فقد الجنسية بتغييرها

المؤلف : احمد عبد الحميد عشوش
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي الخاص
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

أساسه :

يتأسس فقد الجنسية على مبدأ حق الفرد في تغيير جنسيته، الذي ظهر نتيجة لهجر مبدأ الولاء الدائم، ولكن يحد من مبدأ حق الفرد في تغيير جنسيته حق الدولة المطلق في تنظيم جنسيتها كسباً وفقداً. وتختلف اتجاهات التشريعات في هذا الصدد، فبعضها يقضي بفقد الجنسية كأثر مباشر للدخول في جنسية أخرى، وفي هذه التشريعات يتم الفقد بإرادة الفرد وحده دون حاجة لموافقة الدولة المفقودة جنسيتها. وقد تكون إرادة الفرد في الفقد صريحة إذا ما تنازل الفرد صراحة عن جنسيته قبل الدخول في الجنسية الجديدة، وقد تكون إرادة الفقد ضمنية حينما يكتفي الفرد بالدخول في الجنسية الجديدة. ويقضي بعض التشريعات، بفقد الجنسية بإجراء يتم بإرادة الفرد والدولة المفقودة جنسيتها معاً، وتلزم هذه التشريعات الفرد بالحصول على إذن من دولته

في اكتساب جنسية جديدة. ويعتبر رفض منح الإذن رفضاً لفقد الجنسية.ومجرد إصدار الإذن لا يؤدي إلى فقد الجنسية في معظم التشريعات، بل لابد أن يدخل الفرد في الجنسية الجديدة.

أسبابه :

يقترن فقد الجنسية بالدخول في جنسية أجنبية. ولذلك فإن أسباب الفقد هي بذاتها أسباب كسب الجنسية الطارئة. التجنس، التبعية للمتجنس، الزواج المختلط، تغيير السيادة بانفصال الأقاليم أو ضمها. ويجدر الملاحظة أن تباين التشريعات في خصوص أثر الزواج في كسب الزوجة لجنسية زوجها يجري هنا أيضاً، فبعضها يجعل للزواج المختلط أثراً مباشراً في فقد الزوجة لجنسيتها الأصلية، وبعضها الآخر لا يجعل له هذا الأثر المباشر، وبعضها الآخر يتوسط بين الاتجاهين.

شروطه :

أن فقد الجنسية عمل إرادي، ومن ثم يجب توافر الأهلية في التشريعات التي لا تحدد سناً معينة لفقد الجنسية، أو بلوغ السن المحدد لفقد الجنسية في التشريعات التي تحدد سناً لذلك، والعبرة في شرط توافر الأهلية وغيره من الشروط بقانون الدولة المفقودة جنسيتها.

آثاره :

يترتب على فقد الجنسية بتغييرها، أن يصبح الشخص أجنبياً في مواجهة الدولة التي فقد جنسيتها، ولا يقتصر آثار فقد الجنسية على من فقدها بالدخول في جنسية جديدة، بل تمتد في معظم التشريعات إلى التابعين له، وهم الزوجة والأولاد القصر. وتنص هذه التشريعات عادة على تعليق فقد الجنسية بالنسبة للتابعين على دخولهم بالتبعية في الجنسية الجديدة، مع منحهم حق استرداد جنسيتهم الأصلية، وقليل من التشريعات تقضي بعدم الاعتراف بأي أثر لفقد الجنسية من جانب الزوج أو الأب على جنسية الزوجة والأولاد القصر، ويؤدي الفقد للدخول في جنسية أخرى إلى تناقص حالات تعدد الجنسية.