تعريف عقد البيع وخصائصه وفق القانون المصري:

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

علما أن النصوص و المواد القانونية المطروحة ,, تم اعادة التحقق من صحتها , و بناء على ذلك تمت اعادة بث المنشور

النصوص القانونية : نصت المادة 418 من القانون المدني على الآتي “: البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء او حقا مالية أخر في مقابل ثمن نقدي ” .
التقنين المدني السابق :- المادة 235/ 300 “: البيع عقد يلتزم به احد المتعاقدين نقل ملكية شيء للأخر في مقابل التزام ذلك الآخر بدفع ثمنه المتفق عليه بينهما .

تعريف عقد البيع وخصائصه :-
عقد البيع بمقتضاه يقوم شخص معين وهو البائع بنقل حقه وهو ملكيته لشيء معين إلى شخص آخر وهو المشتري وبالمقابل لذلك يلتزم المشتري بدفع قيمة الشيء الذي اشتراه بمبلغ من النقود
وعقد البيع من العقود الملزمة للجانبين00 حيث يتولد عن هذا العقد التزامات تقع على كل من الطرفين المتبايعين وهما البائع
والمشتري وعقد البيع من العقود الرضائية ولابد من تراضي البائع والمشتري على الثمن ومحل البيع وكافة العناصر الأساية الأخرى لهذا العقد توجد حالات استثنائية لابد فيها من تحرير عقد البيع وتسجيله مثل ذلك عقد بيع السفينة وعقد بيع الطائرة وبعض العقود الأخرى .
ويخضع عقد البيع للقواعد العامة التى تنظم العقود الملزمة للجانبين وبصفه خاصة يجب ان تتوافر لدى البائع والمشترى الاهلية لابرام هذا العقد ويجب من تراضى الطرفين المتبايعين على كافة العناصر الاساسية للعقد وخاصة الشىء المبيع ” محل عقد البيع ” .
التراضي ركن اساسي في البيع ” الإكراه من عيوب الرضا في البيع ” :-
ودفاع الطاعنين أن العقد الذي ابرمه الحارس العام ابان خضوع أموال وممتلكات مورثه الطاعنين للحراسة قد تم في ظل ظروف القهر الناتجة عن الحراسة والتي كانت تصرفاتها بمنأى عن أي
طعن كما أن توقيع مورثتهم على العقد النهائي بعد ذلك لم يكن وليد إرادة حرة بل كان خوفا من تكرار فرض الحراسة على ممتلكاتها مرة أخرى إذا امتنعت عن هذا التوقيع وهو دفاع من شأنه لو فطنت اليه المحكمة تغيير وجه الرأي في الدعوى إذ ان مؤداه بطلان التصرف وما لحقه من تعديل لعدم حصولهما على إرادة حرة للمالكة البائعة مورثة الطاعنين بل نتيجة رهبة حملتها على قبول ما لم تكن لتقبله اختيارا فان الحكم المطعون فيه يكون قدران عليه القصور المبطل .
ويستخلص من التعريف الوارد بالمادة 418 ايضا ان عقد البيع هو ناقل للملكية فهو يرتب التزامه في ذمة البائع بنقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري وكما وهو واضح من صريح النص الآنف الذكر .

انواع البيع :-
البيع عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه الذي يدعي البائع بنقل ملكية شيء إلى الطرف الآخر الذي يدعي الشاري والذي يلتزم بدفع ثمنه
والبيع هو عقد يقصد به نقل حق من البائع إلى المشتري نظير ثمن وتوجد أنواع متعددة من البيوع ومن ذلك البيع الاختياري وهو بيع بالممارسة دون مزاد
وبيع الوفاء وهو بيع يشترط فيه البائع حقه في استرداد المبيع خلال فترة معينة بعد رد الثمن وملحقاته .
وبيع مالك الغير…وهو بيع ينصب على ما ليس مملوكا للبائع وليس له ولاية اسرف فيه .
وبيع المفدرات أو بيع المثليات وهو بيع الاشياء المثلية
وبيع المذاق وهو بيع لا ينعقد إلا بعد أن يذوق المشتري والمبيع ويكون المبيع من الأطعمة أو المشروبات
وبيع الحقوق التنازع فيها هو بيع يرد على حقوق متنازع فيها أمام القضاء أو توشك أن ترفع اليه منازعة بشانها وبيع الجزاف وهو بيع معلق على شرط رضاء المشتري بالمبيع بعد تجربته .
وبيع الاموال 00 وهو تحويل حقوق المدين المالية إلى نقود وبيع الإرث وهو بيع الوراث نصيبه في التركة بما يتضمنه من حقوق والتزامات والبائع وهو طرق عقد البيع الذي يلتزم بنقل الحق إلى الطرف الآخر وهو المشتري
خصائص عقد البيع :-
يتبين من تعريف المادة 418 من القانون المدني المصري ان عقد البيع يتميز بخصيصيتين اساسيتين تميزان عقد البيع عن غيره من العقود الأخرى وإذا ما تخلفت إحدى هاتين الخصيصيتين لما كان العقد بيعا :-

1- عقد البيع ينشئ التزاما على البائع بنقل ملكية شيء او حق مالي آخر إلى المشتري
يلتزم البائع في عقد البيع وفقا للتعريف الوارد بالمادة 418 من القانون المدني بأن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر فالبيع عقد ينشئ التزام بنقل ملكية شيء آخر حق مالي آخر والالتزام بنقل الملكية بعد اثرا مباشرا لعقد البيع فالعقد بذاته لا ينقل الملكية مباشرة وأنما يتم نقل الملكية بناء على التزام البائع بنقلها وهذا الالتزام يتولد عن عقد البيع ذلك أن أثر العقد في جميع الاحوال هو انشاء الالتزامات ولا يمكن أن يكون غير ذلك .
وقد نص القانون المدني الفرنسي في المادة 1853 منه على ان عقد البيع بذاته بنقل الملكية من البائع إلى المشتري ولم يرد بالقانون المدني الفرنسي اشارة صريحة على التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري وذلك على الرغم أنه يوجد العديد من البيوع في القانون المدني الفرنسي لا تنقل فيها الملكية بمجرد إبرام العقد وأنما يقع التزام على عاتق البائع في هذه البيوع بنقل الملكية كما هو الحال في بيع الاشياء غير المعينة بالذات حيث لا تنقل الملكية فيها إلا إذا تعينت وكما هو الحال أيضا في بيع الأشياء المستقبلية حيث لا تنتقل الملكية فيها من البائع إلى المشتري إلا عند وجودها إذن فالأثر للناقل الملكية لا يترتب فورا ابرام العقد إلا بالنسبة للشيء الموجود المعين بالذات ويشترط الا يتضمن العقد ما يفيد إرجاء نقل الملكية إلى تاريخ لاحق على الزام العقد

أما في القانون المدني المصري فإن ملكية العقار لا تننقل لا بالتسجيل سواء فيما بين المتعاقدين او بالنسبة للغير وقد ترتب على هذا الفرق ان عقود البيع في القانون المدني المصري التي لا يترتب عليها نقل الملكية بمجرد العقد لم تقتصر على بيع الشيء المستقبل أ و الشيء غير المعين بالذات او حالات الاتفاق على إرجاء نقل الملكية إلى وقت لا حق لإبرام العقد وانما تشمل بالإضافة إلى ذلك البيع الوارد على عقار وبذلك تعين النص على التزام البائع بنقل الملكية وإذا لم يعد من الدقيق ان يقال ان المبدا في ظل القانون المدني المصري أن عقد البيع ناقل للملكية بمجرد العقد قاصر على بيع المنقول المعين بالذات لذلك فإن حقيقة عقد البيع في القانون المدني المصري ليست أنه ناقل للملكية بذاته ولكن حقيقته هي انه ينشئ التزاما بنقل الملكية وأن كانت هناك احوال أخرى هي حالات بيع المنقول المعين بالذات يعتبر فيها التزام البائع بنقل الملكية للمشتري قد نفذ من تلقاء نفسه بمجرد نشئوه فتنتقل الملكية في هذه الحالات من البائع إلى المشتري بمجرد العقد ويتبين من تعريف المشرع المصري لعقد البيع ان عقد البيع لا يقتصر على نقل ملكية شيء بل يمتد ايضا إلى نقل ملكية أي حق مالمالي أخر فقد يقع البيع على حقوق عينية اصلية غير حق الملكية حق انتفاع أو حق ارتفاق وقد يقع البيع على حقوق شخصية كما هو الحق في حوالة الحق إذا كانت حدثت مقابل بملغ نقدي معين

2= عقد البيع يعد عقداً من عقود المعاوضة :-
معنى ان عقد البيع من عقود المعاوضات أن كل طرف من الطرفين المتعاقدين وهما البائع والمشتري يأخذ مقابلا لما يقدم للطرف الآخر إذ ان البائع يحصل على ثمن نقدي في مقابل نقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري ويجب ان يكون الثمن الذي يحصل على البائع متناسبا مع قيمة الشيء المبيع . هذا ويشترط في الثمن الذي يحصل على البائع من المشتري أن يكون مبلغا من النقود فإذا التزم المشتري بان يقدم للبائع أداء شيء آخر غير النقود كان العقد مقايضة وليس بيعا
وإذا انعدم المقابل الذي يحصل عليه البائع من المشتري فإن العقد يصبح هبة ولا يعد عقد بيع ويعتبر العقد هبة ايضا إذا كان الثمن تافها لا يتناسب مع قيمة الشيء المبيع .
أما عن موقف الفقه الإسلامي فقد نصت المادة 243 من مرشد الحيران على الآتي :- عقد البيع هو عقد تمليك البائع مالا للمشتري بمال يكون ثمنا للبيع
ونصت المادة 347 من مرشد الحيران على الآتي يصبح انعقاد البيع بالتناول والتعاطي ولو من أحد الجانبين بعد بيان الثمن فيما يكون ثمنه غير معلوم مما لم يصرح البائع مع التعاطي بعدم الرضا

3= عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين :-
يعد عقد البيع عقداً من العقود الملزمة للجانبين أي الطرفين المتعاقدين لأنه يولد التزامات متبادلة تقع على عاتق كل من البائع والمشتري بحيث يصبح كل طرف من الطرفين المتعاقدين دائنا ومدينا للطرف الآخر في آن واحد ويترتب على خضوع عقد البيع لأحكام العقود الملزمة للجانبين ان تطبق على عقد البيع أحكام الفسخ والدفع بعدم التنفيذ وتحمل تبعه استحالة تنفيذ الالتزام
الفسخ :-يكون في العقود الملزمة للجانبين ويحدث إذا لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بتنفيذ ما التزم به ويستثنى من ذلك بعض النقود الملزمة لجانب واحد كالقرض بفائدة والرهن الحيازي وقد انكر بعض الفقها حق الفسخ بالنسبة لها وأقره بعضهم مع تغيير اسمه وسموه أي اسقاط ولا يكون الفسخ إلا في العقود الفورية

الإلغاء الفسخ :- الغاء بعض العقود المستمرة قبل انتهاء ميعادها كعارية الاستعمال والشركة والإيجار والوكالة والايراد المؤبد والوديعة ويستعمل هذا المصطلح استعمالا شائعاً في حالة فسخ العقد باتفاق الطرفين .

4- يعد عقد البيع عقدا من العقود الرضائية :-
العقد الرضائي هو العقد الذي لا يتطلب المشرع لانعقاده شكلا معينا وأنما يكفي تراضي الطرفين المتعاقدين على عناصر العقد أي يكفي التعبير عن الإرادة لأجل انعقاد العقد أيا كان شكل هذا التعبير سواء كان شفاهة او كتابة او بالإشارة الدالة على الموافقة على العقد
أما العقد الشكلي فهو العقد الذي يشترط المشرع لانعقاده ان يفرغ رضاء الطرفين المتعاقدين في شكل معين إذ أنه إذا تطلب المشرع ان يفرغ عقد ما في شكل معين ولم يفعل الطرفان المتعاقدان
المتعاقدين ولا بالنسبة للغير ولا يرتب أي أثار
ويعد عقد البيع وفقا للمادة 418 من القانون المدني المصري عقدا رضائيا لا يحتاج إلى شكل معين لأجل انعقاده
وأيضا نصت المادة 1583 من القانون المدني الفرنسي على ان “: ينعقد عقد البيع باتفاق الطرفين المتبايعين بحيث يلتزم احدهما بتسليم الشيء المبيع إلى الطرف الآخر ويلتزم الطرف الآخر المشتري بدفع الثمن ويكون عقد البيع صحيحا عندما يوقع الطرفان عليه ويقران بذلك
وترد على مبدا الرضائية في عقد البيع العديد من الاستثناءات والتي وردت في مواضع متفرقة من القانون المدني . ومن أهم هذه الاستثناءات ما نصت عليه المادة 743 من القانون المدني من أن “: العقد الذي يقرر المرتب مدى الحياة لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع وايضا عقد بيع السيارة لابد فيه من كتابة هذا العقد وتسجيله

5= عقد البيع عقد محدد القيمة بحسب الأصل :-
الأصل ان عقد البيع هو عقد محدد القيمة لأن من الطرفين المتعاقدين وهما البائع والمشتري يعلم او يستطيع أن يعلم في لحظة ابرام العقد مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي غير أن هذه الخاصية ليست من مستلزمات عقد البيع في جميع عقود البيع فقد يكون عقد البيع عقدا احتماليا وذلك إذا كان تحديد قيمة الشيء المبيع أو مقدار الثمن متوقفا على حادث غير محقق كما لو كان المبيع هو حق انتفاع مدى حياة المشتري او كان الثمن في عقد البيع ايرادا مرتبا مدى الحياة وتظهر أهمية اعتبار عقد البيع عقدا محددا او عقدا احتماليا من ناحية مدى جواز تطبيق احكام الغبن على العقود الاحتمالية .
إذ أن الأصل ان العقود المحددة تطبق عليها احكام الغبن وبالنسبة لعقد البيع نصت المادة 425 من القانون المدني المصري الخاصة بدعوى الغبن الفاحش على الآتي :-

1- إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس فالبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل
2-ويجب لتقدير ما ذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع