبالغ أديت اعتبارا من تاريخ سداد أول قسط .
كما يجوز للمؤمن عليه الموجود بالخدمة فـى تاريخ العمل بهذا القانون بإحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامـة أو الوحداتت الاقتصادية التابعة لأى منها أو الوحـدات الاقتصادية الأخـرى بالقطاع العام وكان معاملا بأحد قوانين التأمين والمعاشات المدنية وصرف مكافأته لإنتهاء خدمته نتيجة نقله أو تعيينه باحـدى الجـهات المذكـورة حـق حساب مـدة خـدمته التـى صرف عنها المكافأة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين مقابل رد ما صرفه ويسـرى هـذا الحكم فى شـأن من كان معاملا بقانون التأمينات الاجتماعية وصرف له تعويض الدفعة الواحـدة لخروجـه من نطاق تطبيق القانون بسبب التحاقه باحدى الجهات التى كانت تخضع لأحكام قوانين التأمين والمعاشات .
وفى جمـيع الأحوال يقدم طلب الانتفاع بالأحكام المتقدمة خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون , وتؤدىى المبالغ المطلوبة وفقا للآتى :
(أ) بالنسـبة للحالة (1) مـن البند (أولا) , دفعـة واحـدة نقدا خلال فترة إبداء الرغبة أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات وتحصلل الأقساط إبتداء مـن تاريخ استحقاق الزيادة دفعة واحدة نقدا خلال فترة ابداء الرغبة .
(ب) بالنسـبة للحالة (33) مـن البند (أولا) ولحالات البنـد (ثانيا) دفـعة واحدة نقدا خلال فترة ابداء الرغبة , أو بالتقسيط لمدة سنة

مادة171
مـع مـراعاة أحكام المادة (168) تعاد تسوية معاشات من انتهت خـدمته قبل 9/9/1971 علـى أسـاس الأجـر الأخـير مضافا إليهه عـلاوة أو أول مـربوط الدرجـة أو الفئة التالية أيهـما أكـبر وذلك متى توافـرت فـى شأنه الشروط
الآتية :
1 – اذا كان قـد قضـى خمس عشرة سنة فى درجة أو فئة واحدة أو ثلاثة وعشرين سـنة فـى درجـتين أو فئتين متتاليتين أو سبعع وعشرين سنة فى ثلاث درجات أو فـئات متتالية أو ثلاثين سـنة فـى أربـع درجات أو فئات متتالية أو اثنتين وثلاثين سـنة فى خمس درجات أو فئات متتالية , ولو قضيت فى مجموعات وظيفية مختلفة , وتراعـى فـى حـساب هذه المدد المدة التى أضيفت بالقانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم .
2 – أن تكون الخدمة قد أنتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثالثة , وبالنسبة للعاملين بالمجموعـة النوعية لفئاتت وظائف الخدمات المعاونة أن تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قـد حـصل على الدرجـة أو الفـئة الثامـنة , وبالنسبة لمـن انتهـت خدمتهـم فـى ظل الأنظمة السابقة على القانون رقم 46 لسنة 1964 فى شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة أو قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 باصدار نظام العاملـين بالقطاع العام يشـترط أن تكون الخدمـة قـد انتهت قبل أن يحصل على الدرجة أو الفئة الثانية أو الدرجة أو الفئة السابعة بحسب الأحوال .
واذا كان صاحب المعاش قد حصل على الدرجات المشار إليها فى البند (2) وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالبند (1) أعيدد تسوية معاشه على أسـاس المرتب الأخير مضافا إليه علاوة .
وعند حساب الأجر الأخير يراعى ما تم اضافته من علاوات بمقتضى قوانين أو قرارات .
ومـع مـراعاة أحـكام الفقرتين السابقتين تزاد المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشاتت للموظفين والمستخدمين الذين أنتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سـنة 1956 ولم يحصلوا على معاش بمقدار 30 % مـن المعاش المستحق فـى تاريـخ العمل بهذا القانون ولا يسرى هذا الحكم فى شأن معاشات الوفاة والعجز المقدرة بنسبة من الأجر .
ولا يترتب علـى الزيادة المستحقة وفقا للأحكام المتقدمة أى تعديل فـى اعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاشش أو المستحق .
وتلتزم الخزانة العامة بالفروق الناتجة عن تطبيق الأحكام السابقة .

مادة172
مـع مـراعاة أحـكام المادة (171) تـزاد المعاشـات المستحقة لمن انتهت خدمتهـم قـبل 1/7/1965 المعاملـين بأحـكام القوانينن أرقـام :
5 لسنة 1909 و 37 لسـنة 1929 و 27 لسـنة 1954 و 50 لسـنة 1963 و 33 لسـنة 1964 المشار إليها بالمادة الثانية من قانونن الاصدار والقانون رقـم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات الاستثنائية وكذلك المستحقين عنهم بنسبة 10 % مـن المعاش دون أن يترتب علـى هـذه الـزيادة أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تمنح لهم .

مادة173
تسـرى أحكام المواد الآتية من القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميهاا وعمالها المدنيين على الفئات الموضحة قـرين كـل منها وذلك عن الفترة من 1/6/1963 حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
(1) المادة (3) مـن القانون المذكور تسرى فى شأن أصحاب المعاشات المعادين للخدمـة بإحـدى الوظائف التـى تسـرى فىى شأنها أحكامه من المعاملين بقانون التأمـين والمعاشـات للقـوات المسلحة والمعاملـين بالقوانين أرقام 5 لسنة 1909 و 37 لسـنة 1929 و 27 لسـنة 1954 المشار اليها بالمادة الثانية مـن قانون الاصدار .
(2) المادة (10) مـن القانون المذكور تسرى فى شأن المعاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشـات المدنية الذينن فصلوا مـن الخدمة بغير الطريق التأديبى وأعيدوا إليها قبل العمل بهذا القانون

مادة174
يستبدل بعبارة ” قانـون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ” الواردة فى القانون رقم 61 لسنة 19733 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجـتماعية علـى أصحاب الأعـمال والقانـون رقـم 74 لسـنة 1973 باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فـى الخارج فـى نظام التأمينات الاجتماعية , عبارة ” قانون التأمين الاجتماعى ” .
مادة175
يستبدل بعبارة ” قانـون التأمـين والمعاشـات الصادر بالقانون رقـم 50 لسـنة 1963 ” وعـبارة ” قانـون التأمينات الاجتماعية الصادرر بالقانون رقم 63 لسـنة 1964 ” الـواردتين بالقانـون رقـم 13 لسـنة 1975 بنظام الادخـار للعاملين عبارة ” قانون التأمين الاجتماعى ” .
ويستبدل بملاحـظات الجدول رقـم (1) المرافق للقانون رقم 13 لسنة 1975 المشار الـيه بالفقـرة السابقة الملاحـظات التاليةة وذلك اعـتبارا مـن أول يناير سنة 1975 :
(1) يقدر المعامل الذى يحسب على أساسه المبلغ المدخر وفقا للمدة المنصوص عليها بالبند (ب) من المادة (5).
(2) تحسب مـدة الاشـتراك عن الفترة من 1/7/1965 حتى 31/7/1967 بواقع نصف المعامل .
(3) تحسب مـدة الاشـتراك عـن الفترة مـن 1/8/1967 حتـى 31/10/1973 بواقـع ثلاثة أرباع المعامل .
(4) تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/11/1973 حتى 31/12/1974 بواقع كامل المعامـل فيما عـدا من لم تسر فى شأنهمم أحكام القانون رقـم 122 لسنة 1973 بتعديل القانون رقـم 21 لسـنة 1967 فتحسب بالنسبة لهـم بواقع ثلاثة أرباع المعامل .
وتراعـى الاحـكام التالية فـى تطبيق القانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه :
(1) يعتبر صحيحا ما تـم تحصيله مـن اشتراك الادخار وما تم صرفه من مبالـغ مدخرة لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة منن 1/1/1975 حتى 31/5/1975 .
(2) تعفـى المبالـغ التى حصلت خلال الفترة من أول يناير سنة 1975 حتى آخر مايو سـنة 1975 بالزيادة عـن قيمة اشـتراكك الادخار المنصوص عليه بالقانون المذكور من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها

مادة176
مع عـدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل 11/3/1963 , يكون لأصحاب المعاشـات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبىى قبل هذا التاريخ وللمستحقين عنهـم طلب اعـادة تسوية المعاش استنادا الـى عـدم صحة قـرارات فصلهم , ويقدم الطلب الى الوزير المختص خلال ثلاث سنوات مـن تاريـخ العمل بهذا القانون بخطاب موصـى عليه مصحوب بعلـم الوصـول وتحال هـذه الطـلبات ومـرفقاتها وملف خدمة الطالب وجميع المستندات المتعلقة بموضوع الطلب الـى اللجنة المختصة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديمه .
وتشـكل لجـنة أو أكـثر فـى كـل وزارة للنظر فـى الطلبات المشار إليها بالفقرة السابقة على النحو التالى :
1 ـ مستشار من محاكم الاستئناف أو من مجلس الدولة رئيسا .
2 ـ رئيس محكمة أو مستشار مساعد بمجلس الدولة ………}
3 ـ أحد شاغلى وظائف الادارة العليا بالوزارة أو بإحدى } أعضاء .
الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص .
وتفصل اللجنة فى الطلبات بعد الاطـلاع علـى ملف الخدمة وما قدم إليها مـن أوراق ومستندات متعلقة بقـرار إنهاء الخدمةة والأسباب التى بنـى عليها وذلك خلال ستين يوما من تاريخ احالة الطلبات إليها .
وتعتبر أسـباب الفصل غـير صحيحة اذا ثبت أنه لم يكن قـد قـام بصاحـب المعاش عند انتهاء خدمته سبب يجعله فـى حالة منن الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى مـن القانون رقـم 10 لسـنة 1972 بشأن الفصل بغـير الـطريق التأديبى .
وللجنة سـماع أقـوال الطالـب أو الجهـة التى كان يعمل بها عند إنتهاء خـدمته أو غـيرها مـن الجهات , وتصدر قـرارات اللجـنةة مسببة وتكون نهائية ونافذة , وتبلغ قرارات اللجنة الى الوزير المختص لتبليغها خلال أسبوع على الأكثر الـى الجهـة المختصة بتسوية المعاش والـى الطالب بكتاب موصـى عليه مصحوب بعلم الوصول .
ويجوز الطعـن أمـام مـحكمة القـضاء الادارى فـى قرارات اللجنة المشار إليها وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطار ذوى الشأنن بها .
وتلـتزم الجهـة المختصة بتسـوية المعاش باعـادة تسويته وفقا للقواعـد الآتية :
(1) مـن بلغ سن التقاعد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو توفى قبل بلوغـه هذه السن فتعاد تسوية معاشه على أساس مرتبب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل اليها لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى .
(2) مـن لـم يبلـغ السن المشار اليها بالبند السابق حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشـه على أساس مرتب الدرجةة أو الفئة الوظيفية التـى كان سيصل اليها نتيجة حساب مدة الفصل حتى تاريخ العمل بهذا القانون مضافا إليه العلاوات الدورية والمدة حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد .
(3) بالنسبة لمن تقضى قوانين توظفهم بالإحـالة الى المعاش قبل بلوغـه سـن التقاعـد تعاد تسوية معاشـه علـى أسـاسس مـرتب الرتبة التى كانت تنتهى بها خدمته وفق قانونه فيما لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى , ومن توفى منهـم قبل وصوله الـى هـذه الـرتبة وقـبل تاريـخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى كان يصل اليها فى تاريخ الوفاة .
وينتفع بالأحكام المتقدمة كل من سبق فصله بغير الطريق التأديبى وكانت مـدة خـدمته لاتعطيه الحـق فـى مـعاش اذا ما ترتبب علـى حـساب مـدة الفـصل استحقاقه معاشا وكـذلك الـذين فـصلوا بغـير الطريق التأديبى فى الفترة من 11/3/1963 حتى تاريخ العمل بالقانـون رقـم 10 لسنة 1972 ولم تصدر بشأنهـم قوانين تجيز اعادة النظر فى قرارات فصلهم .
ويعفى مـن رد المكافأة أو تعويـض الدفعة الواحـدة من يكون قد تقاضاها ممن تسرى فى شأنهم الأحكام السابقة .
وتتحمل الخزانة العامة المبالغ المستحقة نتيجة تسـوية أو إعادة تسوية المعاشـات طبقا للأحـكام السابقة , وتخصم الاشتراكاتت التى تكون قـد أديت لأحد الصندوقين خـلال مـدة الفـصل من المبالغ المطلوبة من الخزانة العامة

مادة177
تسرى أحكام القانون رقـم 10 لسنة 1975 بشأن الترقيات بقواعد الرسـوب الوظيفى على العاملين بالهيئة العامة للتأميناتت الاجتماعية وذلك من تاريخ العمل به .

الباب الثالث عشر
فى العقوبات

مادة178
مـع عـدم الإخـلال بأية عـقوبة أشـد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائمم المشار إليه فيها .

مادة178 مكرر
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شـهرا وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كل مـن منع العاملين بالهيئة القوميةة للتأمين الاجتماعي ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع علـى السـجلات والدفـاتر والمسـتندات والأوراق التـى يتطلبها تنفـيذ هـذا القانـون أو أعطـى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له .

مادة179
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصدد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عـن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانـون أو القرارات أو اللوائـح المنفذة له اذا ترتب علـى ذلك الحصول علـى أمـوال مـن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بغير حق .
ويعاقب بالعقوبة ذاتـها كل مـن تعمد عـن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىى كاملة .

مادة180
يعاقب صاحب العمل بغرامة لاتقل عـن مـائة قرش ولا تجاوز ألفى قـرش فـى أى الحالات الآتية :
(أ ) عدم نقل المصاب الى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) .
(ب) عـدم إبلاغ الشرطة بأى حادث يعجز أحد عماله عـن العمل وذلك بالمخالفة لحكم المادة (63) .
(ج) عـدم تقديـم بيانات بأسـماء العاملـين وأجـورهم واشـتراكاتهم للهيئـة القومية للتأمين الاجتماعي بالمخالفة لأحكام المادتين (( 128 و 151 )
(د) مخالفة أحكام المادة (151) أو القرارات المنفذة لها .
(هـ) عدم قيامه – بناء على طلب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – بخصـم المبالغ التى صرفـت للمؤمن عليه دون وجـه حـق ,, أو عـدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فـى مـواعيد سداد الاشتراكات , وذلك بالمخالفة لحكم المادة (158(
مادة181
يعاقـب بغرامـة قـدرها مـائة قرش كل صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقم بالاشتراك فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىى عـن أى من عماله الخاضعين لأحكام هـذا القانـون ويعاقـب بالعقوبة ذاتها كل صاحـب عـمل يحمل المؤمـن عليهـم أى نصيب فـى نفقات التأمـين لـم ينـص عليها فى هـذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بالزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين .
وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهـم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه فىى المرة الواحدة .

مادة182
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفى قرش كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (162(
وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فـى شأنهـم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة .
فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تحرير محضرها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة أمثالها .
وتقضـى المحكمة مـن تلقاء نفسـها بما يـكون مستحقا للمؤمـن عليه أو المستحقين عنه .

مادة183
يعاقـب بالحبس مـدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحـدى هـاتين العقوبتين كل من أفشى مـنن موظفى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (152(
مادة184
تؤول الى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى جميع المبالغ المحكوم بها على مخالفة أحكام هـذا القانون ويكون الصرف منها فـىى الأوجـه التى يحددها قرار من وزير التأمينات .