المفهوم القانوني لبعض الوثائق التنظيمية

•التعريف ببعض الوثائق التنظيمية

لا يمكن دراسة التشريع المدرسي وفهم المقصود منه، إلا بالوقوف على المفاهيم الصحيحة للوثائق التي تكتسي طابعا تنظيميا تسير بواسطتها شؤون الإدارة التربوية من بينها:

1- الظهير الشريف
الظهير الشريف يصدره ويوقعه صاحب الجلالة بصفته سلطة عليا وممثلا أسمى للأمة. ويوقع الظهير بالعطف من لدن رئيس الحكومة ماعدا الظهائر المتعلقة ب: تعيين رئيس الحكومة والوزراء وإعفاؤهم – حالة الاستثناء – الاستفتاء – حل البرلمان – تعيين القضاة…
ويتميز الظهير دائما برقم 1 على اليسار بالإضافة إلى الرقمين الأخيرين هما سنة الإصدار والرقم الترتيبي, ثم التاريخ الهجري والميلادي والموضوع, مثلا:ظهير شريف رقم1.72.061 الصادر بتاريخ 23 محرم1392 موافق 10مارس1972 .

2- الظهير الشريف التنفيذي
يصدره ويوقعه صاحب الجلالة، ويتميز بالمواصفات نفسها التي يتميزبها الظهير, إلا أن الظهير التنفيذي يقصد به إعطاء الشرعية التنفيذية لقانون صادر عن البرلمان، إذ بدون صدور هذا الظهير في الجريدة الرسمية لا يمكن للقانون المصادق عليه من لدن البرلمان أن ينتقل إلى مرحلة التنفيذ.

3- مرسوم ملكي

يصدره ويوقعه صاحب الجلالة، ويحمل رقما ترتيبيا خاصا مع تاريخ الإصدار الهجري والميلادي, ويلاحظ أن المرسوم الملكي يصدر عادة في حالات خاصة جدا، حيث يمارس الملك بمقتضى الدستور المهام التشريعية والتنفيذية في ذات الوقت.

4- مرسوم ملكي بمثابة قانون
يصدره ويوقعه صاحب الجلالة في حالات استثنائية، بحيث يمارس اختصاصاته التشريعية خلال غياب البرلمان.

•5- منشور ملكي
يخضع لنفس مواصفات المرسوم الملكي، إلا انه يرتبط عادة بالقضايا الإدارية والاجتماعية أو الاقتصادية وقد لا يحمل رقما معينا.

6- مرسوم قانون

هناك فترات لا تنعقد فيها الجلسات البرلمانية وتضطر الحكومة إلى إصدار مراسيم مع اللجان البرلمانية المختصة|، على أن تعرض على البرلمان في الدورة الموالية العادية قصد المصادقة.

•7- مرسوم
يصدر عن الوزير الاول في الأمور التنفيذية والتنظيمية، ويوقع بالعطف من لدن الوزير أو الوزراء المكلفين بتنفيذ مقتضياته، ويتميز عادة برقم 2 على اليسار، بالإضافة إلى سنة الإصدار والرقم الترتيبي، ثم التاريخ الهجري والميلادي.
•لا يلغى ولا يعدل المرسوم إلا بمرسوم مثله أو بنص أعلى منه درجه.

8- القرار
يصدر القرار بصفة عامة من جهات متعددة مفوض لها بذلك في أمور تنظيمية إدارية لتنفيذ ظهائر أو قوانين أو مراسيم، وتصدر آنذاك بالجريدة الرسمية, كما يمكن أن يكون القرار فرديا- تعيين- ترقية – ولا يصدر بالضرورة بالجريدة الرسمية.
•لا يلغى ولا يعدل القرار إلا بقرار أو نص أعلى منه درجه.

•9- قرار ملكي
يصدره ويوقعه جلالة الملك بصفته سلطة إدارية عليا، يحمل القرار رقم 3 على اليسار ثم سنة الإصدار.والرقم الترتيبي.

10- قرار لرئيس الحكومة
يتميز بكونه يحمل رقم 3 على اليسار، إلى جانب الرقم الترتيبي وسنة الإصدار، ثم يأتي التاريخ الهجري والميلادي.
يصدر من طرف السلطة العليا، لعرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفياتتطبيق نصوص تنظيمية.

•11- قرار وزيري
يصدر عن الوزير، ويحمل رقما معينا مصحوبا بسنة الإصدار والتاريخ الهجري والميلادي.

12 – قرار مشترك
يصدره وزيران أو أكثر ويوقعونه بأنفسهم، ويحمل المواصفات التي تميز قرار الوزير نفسه. والقرار المشترك يعني أن مقتضياته تهم وزارتين أو أكثر كلا من زاوية معينة.

•13- المقـــــرر :
•نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فوض له حق الإمضاء في قضايا مختلفة . كالمنــح أو العطــل الاستثنائية.

•الفرق بين القـــرار والمـقـــرر:

•يكمـــن الفـــرق بيــن القــرار والمقـرر فـي كـــون الأول يصــدر عــن السلطــة التنفيذيـــة ، ويـأتــي لتوضيــح وشــرح كيفيــة تنفيـــذ وتطبيـــق مـرســوم مـــا. أمــا المقــرر فقــد يصــدر عــن الأطــراف المذكـورة سـابقـا إضــافة، إلى مــن تــم منحهـــم حـــق الإمضــاء بالتفــويض فـي بعــض القـضـــايا،
ويصــدر فـي القضــايـا البسيطـــة الأقــل أهميـــة من التــي يصـدر فيهــا القــرار.

•14- المنشور:
وثيقة إدارية توجه لعدة جهات