معوقات تواجه التسجيل العقاري أمام مصلحة التوثيق بالقانون المصري

لإثبات ملكية الثروة العقارية لابد من إثباتها بالتسجيل العقارى ، لأن شهر العقار بمصلحة الشهر العقارى، يستهدف إعلام الكافة بما يرد على العقار من تصرفات، وما يثقله من أعباء و التزامات، علما بأن الملكية العقارية والحقوق العينية الاخرى لا تثبت ولا تنتقل الا بالتسجيل لدى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وهى الجهة المنوط بها بحث الملكية بهدف اتمام نقلها من البائع الى المشترى، الى جانب إختصاصات عديدة أخرى.

الباحث القانونى عند اجراء بحثه يطبق العديد من القوانين والتشريعات الخاصة بجهات أخرى، والتى حظر فيها المشرع التسجيل اذا ما تم مخالفة ما ورد بها، مما يؤدى الى عدم اجراء التسجيل فى الكثير من الحالات، وهذا ماجعل العديد من ملاك العقارات يحجمون عن تسجيل ملكياتهم التى تعتبر عماد الثروة الاقتصادية للبلاد، هكذا توضح أبتسام حبيب رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق سابقا ، قائلة أن هناك بعض التشريعات الخاصة بجهات اخرى التى حظر فيها المشرع التسجيل اذا خالف المواطنون ما جاء بها: ومنها :-

أولا:القانون رقم- 119لسنة 2008- الخاص باصدار قانون البناء حيث حظرت المادة – 66- من هذا القانون شهر كل تصرف، يكون محله تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، الأمر الذى يثير التساؤل حول علاقة التسجيل بغرض استخدام المبانى حيث أن التسجيل يثبت الملكية بعد بحث مستنداتها

ثانيا:المرسوم بقانون- 119 لسنة 1952- الخاص بنظام الولاية على المال حيث نصت المادة -7- من هذا المرسوم على أنه لا يجوز للاب ان يتصرف فى العقار أو المحل التجارى او الاوراق المالية باسم القاصر، اذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه الا باذن المحكمة ، و لا يجوز للمحكمة أن ترفض الاذن الا اذا كان التصرف من شأنه جعل اموال القاصر فى خطر، او كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة، وقد ادى اعمال تلك المادة الى ايقاف العديد من الطلبات لحين استصدار الاب اذنا من المحكمة المختصة ، و نرى تحديد مبلغ- 300- جنيه زهيدا للغاية و غير ملائم لايقاف اجراءات التسجيل فى الوقت الحالى ويجب زيادته الى قدر مناسب.

ثالثا: القانون- رقم 11 لسنة 2013 – الخاص بتعديل بعض احكام القانون- رقم 91 لسنة 2005- بشأن الضريبة على الدخل حيث جاء بالمادة -42 – من القانون المذكور ” انه فى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة و توريدها الى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة الى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ ” وقد ادى وجود هذا النص الى احجام ذوى الشأن عن التسجيل، خاصة ان الذى يتقدم بطلب الشهر غالبا مايكون المشترى و هو ليس المتصرف- البائع الملزم باداء الضريبة – علما بأنه فى كثير من الحالات يكون مبلغ الضريبة اكبر من مبلغ الرسوم المطلوبة للشهر .

رابعا: القانون- 83 لسنة 2006- و لائحته التنفيذية الخاص برسوم تسجيل الاراضى الزراعية و العقارات ، فبموجب هذا القانون تم وضع رسوم تسجيل متدرجة حسب المساحة سواء للاراضى الزراعية او العقارات المبنية بسقف اعلى لرسوم التسجيل شاملة رسوم مصلحة المساحة البالغة ” ألفى جنيه” و ذلك لتشجيع المواطنين على تسجيل ملكياتهم الا ان الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقاريره، فسر ماجاء بالقانون بخصوص تعدد الرسوم بتعدد الصفقات بان يتم تعدد الرسوم بتعدد الاشخاص ، وهذا ما لم يهدف له القانون مما ادى الى احجام الكثير من المواطنين عن تسجيل املاكهم . فهل تتدخل الجهات المعنية لازالة هذه المعوقات حفاظا على الثروة العقارية وتيسيرا على المواطنين للحفاظ على حقوقهم ؟.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت