رابطة السببية في المسئولية المدنية

تعدد اسباب الضرر :

اولا – تعادل الاسباب :
اذا اشتركت عوامل عدة في احداث الضرر فأنه يتعين عند انصار تعادل الاسباب اعتبار كل العوامل متعادلة او متساوية في احداث الضرر بانها جميعا ساهمت في وقوع الضرر أي لولاها لما وقع الضرر .

ثانيا – نظرية السبب المنتج :
اذا اشتركت اسباب عدة في احداث الضرر فانها جميعا لا تعتبر متساوية بل يجب التمييز منم بينها بدقة بين الاسباب العارضة او غير المألوفة * وبين الاسباب المنتجة او المالوفة والاولي تستبعد من حدوث الضرر اما الثانية فيعتد بها بحسب المجري العادي للامور . وعلية يكون السبب المنتج في المثال السابق هو قيادة السارق للسيارة برعونة او عدم تبصر * اما اهمال المالك لاغلاق السيارة فأنه مستبعد بحسب المجري العادي للامور . والي نظرية السبب المنتج تواتر قضاء محكمتنا العليا

انتفاء رابطة السببية :

المحور الاول – انتفاء المسئولية عن الضرر غير المباشر :

اذا تعاقب او تلاحقت الاضرار عن الخطأ فهل يسأل مقترف الخطأ عنها جميعا او علي العكس فانة لا يسأل الا عن الضرر المباشر .
ويضرب بواتينيه فقية القانون الفرنسي القديم مثلا علي ذلك بقيام تاجر الماشية ببيع بقرة مريضة انتقلت منها العدوي الي مواشي المشتري فماتت جميعا فلم يتمكن المشتري من زراعة ارضه واحتجاج الي المال ولم يستطيع وفاء ديونه فحجز الدائنون علي اموالة التي بيعت في المزاد بثمن بخس فهل يسأل البائع عن جميع الاضرار السابقة ؟
جاب المشرع المصري . بان التعويض لا يشمل الا الضرر الذي يكون نتيجة طبيعة الاخلال بالالتزام . ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن الدائن في مكنته أن يتوقاه ببذل جهد معقول .
فأن كان يمكنة المضرور توقي الضرر ولم يفعل اعتبر كذلك قد اخطأ فيحتمل تبعة خطئه وبذا لا يسأل مرتكب الخطأ سوي عن موت البقرة وسائر مواشي المشتري فقط باعتبارها أضرار لم يستطيع توقيها ببذل جهد معقول .
إما عجز المشتري عن زراعة أرضة * وعدم القدرة علي الوفاء بديونة فهي أضرار غير مباشرة كان بوسعة تلافيها ببذل جهد معقول بما * في ذلك مثلا شراء ماشية أخري .

المحور الثاني – انقطاع علاقة السببية 

معني القوة القاهرة يختلف عن الحادث الفجائي والحقيقة أنهما مترادفان والقوة القاهرة * او الحادث الفجائي واقعة استثنائية عامة لا يمكن توقعها ويستحيل دفعها تنقطع بها علاقة السببية في المسؤلية التقصيرية .
وتختلف القوة القاهرة عن حالة الضرورة التي تحيط بالشخص * وتدفعة لاتقاء ضرر يهددة الي الاضرار بغيرة * والاولي يستحيل دفعها * والثانية يمكن تحملها . كذا فأن الضرورة تؤثر علي الخطأ بينما تؤثر القوة القاهرة علي رابطة السببية وان جميع بين الاثنيتين * عدم التوقع .
اولا : القوة القاهرة :

لا يمكن بداية تكييف الواقعة علي انها قوة قاهرة تنقطع بها علاقة السببية في المسؤلية التقصيرية الا اذا توافرت شرائط عدة .

