دراسة تحليلية قانونية تشرح الحماية المدنية لبرمجيات الحاسوب في القانون

مقال حول: دراسة تحليلية قانونية تشرح الحماية المدنية لبرمجيات الحاسوب في القانون

الحماية المدنية لبرمجيات الحاسـوب في القانون العراقي

دراسـة تحليلية
في تحديد ماهية البرمجيات علمياً ووسـائل حمايتها قانونيـاً
في ضوء قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم (3) لسـنة 1971 المُعدل
وقانون حماية حق الملكية الفكرية المصريّ رقم (82) لسـة 2002

بحث تقدم بهِ

الحماية المدنية لبرمجيات الحاسـوب في القانون العراقيّ
د.طالب محمد جواد عبـاس                               د.أكرم فاضل سـعيد
مُدرس الحاسبات في كُلية الحقوق               مُدرس القانون المدني والتجاري في كُلية الحقوق
جامعة النهرين                                                              جامعة النهرين

 

مقدمة
ونحن على بداية الألفية الثالثة، لابد وان نؤشر بأن القرن الماضي، كان حقبة شديدة في الثراء العلمي والخصوبة المعرفية، وانه كان قرن العلوم بحق. ومن ابرز نتاجاته العلمية المفاهيم والأدوات التي حققت ثورة المعلومات, التي مهدت الطريق إلى عصر جديد هو عصر المعلوماتية. ولكل عصر من عصور التحول في المعرفة الإنسانية, مفاهيمه وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكذلك القانونية.

ولقد صاحب هذا التطور تزايدا ملحوظا في الاعتماد على نظم المعلومات والتكنولوجيا القائمة على الحاسوب والبرامج التشغيلية والتطبيقية التي أتيحت للاستعمال بين الأفراد العاديين على مستوى معظم دول العالم المتقدم, وبعض الدول النامية لأداء الخدمات المتطلبة والتي لم تتوافر إلا من خلال البرامج المتطورة كوسائل رئيسة, ولن تستمر مسيرة هذا التقدم الكبير إلا بتوفير الحماية القانونية لها, حفاظاً على الجهد المبذول مالياً وفكرياً في إعداد هذه البرامج وإنتاجها للإفادة والاستفادة من ثمارها, بلا إفراط أو تفريط, في الحفاظ على الحقوق المتعلقة بها. وكان من الطبيعي أن يصحب هذا التطور العلمي ارتكاب بعض أنماط الجرائم التقليدية أو المستحدثة اعتمادا على هذا التطور ولذلك فأننا نصبح بحاجة ماسة إلى وضع نظام تشريعي يؤمن حمايتها من أي تهديد( ). وبالفعل كان القانون الفرنسي من أوائل القوانين التي إعترفت بإبتكار برامج الحاسوب الالكترونية ومن ثمَ أسبغت عليها حماية حق المؤلف بموجب قانون 3/تموز/1985 وقانون 23/أيلول/1985( ) لقد أصبحت برمجيات( ) الحاسوب، وما ينشأ عنها من نظم معلوماتية, حقيقة علمية وعملية فرضت نفسها على كافة أوجه النشاط المعاصرة، واعتمدت عليها معظم هذه النشاطات اعتماداً كلياً لاغني عنه، ومن ثم نشأت الضرورة الحتمية لوجود تنظيم قانوني متكامل لهذه النظم والبرامج المعلوماتية, يغطي مختلف جوانبها، و يرسم حدودها و يحدث صور المسؤولية المتعلقة بها, ويبين طرق مواجهة هذه المسئولية ووسائل الحماية المقررة لها( ).

يُقصد بتعبير حماية البرمجيات كل الوسائل التي يستخدمها منتجو البرمجيات والقائمون على حماية الملكية الفكرية للتأكد من أن من يشتري منتجاً برمجياً سوف يستخدمه طبقاً للشروط التي تم توريد هذا المنتج البرمجي إليهِ، دون ان يكون لهُ الحق في توزيعهِ توزيعاً تجارياً إلا إذا أذِنَ لهُ المؤلف (مُحرر البرنامج) أو مُحلل النظم بذلك كتابةً وفق أحكام المادتين (8) و (38) من قانون حماية المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971 المُعدل.

مُشـكلة البحث وخطتهِ:
على الرغم من أن وضع الحماية القانونية للبرمجيات في بلادنا متدنٍ عملياً، إلا أن القانون ينص على حمايتها( )، ومن الواجب تسليط الضوء على أساليبها وعلى ما هو مطبقٌ في الدول الأخرى، كي يستفيد العاملون في هذا المجال منها في الدفاع عن حقوقهم والذود عنها. إذ تتعدد أساليب الحماية القانونية للبرمجيات، ولكل واحدٍ من هذه الأساليب مزايا ومحاذير، سنحاول التطرق لها، كما ويستند كل أسلوبٍ إلى واحدٍ من القوانين، وأغلبها متعلقة بقوانين حماية الملكية الفكرية، ونظراً لطبيعة هذه البرمجيات وكونها من نتاج الفكر، فإن وسائل حمايتها قد تعددت بتعدد القوانين اللازمة لحمايتها، ومن أهم هذه القوانين: قانون حق المؤلف وقانون العلامات التجارية وقانون براءآت الاختراع والقانون المدني الذي ينظم أحكام العقود والأعمال غير المشروعة (المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية). إلا ان هذه القوانين ليست جميعها صالحةً للتطبيق على البرامج الحاسوبية، وخصوصاً بعدَ صدور قانون حماية المستهلك (العراقي) رقم (1) لسنة 2010 الذي أعطى الحق للمستهلك بإرجاع السلع الى البائع الذي اشتراها منهُ إذا كانت المعلومات المقدمة بشأنها غير متطابقة معها هذا فضلاً عن حقهِ بالمُطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تلحق بهِ أو بأموالهِ من جراء شرائهِ لهذهِ السلع( ) (المادة 6/ثانيـاً منهُ). فهل نستطيع اعتبار برمجيات الحاسوب سلعا استهلاكية ام خدمات؟ وهل يجوز ردها او ارجاعها الى البائع بمقتضى حق المستهلك في الارجاع؟ ومن هذهِ النقطة بالذات تبرز لدينـا ثلاث مشاكل قانونية رئيسة تستحق البحث.

فالمُشكلة الاولى في البحث تتعلق بالاجابة عن مدى امكانية حماية متلقي البرمجيات اي المشتري ومن يخلفه بحقوق المستهلك وفق قواعد قانون حماية المستهلك المشار اليه انفا والمُشكلة الثانية تتعلق بتكييف برامج الحاسبة الالكترونية التكييف القانوني الصحيح وذلك لأن التكييف القانوني يرشدنا الى القانون الاصلح للتطبيق عليها بإعتبار ان المقصود من التكييف القانوني هو تحديد القانون الواجب التطبيق على الواقعة موضوع النـزاع. والمُشـكلة الثالثة في البحث تتعلق بتكييف التنازل عن ملكية برامج الحاسوب ودور الكتابة فيهِ هل هو شرط للاثبات أم للانعقاد؟

ولذلك سنحاول في هذا البحث عرض مشاكلهِ وحلها في ضوء القانون العراقي واحكامه في مبحثين، وفق الخطة الآتية:
 المبحث الأول: التعريف بالحاسوب ومسمياته وبرامجهِ المتنوعة وطرق حمايتها.
 المبحث الثاني: استحقاق الحماية المدنية للبرمجيات.
 الخلاصة والمقترحات.
 المراجع.

المبحث الأول
التعريف بالحاسوب ومسمياته وبرامجهِ المتنوعة ووسائل حمايتها

شهد القرن الماضي ثورة من نوع غير مألوف اصطلح على تسميتها بثورة المعلومات, كان بطلها جهاز الحاسوب الذي تطور دوره بحيث تعدى إجراء العمليات الحسابية المعقدة ليشمل قضايا تهم الناس في جميع معاملاتهم بما فيها الاتصالات مروراً بالمعلوماتية التوثيقية والذكاء الاصطناعي الخ( ). في هذا المبحث سوف أعرض للتعريف بالحاسوب وبرامجه المتنوعة وذلك في ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: التعريف بالحاسوب ومسمياته المتعددة.
 المطلب الثاني: التعريف بالبرمجيات وتطورها ومراحل إعدادها.
 المطلب الثالث: وسائل الحماية القانونية الحديثة لمُستخدميّ البرامج الالكترونية.

المطلب الأول
التعريف بالحاسوب ومسمياته المتعددة
إن أول أداة استعان بها الإنسان وما يزال في إجراء حساباته هي اليد، فكلمة رقم (Digit) في اللغة اللاتينية تعني أصبعاً، أما أول أداة صنعها الإنسان للاستعانة بها في إجراء عملياته الحسابية فقد كانت آلة المعداد (Abacus).

في عام 1642م قدم العالم الفرنسي (بليز باسكال) وهو في التاسعة عشر من عمره أول حاسبة في العالم تقوم بعمليتي الجمع والطرح وذلك على أساس مبدأ العمل الميكانيكي. في القرن التاسع عشر كانت هناك بحوث عديدة في مجال الحاسبات ففي سنة 1823م قدم العالم الانكليزي (شارلز بابج) حاسبة تعتمد في عملها على بعض النظريات الرياضية. وفي سنة 1890م قام هوليريث بصناعة حاسبة ميكانيكية جديدة لمساعدته في عمليات التعداد السكاني. أما أول حاسبة كهروميكانيكية (أي تقوم بعملها على أساس الفعل الكهربائي والميكانيكي) فقد كانت الحاسبة (مارك -1- MARK) وصنعت مابين السنوات (1937-1944)( ).
لم يحدث تفوق الأجهزة قفزة واحدة وإنما جاء على فترات زمنية وبذلك أمكن تقسيم أجيال الحاسبات الالكترونية إلى خمسة أجيال، بدءه بالحاسبة UNTVAC سنة 1951 وانتهت في عام 1980 بالحاسبات الشخصية وكذلك طهور الحاسبات العملاقة (Supercomputer).
اختلف العلماء في كيفية تصنيف الحاسبات لذلك سنتعرض إلى التصنيف الحاسبات طبقاً للاتي:
أ. التصنيف طبقاً للتركيب (حاسب إلكتروني تناظري، حاسب إلكتروني رقمي، الحاسب المشترك).
‌ب. التصنيف طبقاً لأغراض الاستخدام (الحاسبات ذات الأغراض العامة، الحاسبات ذات الأغراض الخاصة).
‌ج. التصنيف طبقاً للحجم والطاقة (الحاسبات لدقيقة Microcomputers، الحاسبات المصغرة Minicomputer، الحاسبات الكبيرة Main Frames، الحاسبات الفائقةSuper Computer)( ).
تتعدد مسميات هذا الجهاز، فهو في اللغة الدارجة يسمى بالكمبيوتر، وهذه التسمية إنجليزية الأصل Computer، مشتقة من الفعل Compute بمعنى (يحتسب)، ويقابل هذه التسمية بالفرنسية Ordinateur. أما على الصعيد العربي، فقد تعددت المسميات والمصطلحات، نظراً لغياب المؤسسات التي تُعني بهذه المصطلحات منذ ظهورها على الساحة، فهناك من يطلق على هذا الجهاز مصطلح الحاسب لآلي، أو الحاسب الإلكتروني، وهناك من يطلق عليه مصطلح الحاسوب، وقد أحسن مجمع اللغة العربية صنعاً عندما أطلق على معجمه الصادر عام 1987 (معجم الحاسبات)، لأن التسمية الأجنبية للحاسب لا تشير إلى أسلوب عمله، سواء أكان آلياً أم إلكترونياً، لاسيما وأن الجيل الخامس من الحاسبات لايعمل آلياً أو إلكترونياً، إنما يعمل بالذكاء الاصطناعي، ولا يقتصر دوره على استرجاع ما يبرمج فيه فحسب. لذا فإن التسمية المناسبة لهذا الجهاز هي الحاسب أو الحاسوب كما أطلقت عليه المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس( ).

المطلب الثاني
التعريف ببرمجيات الحاسوب وتطورها ومراحل إعدادها
أولاً: التعريف
البرمجية (البرمجيات أو البرامجيات) مصطلح شمولي يستخدم لوصف جميع البرامج المرفقة بالحاسبات وجميع الوثائق الخاصة بتطوير وتصميم هذه البرامج. وفي حالات معينة يستخدم المصطلح لوصف البرامج المكتوبة فقط لبعض التطبيقات الخاصة بالمستخدم. ويمكن تعريفه أيضا بأنه مصطلح عام لمجموعة من الإيعازات التي تسيطر على الحاسوب أو على شبكات الاتصالات. أما البرنامج فهو مجموعة من الإيعازت التي توجه الحاسوب لانجاز واجبات محدده ويقدم أو ينتج نتائج محدده( ). إن البرنامج بالنسبة للحاسوب بمثابة الروح من الجسد، لأن الاستخدامات المبتكرة والمتميزة لهذا الجهاز في شتى مجالات الحياة، لا ترجع إلى عبقرية ذاتية لهذه الآلة، وإنما ترجع إلى عبقرية البرنامج، الذي يضعه المتخصص في هذا المجال، فيجعل جهاز الحاسوب قادراً على تحقيق ما يناط به من أعمال أو مبتكرات، فالبرنامج هو بمثابة حدقة العين الباصرة في الحاسوب، وهو القلب المحرك لكل العطاءات والمستجدات التي ينبض بها هذا الجهاز المتطور، ويمكن تعريف برامج الحاسوب بأنها :تعليمات مكتوبة بلغة ما، موجهة إلى تقني متطور ومتعدد الاستخدامات، بغرض الوصول إلى نتيجة محددة أو استخلاص معلومة معينة( ).
ثانيـاً: تطور البرمجيات( ):

إن تطور البرمجيات ارتبط بتطور الحاسبات نفسها خلال العقود المنصرمة في العقود الماضية حيث تطورت مكونات الحاسبة إلى أحجام صغيرة وكلفة قليلة قادرة على تشغيل أنظمة حاسبات معقدة. لقد انتقلت تكنولوجيا الحاسبات من استخدام الصمامات المفرغة من الهواء إلى أجهزة مايكرو الكترونية، الشكل أعلاه يمثل تطور البرمجيات خلال العقود الماضية. وهي على النحو التالي:
1. أنظمة حزمة: No-online system
أ‌. انتشار محدود للحاسبات.
ب‌. برمجيات بسيطة.
2. أنظمة آنية:On-line system
‌أ. أكثر من مستفيد يستخدم الحاسوب.
‌ب. ظهور قواعد البيانات : Database system
‌ج. برمجيات تجارية (أنظمة المصارف، المستشفيات).

3. أنظمة موزعة:Distributed system
‌أ. أنظمة ذكية AI
‌ب. أجهزة صغيرة.
‌ج. انتشار الاستخدام.
4. في هذا العقد الرابع حصل تطور واسع في المجالات التالية:
‌أ. استخدام الأنظمة الخبيرة (Expert System) و تطوير الأنظمة الذكية.
‌ب. التقنيات الكيانية أو الشيئية (Object-Oriented Technologies).
‌ج. المعالجة المتوازية (Parallel Computing).
‌د. تأثير في الموازنات السياسية والصناعية في العالم.

ثالثـاً: مراحل إعداد البرنامج
يبدو من خلال استعراض مراحل إعداد برامج الحاسوب لتقوم بأداء المهام المكلفة بها، أنها تمر بعدة خطوات متتالية للوصول إلى البرنامج المطلوب وعلى النحو التالي:-
1. تحديد المشكلة. إن تحديد المشكلة أو وصف المشكلة هي مسألة من مسؤولية المستخدم، فإذا كان المستخدم ليس هو الشخص القائم بالتحليل (تحليل المشكلة) عندئذ يجب تدوين المشكلة بالتعاون مع المحلل وهو اختصاصي مؤهل.
2. تحليل المشكلة والتصميم. أن تحليل المشكلة وتصميم البرنامج يتضمن اعتبارات غاية في الدقة لإيجاد أفضل المقترحات لوضع المشكل في الحاسبة ومن ثم تصميم خطوات المعالجة وتركيب البيانات التي يتألف منه البرنامج، والنتيجة النهائية لتصميم البرنامج أن تكون على شكل مخطط انسيابي (Flow chart) يوضح خطوات المعالجة مع بعض الوثائق التفصيلية الدقيقة لشرح المعلومات والبيانات.
3. وضع بيانات الفحص. قبل كتابة البرنامج يجب فحص وتمحيص البيانات المعقدة تحت كافة الظروف المعروفة أو المحددة بصورة مسبقة، وهذه يمكن تصورها آنياً، وهي سهلة للغاية وعلى الأخص عندما يحتاج البرنامج إلى عدة عبارات مشروطة (If statement). إن الالتزام بفحص البرنامج على شكل مقاطع أو (وحدات) سيكشف الأخطاء.

4. كتابة البرنامج الأصلي (Source Program). تكتب اليوم كافة البرمجيات باللغات العليا (High Level Language) مثل كوبول( )، الكول( )، فورتران( )، C ( )،C++ ( ) وغيرها وهذه اللغات جميعها تستخدم عبارات وكلمات انكليزية بسيطة. والفائدة العامة المتوخاة من الكتابة بهذه اللغات أذا قورنت بالكتابة بواسطة المجفرات الثنائية هي أولا أسهل كثيراً في الكتابة والقراءة والفحص، وثانياً فان أي أخطاء ترتكب يمكن كشفها وتصحيحه بسهولة.
5. الترجمة. قبل تشغيل البرنامج الأصلي وأعداد النتائج يجب وضع النسخة المترجمة للبرنامج بالنظام الثنائي للحاسبة أو البرنامج الهدف (Object Program).
6. الربط والتحميل. البرنامج المترجم يقوم ألان بواجبه الرئيسي وأخر فعالياته هو إطلاق فقراته المحذوفة واستدعاء برنامج أخر الذي يعمل لتنظيم الإعمال الروتينية الموضوعة من قبل البرنامج الأصلي.
7. اشتغال البرنامج الهدف. إن معلومات الفحص الداخلة للبرنامج المكتوب، محملة ألان محملة في الحاسبة وأوامر المبرمج بدأت لتشغيل البرنامج، البرنامج المكتوب يقرأ البيانات، يولد النتائج ويستمر في الاشتغال حتى حدوث خطأ، عندها يمكن أن يتوقف حيث تعاد النتائج إلى المبرمج الذي سبق أن فحص البرنامج، فإذا كانت النتائج غير صحيحة قام المبرمج بتعديل البرنامج الأصلي ويعيده ثانية حتى يصبح مطابقاُ للمتطلبات.
8. التوثيق. المرحلة الأخيرة هي أكمال توثيق البرنامج ويجب أن يتضمن على الأقل وصف وشرح المشكل والمخطط الانسيابي، ومواصفات وتفاصيل المعلومات وتعليمات التشغيل وملاحظات خاصة بالبرنامج( ).
ذكرنا في السطور السابقة (أعلاه) كيفية إعداد البرنامج، والتي شملت ثمان مراحل، ولأجل توسيع الفائدة وتعميق المعرفة والتمييز ما بين البرنامج والبرمجيات كما عرفت سابقاً، هو باستعراض مختصر لمراحل تطوير البرمجيات مع بيان لدور هندسة البرمجيات في إتباع أسلوب الهندسة التقليدية (كهرباء، بناء، ميكانيك، نفط،…) الذي يمتلك هذا الأسلوب الهندسي أدوات ومعدات وصيغ رياضية في مهمة البناء. المراحل العامة التي تصف عملية (process) البرمجيات هي( ): التعريف (Definition)، التطوير (Development)، والصيانة (Maintenance)، والتي تطبق على جميع البرمجيات، ولكن المشكلة هي في الاختيار المناسب للنموذج (Model)، فهناك مجموعة من الأمثلة أو النماذج (Paradigms) والتي يمكن ذكرها بشكل مختصر وهي:
‌أ. دورة الحياة التقليدية (Classical life-cycle or Waterfall or Linear sequential Model).
‌أ. دراسة الجدوى (Feasibility study): إن الهدف لهذه المرحلة هو إنتاج وثيقة دراسة الجدوى في تقييم الكلفة والمنفعة للتطبيق المقترح وتتضمن: تعريف المشكلة، الحلول البديلة ومنافعها المتوقعة، والاحتياجات/ الكلف/ تواريخ تسليم النظام لكل حل مقترح.
‌ب. تحليل المتطلبات والمواصفات(Requirements Analysis and (Specification: الغرض من هذه المرحلة هو تعريف وتوثيق متطلبات النظام بشكل دقيق ويتم ذلك من قبل developer, customer لغرض وضع المواصفات للمتطلبات.
‌ج. مواصفات التصميم (Design Specification): بعد توثيق مرحلة المتطلبات تبدأ مرحلة التصميم والتي تنقسم إلى : التصميم المستوي العالي،والمفصل.
‌د. كتابة البرامج وفحص التراكيب (Coding and Modules Testing): كل خوارزمية من الخوارزميات( ) تكتب بلغة برمجية مثل PASCAL, C ( ) ويتم فحص هذه البرامج بشكل مستقل لكل تركيب لغرض التعرف على أن المواصفات ت المثبتة لذلك التركيب هي متحققة.
‌ه. التجميع وفحص النظام (Integration and System Testing):
في هذه المرحلة يتم فحص متكامل إلى التراكيب (البرامج) المختلفة لغرض التأكد من ترابط النظام المطلوب (على سبيل المثال هنالك معطيات من تركيب (برنامج) تكون مدخلات في برنامج آخر).
د. تسليم النظام والصيانة (Delivery and Maintenance): بعد تسليم النظام تبدأ عملية الصيانة إن وجدت (تصحيحه، ملاءمتة أو تكييفه، إضافة وتغيير).
إن النموذج أعلاه اتبع من نهاية الستينات وتبين لاحقا بأنة غير ملائم لتطوير فئات معينة من أنظمة البرمجيات. حيث أن هذه الفئات معقدة بشكل كبير فيها متغيرات عديدة يصعب تنفيذها باستخدام هذا الأسلوب البسيط، كذلك هذا النموذج غير صالح في تطوير برامجيات بمتطلبات ناقصة. لهذا ظهرت نماذج أخرى متنوعة لكل منها تقنيات تتناسب مع حاجة المستفيد وطبيعة التطبيق منها:( النموذج الريادي، تجميع نظام من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام، النموذج التزايدي، نموذج تطوير التطبيقات السريع (RAD)…الخ).
هذه الخطوات المتتابعة، أو الصور المرصودة على النحو السالف الإشارة إليه، تعمل متكاتفة على قيام آلات الحاسوب بالمهام التي يريد المستعمل الاستفادة منها، ويمكن أن يطلق عليها اسم البرمجيات (Software) أو برامج الحاسوب. إن عمل الحاسبة لايقتصر على كتابة البرنامج ومن ترجمته إلى لغة الآلة فهناك برامج خاصة لمراقبة إدخال وإخراج البيانات، وبرامج للتحكم في تنفيذ البرامج وبرامج خاصة للتحكم بمختلف الأجزاء المادية الأخرى. بصورة عامة يمكن تقسيم البرمجيات إلى مجموعتين رئيسيتين:
1. برمجيات النظام (System Software). يقصد ببرمجيات النظام مجموعة البرامج التي تساعد في تشغيل الحاسبة وتسهل استخدامها وتشمل لغة الآلة ولغات البرمجة العليا وبرامج الترجمة ونظام التشغيل( ).
2. البرمجيات التطبيقية (Application Software). البرامج التطبيقية ، فإنها تقوم بجعل النظام الآلي للحاسوب يعمل لاستخراج نتائج معينة، يرمي إليها مستخدم الحاسوب، بهدف الاستفادة منها في عمله، مثل استخراج المعلومات كالقضايا أو الأبحاث، أو القيام بطباعة هذه المعلومات على الورق، فوظيفة التطبيق الموضوعي هي المهمة الأساسية للبرمجيات التطبيقية( ).

المطلب الثالث
وسائل الحماية القانونية الحديثة لمُسـتخدميّ البرامج الالكترونية

مع الازدياد الكبير في حجم الإنتاج العالمي من البرمجيات سنةً بعد الأخرى، وأتساع النشاطات المعتمدة على برامج الحاسوب، وما تشمله من تخزين وتبادل للنظم المعلوماتية، قد أصبح حقيقة مفروضة لاغنى عنها في العصر الحديث، الأمر الذي يستلزم بالضرورة البحث عن وسائل فعاله للحماية القانونية سواء لها أو في مواجهتها، ولذلك فقد ظهرت محاولات فقهية للمناداة بنظام تغطية ضمانية أو تأمينية لمنع الأضرار الجسيمة التي تلحق بالثروة المعلوماتية، ومن أهم هذه المحاولات الفقهية نستعرض ثلاث محاولات، وتتعلق أولاهما باقتراح نظام خمسي لتغطية هذه الأضرار، وتتعلق الثانية بالمناداة بإدخال نظام التأمين الإجباري من المسؤولية المعلوماتية( ) تتعلق الثالثة بمدى امكانية حماية متلقي البرمجيات وفق قواعد قانون حماية المستهلك بإعتبار المتلقي مستهلكاً لها.

1. اقتراح نظام التغطية الضمانية المحددة الفترة (الضمان ألخمسي):
حاولَ أحد الكُتاب( ) إلى محاولة اقتراح نظام ضمان خمسي لتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن البرمجيات، على غرار فكرة الضمان العشري المقررة للمسئولية المدنية الناشئة عن أعمال البناء المادة (870 مدني عراقي).
وتستند الفكرة الأساسية لهذا الضمان المقترح في أن: يضمن منتج البرمجيات وبائعها-لمدة خمس سنوات- سلامة البرنامج المبيع من جميع فيروسات الحاسوب لو لم يعلما بوجودها، وسواء كانت الأضرار الناشئة عن هذه الفيروسات متوقعه أو غير متوقعه، وتسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت حدوث الضرر، أو خمس سنوات من وقت تسليم البرنامج ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك( ).

2. نظام التأمين الإجباري من المسئولية المعلوماتية:
يعرف عقد التأمين بأنه: (( العقد الذي بمقتضاه يقوم شخصاً اعتباري-المؤمن- بالالتزام، في مقابل الحصول على مبلغ من المال هو قسط التأمين- بدفع تعويض محدد سواء للشخص المؤمن علية والذي قام بتوقيع العقد أو البوليصة أو الأشخاص آخرين محددين في أو البوليصة. وذلك عند وقوع حادث غير معين وفي المستقبل يوصف على أنه خطراً ))( ).
إن هناك خطراً يهدد المجال ألمعلوماتي، وبالتالي فإن هذا الخطر يمكن تأمينه ببوالص تأمين مخاطر المعلوماتية( ). ولكن إذا كان من المعقول أن يتم التأمين بمعناه الحقيقي- على جهاز الحاسوب ضد خطر الحريق أو ضد كسر الجهاز، فإنه من الممكن أن يتم التأمين على البرمجيات ضد العيوب والفايروسات والتلفيات التي يمكن أن يتعرض لها( ). فقد نُوديّ بالتأمين الجبري كأفضل طريقة لحماية البرمجيات وتغطية المسؤولية المدنية المتعلقة بها.
ولاسيما قد سبق للفقه المعاصر أن نادى بالتأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن بعض أوجه النشاط الحديثة التي تتميز بضخامة الأضرار الناشئة عنها وبصعوبة إثبات الخطأ أو معرفة شخص المسؤول أصلاً، مثال ذلك المسئولية الناشئة عن الأخطار التكنولوجية، وكذلك المسئولية الناشئة عن تلوث البيئة، وغيرها من المجالات الاخرى الحديثة. ولذلك يرى الفقه أن البرمجيات والنظم المعلوماتية والمسئولية المدنية المتعلقة بها، يعتبر من المجالات المعاصرة النموذجية لتطبيق فكرة التأمين الإجباري( ).

3. حماية مُشـتري برمجيات الحاسـوب وخلفهِ من خطر المعلومات الخاطئة المُقدمة إليهِ:
هل يمكن حماية مُشتري برمجيات الحاسوب وخلفهِ بمقتضى قواعد قانون الاستهلاك؟
لقد اضفى المشرع العراقي على برمجيات الحاسوب كلمته، بموجب الأمر رقم (83) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة والذي عُدِلَتْ بموجبهِ أحكام قانون حقوق المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971 تعديلاً أساسياً وجوهرياً، ولكن المشرع لم يُعالج طبيعة عمل مُعّد هذهِ البرمجيات: هل هو عمل مدني أم تجاري؟ إذ نجد في هذا الصدد ان الدكتور حسين منصور يذهب الى اعتبار مصنفات برامج الحاسوب أقرب ماتكون الى المؤلف الجماعي ( (collective work)) حيث يشترك في اعدادها مجموعات من المُتخصصين لحساب شركات عملاقة تجارية تُنسب إليها وتحمل اسمها وملكيتها وهي صاحبة الحق في التعاقد عليها( ). وعلى أساس هذا التصوير يعتبر مؤلف البرنامج (تاجراً) ولاسيما اذا كان المستفيد من اعداد هذهِ البرمجيات شخصاً مُعيناً سواء أكان طبيعياً أم معنوياً، وهذا يسبغُ على المؤلف صفة المهني والذي يُرتب القانون عليهِ التزامات عديدة مايهمنـا منها التزامه بتبصير المستهلك عند شرائهِ لهذهِ البرمجيات وقبلَ صدور تعبير القبول منهُ (أيّ من المستهلك). أمـا المستفيد من البرنامج فيحتمل ان يكون مهنياً أم متخصصاً فيها دون ان تكون لهُ مصلحة مالية في الاستفادة منها. وأياً كان هذا المستفيد فإنَ إعمال قانون حماية المستهلك بالنسبة لهُ امر متعذر وذلك لأنهُ يؤدي الى الاخلال بحقوق الملكية الفكرية (Intellectual Property) .
وقد دافعَ احد الكتاب عن التزام مجهز البرمجيات بتقديم المعلومات اللازمة الى المُتلقي وبتبصيرهِ عن امكانيات البرمجيات بحماس بقولهِ: (( ولذلك يمكن في ضوء المبادىء السابقة ان نقرر بسهولة واضحة امكان تطبيق الالتزام بالإعلام –الافضاء، التصبير- على عقد بيع برامج الكومبيوتر والمعلوماتية، استناداً الى ان بائعها هو شخص مهني مُحترف على دراية فنية عالية ينقل الى المستخدم –المشتريّ- برامج تقنية معقدة تشتمل على الجدة والتعقيد والابتكار، وهو مـاقرره القضاء أيضاً ))( ).

ونسجل على الرأيّ المشار اليه انفاً خلوه من الجزاء القانوني إذ لم يُبيّن لنـا الجزاء المُترتب على عدم تقديم بائع البرمجيات المعلومات اللازمة عن البرمجيات الى المشتريّ قبلَ إقدامهِ على شرائها، ولكن من الواضح عندنا ان الجزاء المُترتب على عدم تقديم المعلومات او على تقديمها بشكلٍ غير صحيح بقصد التدليس (بإصطلاح الفقه الغربي) أو التغرير (بلغة الفقه الاسلامي) يؤدي الى الطعن في صحة العقد من خلال إبطالهِ بالبطلان النسبي (Relative nullity) (Avoidable) وفق أحكام المادة (138) من التقنين المدني المصري (في الفقه الغربي) او الى جعلهِ موقوفاً على اجازة المشتري او من يخلفه وفق أحكام المادة (134) من التقنين المدني العراقي (والمأخوذ حكمه من الفقه الاسلامي)، وهذا كله تطبيق للقواعد العامة في القانون هذا فضلاً عن حق المشتري المضرور في مطالبة بائع البرمجيات بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بهِ جراء امتناع البائع عن تقديم المعلومات الصحيحة اليه وفق أحكام المسؤولية التقصيرية( ). ولكن الالتزام بالاعلام او التبصير يعّد، بموجب قوانين الاستهلاك، مقدمة لإقرار حق المشتري (المستهلك) في العدول عن العقد وإرجاع السلعة الى بائعها، وهذا هو الحق الأكثر أهميةً بالنسبة للمستهلك( )، وهنـا نجد ان العلامات الدالة على تثبيت حق المستهلك في العدول عن العقد الذي ابرمه وإرجاعهِ السلعة الى بائعها لاتشير الى هذهِ الآثار، فليست كل علامة تشير دائماً بصحة الى مَعالمها، بمعنى آخر ان المعلومات المؤدية الى إعمال قانون حق المُستهلك لاتجد طريقاً لها بإتجاه القانون المذكور ولاسيما ان قانون الاستهلاك الفرنسي، وهو أول قانون للاستهلاك في النظام القانوني اللاتيني، قد استثنى في المادة (121-20-2) منه( ) الرجوع عن العقد الذي يكون محله تسجيلات او برامج الكترونية مُثبتة على شرائط او اسطوانات( ). والحكمة من استثناء العقود الواردة على التسجيلات السمعية والبصرية وبرامج الكومبيوتر تتمثل في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وذلك بقصد منع المستهلك من عمل نسخة أو أكثر من التسجيل السمعي او البصري او برامج الكومبيوتر ثمَ يقوم بعدَ ذلك باستخدام حقهِ في العدول عن العقد والقيام بإرجاع الشريط او الاسطوانة، ممّا يمثل خرقاً لحقوق الملكية الفكرية( ).

وعوداً على بدء نجد ان الجزاء القانوني المترتب على عدم تقديم المعلومات الصحيحة الى مشتري البرنامج أو على امتناع البائع عن تقديمها الى المشتري بقصد التدليس عليهِ يؤدي الى إعمال الجزاء العام المُترتب على التدليس. وهذا الجزاء، كما عرفناهُ، يُكييف بالبطلان النسبي لهذا العقد في الفقه الغربي او اعتبارهِ موقوفاً على اجازة المشتري (في حالة اقترانه بالغبن) في الفقه الاسلامي والتقنين المدني العراقي (المادة 134/1 منه)، هذا فضلاً عن تعويض المضرور عن جميع الاضرار التي لحقت بهِ. وقد سبقَ لنـا الاشارة الى هذا الجزاء آنفاً.

ومن الواضح عندنـا ان البرمجيات تمثل سلعاً غير مادية لايمكن حمايتها من خلال قوانين حماية حق المستهلك إلا بالنص عليها صراحةً، وهذا النص يتجنب تشريعه في دول العالم المُتمدنة ولاسيما الدول المنضمة الى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لأنهُ يؤدي الى الحاق الضرر بمنتجي المصنفات عامةً والمصنفات الرقمية خاصةً بمَنْ فيهم مُنتجيّ الموسيقى والبرمجيات. وعلى فرض وجود مثل هذا النص فإنَ الدولة التي تُشرعهُ تكون مسؤولة أمام المجتمع الدولي طبقاً لأحكام المسؤولية الدولية لإخلالها بإحترام حقوق الملكية الفكرية المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية( ). ولكن تحصين منتج البرمجيات من نطاق قانون حماية المستهلك لايعني تحصينه من القواعد العامة للقانون التي تُلزم هذا المنتج بعدم التدليس على زبائنهِ سواء أكانوا مهنيين أم مستهلكين.

وبهذا الصدد نجد ان مجلس الدولة الفرنسي يُقيد حق عدول المشتري عن الشراء ولايسمح لهُ من الاستفادة من الخدمة المقدمة اليهِ بذريعة استعمالهِ لحقهِ بإعتبارهِ مُستهلكاً بموجب قانون حماية المستهلك دون ان يدفع مُقابلاً ماديـاً لها، كإعادة برامج الحاسبات والأعمال الادبية والفنية للبائع خشية إعادة نسخها او تقليدها. لذلك فإن التوسع في هذا الحق ينبغي قصرهُ على الخدمات التي لم يبدأ استهلاكها قبلَ إنقضاء المدة القانونية للإرجاع. ولهذا فإن حق الاسترداد أصبحَ قاصراً، في القانون الفرنسي، على الأموال دون الخدمات( ).

والعراق بإعتبارهِ دولة عضو في منظمة الامم المتحدة فهو مُلزم بإحترام التزاماتهِ الدولية بصورة عامة(2) (المادة 8 من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005) كما إنهُ مُلزم بإحترام التزاماتهِ المدنية والتجارية بصورةٍ خاصة (المادة 22 من قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل) لذلك نجده يُعرّف (السلعة) في قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 في المادة (1/ثانيـاً) منهُ بأنها: (( كل منتج صناعي أو زراعي أو تحويل او نصف مصنع أو مادة أولية أو اي منتج آخر ويمكن حسابة أو تقديره بالعد او الوزن او الكَيّل أو القياس يكون مُعداً للاستهلاك )). وهذا التعريف يقصد منهُ إخراج البرمجيات وسائر المصنفات الاخرى من نطاق إعمالهِ وبنفس الاتجاه نجد ان المشرع المصريّ عرّفَ (المنتجات) في قانون حماية المستهلك رقم (67) لسنة 2006، بأنها: (( السلع والخدمات المقدمة من اشخاص القانون العام او الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد )).
فنستنتج مما تقدم ذكره نتيجتين:
النتيجة الاولى – لايمكن شمول مشتري البرمجيات او خلفه بقانون حماية المستهلك حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية لمنتج البرمجيات(3).
النتيجة الثانية – لايمكن تحصين منتج البرمجيات من الجزاء القانوني وبوجه خاص في حالة تدليسه على المشتري او على اي شخص اخر يخلفه اذ يكون مسؤُولاً تجاههما(4) قانوناً.

المبحث الثاني
اسـتحقاق الحماية المدنية للبرمجيات ووسائلها

إن برامج الحاسوب شأنها كشأن غيرها من الأفكار الإنسانية المتطورة أو المتجددة، يمكن أن تحتوي على فكرة جديدة لم يسبق إليها مكتشف سابق، فتكون حينئذ بمثابة اختراع، وتدخل بهذا المعنى في رحابه، وتأخذ أيضاً حكمه، لكن البرمجيات في غالبيتها لا تخرج عن كونها مجرد تعبيرات جديدة لأفكار موجودة على الساحة أو مطروحة، يتم تناولها بأسلوب مبتكر، أو تنظيم خاص، وهي بهذا المعنى تنضوي تحت مفهوم المصنفات المحمية (مثل المؤلفات) وينبغي إضفاء الحماية القانونية عليها، شأنها في ذلك شأن غيرها من نتاج فكر الإنسانية السامي، بما يكفل لها الاستمرارية والتطور والتقدم المضطرد على مدار الزمان، وذلك إما بتشريعات خاصة، أو بمد مظلة التشريعات التي تحمي حقوق المؤلف أو غيرها من القوانين أو النظم الكفيلة بتوفير الحماية التامة للبرمجيات التي تتوافر فيها نفس الشروط والضوابط المتطلبة لحماية غيرها من المصنفات( ). هذا وبيان مبحث ركائز واستحقاق الحماية المدنية للبرمجيات ووسائلها يستلزم تناوله في ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: استحقاق الحماية المدنية للبرمجيات.
 المطلب الثاني: وسائل الحماية المدنية للبرمجيات وفق القواعد القانونية العامة.
 المطلب الثالث: التنازل عن برمجيات الحاسوب.

المطلب الأول
اسـتحقاق الحماية المدنية للبرمجيات

رغم إقرار شراح النظم المعلوماتية( ) بأن برامج الحاسوب تعتبر (عملاً ذهنياً) في المقام الأول، إلا أنهم اختلفوا في مدى طبيعة هذا العمل الذهني بالمعني الضيق، وهل يدخل في حق المؤلف بالمعنى الدقيق، ويتمتع من ثم بالحماية المقررة له، أم هو يغلب عليه أحكام الملكية الصناعية ويقترب من مجال الملكية الصناعية وما تضفيه على براءات الاختراع والتجارية من حماية؟( ) لكن معظم التشريعات تعتبر البرمجيات ضمن المؤلفات والمصنفات لأنها تحمل نفس الشروط والضوابط بتوافر عناصر الابتكار(invention) مما يضفي عليها الحماية القانونية، عند وجود الابتكار( ) (وللابتكار في برامج الجاسب الالكتروني معنى خاص) فالابتكار في برامج الحاسب لايعني اضفاء شخصية المؤلف على البرنامج وانما تعكس قدرة المؤلف على حل المشكلة (التي تشكل موضوع البرنامج) فيمكن تصور الابتكار في برامج الحاسبات الالكترونية ابداعاً بإعتبار ان الابتكار لايعني ايجاد وضع جديد مستحدث لم يكُن موجوداً في السابق( ) وإنما يُرادُ منهُ الحصول على التطبيقات اللازمة لحل المشاكل التي تواجه المستفيد من البرمجيات فيُقصد بالابتكار، بصورة عامة، إضفاء الطابع الشخصي على خوارزمية البرنامج في صورة تعليمات وصفية له، أو تعليمات تؤدي إلى تسهيل إدراك وتطبيق هذا البرنامج الذي يشتمل بذاته على ما يميزه عن سواه من البرامج أو المصنفات المنتمية إلى ذات النوع، من حيث مقومات الفكرة التي عرضها، أو الطريقة التي انتهجها في هذا الشأن، أو غير ذلك من العناصر التي تميز البرنامج على ما عداه من برامج أخرى، لكي يتمتع بالحماية العامة المقررة في القوانين الوضعية( ).

لقد قطع المشرعين العراقي المصري بالنص صراحة على حماية برامج الحاسوب وقواعد البيانات من خلال قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الطريق على ما قد يمكن أن يثار في الفقه أو القضاء حول امتداد هذه الحماية في المستقبل. إذ نصت المادة (2/2) من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971 المعدل بالأمر رقم (83) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة، مايأتي: (( تشمل هذهِ الحماية المصنفات المعبر عنها بطريق الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة وبشكل خاص مايلي:
1. ………….. .
2. برامج الكومبوتر، سواء برمز المصدر او الآلة، التي يجب حمايتها كمصنفات أدبية. )). وبنفس الاتجاه إعتبر المشرع المصري في المادة (140/2) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة 2002 برامج الحاسب الالكتروني مصنفاً من المصنفات المحمية بموجب قواعد حماية حق المؤلف، بقولها: (( تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الادبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الآتية:
1. ………….. .
2. برامج الحاسب الآلي ………. . )).
والعبرة في استحقاق الحماية من عدمها تتوقف على توافر شروط المصنف المحمى في برامج الحاسوب أو قواعد البيانات وبصفة خاصة شرط الابتكار، وهو ما يدخل في اختصاص السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. وتنسحب حماية البرمجيات الحاسوبية على كل مراحل أعداد البرنامج لا على مرحلة بعينها متى توافر شرط الابتكار بإحداها والتي تم ذكرها في المطلب الثاني من المبحث الأول.
وتستفيد من حماية حق المؤلف كل أنواع البرامج: برامج مصدر(source programs)، برامج هدف (object programs)، برامج ترجمة (translate programs)، برامج تشغيل أو تنفيذ (operating programs)، برامج تطبيق (application programs). وأيا كانت الدعامة المثبت عليها البرنامج: ورق أو شريط ممغنط أو خلافه وسواء كان الآمر يتعلق بالنسخة الأصلية من البرنامج أم بنسخته الاحتياطية( ). مما تقدم ترجع هذه الأهمية وهذا الاهتمام بحماية البرمجيات لعدة عوامل من أهمها ما يلي:

أولاً: اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية:
مما لا يدع مجالاً للشك أن النفقات المالية، الجهود البشرية المتطلبة لإعداد البرنامج تحتاج إلى استثمارات ضخمة، نظراً لطول عمليات الإعداد له، وصعوبتها بسبب تكلفتها المالية الباهظة( )، بجانب خلق جيل من المبدعين للاستفادة من ذلك كله في ظل مناخ اقتصادي تسوده المنافسة الحرة.

ثانياً: حماية الاستثمارات المادية والبشرية المستخدمة في إعداد البرامج:
حيث أن إعداد برنامج الحاسب يحتاج عادة لفريق عمل يقوم به من خلال مؤسسة تتكلف في الأبحاث والدراسات الخاصة بهذا البرنامج ما قد يصل إلى عدة ملايين من الدولارات للبرنامج الواحد. لذا فإن تطبيق الحماية القانونية لهذه الاستثمارات يؤدى إلى تهيئة الجو المناسب للابتكار والإبداع. الأمر الذي سيحدّ من ظاهرة استغلال الشركات الأجنبية للمستثمرين الوطنيين عن طريق فرض أسعار باهظة وغير حقيقة نظير نقل التكنولوجيا المُتقدِّمة.

ثالثاً: توفير فرص العمل في صناعة البرمجيات:
يؤدي الترخيص لشركات البرمجيات العالمية الاستثمار في الدولة الحريصة على توفير الحماية وما يؤدي إليه ذلك من توفير فرص العمل في هذه الصناعة التي تعد الآن من أكبر الصناعات على المستوى العالمي.

رابعاً: خلق فرص عمل في القطاعات الموازية لقطاع البرمجيات:
حيث أكدت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة (برايس واترهاوس) أن كل وظيفة في قطاع صناعة برامج الحاسب في دول العالم بما في ذلك الدول المتقدمة تسهم في إيجاد وظائف أخرى في السوق المحلية مثل وظائف المساندة والتدريب والمبيعات والتوزيع والتسويق والاستشارات( ).

خامساً: قصور الوسائل التقنية المتاحة في حماية البرمجيات من التقليد:
لم تستطيع الوسائل التقنية الحديثة بكل سطوتها وتقدمه أن تحول دون تقليد (without imitation) البرنامج المحصَن، لأن مسألة دك الحصون لاتستغرق سوى ساعات أو مجرد وقت يسير، فلا يوجد حتى الآن من البرامج ما يمتنع عن التقليد او النسخ مهما كانت وسيلة التقنية المستخدمة في تحصينه، لذلك لامناص من ضرورة البحث عن وسائل قانونية لحماية البرامج من التقليد( )، لهذا السبب نجد ان المشرع العراقي قد جرّمَ أعمال القرصنة (piracy) الواردة على المصنفات الادبية والفنية بما فيها برامج الحاسوب وعاقبَ مُرتكبها، للمرة الاولى، بالغرامة المالية الفادحة التي لايقل حدها الأدنى عن خمسة ملايين دينار ولاتزيد على عشرة ملايين دينار عراقي، وشَدّدَ العقوبة عند العود، في المرة الثانية أو الثالثة، بالسجن بمدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على عشرة سنوات وبغرامة مالية لاتقل عن مئة مليون دينار ولاتزيد على مئتي مليون دينار او بإحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة في حالة الادانة للمرة الثانية ان تحكم بغلق المؤسسة التي أُستخدمت من قبل المقلدين او شركائهم في ارتكاب الجرم لمدة معينة او الى الأبد (المادة 45 من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم 3 لسنة 1971 المعدل).
أسباب عديدة اشرنا إليها أعلاه مجتمعة، جعلت حماية البرمجيات تطرح بحدة، خاصة مع تطور تقنيات الحواسيب، وتنوع أشكال القرصنة والتقليد بشكل كبير، وكان لامناص من تدخل المنظمات الدولية والحكومات الوطنية لحماية ثمار الجهد الإنساني من الاستغلال والتشويه أو السطو والسلب.

المطلب الثاني
وسائل الحماية المدنية للبرمجيات وفق القواعد القانونية العامة

نظراً للطبيعة الخاصة للبرمجيات، وكذلك لحداثة البحث القانوني حول هذه الطبيعة وطرق حمايتها، فقد لجأ أصحاب البرامج ومطوروها، إلى كل ما يمكن أن تتيحه الأنظمة القانونية القائمة من سبل للحماية، حتى وإن كانت لاتوفر كل ماهو مطلوب لإحكام الحماية على هذه البرامج( ). فما دامت برمجيات الحاسوب لها قيمة تجارية وعائد مادي، فإنه ينبغي أن يجني عائد هذا الحق صاحب هذا البرامج، طبيعياً كان أم معنوياً، ويكون من حقه وضع القواعد الخاصة بتنظيم استخدامه ونشرها واستغلالها مادياً والتصرف فيها. لذا لم يكن، في بادىء الأمر، بالإمكان إلا اللجوء إلى القواعد القانونية العامة في سبيل تأمين حماية مدنية للبرمجيات، وعلى الأخص قواعد المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية والقواعد الخاصة بالعلامات التجارية وبراءة الاختراع( ). وأخيراً استقرت حمايتها بموجب قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
ونختم هذا المطلب بالحديث عن الحماية التي استقر الرأي مؤخراً في معظم الدول التي ازدهرت فيها البرمجياتً وهي حق المؤلف.

أولاً: الحماية المدنية للبرمجيات وفق قواعد المسؤولية العقدية:
أحد أهم الوسائل القانونية الأكثر شيوعاً وانتشاراً لحماية البرمجيات الحاسوبية اللجوء إلى قواعد المسؤولية العقدية، حيث تضمن احترام البند المُتعلق بسرية البرنامج، تحت طائلة المسؤولية العقدية (Contractual Responsibility) (المادتين 168 و 169 مدني عراقي) والمستغل للبرنامج يلتزم بمقتضى هذا البند بعدم تسريب البرنامج -أو الافشاء بهِ- الى الغير. وعلى أطرافهِ الالتزام بتنفيذ بنوده، وعلى هذا يمكن إضفاء الحماية المدنية على برمجيات الحاسوب من خلال إعمال بند السرية التعاقدي الذي يتم النص عليه في العقد، وعند مخالفته من قبل العميل، فإنه يخضع للمسؤولية العقدية التي تعني بتقديم التعويض المادي المباشر المتوقع عمّا لحق بمؤلف البرنامج من ضرر وما فاته من كسب بمقتضى إعمال النص الخاص بسرية محل التعاقد الذي ينصب على محتوى البرنامج وهو محل الحماية وفقاً للالتزام التعاقدي المنصوص عليه في وثيقة التعاقد( ).
وان كان جانباً من الفقه يرى، أن هذه الحماية التي يوفرها بند السرية التعاقدي، تعتبر حماية غير كافية، وذلك لأنها، من ناحية اولى، لما كانت مدرجة في العقد، فإنها تكون مقصورة على المتعاقدين طبقاً لمبدأ نسبية العقد بين أطرافهِ (المادة 142/2 مدني عراقي)، فضلاً عن أنها -من ناحية ثانية- غير عملية وتؤدي إلى إعاقة وتعطيل وقت ومجهود ومال كل من المبرمج والعميل وانشغال أكثر من منتج بعمل برنامج معلوماتي واحد لعملاء مختلفين، وفي نفس الوقت تؤدي إلى قصر الحماية الناتجة عنها على الصفوة المختارة من العملاء
القادرين على احترام بنود العقود المُبرمة مع شركات البرمجيات مما يجعلها تتحمل ارتفاع أثمان البرامج بسببها، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى عرقلة التقدم التقني للبرمجيات( ).
وبدورنـا نرى ان الحماية المدنية للبرمجيات وفق قواعد المسؤولية العقدية (من خلال ادراج شرط السرية في وثيقة العقد) ماهي إلا شرطاً يلائم العقد ويؤكد مقتضاه (المادة 131 مدني عراقي) ولاسيما ان المشرع العراقي قد أسبغَ على المعلومات التجارية والصناعية الحماية القانونية على سريتها ولأول مرة بموجب قانون براءآت الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية رقم (65) لسنة 1970 المعدل بموجب الفصل الثالث المكرر والمضاف بعدَ المادة (54) منهُ بموجب دعوى المنافسة غير المشروعة اتفاقاً (unfair agreement competition ) اذ لا تنتفي مسؤولية الحائز القانوني بتعدي الغير على هذه المعلومات الا اذا ثبت انه بذل في الحفاظ عليها جهداً كافياً معقولاً(2) لايقل عن جهد الاسرة الحريص في الحفاظ على اسرتهِ.

الحماية العقدية لبرامج شركات البرمجيات من خطر استغلال المبرمجين العاملين لها:
يعتبر المبرمجون وطلاب كليات علوم الحاسبات وهندسة المعلومات الفئات الاكثر حظاً في العمل لدى شركات البرمجيات بأعتبارهم عمالاً غير ماهرين فيها يأتمرون بأوامر مدرائهم المباشرين عليهم ويتبعونهم فنياً وادارياً. وقد تتيح فترة عملهم الاطلاع على بعض اسرار هذه الشركات، ومن ضمنها الاسرار المتعلقة بالبرمجيات. وقد تفاجأ احدى هذه الشركات بمنافسة احد المبرمجين فيها لنشاطها المتعلق في انتاج البرمجيات من خلال تمكنه من تطوير احدى البرامج التي انتجتها الشركة التي كان يعمل فيها مما يسبب ضرراً جسيماً بها لذلك تفضل هذه الشركات، بغية المحافظة على اسرارها، اشتراط عدم افشاءِ اسرارها وعدم منافسة المبرمج لهاحتى بعد انقضاء عملهِ فيها لأي سبب كان.
والحقيقة ان هذا الشرط قد نصت عليه المادة (909/1) من التقنين المدني العراقي، الا ان المادتين التاليتين له (910) و (911) من القانون نفسه قد قيدت مضمون هذا الالتزام الى درجة كبيرة قد تؤدي الى تعطيل تطبيقه في بعض الاحيان، اذ يشترط لصحة التزام المبرمج بأسرار الشركة التي كان يعمل فيها وعدم منافسته له، الشروط الاتية:
1. ان يكون المبرمج بالغاً سن الرشد، وقت ابرام العقد.
2. وان يكون مقصوراً، هذا الشرط، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، على القدر الضروري لحماية مصالح شركة البرمجيات المشروعة.
3. والا يؤثر هذا الاتفاق في مستقبل المبرمج من الناحية الاقتصادية تأثيراً ينافي العدالة.
4. وان يقرر العقد للمبرمج تعويضاً عن هذا الشرط التقييدي الوارد على حريته في العمل يتناسب مع مدى هذا القيد (المادة 910/2 مدني عراقي).
كما لا يجوز لشركة البرمجيات، بأي حال من الاحوال، ان تتمسك بهذا الاتفاق قِبَلَ المبرمج اذا فسخ العقد او رفض تجديده دون خلل مرتكب من قبل هذا المبرمج يبرر للشركة فسخها لعقد العمل او امتناعها عن التجديد كما لا يجوز لشركة البرمجيات ان تتمسك بهذا الاتفاق اذا وقع منها اخلالاً يبرر للمبرمج فسخ عقد عمله معها (المادة 910/3 مدني عراقي). فوفقاً لاحكام القانون المدني العراقي فأن الاصل هو حرية العامل في العمل حتى بعد انتهاء مدة عقد العمل، الا ان هذه الحرية قد يرد عليها قيد ضعيف مثل قيد التزام العامل (المبرمج) بعدم المنافسة (اتفاقاً)( ). ويخضع لهذا الالتزام، كل مبرمج يرتبط مع شركة البرمجيات بعقد عمل، اياً كان نوع العمل الذي يقوم بهِ، واياً كان عدد المبرمجين في الشركة واياً كانت طبيعة البرنامج (محل المنافسة غير المشروعة اتفاقاً) الذي يطلع عليه هذا المبرمج بحكم عمله(2). ويدخل تحت اسرار العمل كافة الاسرار المتعلقة بالشركة التي يعمل فيها هذا المبرمج، سواء أكان متخرجاً في احدى الكليات المختصة ام لم يكن، وسواء أكانت هذه الاسرار متعلقة بالبرامج ذاتها ام لم تكن وسواء أكانت هذه الاسرار، بالنسبة للشركة، تجارية ام صناعية متى اتصلت بمصلحتها او بسمعتها او حسن سير العمل فيها. ويتمثل مضمون الالتزام بالسرية في تكتم المبرمج على كل ما يصل الى سمعهِ وعلمهِ من معلومات او اسرار عن هذه الشركة والتزامهِ بعدم افشائها الى أي شخصٍ او جهة الا بأذن منها وسواء اكان ذلك بمقابل ام بدون مقابل(3) والتزامه الاخر بعدم منافسة الشركة التي كان يعمل فيها مستغلاً اطلاعه على معلوماتها واسرارها.

ويبدو ان شرط عدم المنافسة التي تفرضه شركة البرمجيات على المبرمجين العاملين لديها شرطٌ غير مفيد عملياً بالنسبة لها امام كثرة القيود الواردة عليه اذ لا تستطيع الشركة المتضررة من افشاء اسرارها او المتضررة من المنافسة غير المشروعة لها اتفاقاً، بمقتضى احكام القانون العراقي، الاستغناء عن نظام المنافسة غير المشروعة اتفاقاً المنصوص عليها في المادة (909) من التقنين المدني العراقي واللجوء الى نظام المعلومات غير المفصح عنها (undisclosed information)، وهو نظام خاص بالحفاظ على اسرار الشركة التجارية او الصناعية لتحول دون اعمال قواعد المنافسة غير المشروعة اتفاقاً الوارد ذكرها انفاً. وهذا على خلاف ما هو سائد في القانون الفرنسي. اذ يوجد بجانب هذين النظامين نظام المسؤولية التقصيرية فيجوز لصاحب الاسرار التجارية (اي شركة البرمجيات) ان يرفع دعوى المسؤولية التقصيرية على احد عماله (اي المبرمجين لديه) اذا تعرض للاعتداء على احدى اسراره من غير منافسيه التجارين او الصناعين. وهي حالة مستقلة عن نظام المعلومات غير المفصح عنها ايضاً.

وبناءً على ذلك قرر القضاء الفرنسي مسؤولية العامل عن افشاء الاسرار الصناعية للمشروع الذي يعمل في خدمتهِ استناداً الى احكام المسؤولية التقصيرية الوارد ذكرها في المادتين 1382 و 1383 من التقنين المدني الفرنسي( ).
ويتضح مما تقدم ان هناك ثلاثة انظمة قانونية لحماية رب العمل (شركة البرمجيات) من خطر افشاء اسرارها او منافستها منافسة غير مشروعة من قبل احد العاملين (اي المبرمجين) فيها. اولهما: نظام المنافسة غير المشروعة (اتفاقاً) وثانيهما: نظام المعلومات غير المفصح عنها وثالثهما: نظام المسؤولية التقصيرية.
والواضح من هذه الانظمة هو تفاوتها في قوة الحماية تجاه رب العمل (شركة البرمجيات) فأقواها واحسنها بالنسبة لشركة البرمجيات هو نظام المعلومات غير المفصح عنها الا ان هذا النظام لا يطبق الا في مواجهة المشاريع او الشركات او المنشآت المنافسة التي تحصل على هذه المعلومات من خلال التجسس الصناعي ( ) ويليها في القوة نظام المسؤولية التقصيرية الذي يأخذ به القضاء الفرنسي ويتعذر تطبيقه في العراق نظرا لأعتبار مشرعنا للمبرمج (عاملاً) لدى شركة البرمجيات التي يعمل فيها ويستتبع هذا التكييف شمول المبرمج بحماية خاصة له تقررها احكام القانون المدني العراقي (المادة 910 مدني عراقي وما يليها) والتي بمقتضاها يتعذر على شركة البرمجيات الرجوع على العامل الذي افشى اسرار برمجها او قام بمنافستها منافسة غير مشروعة بمقتضى احكام المسؤولية التقصيرية. واضعف طريقة لحماية شركة البرمجيات هي الاشتراط على عمالها من المبرمجين بعدم افشاء اسرارها وعدم منافستهم لها من جراء اطلاعهم على اسرار البرمجيات. وهذا الشرط انما هو شرط رضائي اضعفت من قوته الملزمة النصوص القانونية التي نظمها التقنين المدني العراقي في المادتين 911 و 912 منه والتي سبق لنا الاشارة اليهاحيث لم يكن متصوراً وقت اعداد هذا القانون قبل اكثر من نصف قرن وجود صناعة خاصة بالبرمجيات وهي اشياء غير مادية تدرك بالفكر لا بالحس كما لم يكن متصوراً ان افشاء المبرمج لهذه الاسرار او استفادته منها قد يسبب ضرراً جسيماً بهذه الشركة.

ثانياً: الحماية المدنية للبرمجيات وفق أحكام براءآت الاختراع:
تتداخل في برامج الحاسوب عناصر الإبداع الفكري بالمعرفة التقنية في مجال البرمجة وإنشاء البرامج، مما يجعله بمثابة اختراع( )، وهو يتخذ صورا عديدة، كأن يؤدي إلى إنتاج صناعي جديد كلياً، أو يكون تطبيقاً جديداً لطريقة أو وسيلة صناعية معروفة. وعلى المخترع حماية اختراعه (protection of invention) وفق الطرق القانونية التي خولها له المشرع، حيث يمنحه وثيقة رسمية تصدرها الجهات المسؤولة في الدولة، بمقتضاها يستطيع استغلال اختراعه لمدة معينة وبقيود يحددها المشرع. كما له حق التمسك بالحماية القانونية لاختراعه، ضد كل أشكال التعدي عليه من قبل الغير( ). ورغم أن الكثير من التشريعات استبعدت برامج الحاسوب من دائرة الحماية بموجب براءة الاختراع، فإن الكثير من الآراء الفقهية نادت منذ طرح مسألة حماية برامج الحاسوب، بوجوب حمايتها وفق قواعد قوانين براءآت الاختراع حتى ولو اقتصرت على أنواع ذات مواصفات خاصة من البرامج( ) ولكن بقيت هذهِ الآراء حبيسة المؤلفات والأبحاث القانونية وظلت بعيدة عن الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية.
ويمكن استخلاص شروط الاختراع المستحق للحماية القانونية، وهي( ):

 الشرط الأول: بأن يكون مشتملاً على نشاط إبداعي، أي أن يكون إنتاجا جديدا مقارنة والمستوى التقني المعروف، أو طريقة أو وسيلة جديدة بالنسبة إلى حالة التقنية، أو تطبيقاً جديداً لوسائل معروفة، أو أن يكون الاختراع عنصراً في تركيب صناعي جديد.
 الشرط الثاني: أن يكون هذا الابتكار جديداً وغير داخل ضمن حالة التقنية الصناعية.
 الشرط الثالث: أن يكون هذا الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي. (Industrial Applicability of on Invention) .
 الشرط الرابع: ألا يكون الاختراع منافياً للنظام العام أو الآداب.
إذا توافرت هذه الشروط، منحت البراءة للمخترع لمدة عشرون سنة بموجب أحكام القانون العراقي (قانون براءآت الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية رقم (65) لسنة 1970 المعدل، المادة 13 منهُ)( ) من تأريخ إيداع طلبه (Filing application date).
وبدورنـا وان كُنـا لاننكر على تكييف بعض تطبيقات البرمجيات(3) بكونها اختراعات تستحق الحماية المقررة لها بموجب قوانين الملكية الصناعية (أيّ قوانين براءآت الاختراع) إلا إننـا لانُغالي في مطالبتنا في حماية البرمجيات من خلال البراءآت الى أكثر من استحقاقها وذلك لان نسبة البرمجيات التي تسحق الحماية بقوانين الملكية الصناعية لاتتجاوز أكثر من 1% من حجم انتاجها الكلي في العالم. وعليهِ فإننا نميل الى ترجيح حماية البرمجيات بقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية بشرط ان تكون مُبتكرة (Invention). والمقصود من الابتكار ههنـا هو الوصول الى التطبيقات العملية المقصودة من تشغيل البرامج وإجراء التحليلات والاحصاءآت والمعالجات عليها. وعلى هذا النحو تتميز البرمجيات بإعتبارها عملاً ذهنياً من غيرها من الأعمال الاخرى وخاصةً الملكية الصناعية لكون البرمجيات تتمتع بالحماية حتى لو وجّد عمل مشابه لها وسابق عليها، مادامت مُبتكرة، وذلك لأن الابتكار فيها وإن كان يُعتبر عنصراً شخصياً إلا ان الطابع النظري الشخصي فيهِ ينحسر الى أدنى مستوى لهُ ويزداد الطابع الموضوعي العملي لمُبتكرهِ الى أعلى مستوى لهُ. فالابتكار في البرمجيات يعكس ذوق مؤلفهِ في تطبيق البرنامج وتحليلهِ وإجراء المعالجات العملية والاحصائية عليه للبيانات المدخلة الى الحاسوب. إذاً نجد بوضوح ان طابع الابتكار في البرمجيات هو طابع عملي موضوعي بينما نجد ان طابع الابتكار في غيرها من المصنفات نظري ذاتي (شخصيّ) يمكن ان يأخذ شكل مؤلف ورقيّ او مسرحي او سمعي او بصريّ او فنيّ او حتى شكل النقش على الحجر او على أية مادة اخرى بشرط ان يكون من الانتاج اليدوي.

ويترتب على تكييفنا لبرمجيات الحاسوب بكونها مصنفات فكرية محمية امكانية معالجة اي موضوع منها من أكثر من زاوية ومن قبل أكثر من شخصٍ واحد بحيث يتناول كل واحد منهم، على حد عبارة الدكتور جمال محمود الكردي، (( من زاوية مختلفة وينتصر لرأيّ معين، وفي النهاية فإنَ كل منهم يكون قابلاً للتمتع بالحماية طالما كان مبتكراً وليد الاسهام الشخصي لِمَنْ قامَ بهِ ))( ).

بينما لو اعتبرنـا تكييف البرمجات الحاسوبية براءآت اختراع، فهي على العكس من ذلك، يميزها عامل الحداثة والجدة، وهو عنصر موضوعي خالص. فلا يمكن ان يكون محلاً للملكية الصناعية سوى العمل الجديد او الشي المنبثق لأول مرة والذي لم يكُن متواجداً من قبل( )، إذ لايسمح بإنتاج نفس البرمجيات، لو أُعتبرت مخترعات، بدعوى انها تقدم تحليلات او معالجات مختلفة لم تكُن البرمجيات السابقة عليها تتضمنها. ولهذا نرى ان أفضل تكييف قانوني نرجحهُ للبرمجيات في حدود التطور التقني لهذا الزمان والمكان الذي نحيا فيهِ هو اعتبارها مصنفات فنية محمية بموجب قوانين حماية الملكية الفكرية.

ثالثاً: الحماية المدنية للبرمجيات وفق أحكام المسؤولية التقصيرية:
تتسم المسؤولية التقصيرية (Dialectal Responsibility) باتساع نطاق تطبيقها على جميع الأعمال غير المشروعة، فهي تطبق في كل حالة يحدث فيها ضرر للشخص نتيجة النشاط الضار غير المشروع، لذلك فهي تقوم على أركان ثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. أما جزاء هذه المسؤولية فهو الزام من أحدث الضرر بتعويض المضرور، ويشمل التعويض كل الأضرار المادية والأدبية المباشرة المتوقعة وغير المتوقعة بشرط ان تكون نتيجة طبيعية لذات العمل غير المشروع (المادة 207/1 مدني عراقي)، ففي عدد من القضايا، توجه القضاء، نحو حماية حق التأليف بالقواعد العامة للقانون( ) كقواعد المسؤولية التقصيرية التي ينظمها القانون المدني حيث اعتبر أن الاعتداء بحد ذاته خطأ رتب ضرراً للمؤلف يستوجب التعويض فضلاً عن الجزاء الجنائي المقرر للتقليد( ). وتعد أحكام المسؤولية التقصيرية من أهم الوسائل القانونية اللازمة لحماية للبرمجيات من القرصنة والتقليد والنسخ والاستغلال غير المشروع (المادة 45/1 من قانون حماية حق المؤلف رقم 3 لسنة 1971 المعدل)، حيث يعد الشخص القائم بهذه الأعمال مرتكباً لخطأ قانوني (جنائي ومدني) يعطي للمضرور (صاحب البرامج أو صاحب حق الاستغلال) الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة لذلك. وبهذا الاتجاه فقد نصت المادة (44) من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971 المعدل على مايأتي: (( لكل مؤلف وقع التعدي على حق من حقوقهِ المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون الحق بتعويض مناسب. ويؤخذ بالاعبتار، عندَ تقدير التعويض، المنـزلة الثقافية للمؤلف والقيّمة الأدبية والعلمية والفنية للمصنف ومدى الفائدة التي حصل عليها المُعتدي من استغلال المصنف )). والواضح من هذا النص ان الاعتداء على حق المؤلف يشكل عمل غير مشروع يستوجب التعويض وهذا التكييف، وعلى الرغم من صحتهِ، لايعني إهدار وجود حق غير مادي للمؤلف بل يضفي على حقهِ قوة الالزام من خلال المسؤولية المدنية اي التعويض سواء أكان سبب التعرض لحق المؤلف خطأ المسؤول (أيّ تقليدهِ للمصنف مباشرةً) او خطأ أحد تابعيه (كتقليد الشركات التابعة لشركة قابضة لاحدى البرامج الحاسوبية المحمية). وسواء أكان مصدر التعرض نتيجة مخالفة المسؤول لعقدٍ أبرمه مع المؤلف (صاحب البرنامج) وهذه المسؤولية تعد عقدية أم لعمل غير مشروع ارتكبه المسؤول تجاه المؤلف عندما لايوجد بينهما رابطة تعاقدية، وهذهِ المسؤولية تعد تقصيرية. وهي المسؤولية التي نهتم بها دون غيرها (أيّ المسؤولية العقدية).
فإذا كان قيام الشخص بإنتاج البرامج ونسخها دون أذن صاحبها يعد خطأ ومن ثم يلتزم تبعا لذلك بتعويض الضرر الذي ترتب عليه، فإن القيام بتوظيف عمال فنيين في صناعة برمجيات الحاسوب بعد إغرائهم بترك صاحب العمل بغية الاستفادة من المعلومات التي توصلوا إليها بمناسبة عملهم مع هذا الأخير بهدف منافسته والاستيلاء على أسرار صناعة البرمجيات يعد خطأ مدني لما يشكله من منافسة أو مزاحمة غير مشروعة ( ) (وهذا مـاكانت تنص عليهِ المادة 98 من قانون التجارة العراقي رقم 149 لسنة 1970 الملغى) والذي لامقابل لهُ، مع بالغ الاسف، في قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 النافذ.

رابعاً: الحماية المدنية للبرمجيات وفق قواعد العلامات التجارية:
باعتبار برنامج الحاسوب إنتاجاً فكرياً وسلعة تجارية تقوم بمهمة معينة، لابُد له من اسم تعريفي لدى الجمهور يميزه عن غيره، كما قد تكون له علامته الفارقة المميزة له عن غيره من البرامج الأخرى( )، فالعلامة التجارية هي الاسم أو الاشارة المميزة التي يحملها المنتج، والتي تسمح بتمييزه عن المنتجات المقدمة من الشركات الأخرى. وكغيرها من المنتجات، تطلق الشركات على البرمجيات التي تصنعها اسماً مميزاً تُعرَف به في الأسواق، ولابُد لكل شركةٍ من حماية هذا الاسم، لمنع الآخرين من تقليده (imitation) ومحاولة تسويق البرمجيات التي ينتجونها على أنها البرنامج المصنع من الشركة (المادة 4/مكررةأولاً/1 من قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية العراقي رقم 21 لسنة 1957 المعدل). ويعتبر أسلوب حماية البرمجيات هذا سهلاً وقليل التكلفة، إذ أن رسوم التسجيل تعتبر منخفضة بالمقارنة مع التكاليف التي تترتب على بعض أساليب الحماية الأخرى، فضلاً عن أن عملية التقليد تكتشف بسهولة، نظراً لأن القاضي يضع العلامتين المقلدة والأصلية أمامه، فيسهل عليه اكتشاف ما بينهما من تشابه وفروقات.

وإذا كان القانون لايشترط تسجيل العلامة التجارية وبوجه خاص العلامة المشهورة (Famous mark) (المادة 4 مكررة اولا/2 من قاون العلامات التجارية والمؤثرات الجغرافية رقم (21) لسنة 1957 المعدل) لأجل اكتساب ملكيتها وإنفاذ الحق فيها، إلا أن لعملية التسجيل مزايا إضافية تمنحها لمالك العلامة. ومن أهم هذه المزايا: إمكانية الملاحقة الجزائية في حال تقليد العلامة المسجلة او المشهورة (المادة 35 من قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية رقم 21 لسنة 1957 المعدل)، وسهولة الحصول على قرارات قضائية بحجز البرمجيات التي تحمل العلامة المقلدة، فضلاً عن إتلافها ومنع دخولها وتوزيعها في الأسواق.

ويضاف إلى ما سبق أن التسجيل يسمح بحماية العلامة التجارية في العديد من الدول، وهناك أنظمة دولية تسمح بتسجيل العلامة التجارية في دولٍ عدة من خلال تقديم طلبٍ واحد فقط (ويقترب القانون العراقي من هذا النظام وفق المادة 6 مكررة من القانون). فإذا سجلت العلامة التجارية الخاصة بأحد البرمجيات تسجيلاً سابقاً (Prior Registration)، فتنال الحماية القانونية التي تمنع الآخرين من استخدام علامة تجارية مطابقة أو مشابهة في قطاع صناعة البرمجيات كله، ولو كانت برمجيات الآخرين تستخدم في مجالٍ مختلف( ).

ونسجل على هذهِ الطريقة وهنها وضعف منطقها القانوني الذي تقدمهُ في سبيل حماية البرمجيات، على الرغم من كل المزايا التي تقدمها لحمايتها. فالعلامات الفارقة هي اية اشارة او مجموعة من الاشارات الموضوعية على السلع او الخدمات بغية تمييزها من السلع او الخدمات الاخرى ويمكن التصرف فيها بيعاً ورهناً كما يمكن الحجز عليها حجزاً احتياطياً وتنفيذياً مع المحل التجاري او مع احد فروعهِ كما تنتقل ملكيتها تبعاً لإنتقال ملكية المحل التجاري مالم تستبعد من الانتقال بموجب شرط استثنائي صريح (المادتين 17 و 18 من قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية رقم 21 لسنة 1957 المعدل) في حين يجوز التصرف بالبرمجيات الالكترونية بيعاً ورهناً كما يجوز الحجز عليها بمفردها استقلالاً او مع غيرها من عناصر المحال التجارية.

وفوق كل مـاذكرناه بشأنها فالعلامة الفارقة هي وصف خارجي يطرأ على السلعة او الخدمة فيكسبها شهرةً أمـا البرنامج الالكتروني وعنوانه فهو مكون بذاتهِ ولايمكن اعتبار عنوانه وصف خارجي يطرأ عليهِ مالم يكُن مُبتكراً( ) وحتى في هذه الحالة (حالة كون عنوان المصنف مبتكراً) فلا تصح المقارنة بينهما ايضاً.

فنخلص من كل مـاذكرناهُ عدم جواز حماية برمجيات الحاسوب من خلال العلامات التجارية او المؤشرات الجغرافية للأسباب المذكورة أعلاه.

خامساً: الحماية المدنية للبرمجيات وفق تشريعات حماية حق المؤلف:
إن الوسيلة المثلى لحماية البرمجيات من جميع صور الاعتداء، هي إخضاعها لأحكام قوانين حق المؤلف(Laws of Protection of Copyright)، وهذا ما لجأت إليه معظم الدول، حيث أدخلت على تشريعاتها في مجال حماية حق المؤلف، عدة تعديلات، نصت فيه صراحة على حماية برامج الحاسوب، كما أن مرونة تشريعات حق المؤلف، أدت إلى قبول مصنفات الحاسبات أو برامجه، وجعلتها من بين المصنفات المحمية( ).
تعتبر الحماية القانونية لبرمجيات الحاسوب من خلال قانون حق المؤلف من أفضل طرق الحماية. فحق المؤلف يحمي جميع الأعمال ذات الطبيعة الأدبية والفنية، وقد نصت بعض الاتفاقيات الدولية، كإتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة (اتفاقية التربس) (Trips) (المادة 10 من القسم 1 منها) والتي يجب على جميع الدول الراغبة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالتوقيع عليها، على اعتبار برمجيات الحاسب الآلي، وسواءً أكانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة، خاضعة للحماية بموجب حق المؤلف باعتبارها أعمالاً أدبية.
ويتمتع محلل النظم بجميع الحقوق المالية والادبية لحق المؤلف اذا انفرد بتصميم البرنامج بمفرده (وهذه حالة نادرة التطبيق)(3) بينما تستأثر شركة البرمجيات التي يعمل فيها هذا المحلل والمبرمجين الذين يعملون بمعيتهِ بالحقوق المالية بمفردها اذا ابتكر محلل النظم هذا البرنامج تحت اشرافها او بالتعاون مع غيرهِ من محللي النظم العاملين في الشركة ذاتها او في اية شركة اخرى متعاقدة معها (وهذه حالة شائعة التطبيق)، وفي هذه الحالة يكون للشركة المذكورة الحق في الاستئثار بالحقوق المالية الناجمة من توزيع عوائد هذا البرنامج بينما يكون لمحلل النظم وفريق العمل الذي يعمل تحت اشرافه الحق في التمتع بالحقوق الادبية للمؤلف( ). والحقوق المالية للمؤلف شيء والحقوق الادبية له شيء اخر مختلف عنه تماماً وان كان متصلا به اتصالاً لا يقبل الانفصام. ويجدر بنا في الوقت الراهن ان نعرف انتقال حقوق الملكية الفكرية على اساس انها شيء يمكن بيعه في صورة اصفارٍ واحاد دون ان تصطدم بالحق الادبي المحفوظ للمؤلف(2).

لايحمي حق المؤلف فقط نص البرنامج، وإنما تشمل الحماية عنوان البرنامج وجميع الرسوم والتصاميم التي قد تكون مرافقةً له، وتجميع وتنسيق المعلومات التي يتضمنها. والحماية بموجب حق المؤلف هو الأسلوب الذي أخذ به القانون العراقي لحماية برمجيات الحاسوب، إذ نص على حماية مصنفات البرمجيات الحاسوبية بما في ذلك وثائق تصميمها ومجموعات البيانات، وعلى أن تشمل الحماية عنوان البرنامج إلا إذا كان العنوان لفظاً جارياً للدلالة على موضوع البرنامج(3). أن قانون حق المؤلف يكفل للمبتكر طائفتين من الحقوق، هما الحق الأدبي (Moral Right)، والحق المالي، والحقوق الأدبية التي يتمتع بها المؤلف هي مايلي:
أ. حقه في نسبة البرنامج إليهِ حق الابوة (Paternity Right).
‌ب. حقه في تقدير طرح البرنامج وطرحهِ في الأسواق.
‌ج. الحق في الاحترام، أي احترام المؤلف ومصنفه.
‌د. الحق في سحب برنامجه ومنع تداولهِ التجاري.
أما الحقوق المالية المخولة له قانوناً، من أهمها حق الاستغلال المالي لمصنفه سواء عن طريق إصدار تراخيص النسخ التجاري، أو بوساطة منح تراخيص التحوير من لغة إلى أخرى أو الاستعمال، وتطبيق هذا الحق على البرمجيات، سيوفر لأصحابه حماية فعّالة ضد كل عملية استغلال غير مشروعة لبرامجهم(4).

وتحمى برامج الحاسوب وقواعد البيانات وفقا لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية –بوجه عام- طيلة حياة المؤلف ولمدة خمسين عاماً بعد وفاته ان كان المؤلف منفرداً بإعدادهِ(5)، ولمُدة خمسين سنة تبدأ من تأريخ طرحهِ للتداول أمام الجمهور أو من تأريخ إعدادهِ أيهما أبعد إذا اشترك في تأليفهِ عدداً من محلليّ النظم لمصلحة شخص طبيعي ام معنوي واحد ان كان المؤلف جماعة تعمل لمصلحتهِ بإعتبار البرمجيات مصنفات جماعية، وهذا هو الراجح في تكييفها قانوناً (المادة 20/3 من قانون حماية جق المؤلف رقم 3 لسنة 1971 المعدل).

ويترتب على اعتبار برامج الحاسوب مصنفات محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية حتمية اعتبارها عنصراً من العناصر المعنوية للمحال التجارية الموزعة للبرمجيات والتي تنتقل ملكيتها بمجرد ابرام عقد البيع ابراماً صحيحاً اذ تنتقل ملكية هذه البرمجيات تبعاً لأنتقال ملكية المحل من البائع الى المشتري، غير ان هذه البرامج لا يكون انتقالها لازماً في احوالٍ اخرى تبعاً لنوع المحال التجارية وظروف استغلالها( 1). الا ان هذه النتيجة يتعذر تطبيقها في العراق على محال توزيع البرمجيات منذ تاريخ نفاذ قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 الذي عطل الغاية الاساسية من الاعمال التجارية عموماً ومن الاستفادة من ثمرة المحال التجارية او الصناعية خصوصاً حيث لم يعد للمحل التجاري في العراق ثمة تنظيم قانوني. وبذلك اصبحت جميع المحال التجارية او الصناعية ومن ضمنها محال توزيع البرمجيات، بموجب القانون العراقي القائم، مجرد رفوف ودواليب واقراص (CD) او (DVD) يتم التعامل معها كما يتم التعامل مع اي منقول مادي اخر ودون الاخذ بنظر الاعتبار لقيمة العناصر المعنوية المكونة لهذا المحل ومن اشهرها عنصرا الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية وما يليها من حقٍ في الايجار والملكية الفكرية المكونة له.

موقف المشرع العراقي من حماية برنامج الحاسبة الالكترونية
من المعروف ان لكل برنامج الكتروني خوارزمية تسبقه في الاعداد وخطة تلازمه اثناء التصميم وتطبيق ينتج منهُ عند التشغيل. والخوارزمية فكرة تدور في ذهن المؤلف ومن ثم يقوم بكتابتها بلغة من اللغة التي تفهمها الحاسبة مثل لغة البيسك او الفورتران او الكوبل او الباسكال. وهذا يعني ان البرنامج مُصنف فكري من سائر المصنفات المعروفة الاخرى. إلا ان قانون حق المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971 لم يقر وجود هذا المصنف بنص صريح على الرغم من ان القواعد العامة للقانون المذكور قبل تعديلها بالأمر رقم (83) لسنة 2004 كانت تُبيّح وجود أنواع اخرى من المصنفات المحمية مادامت تتمتع بالابتكار ولا سيما ان تكييف برمجيات الحاسوب بالمصنفات العلمية لم يكن تكييفاً راجحاً او متفقاً عليه وقت نفاذ هذا القانون. وبعد الاحتلال الانكلوأمريكي على العراق في 9/نيسـان/2003 قامت سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة بتعديل قانون حماية حق المؤلف المشار اليهِ آنفاً واعتبرت بموجب نص صريح ان برامج الحاسبة الالكترونية محمية بموجب أحكام هذا القانون (المادة 2/2 منهُ)، أي اسبغت عليها صفة المصنف المحمي (Copyrightable) بموجب قانون حماية الملكية الفكرية وكذلك اسبغ المشرع العراقي على قواعد البيانات (وهي معلومات مرتبة ومُتكونة من مؤلفات ادبية او فنية او موسيقية او علمية تتم معالجتها حاسوبياً)(2) الحماية القانونية بإعتبارها مصنفاً من المصنفات المحمية بموجب قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971 (المادة 2/13 منهُ).

ولما كان محل حق المؤلف ينصب على شي غير مادي لذا فإنَ حمايته بدعوى الاستحقاق العينية متعذرة وغير ممكنة، مما حدى بالمشرع العراقي، الى الاستعاضة عنها بدعاوى المسؤولية العقدية والتقصيرية هذا فضلاً عن حمايتها بالدعوى الجنائية. إذ كفل قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971 المعدل الحق لكل مؤلف وقع التعديّ على مصنفهِ او على أي حق من حقوقهِ المقررة بمقتضى القانون المذكور ان يُطالب المسؤول بالتعويض المناسب (Justified Remedy) الذي تقدره المحكمة في ضوء الاعتبارات المتعلقة بالمؤلف والمصنف والمعتدي (المادة 44 من القانون) كما شدد المشرع العراقي الجزاء الجنائي، الذي أشرنا إليهِ من قبل، على مرتكب فعل التقليد المُجرم بغرامة مالية فادحة نصت عليها المادة (45 من هذا القانون)( ).

ولم يكتفِ المشرع العراقي بحماية المصنف من خطر تقليدهِ او اشتقاقهِ فحسب وإنما حمى، وبأوسع مدى ممكن، حقوق المؤلفين أيضاً فإشترط لصحة التعاقد في اي تصرف ناقل لمكلية برنامج الحاسوب ان يكون مكتوباً وان تكون الكتابة فيهِ شرطاً من شروط صحة الانعقاد وليس الاثبات فحسب، كما ساوى المشرع العراقي بين حقوق المؤلفين العراقيين والاجانب الذين تنشر مصنفاتهم داخل العراق او خارجه بالضمانات المنصوص عليها في هذا القانون كافة ودون اي استثناء في المعاملة بين المؤلفين بسبب اختلاف جنسياتهم (المادة 49 من هذا القانون). وأخيراً أجازَ المشرع العراقي للقاضي المدني المختص بالقضاء المستعجل (قاضي البداءة) ان يُلزم المعتديّ بوقف انشطتهِ المخالفة للقانون ومصادرة النسخ محل الاعتداء والادوات المستعملة فيهِ بدون تبليغ المسؤول المطلوب الاستعجال ضده وبغيابهِ في الحالات التي يتعذر فيها إثبات إعتداء المسؤول على حقوق المؤلف. وللمطلوب الاستعجال ضده الحق في الاعتراض على الاجراءآت المتخذة ضده في غضون مدة زمنية معقولة بعدَ تبليغهِ بهذا الاجراء والتي لم يحدد لها القانون ميعاداً (المادة 46/3 من القانون).

ويمكن تقسيم حماية البرمجيات ضمن مجال حماية حقوق المؤلف على النحو التالي( ):

ت نوع البرمجيات نوع الحماية التراخيص
(كُل عمل غير مرخص بهِ فهو مقلد ومُعاقب عليهِ حنائياً) (المادة 45 من قانون حماية حق المؤلف العراقي) النسـخ الأعمال الاشتقاقية( )
(أيّ تحويل مصنف من نوع الى آخر كتحويل من الصيغة الورقية الى الالكترونية او بالعكس) التداول والتعديل والتوزيع
1. البرمجيات التجارية
Commercial ware حماية الحق الأدبي والمادي للمؤلف بواسطة قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 يجب توافر اركان العقد الاساسية الرضاء والمحل والسبب فضلاً عن الكتابة (تُراجع المادتين 8 و 38 من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم 3 لسنة 1971 المعدل والتي تقابل المادة 149 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002) يسمح فيها بنسخة واحدة لغرض الحفظ غير مسموح الا بموافقة منتج البرمجيات التحريرية بشرط احترام حقه الادبي الوارد عليها (المادة 38 من قانون حماية حق الؤلف رقم (3) لسنة 1971 المعدل) يتم وفقا لاتفاقية الترخيص
2. البرمجيات المشتركة
Shareware حماية الحق الأدبي والمادي للمؤلف بواسطة قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 يجب توافر اركان العقد الاساسية الرضاء والمحل والسبب فضلاً عن الكتابة (تُراجع المادتين 8 و 38 من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم 3 لسنة 1971 المعدل) يسمح فيها بنسخة واحدة لغرض الحفظ غير مسموح الا بموافقة منتج البرمجيات التحريرية بشرط احترام حق المؤلف الادبي الوارد عليها تراجع أحكام المادة (26) من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971 المعدل( )
3. البرمجيات المجانية
Freeware تقتصر الحماية فيها على الحقوق المعنوية للمؤلف دون حقوقهِ المادية يجوز تقليدها بشرط احترام الحق الادبي للمؤلف ولكن لايجوز للغير ان يقوم باشتقاقها إلا بموافقة المؤلف التحريرية (تراجع المادتين 8 و 38 من قانون حماية حق المؤلف العراقي) يسمح فيها بالنسخ المجاني دون الحصول على ترخيص غير مسموح الا بشرط موافقة منتج البرمجيات التحريرية و بشرط احترام حق المؤلف الادبي الوارد عليها يسمح فيها بالتداول دون ترخيص
(للاغراض الشخصية) بشرط احترام الحق الادبي لمؤلف البرنامج
4. البرمجيات مفتوحة الكود (الشفرة)
Open Source
Ware تقتصر الحماية فيها على الحقوق المعنوية للمؤلف دون حقوقهِ المادية لايجوز نشرها أو اشتقاقها إلا بموافقة المؤلف تحريرياً وفق أحكام المادتين (8، 38) من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971 المٌعدل والتي تقابل المادة (149) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة 2002 يسمح فيها بالنسخ المجاني دون الحصول على ترخيص غير مسموح بشروط الا بموافقة منتج البرمجيات التحريرية بشرط احترام حقه الادبي الوارد عليها يسمح فيها بالتداول دون ترخيص بشرط احترام الحق الادبي لمؤلف البرنامج الالكتروني
(للاغراض الشخصية)
5. برمجيات
الملك العام
Public domain
software لا تسرى عليها حماية حقوق المؤلف المادية بينما يجب حماية حقوقهِ الادبية حتى بعد انقضاء مدة حمايتهِ القانونية (المادة 20 من قانون حماية حق المؤلف العراقي) لابد من تعريفها على أنها
برامج الملك العام
(لاتحتاج الى ترخيص لكونها غير محمية) يسمح فيها بالاستخدام دون الحصول على ترخيص مسموح
بشرط احترام الحق الادبي لمؤلف البرنامج لا توجد موانع قانونية على تداولها
(بشرط احترام الحق الادبي لمؤلف البرنامج الالكتروني)

بالإضافة إلى الوسائل والطرق التقليدية المشار إليها أنفاً سيتم التطرق إلى نظم حماية وضمان وتغطية حديثة، ملائمة وفعالة، وهي نظام الضمان الزمني المحدد الفترة ونظام التأمين الإجباري في المطلب الثالث.

المطلب الثالث
التنازل عن برمجيات الحاسـوب

التنازل عن الحق المادي للمؤلف
لاتختلف شروط التنازل عن برمجيات الحاسوب عن شروط التنازل عن حقوق المؤلف المادية الواردة على مصنفاتهِ المحمية، فالبرنامج او الكتاب صنفان من المؤلفات المحمية وكلاهما مشمول بأحكام الحماية القانونية للملكية الفكرية (حق المؤلف) ولاسيما ان المادة (38) من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971 المعدل قد نصت على مايأتي: (( للمؤلف ان ينقل الى الغير حقوق الانتفاع المنصوص عليها في هذا القانون إلا ان نقل احدى الحقوق لايترتب عليهِ إعطاء الحق في مباشرة حق آخر. ويشترط لصحة التصرف ان يكون مكتوباً وان يُحدد فيهِ صراحةً والتفصيل كل حق يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منهُ ومدة الاستغلال ومكانهِ وعلى المؤلف ان يمتنع عن أي عمل من شأنهِ تعطيل استعمال الحق المتصرف بهِ )). وبذلك فإنَ شرط الكتابة هو الشرط الموضوعي للتنازل عن برمجيات الحاسوب او الترخيص بها (Licensing) فضلاً عن الشروط العامة لأي عقد من رضاء ومحل وسبب، مع ملاحظة ان شرط الكتابة هو الشرط الخاص للتنازل عن برمجيات الحاسب. والتنازل عن ملكية البرنامج لاتعني، بأيّ حال من الأحوال، تنازل المؤلف عن حقهِ الادبي الوارد عليهِ إذ لايقتصر تنازله الا عن الحقوق المادية المتولدة منهُ.
ولكي نبين بوضوح موقف المشرع العراقي من التنازل الشفهي عن حق المؤلف المالي على مصنفه لابد ان نشرح المصدر التاريخي للقانون العراقي، لذلك نضطر الى الرجوع الى القانون المصري بأعتباره مصدراً اصلياً من مصادر القانون العراقي (في بعض جوانبه). فقد اشترط هذا القانون لصحة التصرف في حق المؤلف المالي ان يكون التنازل عنه مكتوباً وقت التعاقد عليه، وهذا ما تظمنته المادة (37) من قانون حماية حق المؤلف رقم (354) لسنة 1954 الملغى كما تضمنته ايضاً المادة (149) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم (82) لسنة 2002 القائم. فقد جاء في المذكرة الايضاحية المرافقة للقانون رقم (354) لسنة 1954 الملغى والمنسجمة في مبادئها العامة مع احكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم (82) لسنة 2002 النافذ، ما يأتي: (( قد اشترطت الفقرة الثانية من المادة (37) لصحة التصرف في الحق المالي ان يكون التعاقد بشأنه بالكتابة وان يتضمن في صراحةٍ وبالتفصيل كل حق محل التصرف على حده مع بيان مداه والغرض منه وزمان الاستغلال ومكانه ذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينةٍ من امره وخاصة لكي لا نوضع في العقد نصوص اجمالية غامضة ومجحفة للمؤلف))( ).
وبذلك تكون المذكرة الايضاحية للقانون المصري المذكور قد قطعت صراحةٍ، وبلا لبس، الامر كلهُ عندما اعتبرت (الكتابة فقط) في عقد التنازل عن حقوق المؤلف المالية شرطاً لصحة الانعقاد.
اما موقف المشرع العراقي، من شرط الكتابة، الذي اشارت اليه بوضوح المادتين (8) و (38) من قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 فمن الصعوبة علينا طرحها لأول مرة وذلك لتعارضها مع المبادىء العامة للتقنين المدني العراقي التي اخذت بفكرة العقد الموقوف المعروف في الفقه الاسلامي. ولا سيما ان الاخلال بشرط الكتابة يتقرر عندما يتمسك بهِ المؤلف وحده او من يخلفه.
وشرط الكتابة في عقد التنازل عن البرنامج الالكتروني ليس شرطاً للاثبات وإنما شرطاً لصحة الانعقاد ولايتمسك بهِ إلا المؤلف (أيّ محلل النظم والمبرمجين الذين يعملون تحت اشرافهِ). فالكتابة وإن كانت تُفيد في إثبات وجود التصرف القانوني او انقضائهِ الذي تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار عراقي (المادة 77 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل) إلا انه شرط لصحة الانعقاد ولايستفيد منهُ إلا مؤلف البرنامج. والجزاء المُترتب على عدم تحققهِ في القانون العراقي، يُعدُ جزاءً استثنائياً ومخالفاً لجزاء تخلف شروط الانعقاد والصحة في العقد المنصوص عليهِ في القانون المدني العراقي النافذ، فهو يختلف في مرحلة سابقة على تمسك المؤلف الاجبني بهِ عن المرحلة التي تلحقها. فقبلَ تمسك المؤلف بهِ يُعتبر عقد التنازل كما لو كان عقداً صحيحاً مُنتجاً لآثارهِ القانونية كافة. أمـا لو تمسك مؤلف البرنامج بهِ وطعن بعدم صحة تنازلهِ نتيجة تخلف وجود الكتابة في اتفاق التنازل عن البرنامج، فإنَ العقد يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً. والواقع من الأمر، ان هذا الجزاء، كما يصفه المرحوم الدكتور عبد الرزاق السنهوري ليس إلا حُكماً لتصرف افتقد الى شرط من شروط صحة انعقادهِ ومـاهو إلا تعبير مناسب عن حالة اتفاق يمر على المرحلتين المتقدم ذكرهما فيؤول أمره في النهاية الى الصحة التامة أو البطلان المطلق( ). وهذا يعني ان الجزاء المترتب على إنعدم الكتابة، وهو شرط من شروط صحة انعقاد التنازل عن البرمجيات، هو البطلان النسبي المعروف في الفقه الغربي (الفقه اللاتيني) المقرر لمصلحة مؤلف البرنامج. وهذا الجزاء لم يأخذ بهِ القانون المدني العراقي نهائياً إلا انه يمكن ان يكون تكييفاً قانونياً لهذه الحالة ويلزمنا الأخذ بهِ( ).
الجزاء المترتب على تقليد البرامج
حالة عدم وجود سند كتابي صريح بالتنازل بيد المتنازل اليه
لقد حظرت المادة (8) من قانون حماية حق المؤلف (العراقي) رقم (3) لسنة 1971 المعدل على الغير ان يقوم بتوزيع البرنامج او نسخه او نقل ملكيته او استيراده دون اذن كتابي صريح صادر من المؤلف او من يخلفه والا كان هذا التصرف عملاً غير صحيح يستوجب على فاعله المسؤولية الجنائية والمدنية وعلى نحو ما سبق لنا ذكره بالتفصيل سابقاً، لما يشكله من عمل غير مشروع بأعتباره قرصنة او تقليداً لبرامج الكومبيوتر. لذا يفترض بأن يحتفظ كل موزع بهذه البرمجيات بسند الترخيص او التنازل الكتابي اليه ولا يشفع له ادعاءه بفقدان هذا السند الا اذا اثبت ذلك بسبب لا دخل لارادته فيه (المادة 18/ثانياً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل).

ولقد رتب المشرع العراقي اجراءات وجزاءات قانونية خاصة في حالة تقليد البرامج بصورة غير مشروعة بما فيها الادعاء بالترخيص الشفهي بتوزيع البرنامج او نسخه والتي سبق لنا الاشارة اليها. فمن هذه الاجراءات انه ترك لمحكمة الموضوع (محكمة البداءة) الحق في ان تتخذ اي اجراء مناسب ضد القرصان مثل مصادرة النسخ التي قام بأستنساخها ومصادرة الادوات المستعملة في عمله غير المشروع هذا فضلاً عن مصادرة عائدات التعدي دون تبليغيه وبغيابه (المادة 46/4 من القانون) كما رتب المشرع جزاءاً جنائياً ومدنياً على شخص المسؤول عن اعمال القرصنة الواقعة على البرامج. اذ افرد المشرع المادة (44) من القانون التي تجيز للمؤلف مطالبة المسؤول (او القرصان) بالتعويض المناسب جراء عمله على ان يؤخذ بالاعتبار فيه، عند تقدير التعويض، المنزلة الثقافية للمؤلف والقيمة الادبية والعلمية والفنية للبرنامج ومدى الفائدة التي حصل عليها القرصان من خلال استغلاله لهذا البرنامج. كما نظمت المادة (45) من هذا القانون الجزاء الجنائي وفرضت غرامة مالية على القرصان لا يقل حدها الادنى عن خمسة ملايين دينار ولا تتجاوز على عشرة ملايين دينار وفي حالة العود شدد المشرع الجزاء المترتب على القرصنة بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة مليون دينار ولا تزيد على مئتي مليون دينار او بأحدى هاتين العقوبتين.

والحقيقة لقد نجح المشرع العراقي عندما لم يميز في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بين المؤلفين العراقيين والاجانب كما لم يميز بين البرامج المنتجة او الموزعة في العراق او خارجه اذ يتمتع محللي النظم والمبرمجين الذين يعملون معهم سواء أكانو عراقيين ام اجانب بنفس الحقوق التي نص عليها قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 المعدل سواء وزعت برامجهم في العراق او خارجه (المادة 49 منه).

وبأمكان (المدعى عليه) في الدعوى المدنية او (المتهم) في الشكوى الجزائية ان يتخلص من اي اجراء او يطعن في صحة اي جزاء قانوني يتخذ ضده في حالة ابرازه لسند التنازل الكتابي الصادر عن محلل النظم او الشركة المنتجة للبرمجيات والذي يبيح له نسخ البرنامج او توزيعه او بيعه او نقل ملكيته للغير.

التكييف القانوني لأعداد البرمجيات والتنازل عنها
يرتكز الانتاج العالمي للبرمجيات على نوعين: الاولى برمجيات سابقة التجهيز لتلبية الاحتياجات الشائعة من المتطلبات الانسانية او الاقتصادية لتطبيقها وذلك مثل برامج الاحصاء وبحوث العمليات واكتشاف الفيروسات. والثانية برمجيات تصمم خصيصاً لعمل معين وبقصد تحقيق هدف معين ولغرضٍ معين (special program)( ). وذلك مثل برامج المحاكاة الخاصة التي تستخدم لحل مشاكل مشروع صناعي ما او برامج لتحديد الاحتياجات الخاصة من الكهرباء والماء ودرجة الحرارة والغذاء الذي يقدمه فندق ما لزبائنه.

والبرامج من النوع الاول (اي البرامج العامة) لا يتم التنازل عن حقوق الملكية الفكرية فيها عادةً الا بموجب اتفاق تحريري صريح عن التنازل عنها بحيث يذكر مؤلفها وبوضوح سواء أكان شخصاً طبيعياً كمحلل النظم او شخصاً معنوياً كشركة البرمجيات بأنه يتنازل عن بعض او جميع حقوقه المالية الواردة على هذا البرنامج بشرط ان يحدد المتنازل ذكر كل حق مالي يريد المؤلف التنازل عنه. بينما البرامج من النوع الثاني (اي البرامج الخاصة) فتصمم لمصلحة العميل ابتداءً وانتهاءً. وهذا يعني تنازل المؤلف عن حقوقه المالية الواردة عليها مقدماً ما لم يحتفظ بحق ملكيته عليها بموجب شرط كتابي صريح بينهما.

والحقيقة ان التكييف القانوني لعقد اعداد البرامج او التنازل عنها لا يختلف او ينفصل عن نوع البرنامج المطلوب التعاقد عليه والمراد تطبيق حكم القانون الاكثر انطباقاً على اعداده او التنازل عنه. وذلك لان المقصود بالتكييف القانوني هو تطبيق حكم القاعدة القانونية على فرضيتها المتمثلة بالواقعة الحاصلة التي وصفها التكييف ضمن اطار الفرضية التي افترضها المشرع( ). فالتكييف القانوني انما هو تطبيق القاعدة القانونية على الواقعة محل النزاع.

واياً كان نوع البرنامج عاماً من النوع الاول او خاصاً من النوع الثاني فأن دور مؤلفه (محلل النظم او شركة البرمجيات) يبقى مستقلاً تمام الاستقلال عن رقابة وتوجيه العميل. اذ لا يخضع مؤلف البرنامج لتوجيهات عميلهِ، وانما يقوم بعمله بصورة مستقلة عنه، لذا نستبعد ابتداءً تكييف علاقته مع هذا العميل بكونها علاقة عمل لأفتقادها لعنصر التبعية، ولكن يستقيم تكييف عمل مؤلف البرنامج بكونه عقد مقاولة الى حدٍ كبير( ).

واذا اقتصر دور محلل النظم على تقديم المشورة او النصح في تشغيل البرنامج او في الاستفادة من التطبيقات العملية المتولدة عنه فيكيف هذا العقد على اعتباره عقد اجارة خدمات اذ لا يمكن تصور استعمال برنامج ما بدون خطة واضحة لصيانته ولاسيما اذا كان جزءا من منظومة المعلوماتية( ).

والحقيقة ان بعض عقود تقديم النصح والارشاد قد تتطلب من الناصح او المرشد (اي محلل النظم المختص او شركة البرمجيات المتعاقد معها) ان يقدم برنامجاً واحداً او اكثر لعميله. وفي هذه الحالة فأن ملكية هذا البرنامج تبقى للناصح او للمرشد ما لم يتضمن العقد المبرم بينهما بنداً صريحاً يتضمن انتقال ملكية البرنامج الى عميله المتعاقد الاخر( ).

ومن الجدير بالذكر قوله ان شراء الزبون لأحدى البرمجيات الجاهزة لا يبيح له سوى استعماله والاستفادة من تطبيقاته دون ان يستأثر بالحقوق المالية المتولدة عنه، لأن الاستئثار يتطلب تنازل المؤلف عن حقوقه المالية الواردة عليه كتابة والا كان التنازل عنه قابلاً للابطال استثناءً من القانون المدني العراقي على نحو ما سبق لنا ذكره.

الخلاصة والمُقترحات

لقد تبين لنـا من خلال هذا البحث الوجيز ان طرق الحماية القانونية للبرامج الالكترونية مـازالت في طور التكوين ولم يكتمل نضجها بعد إذ لاتوجد تطبيقات عملية خاصة بضمان حق مؤلف البرمجيات من خطر تقليدها ولاتوجد قوانين خاصة تضمن حق مؤلف البرامج الحاسوبية او إقرار نظام التأمين الالزامي من مخاطر المسؤولية المعلوماتية الناشئة عنها لحد الآن كما لم تنظم التشريعات العربية والاقليمية المستمدة من قانون حماية المستهلك الفرنسي لسنة 1992 حماية مشتري البرمجيات بإعتبارهِ مستهلك لها يحق لهُ إرحاع هذهِ البرمجيات في حالة وجود عيب فيها أو مخالفة للمعلومات التفصيلية المقدمة بشأنها.

ومن الواضح ان معظم القوانين العربية قد اعتبرت برامج الحاسوب الالكتروني مصنفاً من المصنفات المحمية بقوانين حماية الملكية الفكرية ومن ثمَ شملتها بالحماية الخاصة بها متى كانت مُبتكرة دون ان تلاحظ ان لمعنى الابتكار في البرامج الالكترونية خصوصية فريدة إذا لايمكن للمؤلف (محلل النظم والمبرمجين الذين يعملون تحت اشرافهِ) ان يسبغ على برنامجهِ طابعه الشخصي مهما بذل من الجهد ولكنهُ يستطيع ان يحل اي مشكلة من المشاكل الاجتماعية او العلمية او الاقتصادية التي تواجه المستفيد من خلال تطبيقه لهذا البرنامج. وهذا هو المقصود بالابتكار في البرامج الحاسوبية بوجهٍ خاص. لذا فإن الابتكار فيها يتحقق بتشغيل البرنامج وأداء المقصود منهُ ممّا يجعل لهُ قيمة مالية كبيرة يحسب لها الحساب إذ يصحُ ان تكون محلاً لعقد البيع او جزءً من صفقة كأن يكون جزءً من مكونات محل من المحلات التجارية او الصناعية او ان يكون جزءً من مكونات الأموال المعلوماتية التي تشمل فضلاً عليهِ اجهزة الحاسوب والقياس والسيطرة والتوجيه وبذلك فإن بيع البرنامج ذاته او التنازل عنهُ تعني التنازل عن حق مؤلفهِ المادي لا الادبي.

وهذا التنازل يستلزم ان يكون التعبير عنهُ كتابةً لاشفاهاً حمايةً لمصلحة المؤلف (المادة 38 من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم 3 لسنة 1971 المعدل). ولما كان البرنامج جزءً من المنظومة التقنية الحديثة التي بها ومن خلالها تعمل الحاسبة الالكترونية، لذا ندعو السادة الباحثين الى بحث هذا الموضوع من جديد في ضوء هذهِ التقنية الحديثة ولاسيما عندما يكون البرنامج جزءاً من مكونات محل تجاري او صناعي او معمل او حقل او منظومة مكونات معلوماتية كما ندعو المشرع العراقي الى التوسع في حماية البرامج الالكترونية وتنظيم استغلالها تجارياً او صناعياً ولاسيما في عقود تأسيس الشركات وعقود الاستثمار الدولية وخصوصاً في مجال البرمجيات والمعلومات والانترنيت وذلك من خلال إعتبارها جزءاً من رأس مال الشركة عند تأسيسها او زيادة رأس مالها وخصوصاً إذا كان نشاط الشركة حاسوبياً دون الاخلال بحقوق صغار المساهمين وسائر دائني الشركة وسوق الاوراق المالية في الطعن بصحة احتساب هذهِ البرامح من راس مالها اذا كان المقصود منه اضعاف المركز القانوني او الاقتصادي للشركة.
وآخر دعوانـا أنْ الحمد لله رب العالمين…
مراجع البحث
اولا- الكتب
1. اسل عبد الكاظم كريم الصدام، الحماية القانونية المدنية لبرامج الحاسوب، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 1421ه،2000م.
2. بايرون س. جوتوفريد، البرمجة بلغة الباسكال، القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع، 1991.
3. د. جمال محمود الكردي، حق المؤلف في العلاقات الخاصة الدولية والنظرة العربية والاسلامية للحقوق الذهنية في منظمومة الاقتصاد العاملي الجديد، الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2003.
4. حسن جاد، شرح القانون التجاري العراقي، ج1 (مجموعة المحاضرات التي القيت على طلبة الليسانس بكل الحقوق سنة 1940-1941)، بغداد: مطبعة التفيض الاهلية، بدون سنة طبع .
5. د. حسين منصور، المسؤولية الالكترونية، الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2003.
6. خالد ضاري الطائي وعبدالرحمن حامد الحسيني، الحاسبة الالكترونية والبرمجة بلغة بيسك، ط1، بغداد: مطبعة الديواني، 1988.
7. د. رشا على الدين، النظام القانوني لحماية البرمجيات، الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2007.
8. د. سامح عبدالواحد التهامي، التعاقد عبر الانترنيت (دراسة مقارنة)، القاهرة: دار الكتب القانونية، 2008.
9. د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، ط6، القاهرة: دار النهضة العربية، 2007.
10. د. سهيل حسين الفتلاوي، منظمة التجارة العالمية، ط1، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2009.
11. أ. د. شعبان عبدالعزيز خليفة، تشريعات الكتب والمكتبات والمعلومات في مصر، المجلد الاول، ط1، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 1418ه، 1997م.
12. د. طوني ميشال عيسى، التنظيم القانوني لشبكة الانترنيت (دراسة مقارنة في ضوء القوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية)، ط1، بيروت: منشورات صادرالحقوقية، 2001.
13. د. عاطف السيد، الجات والعالم الثالث (دراسة تقويمية للجات واستراتيجية المجابهة)، ط1، القاهرة: مجموعة النيل العربية، 2002.
14. د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1 (نظرية الالتزام بوجه عام) (مصادر الالتزام)، ط2، القاهرة: دار النهضة العربية، 1964.
15. د. عبد الفتاح بيومي حجازي، مقدمة في حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك في عقود التجارة الاكترونية، الاسكندرية: دار الفكر الجامعي، 2005.
16. د. علاء عبدالرزاق السالمي، تكنولوجيا المعلومات، ط1، كحلون، عمان: جامعة العلوم التطبيقية، 1999.
17. د. علي حسن يونس، المحل التجاري، القاهرة: دار الحمامي للطباعة، 1963.
18. د. علي الفتاك، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، الاسكندرية: دار الفكر الجامعي، 2007.
19. المستشار فاروق علي الحفناوي، موسوعة قانون الكومبيوتر ونظم المعلومات، الكتاب الثاني، ج1 (عقود البرمجيات) (دراسة في الجوانب التعاقدية لبرمجيات الكومبيوتر)، ط1، القاهرة: دار الكتاب الحديث، 1423ه، 2003م.
20. د. فتوح الشاذلي وعفيفي كامل عفيفي، جرائم الكومبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون (دراسة مقارنة)، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2003.
21. المحامي فواز سالم كبارة، قانون التجارة الدولية (نشأته ومضمونه وفرقاؤه)، ج1، المجلد الاول، بيروت: منشورات صادر الحقوقية، 2003.
22. كارلوس م. كوريا، حقوق الملكية الفكرية (منظمة التجارة العالمية والدول النامية) (اتفاق التربس وخيارات السياسة) ترجمة د. السيد احمد عبدالخالق ومراجعة د. احمد يوسف الشحات، الرياض، المملكة العربية السعودية: دار المريخ للنشر، 1423هـ، 2002م.
23. المحامي محمد فواز المطالقة، النظام القانوني لعقود اعداد برامج الحاسب الالي، ط1، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004.
24. د. مصطفى ابراهيم الزلمي، الالتزامات في الشريعة الاسلامية والتشريعات المدنية العربية، ج1، بغداد: مطبعة شركة السعدون للطباعة والنشر والتوزيع المحدودة، بدون ذكر لسنة الطبع.
25. موفق حماد عبد، الحماية المدنية للمستهلك في عقود الخدمة الالكترونية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 1430 ه، 2009م.
26. د. نعيم مغبغب، حماية برامج الكومبيوتر (الاساليب والثغرات)، ط1، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2006.
27. د. نوري حمد خاطر، شرح قواعد الملكية الفكرية (الملكية الصناعية) (دراسة مقارنة بين القانون الاردني والامارتي والفرنسي)، ط1، عمان: دار وائل للنشر، 2005.
ثانياً – البحوث
1. أ. بشرى النية، برامج الحاسوب وقواعد الملكية الصناعية: تناغم ام تنافر؟ www.justice.gov.ma.
2. د. صلاح الدين الناهي، الملكية المعنوية من الوجهتين العراقية والموازنة، مجلة القضاء، العددان الاول والثاني، نقابة المحامين العراقيين، 1948.
3. المهندس عارف الطرابيشي، مستجدات حقوق الملكية الفكرية في تقانات المعلومات وصناعة البرمجيات الحاسوبية، الموقع السوري للاستشارات والدراسات القانونية www.barasy.com.
4. د. علي عبد القادر القهوجي، الحماية الجنائية للكيان المعنوي للحاسب الالي، المؤتمر العلمي الاول حول الجوانب القانونية والامنية للعمليات الالكترونية، دبي، الامارات العربية المتحدة، 26-28 ابريل 2003، ج1 (محور القانون الجنائي).
5. لواء د. فؤاد جمال عبدالقادر، التطور التشريعي لحماية البرمجيات مع اشارة خاصة لمصر، البوابة القانونية، شركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية، www.tashreat.com.
6. د. فايز عبدالله الكندري، الحماية المدنية لبرامج الحاسب الالي في القانون الكويتي، مؤتمر القانون والكومبيوتر والانترنيت، كلية الشريعة والقانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، المجلد الثاني، ط3، 2004.
7. القاضي محمد حته، المصنفات الرقمية للحاسوب، كنانة اونلاين.
www.kenananonline.com
8. د. محمد حسني عباس، الملكية الصناعية او طريق انتقال الدول النامية الى عصر التكنولوجيا، المنطمة العالمية للملكية الفكرية، جنيف، 1967.
9. د. محمد حسين منصور، المسؤولية العقدية الالكترونية (الخطأ العقدي الالكتروني)، مجلة المؤتمر العلمي الاول حول الجوانب القانونية والامنية للعمليات الالكترونية، دبي، الامارات العربية المتحدة المنعقد للفترة من 26-28 ابريل 2003، ج2 (محور المعاملات المدنية).
10. د. محمد سليمان الاحمد، اهمية الفرق بين التكييف القانوني والطبيعة القانونية في تحديد تطبيق القانون المختص، مجلة الرافدين للحقوق، كلية القانون، جامعة الموصل، المجلد 1، العدد 20، السنى التاسعة، 1425ه، 2004م.
11. د. مصطفى محمد عرجاوي، الحماية المدنية لبرامج الكومبيوتر في القوانين الوضعية، بحوث مؤتمر القانون والكومبيوتر والانترنت المنعقد للفترة من 1-3 مايو/2000، كلية الشريعة والقانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، المجلد الثاني، ط3، 2004.
12. أ. د. نبيلة اسماعيل رسلان، التأمين في مجال المعلوماتية والشبكات، مؤتمر القانون والكومبيوتر والانترنيت، كلية الشريعة والقانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، المجلد الثالث، ط3، 2004.
13. د. نزيه محمد الصادق المهدي، الحماية المدنية لبرامج الكومبيوتر، بحوث مؤتمر القانون والكومبيوتر والانترنيت، كلية الشريعة والقانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، للفترة من 1-3 مايو 2000م، المجلد الثاني، ط3، 2004.
14. د. نوار دهام مطر الزبيدي، الحماية القانونية ضد اساءة استخدام الكومبيوتر، مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم، العدد 6، السنة الرابعة، 1422 ه، 2001 م.
15. د. هدى حامد قشقوش، مؤتمر القانون والكومبيوتر والانترنيت، كلية الشريعة والقانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، المجلد الثالث، ط3، 2004.
16. د. هشام الجغبير، ماذا تعرف عن الطبيعة القانونية للبرمجيات؟ www.ejabat.google.com.
17. واثبة داود السعدي، الحماية الجنائية لبرامج الحاسوب، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، المجلد (18)، العدد (1)، 2004.
18. القاضي وليد عاكوم، التحقيق في جرائم الحاسوب، المؤتمر العلمي الاول حول الجوانب القانونية والامنية للعمليات الالكترونية، دبي-الامارات العربية المتحدة، المنعقد للفترة من 26-28 ابريل 2003، ج1 (محور القانون الجنائي).
19. د. ياسر باسم ذنون، الطبيعة القانونية لبرامج الحاسبة الالكترونية ووسائل حمايتها، مجلة الرافدين للحقوق، كلية القانون، جامعة الموصل، المجلد 1، السنة 10، العدد 24، 2005.
20. المحامي يونس عرب، مختارات عن دعاوى الملكية الفكرية التي تولتها مجموعة عرب للقانون www.arablaw.com.
ثالثاً- القوانين
1. امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (83) لسنة 2004.
2. قانون التجارة (العراقي) رقم 149 لسنة 1970 الملغى.
3. قانون التجارة (العراقي) رقم 30 لسنة 1984 النافذ.
4. قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية رقم (21) لسنة 1957 المعدل.
5. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل.
6. قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية (العراقي) رقم (65) لسنة 1970 المعدل.
7. قانون جماية المستهلك (المصري) رقم (67) لسنة 2006.
8. قانون حماية الملكية الصناعية المغربي.
9. قانون حماية حق المؤلف (العراقي) رقم (3) لسنة 1971 المعدل.
10. قانون حماية حق المؤلف (المصري) رقم (354) لسنة 1954 (الملغى).
11. قانون حماية المستهلك (العراقي) رقم (1) لسنة 2010.
12. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية (المصري) رقم (82) لسنة 2002.

رابعاً- المراجع الاجنبية
1. E. Balagurusamy, Object-Oriented Programming with C++, Tata McGraw-Hill Publishing Company.
2. H. Deitel, Introduction to Computer Programming with Basic Language, Prentice Hall, 1977.
3. James A. Senn, Information Technology in Business, Prentice Hall, 1995.
4. Roger Pressman, Software Engineering, A Practitioner Approach, 4th edition, Mc-Hill, 1998.
5. Stephen R. Schach, Classical and Object-Oriented, Software Engineering, 3rd edition, Iwrin McGraw-Hill, 1996.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.