الامارات الكاشفة عن الخطورة الإجرامية

المؤلف : صلاح هادي صالح الفتلاوي
الكتاب أو المصدر : الخطورة الاجرامية واثرها في تحديد الجزاء الجنائي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

أن الخطورة الإجرامية بوصفها حالة نفسية تعبر عن كمية الشر الذي يمكن أن يصدر من شخص ما ، لابد وان يكون لها بعض الدلائل أو الظواهر المادية أو الشخصية التي تعبر عن وجود هذه الحالة لدى شخص معين ، وهذه الدلائل تمثل في واقع الحال الخيط الذي يتمسك به القاضي وصولاً الى الخطورة الإجرامية ، حيث أن وجود مثل هذه الامارات تجعل القاضي يخشى من أن يقدم نفس الفاعل في الجريمة السابقة على ارتكاب جرائم جديدة وان تبلغ هذه الخشية درجة الاحتمال(1) .

وبذلك فأنها لا تمثل الخطورة بحد ذاتها وإنما تعتبر هذه الدلائل مجرد قرائن على الخطورة الإجرامية ، ويتعين على القاضي أن يستظهر دلالة تلك العوامل على الخطورة ، اذ لا يكفي مجرد توافرها كلها أو بعضها . فالقاضي ملزم بفحص الشخصية الماثلة امامه فحصاً علمياً لا وفقاً لمعيار موضوعي بحت ، بحيث يكون هذا الفحص متعمقاً في الشخصية الإجرامية ويغوص في ادق دقائقها وكل نواحيها ، وذلك حتى يستطيع بحق أن يعرف من هو المجرم الماثل امامه ومدى الخطورة التي يمكن أن تنبعث من نفس هذا الشخص(2) .

ولاجل تسهيل هذه المهمة الصعبة على القاضي يقوم المشرع في بعض الاحيان بوضع امارات وقرائن يستدل القاضي من وجودها في شخص الجاني على وجود الخطورة الإجرامية ، ومثالها ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة (133) من قانون العقوبات الايطالي (وأخذتها عنه المادة 106 من مشروع قانون العقوبات المصري) من أن القاضي يضع في اعتباره – لاستعمال سلطته التقديرية في الجزاء – الميل الاجرامي للمتهم ، كما يستخلص ذلك من الاعتبارات التالية ، بواعث الجريمة ونوع المجرم وسوابقه الإجرامية ، وبصفة عامة سلوكه واسلوب حياته السابق على الجريمة وسلوكه المعاصر أو اللاحق للجريمة وظروف حياته الخاصة والعائلية والاجتماعية(3) . وتعتبر المادة (133) من قانون العقوبات الايطالي ، المنطلق الذي منه انطلقت الاراء الفقهية التي تناولت بالبحث والتفصيل موضوع الامارات الكاشفة عن الخطورة الإجرامية . ومن ذلك انحصرت العوامل أو الامارات الكاشفة عن الخطورة الإجرامية في امارتين رئيسيتين هما(4) .

الجريمة المرتكبة ودلالاتها الرمزية وجسامتها اولاً . ومن ثم شخصية المذنب أو اهليته للانحراف والتي تكشف عنها بواعث الفعل الاجرامي وصفات الجاني ، وسلوكه السابق والمعاصر واللاحق للجريمة ، والبيئة الخاصه بالجاني وظروفه العائلية والاجتماعية . أي أن هناك امارات مادية ترتبط بالفعل الاجرامي المرتكب وجسامته وامارات شخصية تتعلق بشخص الجاني وبكل الظروف والعوامل المحيطة بهذا المجرم وبذلك تتم دراسة هذا (الموضوع) في فرعين نتناول في الفرع الأول الأمارات المادية في حين سنتناول الأمارات الشخصية في الفرع الثاني .
الفرع الأول : الامارات المادية :
تتمثل لنا هذه الامارات بصورة رئيسية بالجريمة المرتكبة من قبل الجاني حيث تعتبر هذه الجريمة الحجر الاساس الذي لا يمكن أن نبني بدون وجوده خطورة إجرامية(5) وهي بهذا الوصف تعد من اهم الامارات الكاشفة عن الخطورة الإجرامية حيث تترجح على باقي الامارات التي سنأتي على ذكرها وذلك بوصفها استعداداً أو ميلاً للاجرام وهي لا تعتبر كذلك إلا اذا كانت على درجة من الجسامة بحيث تبرز الحالة الخطرة التي عليها هذا الشخص(6) وتتأتى أهمية هذه الامارة خصوصاً بسبب صعوبة اكتشاف الخطورة الإجرامية ، حيث انها تعد سبيلاً للتخلص من صعوبات الاثبات والحد من السلطة التقديرية في إثبات الخطورة الإجرامية أو نفيها(7) . والجريمة المرتكبة بوصفها احد العناصر الداخلة في تكوين عقيدة القاضي بالنسبة لخطورة الجاني ، بل انها تعتبر اولى العناصر التي يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار(8) .
يبرره الفقهاء لسببين(9) : –
السبب الأول : أن الخطورة الإجرامية في جوهرها حالة نفسية مشوبه بخلل من شأنه أن يجعل صاحبها مصدراً للاجرام ، ولما كان من غير الممكن لمس تلك الاحوال والوقوف عليها بطريق مباشر ، فأن الالمام بها لا يتأتى إلا بطريق غير مباشر ، هذا الطريق غير المباشر ليس سوى السلوك الذي يسلكه من يوجد في تلك الاحوال . ولا يكفي أن يسلك الشخص سلوكاً منافياً للأخلاق كي يستشف من ذلك وجود الخطورة الإجرامية فيه ـ فقد يكون الانسان من اسوأ الناس خلقاً دون أن يدخل مع ذلك في عداد المجرمين ، كما لا يكفي جنونه أو اختلاله النفسي ليستدل من ذلك على خطورة إجرامية لديه ، فالكثير ممن هم على هذه الشاكله ولكن لا يرتكبون مع ذلك الجريمة .

وعلى هذا الاساس فأنه لامناص من التسليم بأن الجريمة المرتكبة هي اهم ما يكشف عن وجود الخطورة الإجرامية بوصفها استعداداً للاجرام ، فما كان المجرم بمجرم لو لم يكن لديه استعداد للجريمة وهذا الاستعداد ليس سوى الخطورة الإجرامية ، ولا تفقد الجريمة وصفها المتمثل بكونها امارة كاشفة عن الخطورة الإجرامية إلا في حالات استثنائية تتميز بأن الجريمة الواقعة فيها طفيفة من جهة ، وبأن خطورة الفاعل فيها قد طرأ عليها الزوال من جهة أخرى قبل النطق بالحكم . ومن هنا ظهرت أهمية وقف تنفيذ العقوبة والعفو القضائي . أما بالنسبة للسبب الثاني ، فيتمثل في أن الجريمة هي الامارة الكاشفه الاكيدة الموثوق من توافرها . اذ الامارات الأخرى الدالة على وجود الخطورة قد يكون من المتعذر الوقوف عليها مثل الحياة الماضية للمجرم ، لا سيما اذا كان أجنبياً وقد يكون من غير اللازم البحث عنها اذا كانت الجريمة المرتكبة طفيفة لا تستدعي استقصاء عن حياة فاعلها في الماضي ولادراسة مباشرة لشخصيته(10) .

ولهذين السببين ذهب هذا الرأي الى انه لامناص من التسليم بأن الجريمة تحتل من بين الامارات الكاشفة عن الخطورة الإجرامية المكان الاول ، بينما تحتل سائر الامارات الأخرى المكان الثاني(11) . على أن هذا الرأي اعلاه لم يكن مسلماً به من قبل جميع الفقهاء ، حيث ظهر رأي تزعمه الفقيه (لوديه) بموجبه يسلم بأن الامارات القانونية المستوحاة من الجريمة المرتكبة ليست حاسمة في كشف الخطورة الإجرامية . فهي تعد مجرد عناصر تكميلية للامارات التي يجب الاعتماد عليها أساساً في كشف تلك الخطورة(12) وتماشياً مع هذا الرأي يرى الفقيه (جيني دي أسوا) أن من اهم الامارات الكاشفة عن الخطورة الإجرامية هو شخصية الجاني وليست الجريمة المرتكبة(13) واذ نتماشى بالرأي مع وجهة نظر الفقيه (لوديه) من حيث أن الجريمة المرتكبة لاتمثل الامارة الحاسمة في وجود الخطورة الإجرامية وإنما يجب أن تتوافر الى جانب هذه الامارة عوامل أخرى تتفاعل مع الجريمة المرتكبة بحيث ينتج لنا عن هذا التفاعل شخصية يمكن أن تقدم مرة أخرى على ارتكاب الجريمة. ومما يؤيد وجهة النظر هذه أن في الكثير من الأحيان ترتكب الجرائم دون أن تفصح عن شخصية إجرامية ، والسبب في ذلك يعزى الى أن الجريمة المرتكبة لم يكن معها اية عوامل أخرى تدل على الخطورة الإجرامية .

إما فيما يتعلق بوجهة نظر الفقيه (جيني دي أسوا) الذي يرى أن شخصية الجاني في مرتبة أهم من المراتبة التي تحتلها الجريمة المرتكبة ، يمكن القول ان الخطورة الاجرامية بصفتها حالة نفسيه لصيقة بشخص الجاني ، فأنها بالتأكيد تعتمد بصورة كبيرة على شخصية الجاني المنحرفة ، ولكن هذا القول لا يعني تقديم شخصية الجاني من حيث الأهمية على الجريمة المرتكبة خاصة وان الخطورة الاجرامية انما هي وصف يطلق على المجرم وليس على الشخص الذي لم يسبق وان ارتكب جريمة ، وبذلك يمكن القول ان الخطورة الاجرامية انما هي تفاعل بين الجريمة المرتكبة باعتبارها الدلالة الأولى على الخطورة الاجرامية وبين الشخصية المنحرفة التي يحملها مرتكب هذا الفعل ، مما يدعونا الى عدم تقديم اماره على اخرى كونها جميعاً بالمرتبة ذاتها من الاهمية . أخذ العلم الحديث بمبدأ الجمع بين الخطورة والجريمة ، فالاصل أن وقوع الجريمة يعد قرينة على توافر الخطورة لدى مرتكبها ، ولكنها خطورة مفترضة قوامها نص القانون ولا تقتضي غير إثبات وقوع الجريمة ونسبتها الى مرتكبها ، دون بحث علمي في شخصيته الإجرامية .

وبالتالي فأن الامارات القانونية المستقلة عن ارتكاب الجريمة ليست حاسمة في الامارة القانونية ، التي تحتاج الى التفسير من واقع البحث الطبي النفسي أو الاجتماعي(14) . ولكن هذا الاتجاه لاقى معارضة باعتبار انه لا يمكن مواجهة تقرير خطورة الشخص بعيداً عن النظام القانوني للدولة ، حيث أن الشخص تتقرر خطورته بالنظر الى ما يتوافر لديه من احتمال في أن يصدر عنه مستقبلاً سلوك معين مخالف للقيم الحضارية والاجتماعية لمجتمع معين عبر عنها عن طريق ما قرره لها من حماية جنائية في قانون العقوبات . وقد أسس على ذلك انه ليس صحيحاً القول بأن الجريمة لا تعتبر العنصر الاول في تحديد الخطورة الإجرامية ، بشرط أن لايعني ذلك أن الجريمة وحدها هي سبيل تقدير الخطورة الإجرامية . فالجريمة ليست إلا تعبيراً وقتياً عن حالة المجرم ، لانها لاتمثل غير جزء بسيط من حياته ، وتقدير الخطورة يقتضي الحكم عليه لا باعتباره مجرد كائن حي وإنما بوصفه انساناً حدد مستقبله ووضع ماضيه ، أي أن الجريمة بحسب هذا الرأي يجب أن ينظر اليها بوصفها عملاً وقتياً وايضاحاً لخطورة مرتكبها ، مما مؤداه أن هذه الجريمة تسمح بتقييم خطورة الجاني(15) .

وينسب الايطاليون للجرمية دلالتين : دلاله سببية ودلاله كشفية(16) ويقصد بالدلاله السببية الأثر المباشر للجريمة الذي يتمثل في الموضوع المادي لسلوك مرتكبها والذي قد يكون اضراراً بحق الغير أو تعريضه للخطر ، وأثر غير مباشر يتمثل في المساس بحال تعتبر حمايته بمثابة الموضوع القانوني للجريمة ويتعلق به حق المجتمع في الكيان والبقاء .

فالدلالة السببية للجريمة لصيقة على ما يبدو بمادة الفعل في ذاته ومبينه لجوهر هذه المادة واما الدلالة الكشفية للجريمة فهي لصيقة بشخص الفاعل ومبينه لجوهر نفسيته واذا كانت للخطورة الإجرامية إمارة كاشفة عنها هي الجريمة المرتكبة فأن ما يعتبر من الجريمة بمثابة هذه الأمارة هو الدلالة الكشفية لها ، فالدلالة الكشفية هي الدلالة المعتبرة في نطاق الخطورة الإجرامية ، وان كانت الدلالة السببية داخلة كعنصر في الدلالة الكشفية وكجزء لا يتجزأ منها(17).

والدلالة الكشفية للجريمة المرتكبة تأخذ ابعاداً ثلاثة .
يتمثل البعد الاول من حيث أن الجريمة كاشفة عن نفسية فردية ، فالجريمة باعتبارها سلوكاً يحدث تغييراً في العالم الخارجي ، فأنها تكشف عن نفسية من سلكه ، ومسالك الانسان عديدة لا تحصى ، ولا يعتبر أي سلوك انساني كاشفاً عن نفسية صاحبه بقدر ما تكشف الجريمة كسلوك خاص عن هذه النفسية لأن السلوك العادي أن كشف جزء من الشخصية فأن السلوك الاجرامي يكشف منها جزءاً اكبر ، حيث يكشف عن الطباع والصفات الخاصة ، بل قد يكشفها بأجمعها(18).

إما البعد الثاني الذي تأخذه الدلالة الكشفية للجريمة المرتكبة فيتمثل في انه متى ما وقعت جريمة ، كانت تلك الجريمة امارة كاشفة عن الخطورة الإجرامية لفاعلها ، أي كانت ، دليلاً على انه في المحتمل أن يكون فاعلها شخصيا وبالذات مصدراً لجريمة أخرى جديدة تقع منه مستقبلاً ، والسبب في ذلك يعود الى أن الغالب في الامور أن لم يكن هذا امراً دائماً هو أن يكون المجرم مرة ، مصدراً لجريمة يرتكبها مرة أخرى(19) .

ومن جهة أخرى فأن الثابت من ابحاث علم النفس أن تحقق سلوكاً ما لمرة واحدة من شأنه أن يجعل المجهود اللازم لتكرار هذا السلوك مرة أخرى اقل مشقه ، وان النفس يوجد لديها ميل العود الى ما سبق صدوره منها ، وكل جريمة تستوجب مبدئياً توقيع الجزاء وهو ما يعطي مجالاً للوظيفة الوقائية للعقوبة ، وعلى ذلك يمكن القول بأن المشرع الوضعي يفترض الخطورة الإجرامية بالنسبة لمرتكبي الجريمة ولا يسمح بأثبات عكسها إلا استثناءً بالنسبة للجرائم التي لا تكشف عن خطورة مرتكبها حيث يجيز إما و وقف التنفيذ بالنسبة للعقوبة أو عدم النطق بالعقوبة أصلاً واصدار عفو قضائي عن المتهم(20) .

وأخيراً فأن البعد الثالث يتمثل في أن الجريمة تظهر خللاً نفسياً في تكوين فاعلها ويشترط هنا أن يكون الخلل النفسي المنتج للجريمة قائماً في نفسية فاعلها في الاقل في ذات لحظة ارتكابها . بمعنى أن الجريمة تأتي نتيجة عمليه نفسية غير طبيعية(21) .

ولكن ذلك لا يعني أن الجاني يكون شخصاً غير طبيعي في نظر قانون العقوبات وإنما ينبغي أخذ تلك الظروف النفسية غير العادية في نظر الاعتبار عند استخلاص الدلالة المستفادة من الجريمة ، فاذا كان الخلل النفسي عارضاً فلا شك انه كشف عن خطورة إجرامية اقل بكثير مما لو كان دائمياً(22) ، وهنا نفرق بين كل من المجرم بالتكوين والمجرم بالصدفة ، فالأول يعاني من خلل كمي أو شذوذ كيفي في غريزة من الغرائز الاساسية للانسان مصحوبة بنقصان أو انعدام في الغرائز الثانوية السامية ، وتقترن به نقيصة أو اكثر في صحة الجسم أو صحة النفس ، وهو بهذا يتميز عن الرجل العادي في رسوخ الخلل النفسي في تكوين شخصيته بينما المجرم بالصدفة هو انسان توجد لديه غرائز ثانوية سامية في الصحة النفسية من شأنها أن تقطع هذا التوازن بين الغرائز امام ظرف استثنائي أتاحته البيئة المحيطة فتطغى لديه الغرائز الاساسية على الغرائز الثانوية المهذبة ويقع منه الفعل الاجرامي ، وبالتالي فأن المجرم بالصدفة ليس شخصاً عادياً وان كان اقرب الناس الى الشخص العادي(23) .

وهنا يكون أساس مشروعية وقف تنفيذ العقوبة والعفو القضائي – في الحالات التي يكونان فيها جائزين – حيث يمكن أن كافية اجراءات التحقيق المتخذه مع المجرم كافية تحمله على أن يتحكم في خلله النفسي الذي افضى به الى الجريمة فيمنع هذا الخلل من أن يؤدي به الى الجريمة مرة أخرى(24) . ولما كنا قد انتهينا من القول أن الجريمة تكشف عن خطورة إجرامية وخاصة اذا كانت جسيمة ، وهي تمثل الامارة الأولى الكاشفة عن وجود الخطورة الإجرامية ، يبقى الان أن نبين ماهية الجسامة التي تلصق كصفة بالجريمة ويستخلص منها خطورة إجرامية لدى مرتكبها .

تستخلص هذه الجسامة من مجموع العناصر الموضوعية والشخصية التي تتكون منها الجريمة وتتبلور في ثلاثه عناصر هي(25) :-
جسامة الفعل وشكل ارتكاب الجريمة : وهي ناتجة من الوسائل المستخدمة في ارتكابها وطبيعة ونوعية السلوك الاجرامي ، والموضوع المادي لهذا السلوك ووقت الارتكاب ومكانه .
جسامة النتيجة والركن المادي للجريمة : ويستفاد من حجم الضرر الناشئ عن الجريمة أو حجم الخطر الذي تهدد به المجنى عليه .
درجة جسامة القصد الجنائي و الخطأ غير العمدي بوصفهما الصورتين اللتين يتشكل عليهما الركن المعنوي للجريمة ويتوقف عليهما درجة جسامة الأثم . فمن يتوافر لديه

قصد مباشر يكون ذا خطورة إجرامية أشد ممن تتوافر لديه قصد احتمالي ، وكذلك فيمن يتوافر لديه خطأ واع تكون شخصيته اكثر خطورة ممن يتوافر لديه خطأ غير واع .

الفرع الثاني : الامارات الشخصية : –
تمثل الخطورة الإجرامية الحقيقة التي تتميز بها شخصية الفاعل حتى آلت الى تحقيق تجاوبها عن طريق الجريمة ، وانه يجب دراستها لا بناء على مجرد مظهرها الثابت الذي يتمثل بالجريمة المرتكبة وإنما ايضاً بناءً على مظهرها المتحرك ، وعلى ذلك فأن الشخصية هي الاساس الاصلي للخطورة الإجرامية(26) . وبذلك فأن شخصية المجرم هي دائماً مركز الثقل الذي يعتمد عليه العلم الجنائي في تحديد الخطورة الإجرامية لا مجرد الجريمة التي ارتكبها .

وبناءً على ذلك ظهرت الاراء الفقهية التي قالت بوجود الخطورة الإجرامية ، حتى وان لم ترتكب الجريمة ما دامت العوامل الشخصية المتوفرة كافية الدلالة على خطورة الشخص ولو لم يصدر عن صاحبها سلوك اجرامي وهي ما تسمى بالخطورة دون الجريمة أو الخطورة الاجتماعية .

هذا بالرغم مما ذكرناه سابقاً حول أهمية الامارة المادية للخطورة الإجرامية ، ذلك لان تلك الامارة في كثير من الاحيان تغني عن البحث في الأمارات الشخصية خاصة فيما اذا كانت الجريمة المرتكبة هينة لا تستدعي استقصاءً عن حياة فاعلها الماضية ولا دراسة مباشرة لشخصيته(27) . ومع ذلك فأن ما سبق لم يمنع قسم آخر من الفقهاء الى القول بأن الخطورة الإجرامية هي مدينة في الوجود الى العوامل والأمارات الشخصية التي تكتنف سلوك الفرد وظروفه المتفاعلة في انتاج شخصية إجرامية خطرة ، خاصة وان الشخصية الخطرة انما تمثل في واقع الأمر شخصية قد شذت عن السلوك الاجتماعي القويم فاصبح لها من الاسس ما يتنافى مع الاسس السليمة التي يجب أن يؤمن بها كل انسان بحسب الظروف فهي توصف بهذا الوصف حتى وان لم يبدر منها سلوك مادي ظاهر يبين لنا تلك الخطورة . ومن هذا المنطلق كان قانون العقوبات الايطالي سباقاً الى وضع المعايير المتعلقة بشخص الجاني والدالة على خطورته الإجرامية وذلك عندما بين في الشق الثاني من المادة (133) العوامل التي يجب على القاضي وضعها في نظر الاعتبار عند تحديد العقوبة وهي:- اولاً : بواعث الجريمة ونوع المجرم . ثانياً: سوابقه الإجرامية وبصفة عامة سلوكه واسلوب

حياته السابق على الجريمة . ثالثاً: سلوكه المعاصر أو اللاحق للجريمة . رابعاً : ظروف حياته الخاصة والعائلية والاجتماعية. من هذا النص انطلق الفقهاء عند بيانهم الامارات الشخصية الكاشفة عن الخطورة الإجرامية ، حيث اعتبروا ما ذكرته المادة آنفة الذكر كافية كونها جاءت شاملة لكل ما يتعلق بالأمارات الشخصية للخطورة الإجرامية(28) .وعلى ذلك سنتناول تلك الامارات كما اوضحتها لنا المادة (133) من قانون العقوبات الايطالي ايضاً .
أولاً : بواعث الأجرام وطبع المجرم : –
يقصد بالباعث ، العامل النفساني الذي كان مصدراً للفعل الاجرامي(29) فهو بهذا المعنى يمثل الدافع الذي دفع الجاني الى ارتكاب الجريمة تأثراً بعوامل كانت سبباً لجريمته . أن الباعث محل عناية القاضي في الكشف عن الخطورة الإجرامية يجب أن يكون على جانب من القوة التي يفرض بها نفسه ويتمثل بها في وعي المجرم ، وذلك لأنه كلما كان الباعث في دفعه للمجرم قوياً ، ضعفت بسببه ملكة الاختيار لانعقاد النية على ارتكاب الجرائم .

على أن قوة الباعث بحد ذاتها قد لا تكفي أحياناً للوقوف على حقيقة وجود الخطورة الإجرامية ، بل أن نوع الباعث يشكل أهمية كبيرة في هذا المجال أيضاً . حيث أن من المعروف أن هناك نوعين من البواعث وهما الباعث الشريف والباعث الدنيء ولم يحدد القانون ما هي البواعث الدنيئه وما هي البواعث الشريفة ، ومن ثم فلابد أن يستعين القاضي في تحديدها بحقائق علم النفس وعلم الاخلاق ، وعلى كل حال يمكن تعريف الباعث الشريف بأنه كل باعث يهدف الى التعاون الاجتماعي وحسن سير الحياة الاجتماعية . إما الباعث الدنيء فيمكن تعريفه بأنه كل باعث يهدف الى انزال الضرر بالمجتمع أو تعريضه للخطر(30) .

ويلعب تكييف الباعث دوراً هاماً في خطورة الشخص وهو يستند أساساً الى الاخلاق وعلم النفس(31) ويتضح ذلك الدور من حيث انه كلما كان الدافع الى ارتكاب الجريمة باعثاً دنيئاً كلما دل على اختلال في المفاهيم الاجتماعية التي يؤمن بها الشخص مرتكب الجريمة ، وهذا يؤدي بالتالي الى أن تكون لهذا الشخص خطورة إجرامية اكثر من ذلك الذي يرتكبها مدفوعاً بفكرة شريفة أو غرض محترم وفقاً للعرف الذي يؤمن به اراد تحقيقه من خلال هذه الجريمة ، وهذا ما يعني أن لاخطورة إجرامية لدى هذا الشخص . هذا فيما يتعلق بطبع المجرم أو الصفات التي يتصف بها الجاني ، فلا ريب أن طبع المجرم له أهمية كبيرة في الكشف عن خطورته الإجرامية ، لانه يشمل الصفات التي تشكل استعداداً لنمو السلوك الاجرامي ، والمراد بالطبع هو النظام المتسق الذي تعودت الارادة على التزامه فيما تتخذه من قرارات(32) .

ويستخلص طبع الفرد من حيث مقومات شخصيته من عناصر ثلاث هي ، التكوين الخلقي ، الطباع والتكوين النفسي ، وهنا تعبر الطباع عن طريقة الفرد أو اسلوبه في ادراك المؤثرات المختلفة ورد فعله عليها ، وهي بذلك تمثل الانتقال من التكوين العنصري الى التكوين النفسي(33) والطبع هو خلاصة التفاعل بين كافة العوامل الكامنة في النفس وهو وليد الحالة التي يوجد عليها العقل الباطن بصفة خاصة باعتبار هذا العقل مستودعاً من طبقات تتراص فيها النوازع والميول وله دوره الهام في رسم طريق سلوك الانسان(34) .

ويتم تقييم صفات الفرد في ضوء الرجل المتوسط في الجماعة التي ينتسب اليها ، كما يجب أن يؤخذ في الاعتبار مرحلة السن التي يوجد عليها لتأثيرها البالغ على عملية تشكيل الطبع وتطوره(35) ، كذلك فأن اكتشاف الخصيصة النفسية للمجرم في سن مبكرة يعد دليلاً هاماً على كونها موروثه وليست مكتسبة ، وبصفة عامة فأنه يمكن على أساس دراسة الطبع تقسيم المجرمين الى فئات وفصائل اذ يختلف الطبع بأختلاف المجرمين(36) . ويمثل الطبع الذي عليه المجرم دلالة هامة يمكن بها تحديد ما اذا كانت هناك خطورة إجرامية أم لا فكلما كان الطبع يأخذ شكلاً اجرامياً فأن ذلك يعد دليلاً واضحاً على الخطورة الإجرامية وبالعكس كلما كان هذا الطبع على درجة من الهدوء والاتزان كلما كان دليلاً على انتفاء الخطورة الإجرامية .
ثانياً: سوابق الجاني وحياته الماضية قبل الجريمة : –
يمثل السجل الاجرامي للمجرم ، دليلاً كاشفاً يمكن من خلاله الوصول الى بيان شخصية المجرم بصورة كاملة وواضحه بما يتضمنه من سوابق إجرامية وقضائية يتضمنها تاريخ هذا الشخص . وتمثل السوابق الجنائية الاحكام النهائية السابق صدورها على الشخص بسبب اجرامه في الماضي ، وهذه السوابق يمكن أن يستفاد منها في تشديد العقوبة من اجل الجريمة اللاحقة . ولهذه السوابق وزن آخر في مرحلة لاحقة لمرحلة العود ومتجاوزة اياها ومحتله قدراً من الخطورة أو فرض القدر المتوافر فيها ، وهذه المرحلة تمثل مرحلة اكتشاف الاعتياد على الأجرام أو احترافه أو الميل اليه . وهناك من غير السوابق الجنائية ما يسمى السوابق القضائية ، ويراد بها كل الأحكام القضائية الصادرة من جميع المحاكم بأختلاف درجاتها وبغض النظر عن طبيعة الأحكام التي صدرت ضد هذا الشخص حتى وان حكم عليه بالبراءة متى ما كان الحكم مبنياً على أساس عدم كفاية الادلة(37) ، وذلك لانه سيكون للحكم مغزاه حتى في هذه الحالة من ناحية الكشف عن شخصية المجرم ، وهي تشمل من وجهة نظر البعض(38) حتى تلك القضايا المدنية خاصة المتعلقة بإشهار إفلاسه أو انفصاله الزوجي خاصة لو كان سبب الانفصال يكمن فيه .

أن من مجمل هذه السوابق الجنائية والقضائية يستطيع القاضي الوقوف بشكل واف على جانب كبير من شخصية المتهم يتمكن من خلالها الحكم بخطورته الإجرامية من عدمها ، ذلك لما تمثله هذه السوابق من أهمية كبرى في هذا المجال .إما فيما يتعلق بالحياة الماضية للمجرم قبل ارتكاب الجريمة ، فالمقصود من ذلك وجوب العودة الى دراسة الكيفية التي عاش بها المجرم حياته قبل ارتكابه للجريمة والبحث عن ذلك يقتضي تتبع حياة المجرم في مراحلها العمرية المختلفة والنظر الى ما شاب حقباته المختلفة من تصرفات عدوانية ، يمكن الوصول من خلاله الى تكوين فكرة عن مدى الخطورة الإجرامية لهذا الشخص ، فيجب النظر الى ما بدر منه في المدارس ومعاهد التربية أو في الاصلاحيات وفي الخدمة العسكرية وعلى الاخص ما أبداه من اعتياد على احتساء الخمر أو تعاطي المخدرات أو لعب القمار(39) فكل هذه المؤشرات مفيدة للوصول أو للدلالة على الخطورة الإجرامية ، فالدراسة المستفيضة التي يجريها القاضي في هذا الخصوص كفيلة بوصوله الى التقرير بوجود الخطورة الإجرامية ، كلما كان واضحاً من خلال الحياة السابقة للمجرم انها كانت مليئة بالمشاكل ، وبالعكس اذا كانت حياته هادئة ومستقرة فهي تعبر في هذا الحالة عن انعدام الخطورة الإجرامية لديه أو الى ضالتها .
ثالثاً : سلوك المجرم المعاصر واللاحق للجريمة : –
أن لمثل هذا السلوك دلالة كبيرة على شخصية الجاني وما اذا كانت ذات طابع اجرامي ام لا . ذلك لان الجريمة كفعل لا يستطيع أن يقدم عليها أي شخص كان ، حيث اننا لو استثنينا المجرم بالصدفة والمجرم بالعاطفة فأننا سنلاحظ أن معتادي الأجرام هم وحدهم يستسيغون هذا الفعل من بدون اية مشكلة وبذلك فأن من ارتكب جريمة معينه لابد أن يكون سلوكه مختلاً بعدها ، كون أن هذه الجريمة عمل غير بسيط ، إما اذا لم يكن هناك أي مؤشر أو دليل على حصول أي اختلال أو اهتزاز لدى مرتكب الجريمة ، فلا بد لذلك أن يعني أن لديه قدرة كبيرة على الأجرام ، لان الشخص الطبيعي اذا ما ارتكب جريمة فأن مثل هذا الفعل لابد وان يترك اثراً نفسياً كبيراً في داخله إما من لا يكون لديه مثل هذا الأثر فأن هذا لابد وان يعني انه ذو شخصية إجرامية خطيرة ، فتكون الخطورة الإجرامية اكبر كلما كان السلوك المعاصر للجريمة متمثلاً بعدم الاكتراث أو الفظاظه أو البرود أو الازدراء بالضحية والتمثيل بها أو في وحشية الاسلوب الذي اتبع في تنفيذ الجريمة والذي قد يكون مصحوباً في حالات قصوى حتى بأفعال الافتراض كأكل جثة المجنى عليه أو الشرب من دمه(40) .

إما بالنسبة للسلوك اللاحق للجريمة فأنه يكشف عن خطورة إجرامية اكبر كلما خلا من شعور الجاني بالندم على فعلته ، وذلك بأن يلتزم الجاني بلادة شعورية أو ينام نوماً هانئاً ، أو يذهب لقضاء وقتاً للهو ، أو لا يكترث بجثة المجنى عليه(41) على أن سلوك الجاني المعاصر واللاحق للجريمة مثلما يكون له دلالة كبيرة على وجود الخطورة الإجرامية مثلما يكون له دلالة أخرى على انتفائها أو أن تكون بسيطة في داخل نفسية المجرم .

ومن الامثلة التي يمكن أن نقدمها في هذا المجال عن سلوك الجاني المعاصر لارتكاب الجريمة والدال على انتفاء الخطورة الإجرامية ما يسمى في إطار الفقه الجنائي بـ (التوبة الايجابية) والتي تعتبر من قبيل الظروف التي يمكن أن يأخذها القاضي بنظر اعتباره عن تحديد العقوبة ويقصد بها سعي الجاني الى تلافي النتيجة التي حصلت بسبب الجريمة التي ارتكبها من دون أن يتمكن من تغييرها ، كما لو القى بالمجني عليه في النهر واحس بالندم على فعلته ثم القى بنفسه بغية انقاذه من دون أن يتمكن من ذلك أو أن يضع الجاني سماً في طعام المجنى عليه وبعد أن يتناوله يندم الجاني على فعلته ويحاول تلافي النتيجة التي حصلت فيأخذه الى المستشفى ولكن الاوان يكون قد فات حينها ويموت المجنى عليه. أن مثل هذا السلوك الذي يمارسه الجاني اثناء ارتكابه الجريمة يعد وبلا شك دليلاً على انتفاء الخطورة الإجرامية . وكذلك فأن انتفاء الخطورة الإجرامية يمكن أن يستشف من خلال السلوك اللاحق للجاني ، وذلك يتمثل في شعوره بالندم على ما إقترفه من فعل اجرامي أو الحزن على هذا الفعل ، كما يدل ايضاً شروعه بالانتحار على مدى تأثره بما فعله وان هناك جانباً مضيء في شخصيته بعيداً عن الميل الاجرامي وكذلك سلوكه اثناء التحقيق واسراعه بالاعتراف أو أن يكون كسير النفس ومهموماً في فترة الحبس الاحتياطي أو بعد الحكم عليه ، ومن ذلك أيضاً محاولته تعويض عائلة المجنى عليه ومساعدتهم والاعتناء بهم تكفيراً عن الذنب الذي اقترفه .
رابعاً : ظروف الحياة الفردية والعائلية والاجتماعية للجاني : –
لاشك في أن تقدير الخطورة الإجرامية يجب أن لايغفل العوامل البيئية المؤثره في شخصية الجاني ، لان لها دلاله كبيرة في تقدير احتمال وقدرة الشخص على ارتكاب السلوك الاجرامي(42) . ويدخل في التقدير مدى ما تلقاه الجاني من العلم وما اذا كان قد قطع في ذلك شوطاً كبيراً أم انه لم يستطع المضي في استكمال تعليمه وتشمل ظروف الحياة الفردية أيضاً نوع العمل الذي يؤديه ومهارته فيه ثم حالته الاقتصادية(43) إما من حيث الظروف العائلية للمجرم فيدخل في ذلك البحث حول ما اذا كان ابواه عاملين أم مشردين وما اذا كانت والدته أو اخته تمارس الدعارة(44) والظروف التي يعيش فيها افراد عائلته وحول ما اذا كان هؤلاء يعتبرون من اصحاب السوابق أم لا .

وايضاً من المهم النظر الى البيئة الاجتماعية المحيطة بهذا المجرم أي الوسط الاجتماعي الذي عاش فيه ، حيث أن الشخص الذي نشأ في الاحياء الفقيرة والتي تكثر فيها المشاكل الاجتماعية يكون عرضة للانصياع الى الأجرام اكثر من الشخص الذي تربى في المناطق الراقية ، كذلك فأن النظر الى الاصدقاء الذين يتعامل معهم له أهمية كبيرة في تقدير شخصية المجرم . ويلاحظ في هذا المجال أن الخطورة الإجرامية تكون اكثر جسامة كلما كانت العوامل الداخلية للاجرام لها الغلبة على العوامل البيئية خاصة اذا كان الشخص لديه ميل اجرامي نحو جرائم معينة ومن نوع خاص مثل (جرائم الاموال) ، إما حينما تتغلب العوامل البيئية على الداخلية فغالباً ما تكون الخطورة اقل جسامة(45) مع ملاحظة أن هذا الامر نسبي وليس مطلقاً وهناك تبدو أهمية نماذج السلوك التي يحتذي بها الجاني من محيط البيئة الخاصة به وما يسودها من ثقافات متعارضة مع الثقافة العامة الكلية التي تعبر عنها قواعد قانون العقوبات في المجتمع(46) .

بعد الانتهاء من بيان الامارات الكاشفة عن الخطورة الإجرامية التي اوضحتها المادة (133) من قانون العقوبات الايطالي ، والتي تعطي للقاضي مكنة الكشف عن الخطورة الإجرامية والاسترشاد بهذه الامارات بغية الوصول اليها . ينبغي الإشارة الى أن هذه الامارات قد وجدت طريقها الى القوانين المختلفة فقد اقتبس المشرع المصري نص المادة (133) عقوبات ايطالي ، وضمنه في المشروع المقترح لقانون العقوبات لسنة 1966 في المادة (106) منه التي نصت على أن ((تعتبر حالة المجرم خطره على سلامة المجتمع اذا تبين من ظروف الجريمة ومن احوال المجرم وماضيه واخلاقه أن هناك احتمالاً جدياً لاقدامه على اقتراف جريمة جديدة)).

