لجان المراجعة في الشركات السعودية

كان المشرِّع السعودي من أوائل المشرِّعين العرب الذي التفت إلى أهمية وجود لجان المراجعة داخل الشركات المساهمة؛ لتجنب المخالفات المالية، وبالفعل صدر قرار وزارة التجارة رقم (903) بتاريخ 12/‏8/‏1414 لتشكيل لجان المراجعة.

أما بشأن تشكيل اللجنة فألزم قرار الوزير السابق ذكره، إلى جانب المادة (14) من لائحة حوكمة الشركات، والصادرة من هيئة السوق المالية العام 1427هـ، مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للمراجعة الداخلية تكون من غير أعضاء المجلس التنفيذيين، ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص.

كما يجب أن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية، إلا أن قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عملها يصدر بقرار من الجمعية العمومية للشركة وبناءً على اقتراح من مجلس الإدارة.

وبشأن مهام ومسؤوليات اللجنة تناولها النص بتوسع من خلال 9 فقرات تضمنتها المادة (14/‏ج) من لائحة حوكمة الشركات، والتي تجعلها تقارب تلك التعديلات المقترحة من قِبل فريق عمل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وإن كانت لا تطابقها.
وهذه المهام هي:-
أ) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال التي حددها مجلس الإدارة.
ب) تحليل نظام الرقابة الداخلية وكتابة تقرير عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
ج) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
د) توصية مجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أجورهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم التامة.
هـ) مراقبة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بالمراجعة.
و) تحليل خطة المراجعة بالتعاون مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
ز) دراسة ملحوظات المحاسب على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
س) تحليل القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس إدارة الشركة وإبداء الرأي فيها.
ن) تحليل السياسات المحاسبية المتّبعة وإبداء الملاحظات عليها وتوصية مجلس الإدارة بشأنها.