1 – شروط القوة القاهرة :

لا يكون الحادث قوة قاهرة الا اذا كان غير متوقع وقت حدوث الضرر والثابت ان عدم التوقيع مسألة نسبية تختلف من حالة لاخري فالحرب قد تكون متوقعة وعندها لا تعتبر قوة قاهرة وقد تنشب فجاة فتعد عندئذ بمثابة حادث غير متوقع كذا فان الامطار الغزيرة امر متوقع في البلاد الاستوائية وغير متوقعة في البلاد الجافة * والزلزال حادث متوقع في دول حزام الزلزال وغير ذلك في الدول الاخري .
اما الشرط الثاني فمفادة ان يكون الحادث مستحيلا دفعة او تفادية وعلية اذا كان الحادث غير متوقع وممكن مع ذلك دفعة فأنه لا يعتبر قوة قاهرة ذلك ان عدم تفادي الضرر ينطوي بذاتة علي خطأ من جانب المدعي علية . واخيرا يجب ان يكون الحادث اجنبيا ولا يكون كذلك الا اذا كان المدعي علية لايدفان وقع الحادث لخطا من المدعي علية او من احد تابعة لم يكن الحادث اجنبيا .

2 – اثر القوة القاهرة : 

اذا توافرت للقوة القاهرة شرائطها انقطعت بها علاقة السببية وبالتالي لا تجعل المخطئ ملزما بالتعويض . والاعفاء من التعويض كامل فان كان الضرر حصيلة القوة القاهرة وخطأ المسئول لا يلتزم المسئول مساهمة خطئة في احداث الضرر علي نحويبقي فية جزء من الضرر دون تعويضة .

ثانيا – خطأ المضرور :

• الفرض الأول : استغراق احد الخطأين للخطأ الأخر :
اذا استغرق خطأ المدعي علية خطأ المضرور كانت المسئولية عن الضرر من جانب المدعي علية لانعدام رابطة السببية لان الخطأ ااول كان بذاتة كاف لوقوع الضرر .
أحد الخطاين أشد جسامه من الخطأ الأخر
أحدهما عمديا والثانى غير عمدى . بأن الراغب في الإنتحار بإلقاء نفسه أمام سيارة يستغرق خطأه الخطأ غير العمدى الذى وقع من المدعى عليه المتمثل في الإسراع بالقياده خلافا لقوانين المرور
أحد الخطأين نتيجة من الخطأ الاخر :
كذا يكون الخطأ مستغرقا اذا حدث احد الخطأين كنتيجة للخطأ الاخر فأن كان خطأ المضرور نتيجة لخطأ المدعي علية اعتبر الاخير مسئولا بالتعويض مسئولية كاملة .

• الفرض الثاني : الخطأ المشترك :
اذا كان الخطأ المستغرق الذي يعفي من المسؤلية يقوم علي ان احد الخطأين غير مستقل عن الخطأ الآخر فأن المشترك علي عكس ذلك يقوم علي ان الخطاء مستقلة او متميزة وبذا يمكن للقاضي توزيع مقدار التعويض عن الخطأ المشترك علي المسئولين بالتساوي الا اذا امكن تحديد جسامة كل خطأ .

ثالثا – خطأ الغير :

الغير كل شخص خلاف المدعي عليه والمضرور وبذا لا يعتبر غيرا ؛ الأشخاص الذين يسأل عنهم المدعى عليه مدنيا بما في ذلك التابع بالنسبة للمتبوع * يعتبر غيرا ؛ اقارب المضرور .وعلي ية حال فان خطأ الغير لا يقوم الا اذا توافرت له عناصر الخطأ أي بوصفه محض تعدي او انحراف عن سلوك الشخص المعتاد .

• اثر خطأ الغير :
كان شركاء ي المسئولية قبل المضرور متضامنين وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي لا يمكن رجوع المضرور وبتعويض الجزء الذي سببة كل واحد من المسئولين عن الضرر مسئول من بين المتعديين لم يسبب جزاءا فقط من الضرر بل سبب الضرر كله
اثبات رابطة السببية :
المضرور يقع عليه عبء اثبات توافرت السببية بوصفه مدعيــا ..