وايماناً من المشرع العراقي بأهمية هذه الأمارات الكاشفة كوسيلة تساعد القاضي على البحث عن الخطورة الإجرامية جاء نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون العقوبات تأكيداً لذلك عندما قالت ((وتعتبر حالة المجرم خطرة على سلامة المجتمع اذا تبين من احواله وماضيه وسلوكه ومن ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتمالاً جدياً لاقدامه على اقتراف جريمة أخرى)) .
________________
1 – د- علي عبد القادر القهوجي ، علم الأجرام وعلم العقاب ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، ص 217 .
2- محمد فتحي النجار، الخطورة الإجرامية، المجلة الجنائية القومية، العدد الثالث، المجلد الرابع عشر، نوفمبر 1971، ص 466 .
3- د- جلال ثروت ، نظرية الجريمة المتعدية القصد في القانون المصري والمقارن، دار المعارف، الإسكندرية ، ص 248 .
4- انظر في ذلك : د- رمضان السيد الألفي، نظرية الخطورة الإجرامية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1966، ص 136 .
د- محمد زكي ابو عامر ، دراسة في علم الأجرام والعقاب ، المرجع السابق محمد زكي أبو عامر، دراسة في علم الأجرام والعقاب، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1982 ، ص 295 – 296 .
د- عبد الفتاح مصطفى الصيفي، حول المادة (57) من مشروع قانون العقوبات المصري، المجلة الجنائية القومية، العدد الأول، المجلد الحادي عشر، مارس 1968، ص 100 .
5- فهي تختلف عن الخطورةالاجتماعية التي يمكن الحكم بوجودها حتى بدون وجود جريمة مرتكبة .
6- د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 136 .
7- د- قانون العقوبات – القسم العام -، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 2000، ص 632 .
8- د- مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات – القسم العام – الطبعة الرابعة 1983 – 1984 ، ص 721 .
9- رمسيس بهنام: المجرم – تقويماً وتكويناً، منشأة المعارف، الإسكندرية. ص 71 .
10- د- عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، حول المادة (57) من مشروع قانون العقوبات المصري ، المرجع السابق ، ص 100 .
11- د- رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971، ص 1038 .
د- مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات – القسم العام -، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، 1984، ص 722 .
12- اعلن لوديه هذا الرأي في تقريره الذي قدمه للمؤتمر الدولي الثاني لعلم الأجرام المنعقد في عام 1950 .
Loudet : Lidiagnastic de L`etat Methology Acti Congress international criminology – 1- v – 1-1955،p 495
13- د- رمضان السيد الألفي، نظرية الخطورة الإجرامية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1966، ص 138 .
14- د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 138 .
15- د- أحمد فتحي سرور، نظرية الخطورة الإجرامية، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثاني، السنة الرابعة والثلاثون، مطبعة جامعة القاهرة، يونيه 1964، ص 531 .
16- د- رمسيس بهنام ، الكفاح ضد الأجرام ، منشأة المعارف – الاسكندرية 1996 ، ص 61 .
17- د- رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971، ص 1039 .
18- د- مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات – القسم العام ، المرجع السابق ، ص 723 .
19- د- رمسيس بهنام ، المرجع السابق ، ص 1040 .
20- د- مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 724 .
وكذلك د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، 140 .
21- د- رمضان السيد الألفي ، المرجع نفسه ، ص 140 .
22- د- مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق / ص 724 .
23- حيدر البصري ، عوامل السلوك الأجرامي بين الشريعة والقانون ، مجلة النبأ ، العدد 52 ، كانون الأول 2000 ، ص 2 .
24- د- رمسيس بهنام ، المرجع السابق ، ص 1041 .
25- د- مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 119 .
26- Loudet ، op cit ، p 456 .
27- د- عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، المرجع السابق ، ص 101 .
28- انظر في ذلك : د- رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي ، المرجع السابق ، ص 1047 وما بعدها .
د- محمد زكي ابو عامر ، دراسة في علم الأجرام والعقاب ، المرجع السابق ، ص 296 .
د- جلال ثروت ومحمد زكي ابو عامر ، المرجع السابق ، ص 310 .
د- محمود نجيب حسني ، المجرمون الشواذ ، المرجع السابق ، ص 95 وما بعدها .
29- د- محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم العام – الطبعة الأولى 1950 – مطبعة دار نشر الثقافة ، ص 194 .
30- د- رمسيس بهنام ، المجرم تقويماً وتكويناً ، المرجع السابق ، ص 44 .
31- د- مـامون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 726 – 727 .
32- د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، 142 .
33- د- مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 728 .
34- د- رمسيس بهنام ، النظرية العامة للمجرم والجزاء ، ص 42 .
35- د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 143 .
36- د- رمسيس بهنام ، علم الوقاية والتقويم، الأسلوب الامثل لمكافحة الأجرام – منشأة المعارف، الإسكندرية، 1986، ص 42 .
37- د- رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي ، المرجع السابق ، ص 1052 .
38- د- رمسيس بهنام ، المرجع السابق ، ص 1052 .
39- د- مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، 729 .
د- رمسيس بهنام ، المرجع السابق ، ص 1052 .
40- د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 144 .
41- د- رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي ، المرجع السابق ، ص 1053 .
42- د- مأمون محمد سلامه ، المرجع السابق ، ص 513 .
43- د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 145 .
44 د- رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي ، المرجع السابق ، ص 1054 .
45- د- مأمون محمد سلامه ، حدود سلطة القاضي في تطبيق القانون الجنائي ، دار الفكر العربي ، القاهره 1975 ، ص 127 .
46- د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 145 .