ما هو مبدأ تفريد العقاب؟

وهو من المبادئ العالمية الحديثة في السياسة العقابية ويقصد به ملاءمة العقوبة للفرد اي جعلها مناسبة لحالة المجرم الشخصية المتمثلة في تكوينه البيولوجي والنفسي والاجتماعي والباعث الذي دفعه الى ارتكاب الجريمة مع مراعاة الظروف المادية للجريمة وطريقة ارتكابها والوسيلة المستخدمة بها والاضرار الناجمة عنها التي تصيب الفرد والمجتمع ، ،،،

والتفريد يكون تشريعي وقضائي وتنفيذي :-

التشريعي:-
وهو تقوم به السلطة التشريعية وذلك بوضع نصوص قانونية تتضمن مقاييس عامة واخرى خاصة لتحديد العقوبة وذلك واهم الوسائل التشريعية لتحقيق التفريد العقابي هي الاعذار القانونية المعفية والمخففة للعقوبة وكذلك الظروف القانونية المشددة للعقوبة.
فالمشرع عند وضعه هذه الاعذار والظروف يهدف بذلك فسح المجال للقاضي ان يطبق ما يراه مناسباً من عقاب على المجرم حسب ظروف الجريمة والمجرم وبالتالي تطبيق

التفريد القضائي :-
الذي هو من اختصاص القاضي او المحكمة وحسب ما هو مسموح قانونا وبذلك نجد ان المشرع عند وضعه نظم متعددة للعقوبة يتيح بموجبها للقاضي اختيار العقوبة الملائمة للمجرم ومن هذه النظم التدرج الكمي للعقوبة بين حدين اعلى وادنى وتخفيف العقوبة الى ما دون الحد الادنى عند وجود ظروف قضائية مخففة ، وكذلك نظام جب العقوبة عند تعددها ، وكذلك ايقاف تنفيذ العقوبة ونظام العقوبة البديلة وهي عقوبة الغرامة بدل الحبس .

التفريد التنفيذي:-
فهو من اختصاص السلطة التنفيذية المتمثلة بإدارة السجون وذلك بوضع برنامج علاجي ووقائي وتهذيبي ينسجم وحالة المجرم ويهدف الى اعادة تأهيله وذلك من خلال عدة اساليب منها التصنيف ويتمثل بمجموعة من الإجراءات كفحص حالة المحكوم البيولوجية والعقلية والنفسية وفحص حالته الاجتماعية وعلى ضوء هذه الدراسة والفحوص ينطوي التصنيف على وضع برنامج تأهيلي متكامل لتأهيل المحكوم عليه سلوكياً وثقافياً ومهنياً وصحياً وتطبيق التفريد التنفيذي للعقوبة ، ومن والوسائل الاخرى للتفريد التنفيذي نظام الافراج الشرطي وهو اخلاء سبيل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل انتهاء مدة عقوبته اذا تبين من سلوكه اثناء وجوده في المؤسسة العقابية ما ينم عن الثقة بتحسن سلوكه وفق شروط وضعها المشرع مسبقاً .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت