دراسة وبحث حول الشركة ذات المسؤولية المحدودة

مقدمة:‏

الشركة ذات المسؤولية المحدودة أول ما ظهرت في ألمانيا سنة 1892 بقصد تطبيق نشاطها على المشاريع ‏الصغيرة و المتوسطة و للميزة التي تتمتع بها خاصة بالنسبة للمسؤولية المحدودة الملقاة على الشركاء أنتقل ‏هذا النوع إلى كثير من الدول الأوروبية و ففرنسا تبنى قانونها هذا النوع من الشركات بعد استعادتها ‏لمنطقة اللازاس و اللوران من المانيا حيث وجدت شركات قائمة. و نقلنا عن القانون الفرنسي تبنى ‏المشرع الجزائري سنة 1975 أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة و عرفها في المادة 564 من القانون ‏التجاري و المعدلة بأمر رقم 96/27 على النحو الآتي:<< تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من ‏شخص واحد أو‎ ‎عدّة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص. ………….‏
‏…………..وتعين بعنوان للشركة يمكن أن يشتمل على اسم واحد من الشركاء أو أكثر‎ ‎على أن تكون ‏هذه التسمية مسبوقة أو متبوعة بكلمات « شركة ذات مسؤولية محدودة » أو‎ ‎الأحرف الأولى منها أي ‏‏« ش. م. م » وبيان رأسمال الشركة.>>‏
و من هذا التعريف فإن الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتحدد مسؤولياتهم بحدود الحصة ‏التي يشاركون بها في رأسمال الشركة . ‏

المبحث الأول : خصائص الشركة و شروط تأسيسها

المطلب الأول : خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة بجملة من الخصائص تميزها عن بقية أنواع الشركات الأخرى وتتمثل فيما يلي: ‏
‏- يجب أن لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 20 شريكا حسب المادة 590 قانون تجاري و هي شركة تجارية بحسب ‏الشكل حتى و لو كان موضوع نشاطها مدني .‏
‏- مسؤولية الشريك غير مطلقة بل هي محدودة فلا يسال عن الديون إلا بقدر الحصة التي ساهم بها في رأس ‏المال . و هذه المحدودية مقتصرة على الشريك فقط فلا تمتد للشركة نفسها التي هي مسؤولة مسؤولية مطلقة عن ‏جميع التزاماتها .‏
‏- لا يجوز التداول بحصص الشركاء حسب المادة 589 من قانون التجاري فالحصص يجب ان تحمل اسم الشريك ‏و لا يمكن إفراغها في سندات قابلة للتداول . و يمكن انتقال الحصص عن طريق الإرث و الإحالة إلى الأقرباء ، ‏كما يمكن أن تنتقل إلى الأجانب بشرط موافقة الشركاء الذين يمثلون 4/3 رأسمال الشركة على الأقل.‏
‏- يجب أن تحمل الشركة اسما يشتمل على اسم احد الشركاء أو أكثر و هذه التسمية تكون مسبوقة أو متبوعة ‏بكلمات أو أحرف تدل على أنها شركة ذات مسؤولية محدودة بالإضافة إلى بيان حجم رأسمالها.‏

‏- حسب المادة 566 من قانون التجاري فإن المشرع حدد أدنى رأسمال للشركة الذي يجب أن لا يقل ‏عن100000 دج يقسم الى حصص ذات قيمة متساوية تكون1000 دج على الأقل.‏

‏- لا تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء و لا بإعساره أـو إفلاسه أو الحجر عليه .‏
‏- قرارات المتعلقة بنشاط و مستقبل الشركة تتخذ بالأغلبية المادة 582 .‏

المطلب الثاني: تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة ‏

لإنشاء الشركة يجب توافر أركان العامة المعروفة في العقد باعتبار الشركة عقدا لذا سنتعرض إلى الأركان أو ‏الشروط تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تتميز بها عن باقي الشركات. ‏

‏ الفرع الأول :الأركان الموضوعية ‏

‏1- غرض الشركة : الشركة ذات المسؤولية المحدودة لها ان تمارس أي نشاط مدنيا كان أو تجاريا شريطة أن ‏يكون ممكنا و مشروعا لا يخالف النظام العام و الآداب العامة ، و المشرع الجزائري بعكس بعض التشريعات لم ‏يضع قيود على نوع و حجم نشاط الشركة إلا أنه حدد عمرها حيث اشترط أن لا يتجاوز 99 سنة 1 المادة 546 ‏من القانون التجاري ‏

‏2- عدد الشركاء : حسب القانون التجاري الجزائري الصادر سنة 1975 فإن الشركة ذات المسؤولية ‏المحدودة لا تؤسس إلا إذا كان عدد الشركاء شخصين فأكثر غير أنه بعد التعديل الذي جاء به الأمر 96/27 المؤرخ ‏في: 09/12/1996 . حيث سمح بإمكانية تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بواسطة شخص واحد لا ‏أكثر. أما الحد الأقصى المسموح به لعدد الشركاء فهو 20 شريك فإذا تجاوز هذا العدد بوفاة أحد الشركاء و ‏انتقلت حصته لعدد من الورثة فإن بقاء الشركة يهدده الانحلال في فترة 06 أشهر إلا إذا تحولت الشركة إلى ‏شركة مساهمة أو أصبح عدد الشركاء 20 شريك أو أقل .‏

‏3- رأسمال الشركة : عملا بأحكام التشريع الجزائري لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة عن 100000 دج و يقسم ‏رأسمال الشركة إلى حصص متساوية لا تقل عن 1000 دج وهذا التحديد جاء به المشرع حماية للدائنين باعتبار ‏رأسمال الشركة هو الضمان الوحيد . فلا يجوز أن يقل عن 100000 دج طوال فترة حياة الشركة فإذا قل أو ‏نقص لزم على الشركاء رفعه للحد الأدنى خلال سنة إلا إذا تحولت إلى نوع آخر من الشركات .‏
و ينقسم رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى حصص متساوية القيمة و للشريك أن يقدم حصص نقدية ‏أو عينية و لا يجوز له أن يقدم حصص عمل لأنها لا تدخل ضمن رأسمال الشركة و لا يمكن أن تكون ضمانا لدائني ‏الشركة .‏

الفرع الثاني :الأركان الشكلية ‏
يعد عقد الشركة عقدا شكليا يستوجب الكتابة حتى يتم الانعقاد لذا نصت المادة 545 من القانون التجاري على ‏ما يلي < تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة >. كما يجب أن يحوي العقد التأسيسي للشركة على البيانات ‏التالية : ‏
‏- عنوان الشركة و اسمها التجاري متبوعا بعبارة ش . ذات . م.م ‏
‏- غرض الشركة و مركزها الرئيسي .‏
‏- ذكر مقدار رأسمال الشركة و مقدار الحصص العينية التي قدمها كل شريك في الشركة. كما يجب تبيان مقدار ‏الحصص العينية المقدمة و قيمتها و الأموال التي تمتلكها الشركة من بعض الشركاء أو من الغير مع ذكر أسمائهم ، و ‏تقدير الخبير المعتمد لهذه الحصص وما يقابلها من رأسمال الشركة. ‏
‏- أسماء الأشخاص المكلفون بإدارة الشركة سواء من الشركاء أو الغير مع ذكر محل إقامتهم .‏
‏- الأجل الذي حدد للشركة أي تاريخ إنشائها و إنهائها ‏
‏- كيفية ذكر الأرباح و الخسائر.‏
‏- ذكر الشكل الذي تتم به التبليغات الموجهة للشركاء.‏

كما تجدر الإشارة أنه يمكن أن يتضمن العقد شروطا أخرى يتفق عليها بشرط أن تكون مشروعة و لا تخالف ‏القانون .‏

و بعد إدراج كافة البيانات في العقد التأسيسي وجب أن تشهر الشركة لإعلام الغير عن طريق قيدها في السجل ‏التجاري و تكتسب الشخصية المعنوية المادة 549 /1 ‏

المطلب الثالث: الجزاء المترتب على الإخلال بقواعد التأسيس ‏

إن الإخلال بالأركان الموضوعية و الشكلية يترتب عنه بطلان الشركة كأصل عام . و يختلف عنه نوع البطلان ‏بحسب نوع الركن المخل به فقد يكون بطلانا مطلقا أو نسبيا و قد يكون بطلانا من نوع خاص ‏
و البطلان مهما كان نوعه يؤدي إلى زوال العقد و بأثر رجعي غير أنه نظرا لطبيعة الخاصة لعقد الشركة و للآثار ‏الخطيرة التي تترتب عن هذا البطلان فإن هذه القاعدة لا تطبق بصفة مطلقة على الشركة.‏

فالشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تبطل بسبب عيب من عيوب الارادة أو بسبب عدم أهلية الشريك إلا إذا ‏شاب هذا العيب جميع مؤسسيها . و تكون باطلة بسبب وجود محل أو غرض غير مشروع و تكون باطلة أيضا ‏إذا تخلف أحد أركانها الموضوعية الخاصة بها أو كأن يكون رأسمالها أقل من 100000 دج أما بالنسبة لتخلف ‏إجراءات التأسيس الشكلية فالشركة لا تكون باطلة إلا إذا وجد نص صريح يؤكد بطلانها في القانون التجاري و ‏المشرع الجزائري لم ينص على بطلان الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا ما تخلفت الإجراءات التأسيس ما عدا ‏ضرورة إفراغ العقد ا.لتأسيسي في محرر كتابي رسمي . و يتمثل جزاء عدم شهر الشركة في عدم تمتعها بالشخصية ‏المعنوية في مواجهة الغير .‏

و إذا قضي ببطلان الشركة و كان قد سبق لها أن باشرت أعمال مع الغير فإن البطلان لا ينسحب على الماضي ‏بل تعتبر شركة قائمة من حيث الفعل و الواقع و تصفى طبقا للشروط الواردة في عقد تأسيسها و ذلك تطبيقا ‏لنظرية الشركة الفعلية .‏
و يسأل مؤسسي الشركة عن بطلانها و عن مخالفة قواعد التأسيس بالتضامن قبل كل ذي مصلحة كما قد ‏يسالون جنائيا عن من يخالف أحكام الشركة و التي نصت عليها المواد 800 إلى 805 من القانون التجاري . ‏

المبحث الثاني : تسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المطلب الأول : كيفية تعيين المدير و عزله ‏

منح المشرع لمؤسسي الشركة ذات المسؤولية المحدودة طريقتين لتعيين المدير فقد يعين من قبل المؤسسين في ‏العقد التأسيسي فيكون مديرا نظاميا وإما أن يعين باتفاق لاحق لعقد الشركة المادة 576 /3فيكون هنا مديرا غير ‏نظامي ، و المدير المعين غالبا يكون من بين الشركاء و ممكن أن يكون أجنبيا عن الشركة المادة 576/1.2و تجد ‏الإشارة أنه قد يتم تعيين مديرا واحدا للشركة أو أكثر .‏

أما مدة تعيين المدير هي مدة بقاء الشركة ما لم ينص العقد التأسيسي بخلاف ذلك و يتم عزل المدير مهما كانت ‏صفته نظامي أو غير نظامي شريك أو أجنبي بقرار من الشركاء يمتلكون أكثر من نصف رأسمال الشركة و يعتبر ‏لاغيا كل شرط مخالف لذلك المادة 795 /1. و إذ تم عزل المدير دون مسوغ مشروع له أن يطالب بالتعويض ‏نظير ما حل به بسبب العزل . و يجوز أيضا عزل المدير بناء على طلب أي شريك من قبل المحكمة إذا ما وجد ‏مبرر مشروع لعزله المادة 579 ‏

المطلب الثاني : سلطات المدير

في الأصل يتم تحديد سلطة المدير أو المدراء في العقد التأسيسي للشركة سواء في مواجهة الشركاء أو الغير المادة ‏‏577 فيتضمن العقد رسم حدود سلطة المدير و اختصاصاته و نشاطه فتكون حجة على الغير لأن أعمال الشركة ‏لا تتم إلا بعد شهرها فيطلع عليها كل من يتعامل معها . أما إذا لم تحدد سلطة المدير في العقد التأسيسي فبالعودة ‏للأحكام المادة 554 فإنه يجوز للمدير أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة هذا فيما يخص علاقته مع ‏الشركاء أما في حالة تعدد المديرين فيتمتعون بنفس السلطات غلا أن القانون منحهم حق المعارضة على آية عملية ‏تصدر عن باقي المديرين قبل إبرامها حتى ينفي المسؤولية عن عاتقه تجاه الشركاء أما اتجاه الغير فإن المعارضة لا ‏آثر لها ما لم يكن الغير عالما بها.‏

إذن يتمتع المدير بسلطات واسعة في تسيير الشركة فهو يتصرف باسمها و لحسابها شرط أن لا يخل بسلطات ‏التي منحها القانون للشركات باعتبار أن الشركة ملزمة بتصرفات المدير حتى و لو كانت خارج موضوع الشركة إلا ‏إذا أثبت أن الغير كان عالما بأن تصرفه يخرج عن موضوع الشركة .‏

المطلب الثالث : مسؤولية المدير

عملا بأحكام المادة 578 تجاري يسأل المدير أو المدراء في حالة تعددهم بمقتضى القواعد العامة في المسؤولية ‏المدنية منفردين أو بالتضامن حسب الأحوال قبل الشركة أو قبل الغير عن مخالفة ما جاء في العقد التأسيسي أو ‏عن الأخطاء المرتكبة بمناسبة تسيير الشركة ، و في حالة إفلاس الشركة يحق للمحكمة و بطلب من وكيل ‏التفليسة أن يتحمل ديون الشركة و بنسبة تحددها المحكمة على عاتق المديرين سواء كانوا من الشركاء أو الأجانب ‏و سواء كان عملهم بأجر أو بدونه . كما يمكن للمحكمة أن تقضي بتحمل المديرين خسائر الشركة بالتضامن أو ‏بدونه و ينصرف هذا الحكم للشركاء إذ قاموا بإدارة الشركة من حيث الفعل و الواقع . كما يمكن للمدير أو ‏الشريك إذا أراد التخلص من المسؤولية أن يثبت أنه بذل في إدارة الشركة ما يبذل الوكيل المأجور من النشاط ‏و الحرص .‏

بالإضافة إلى المسؤولية المدنية فإن المدير و حتى الشريك الذي قام بإدارة الشركة من حيث الفعل و الواقع لهم ‏أن يتحملوا المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة بعند إدارتهم للشركة .‏

المبحث الثالث : حصة الشريك في الشركة وجمعيات الشركاء العامة

المطلب الأول : حصة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

لا يجوز تمثيل حصة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في سندات قابلة للتداول بمعنى التنازل ‏عنها بالطرق التجارية السريعة ، فيجب تقسيم رأسمال الشركة إلى حصص متساوية لا تقل قيمتها عن ‏‏1000 دج ، وهذه الحصص تكون بأسماء الشركاء المادة 589.‏
لكن يجوز للشريك التنازل عن حصته لأجنبي عن الشركة شريطة أن يحرر التنازل بمحرر رسمي و كذا ‏احترام الشروط الواردة في المادة 571 تجاري ، أما فيما يتعلق بالتنازل لصالح شريك آخر أو لزوج أو ‏فرع أو لأصل فيتم دون قيد أو شرط و لا يخضع لموافقة الشركاء أو الشركة ، و قد تنقل حصة الشريك ‏للورثة نتيجة واقعة الوفاة لأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء .‏

المطلب الثاني : جمعيات الشركاء العامة ‏

تعقد جمعية عامة على الأقل لفحص و اعتماد حسابات الشركة كما يمكن اتخاذ قرارات عن طريق المراسلة ‏فيما يخص قرارات التي يتخذها الشركاء دون اللجوء إلى جمعية عامة.‏

و كأصل عام تصدر القرارات الهامة المتعلقة بنشاط الشركة عن الشركاء مجتمعين في جمعية عامة في آخر ‏سنة مالية و في خلال آجل 6 أشهر من قفل السنة المالية المادة 584 و يترأس الجمعية مدير الشركة ‏وتثبت مداولة الجمعية بمحضر خاص المادة 583 و تنعقد الجمعية باستدعاء من مدير الشركة و في حالة لم ‏يتم ذلك تعقد الجمعية باستدعاء من المراقب للحسابات إذا ما وجد في الشركة ، و لشريك أو أكثر ‏يمثلون ربع رأسمال الشركة أن يطلبوا انعقاد جمعية عامة أما إذا كان لا يمتلك الشريك ربع رأسمال الشركة ‏فله أن يطلب من القضاء عن طريق وكيل مكلف لاستدعاء الشركاء لحضور جمعية عامة المادة 580 و يتم ‏استدعاء الشركاء لحضور الجمعية العامة برسالة مسجلة تتضمن جدول الأعمال قبل 15 يوما من تاريخ ‏انعقادها . هذا فيما يخص الجمعية العامة الإلزامية إلا أن المشرع الجزائري نص على أنه يمكن أن يتضمن ‏العقد التأسيسي للشركة بأن تتخذ القرارات من طرف الشركاء عن طريق الاستشارة الكتابية دون ‏اللجوء للجمعية العامة حيث يتم إرسال القرارات المقترحة للتصويت و الوثائق الضرورية عن طريق البريد ‏و للشريك مهلة 15 يوما ليصوت عليها عن طريق البريد . ‏

و مع ذلك فإن هناك قواعد مشتركة تطبق في الحالتين أي انعقدت الجمعية العامة للشركاء أو لم تنعقد و ‏هذه القواعد هي : ‏
‏-‏ للشريك حق المشاركة في القرارات و له عدد الأصوات تعادل عدد الحصص التي يمتلكها في رأسمال ‏الشركة المادة 581 .و له أن ينيب غيره .‏

‏-‏ تتخذ القرارات خلال السنة المالية من قبل الشركاء سواء في اطار الجمعية العمومية أو عن طريق ‏الاستشارة الكتابية إذا ما نص على ذلك العقد التأسيسي و تكون هذه القرارات إما عادية أو غير ‏عادية فالقرارات العادية هي التي يتخذها شريك أو أكثر يمتلك أكثر من نصف رأسمال الشركة المادة ‏‏582 و إذا لم تتحقق الأغلبية في المداولة الأولى يدعى الشركاء للتصويت مرة أخرى عن طريق جمعية ‏عامة أو استشارة ثانية لأن القرارات تتخذ بالأغلبية مهما كان النصاب الذي يمتلكه الشركاء إلا إذا ‏نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك المادة 582 أما القرارات غير العادية فهي التي تتخذ في شأن ‏تعديل العقد التأسيسي و الذي لا يتم إلا بموافقة عدد من الشركاء يمتلكون ثلاثة أرباع رأسمال ‏الشركة كما تجدر الإشارة أنه لا يمكن للأغلبية أن تلزم احد الشركاء بزيادة حصته في رأسمال الشركة ‏كما يجب أن لا تتخذ القرارات غي العادية إلا إذا سبقها تقرير عن وضع الشركة يصدر عن خبير ما ‏عدا القرارات التي تخص تنازل الشريك عن حصته للغير المادة 587 .‏

المبحث الرابع : الرقابة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة و انقضاءها ‏

المطلب الأول : الرقابة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة

يحق لكل شريك من الشركاء أن يمارس أعمال الرقابة على إدارة الشركة ، كما يجوز أن يعين مراقب أو ‏أكثر لحسابات الشركة .‏

الفرع الأول : رقابة الشركاء على إدارة الشركة ‏
عملا بأحكام المادة 558 تجاري فإنه يحق لكل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن : ‏
‏1-‏ يحصل و في أي وقت يشاء على نسخة من عقد التأسيسي للشركة الساري المفعول يوم الطلب ‏، و يتعين على إدارة الشركة أن ترفق النسخة بلائحة أسماء المديرين و قائمة بأسماء مراقبي ‏الحسابات أو مراقب الحساب إذا ما وجد في الشركة .‏
‏2-‏ كما يحق لشريك أن يطلع و في مركز الشركة على الوثائق الشركة و هي كالآتي : حساب ‏الاستغلال العام و حساب الخسائر و الأرباح و ميزانية الشركة و الجرد و التقارير المعروضة ‏على الجمعية و محاضر هذه الجمعيات للسنوات الثلاث الأخيرة، كما يمكن للشريك أيضا أخذ ‏نسخة عنها ، وله أن يستعين بخبير معتمد للتوضيح له حين إطلاعه على الوثائق.‏
‏3-‏ و للشريك أيضا أن يطلع أو يأخذ نسخة عن القرارات المعروضة على جمعية الشركاء العامة و ‏على تقرير إدارة الشركة و على تقرير مندوب الحسابات و هذا قبل 15 يوما من انعقاد جمعية ‏الشركاء.‏
الفرع الثاني : رقابة مراقبي الحسابات على إدارة الشركة ‏
إلى جانب رقابة الشركاء على إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة فإنه يمكن تعيين مراقب أو أكثر ‏للحسابات تنحصر مهمته في الاطلاع على حسابات الشركة و مراقبتها و تقديم تقرير للشركاء عن ذلك ‏نظرا لتوفر الاختصاص الفني في المراقبين على نحو لا يتوفر لدى الشركاء

المطلب الثاني : انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة

بذات الأسباب التي تنقضي بها الشركات العامة تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة كانتهاء اجل ‏الشركة أو انتهاء الغرض الذي قامت من أجله كما قد تنقضي كما هو الحال في شركة المساهمة ففي حالة ‏خسارة الشركة لثلاث أرباع رأسمالها فيتعين على مديرها او مديريها عرض أمر الحل على الشركاء و لهم ‏إما حل الشركة أو بقائها بقرار غير عادي أي بموافقة شركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال الشركة و قرار ‏استمرار الشركة يجب أن يلحقه قرار خفض رأسمال الشركة بالنسبة للخسارة التي لحقتها أما إذا قرروا ‏حل الشركة فيجب شهر حلها بطرق القانونية المعتمدة . كما يمكن لكل ذي مصلحة التقدم أمام القضاء ‏بطلب حل الشركة إذا لم يتم دعوة الشركاء من قبل المدير أو المديرين أو في حالة عدم تحقق النصاب و ‏الأغلبية.المادة 589 و الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنقضي بموت الشريك أو حجره او بإفلاسه بعكس ‏شركة التضامن. ‏
كما تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة خاصين بها و هما:‏

‏1-‏ إذا زاد عدد الشركاء عن عشرين شريك ففي هذه الحالة يجب أن تتحول الشركة في مدة سنة على ‏الأكثر إلى شركة من نوع آخر كشركة مساهمة أو أن يخفض عدد الشركاء إلى 20 شريك أو أقل ‏المادة590 أو إلى شركة تضامن شريطة موافقة جميع الشركاء باعتبارهم جميعا مسئولين مسؤولية شخصية ‏تضامنية .‏

‏2-‏ ‏ و تنقضي أيضا في حالة ما قل رأسمالها عن 100.000 دج إذا لم يزد رأسمالها في ظرف سنة إلى ‏هذا المبلغ . غير أنه يمكن للشركاء أن يحولو الشركة في ظرف سنة من نقصان رأسمالها إلى شركة ‏تضامن و ذلك بإجماع الشركاء و إن لم يحصل يحق لكل ذي مصلحة التقدم للقضاء لحل الشركة بعد ‏انذار ممثيلها بتسوية الوضعية. المادة 566 ‏

خاتمة:‏

تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن الشركات الأخرى فهي سهلة التأسيس لا تحتاج إلى نفقات ‏ضخمة تلائم المشاريع الصغيرة والمتوسطة و يتمتع أصحابها بمزايا فيما يخص تحديد مسؤولياتهم عن ديون ‏الشركة و يتمتعون بحق المساهمة الفعلية في إدارة الشركة .‏
و مع ما تتمتع به الشركة ذات المسؤولية المحدودة من مزايا فلها أيضا نقائص فبالنسبة لدائني الشركة فهي ‏تضر بمركزهم فضمان الوحيد لديهم هي الذمة المالية للشركة فقط دون ذمم الشركاء خاصة و أن رأسمال ‏الشركة دائما يكون ضئيل .و الذي يؤدي بدوره إلى ضعف ائتمان الشركة باعتبارها شخص معنوي.‏