محكمة النقض المصرية تجيب على … هل يجوز الطعن في أحكام البراءة الغيابية؟

يواجه رجال القانون إشكالية اختلاف المراكز القانونية للمتهمين الصادر لصالحهم أحكاما بالبراءة غيابيا من محكمة الجنايات، بسبب عرف قضائي قديم سائد بأنه لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض على حكم البراءة الغيابي.

محكمة النقض أنهت الجدل حول الموقف القانوني النهائي لكل من صدر لصالحهم حكما بالبراءة من محاكم الجنايات المختلفة غيابيا، بإرساء قاعدة قضائية جديدة قضت بتعديل العرف القانوني السائد، وذلك في حكم حديث في الطعن المقيد برقم 7703 لسنة 81 قضائية، الذي أدرجته ضمن المبادئ المستحدثة في النشرة التشريعية السنوية

“النقض” أكدت أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم في جناية بالبراءة، ورفض الدعوى المدنية، وغيره من الأحكام القاضية الصادرة لصالح المتهمين بغير الإدانة في الجرائم المنسوبة إليهم، “نهائيا” لا يسقط بحضور المتهم أو القبض عليه.

وذكرت القاعدة القضائية الجديدة، أن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، تنص على أن لكل من النيابة العامة، والمحكوم عليه، والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها، الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح.
وأوضحت المحكمة أن المقصود بالحكم النهائي هو الحكم الذي انسد فيه طريق الطعن العادي وأصبح قابلاً للطعن أمام محكمة النقض، مؤكدة أن حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية وغيره من الأحكام القاضية بغير الإدانة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، يعتبر حكما نهائيا من وقت صدوره، ومن ثم فهو لا يسقط بحضوره أو بالقبض عليه لأن السقوط وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة أو التعويضات في غيبة المتهم بجناية، استنادا إلى نص الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003.

وبناء على ما سبق فإن حكم البراءة الغيابي “حكما نهائيا”، يكون الطعن عليه من قبل النيابة العامة، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها بطريق النقض “جائزاً”، وذلك خلافاً للمعتاد قضائيا بشأن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات بالإدانة في غيبة المتهم، التي أغلق القانون رقم 74 لسنة 2007 باب الطعن عليها بالنقض أمام النيابة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها.
واختتمت محكمة النقض بأن القاعدة القضائية الجديدة تقضي بجواز طعن النيابة العامة، والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها، في الحكم الصادر بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية وما في حكمهما من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بارتكاب جناية، والعدول عن المبدأ القانوني القديم والأحكام المخالفة لهذه القاعدة.

يشار إلى أن العرف الذي ساد الأوساط القضائية قديما وفقا للقانون رقم 74 لسنة 2007، هو عدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات لصالح المتهمين بارتكاب جنائية بالبراءة غيابيا، حيث ألغت محكمة النقض بقاعدتها الجديدة هذا العرف وقضت بجواز الطعن من قبل النيابة العامة والمدعين بالحق المدني.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت