التحكيم كآلية لاستقرار الاستثمارات الدولية
عبد العزيز مرزاق[1]

دكتور في القانون العام و العلوم السياسية

يتجلى نظام التحكيم[2] في إدارة وحل النزاعات بالطرق السليمة طوال مراحل النزاع، وهو في جزء آخر نظام إجرائي قضائي اعتمد على التحكيم كوسيلة لفض النزاعات مع ضمان حياد وخبراء المحكمين وتوفير الحلول في ظروف سليمة تحافظ على الوفاق بين أطراف النزاع[3].

وقد أضحى اليوم الحديث عن التحكيم الذي يكرس دورا هاما في الاستقرار الاستثمارات[4] الدولية من خلال القضايا التي تعرض عليه، فهو ملاذ آمن يلجأ إليه كل مستثمر عندما يتضرر من أي تعسف يلحقه من طرف الآخر. يعتبر التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات الاستثمارية الدولية، وهذا ما يلجأ إليه أحد الأطراف لحسم منازعاتهم وحماية الاستثمار من أي تأثير يجعل المستثمر في طريق الإفلاس. باعتبار أن الاستثمار من الأولويات لدى الدول، لذا فكل الدول لها رؤية استراتيجية اتجاه اقتصادها لحمايته وحماية مستثمريها داخل الدولة وخارجها، ولأن المستثمر يوجد في وضعية مالية تجعله يقوم بكل الإجراءات القانونية لحماية أمواله التي تم استثمارها، وهذا ما يقوم به التحكيم الدولي للحفاظ على المستثمر والاستثمارات التي ترفع من قوة الاقتصاد في كل البلاد، من هنا يمكن طرح الإشكالية التالية:

إلى أي حد يمكن للتحكيم أن يحافظ على استقرار الاستثمارات الدولية؟

سنعالج هذه الإشكالية على الشكل الأتي:

المبحث الأول: التحكيم وحماية الاستثمار، أما المبحث الثاني، فسنقف فيه عن التحكيم وحماية العقد الاستثماري.

مريم خراج : تقرير حول السلسلة الأولى من أشغال المواعيد القانونية في موضوع: »قراءة في مشروع التحكيم و الوساطة الاتفاقية «

المبحث الأول: التحكيم وحماية الاستثمار
تتجلى أهمية التحكيم من خلال المزايا التي يتوفر عليها في فض المنازعات الاستثمارية وكذلك الآليات التي يتوفر عليها لحسم المنازعات الاستثمارية الدولية لتشجيع الاستثمار لدى المستثمرين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتبارين، لضمان حقوق الأطراف في العقد، كما أن التحكيم يمثل الوسيلة الأنجح في حسم المنازعات الاستثمارية لدى الدول، وتتجلى أهميته في النمو الاقتصادي والرفع من فرص الشغل وتخفيف البطالة ونجاح الاستثمار لدى دول العالم، وكذا الفعالية من خلال الإجراءات لضمان الاستثمار وحماية المستثمر، من هنا سنقف على أهمية التحكيم في مجال الاستثمار من خلال المطلب الأول: مزايا التحكيم في الاستثمار، أما المطلب الثاني فعالية التحكيم كضمانة إجرائية للمستثمر.

المطلب الأول: مزايا التحكيم في الاستثمار
لا يخفى على أحد اليوم أن التحكيم يتميز بعدة مزايا لحماية المستثمر بخصوص القضايا التي تعرض عليه، وأهم هذه المزايا تتجلى في سرعة الإجراءات وكذا سرية التحكيم إضافة إلى التخصص في القضايا الاستثمارية، هذا ما يمكن تطرق إليه على الشكل التالي:

أولا: التحكيم والسرعة في الإجراءات الاستثمارية

ما يميز التحكيم السرعة في الإجراءات اللازمة للفصل في النزاع في أقل وقت إذ أن مرونة إجراءات التحكيم تؤدي إلى توفير الكثير من الوقت تلك السرعة التي لا تتوافر عادة في النظم القضائية التقليدية المقيدة ببعض النصوص القانونية المعيقة للفصل السريع في النزاع، حيث تكون هناك استثمارات ومبالغ نقدية كبيرة مجمدة في انتظار صدور حكم القضاء[5]، مما يجعل التحكيم يتوفر على السرعة اللازمة في فض النزاع بين المستثمرين بدلا من القضاء، المتسم بالبطء والتعقيد مما يلحق خسارة محققة لدى المستثمرين.

حيث أن الأطراف المتعاقدة في عقود الاستثمار تفضل اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات الاستثمارية، لما يتوفر عليه من آليات وما يقدمه من عدالة سريعة تتمثل في إلزام المحكمة بالفصل في المنازعة المعروضة عليه في زمن معين ومحدد من قبل الأطراف طبقا لقوانين التحكيم ولوائحه ومواثيقه، مما يلزم المحكم عند إصدار قراره لإحترامها، وكذلك يمكن للأطراف من تعديل بنود العقد غاية اتفاقهم على التحكيم، وإمكانية تمديد المدة الزمنية من طرف هيئة التحكيم وفق قوانين التحكيم[6].

ثانيا: التحكيم والسرية في القرارات

يعتبر عدم نشر قرارات التحكيم من المميزات الكبرى على عكس ما يحدث بالنسبة للقرارات القضائية، حيث تظل الأسرار المرتبطة بالعقد والمخترعات سرية والأصل أن أحكام التحكيم لا يجوز نشرها إلا بموافقة أطراف التحكيم، لأن الأطراف في عقود الاستثمار ترغب في عدم معرفة المنازعات الناشئة بينهم وأسبابها ودوافعها مما قد يؤدي إلى المساس بمراكزهم المالية أو الاقتصادية،[7] وهذا ما يميز التحكيم عن القضاء من ناحية عدالة سريعة، التي تتمثل في إلزام المحكم بالفصل في المنازعات الاستثمارية بين الأطراف كأصل عام[8].

ثالثا: التحكيم قضاء متخصص في مجال الاستثمار

يرى بعض الباحثين[9] بأن القاضي في محاكم الدولة يكون فقيها بارعا ولكنه قليل الخبرة بشؤون التجارة الدولية، لأن التحكيم يكون أساسه إرادة الأطراف باختيار الذين يسند إليهم مهمة التحكيم ممن تتوفر فيهم نوعية التعامل التجاري المتعلق بالاستثمار[10]، كما أن المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية، هو الذي يقوم بتعيين المحكمين بحيث يمكنهم أن يراعوا في اختيار المحكمين درجة التخصص المطلوب في موضوع النزاع الذي يوجد بين أطراف المستثمرين لحماية الاستثمار[11]، فهذا الاختيار يكون بناء على الخبرة والتكوين المهني الذي يتوفر عليه المحكمين لتحقيق العدالة بين الأطراف في النزاع الاستثماري.

لأن المحكم المتخصص والذي تكون له القدرة على استيعاب موضوع النزاع وتفاصيله وتعقيداته بخلاف القاضي،[12] الذي ينظر في جميع قضايا النزاع بغض النظر لكونه متخصصا في مجال النزاع من عدمه،[13] فالتحكيم يكون دوره جد هام في فض المنازعات الاستثمارية أكثر من التقاضي، لما يتميز به التحكيم من خبرة وكفاءة ودراية خاصة بالمجالات الاستثمارية المتعلقة بالنزاع.

المطلب الثاني: فعالية التحكيم كضمانة إجرائية لتشجيع الاستثمار
لتحقيق فعالية التحكيم في تشجيع الاستثمار، لابد من أخذ فعالية التحكيم كضمانة إجرائية أساسية لحماية أطراف المستثمرين لضمان النجاح الاقتصادي للدولة، وجذب الاستثمارات الكبرى اللازمة لتحقيق التنمية لموارد الدولة المستقبلية للاستثمار[14]، وهكذا فلابد من توفير الضمانات القانونية اللازمة لتأمين استثمار الطرف الأجنبي داخل الدول المضيفة[15]، بحيث نجد أن المستثمر دائما يسعى إلى الاطمئنان على الاستثمارات التي ينجزها في دول غير دولته، كما أن الدولة المضيفة للاستثمار يجب عليها أخذ كل الاحتياطات اتجاه المستثمر كتشجيع الاستثمارات الأجنبية والرفع من الاقتصاد وخفض الفقر والبطالة.

فأصبح التحكيم إحدى الوسائل لجذب الاستثمار، مما يجعل المستثمر يطمئن إلى قضاء التحكيم الذي أصبح هو القضاء الطبيعي في هذا المجال،[16]للرفع من كفاءة اقتصاد الدولة يكون المستثمر الأجنبي أمام قضاء محكم لحماية استثماراته، لما يوفره من ضمانات عكس القضاء العادي[17]، لهذا نجد تمسك المستثمر الأجنبي بشرط التحكيم بحيث لا يوجد هناك قانون خاص في الكثير من الدول لمقاضاة الحكومات بشأن الاستثمار[18]، فالمستثمر الأجنبي يحرص على إدراج شرط التحكيم في عقود الاستثمار، للحرص على أمواله داخل الدولة المضيفة له لأن التحكيم هو الضامن لاستثمارات المستثمر،[19] ولأن عقود الاستثمار تبرم بين طرفين الدولة ذات السيادة من ناحية، والمستثمر الأجنبي من ناحية أخرى[20] فقضاء محاكم الدولة المضيفة لا يقابل برضا المستثمر الأجنبي بسبب الصعوبات التي يواجهها هذا الأخير أمام القضاء العادي الذي قد تكون أحكامه غير حيادية في النزاع[21].

وهذا ما يجعل المستثمر المتعاقد مع الدولة يهتم بإدراج شرط التحكيم لحل المنازعات التي تثيرها عقود الاستثمار للتصدي لأي مشاكل بينه وبين الدولة المضيفة للاستثمار، والتي تنبع أساسا من كون أحد أطراف هذه العقود يمثل شخصا عاما يتمتع بالسيادة يتعامل مع شخص خاص، إذ أن وجود الدولة كأحد أطراف النزاع يعطي لعملية التحكيم صبغة خاصة[22].

فبالرغم من أن الاتجاه الحديث يميل نحو الأخذ بالحصانة المقيدة للدولة، ومفادها عدم الاستفادة من حصانتها إلا بصدد أعمالها السيادية دون التصرفات الأخرى المتعلقة بممارستها لأنشطتها التجارية وأعمال الإدارة العادية، فإن ذلك لا يعني التمتع بالحصانة كمبدأ عام، إذ يظل الأصل هو التمتع بها، وهنا تظهر صعوبة الفصل في المنازعات عندما تتعارض الحصانات القضائية للدولة مع قيام محاكم دول أخرى بحل المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها[23]، فبالنسبة للحكومات لا يوجد نظام خاص يحدد كيفية مقاضاتها طبقا للقانون في أغلب الدول[24]، مما قد يؤدي إلى إهدار الحقوق الخاصة للمستثمر الأجنبي، الذي قد يتعرض لقرارات مفاجئة يمكن أن تصدرها الدولة بما لها من سيادة لتحقيق اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية،[25] وهذا ما يسعى إليه المستثمر للحفاظ على استثماراته التي ينشاها في الدول الأخرى، مما يوجب على الدولة المضيفة للاستثمار حماية المستثمر للرفع من الاقتصاد الوطني.

المبحث الثاني: التحكيم وحماية العقد الاستثماري
بما أن التحكيم له دور في فض النزاعات الاستثمارية، فإنه يحمي مبدأ التوازن في العقد، بين الأطراف لحماية الاستثمار من أي تأثير قد يلحق المستثمر من طرف الدولة المضيفة للاستثمار أو من أي طرف آخر، خاصة عندما تحدث آثار خارجة عن إرادة الطرفين متمثلة في القوة القاهرة، أو الحادث الفجائي لذا يجب التوافق في العقد الاستثماري من خلال هيئة التحكيم لتحديد آثار الظروف الطارئة على العقد الاستثماري، مما يلزم المستثمر أن يدرج هذه الشروط ضمن العقد، مما يجعل هيئة التحكيم ملزمة باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على استمرارية العمل الاقتصادي، وهذا ما سنتطرق إليه من خلال المطلب الأول: دور هيئة التحكيم في فض منازعة العقد الاستثماري بسبب القوة القاهرة، أما المطلب الثاني: دور هيئة التحكيم في الحفاظ على استمرارية العقد الاستثماري.

سلطة القضاء الوطني في التحكيم التجاري الدولي
المطلب الأول: التحكيم و فض نزاع العقد الاستثماري بسبب القوة القاهرة
تعد هيئة التحكيم كآلية مهمة في فض النزاعات التي تحدثها القوة القاهرة[26]، ليطرح سؤال مؤسسي هل تم إدراج شرط القوة القاهرة في العقد أم لا، باعتبار أن القوة القاهرة تكون خارجة عن إرادة الطرفين، لذا لا يمكن التحكم فيها[27]، مما يبرز للقاضي المحكم أن القوة القاهرة تعتبر مانعا من موانع المسؤولية، فهي تظهر كحدث خارج عن إرادة الإنسان لا يمكن توقعها وغير قابلة للمقاومة، فهي تشكل قوة قاهرة أيضا فيما يمكن توقعه ويستحيل رده إذا لم يكن بالإمكان دفعه للتصدي لهذه القوة التي تنتج عنها أضرارا بين الطرفين.[28]

كما يمكن لهيئة التحكيم أن تعتمد على القانون الذي تحدده الأطراف لتسوية كل الخسائر التي تسببت فيها القوة القاهرة للاستثمار، وأما في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين يمكن الاستناد إلى اتفاقية واشنطن التي تنص على أنه في هذه الحالة يتم تطبيق قانون الدولة المضيفة للاستثمار[29]، وتكون هذه الاتفاقية مماثلة للقواعد القانونية التي يطبقها القاضي، وما يميز التحكيم هو أنه يمنح الحق للطرفين بالاتفاق على قواعد قانونية تحكم النزاع بينهما، أي قد يتفقان على قانون أكثر من دولة مما يعطي المحكم سلطات أكبر في تطبيق القانون والقواعد العرفية وقواعد العدل والإنصاف إذا سمح له الأطراف القيام بذلك، أي أنه ليس محددا بنص قانوني كالقاضي الوطني وإنما اتفاق الأطراف يعطيه صلاحية أوسع[30].

فهيئة التحكيم تكمن قوتها في فض كل النزاعات التي تنشأ بين طرفين أو أكثر طبقا للقانون المطبق في البلد المضيف، لأن التحكيم يرفع من القوة الاقتصادية للبلاد في تلك الحالات التي تتعلق بالقوة القاهرة التي تكون خارج إرادة الطرفين نظرا لخصوصيات عقود الاستثمار في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للأطراف سواء المستثمر أو البلاد المضيفة للاستثمار، فكل منهما يسلك الطريق التي يمكن أن تحمي النشاط الاقتصادي.

دور التحكيم الدولي في الحفاظ على الاستثمار

المطلب الثاني: دور هيئة التحكيم في استمرارية العقد الاستثماري
تقوم هيئة التحكيم من خلال القواعد التي تتخذها في الحفاظ على استمرارية العقد الاستثماري من أي إفلاس لدى الطرفين المستثمر أو البلد المضيف للاستثمار، مما يخول لهذه الهيئة الحفاظ على قدر من المساواة بين الطرفين، لأن مكانة هيئة التحكيم في إعادة التوازن العقدي في مجال روابط الاستثمار محدودة من الناحية القانونية[31]، باعتبار أن إدراج شرط القوة القاهرة في عقد الاستثمار موجه إلى الأطراف المتعاقدة لإعادة التوازن المالي، وأن اللجوء إلى التحكيم يكون عادة في المراحل الأخيرة التي يكون فيها الطرف المستثمر والبلاد المضيفة قد وصلا إلى وجوب إنهاء العقد[32].

مما يجعل هيئة التحكيم تقوم بالحفاظ على استمرارية العقد فتختص بإعادة ضبط العلاقة القانونية التي تربط المستثمر والبلد المضيف للحفاظ على الاستثمار[33]، فهيئة التحكيم تسعى دائما إلى التوفيق بين الأطراف لحمايتهم من أي ضرر الذي قد يلحق المستثمر أو البلاد المضيفة للاستثمار، لتشجيع كل المستثمرين لإنجاز مشاريع اقتصادية لتنمية بلدان العالم الثالث، وهذا ما أثبتته هيئات التحكيم عبر الزمن في فض المنازعات التجارية الدولية عامة والمنازعات الاستثمارية خاصة[34]، من خلال الإشكالات ذات الطبيعة الفنية التي تضاعف من صعوبة المهام الملقاة على عاتق هيئات التحكيم[35].

هنا تبرز بالملموس قوة هيئة التحكيم في فض كل النزاعات التي تكون خارج عن إرادة الطرفين لحماية الاستثمار من خلال تعيينها خبراء من ذوي الاختصاص في مثل هذه الحالات التي تكون القوة القاهرة طرفا فيها، للحفاظ على استمرارية العقد الاستثماري الذي يكون متعلقا برؤوس الأموال اللازمة للمشروعات الاستثمارية للدولة المضيفة من جهة وللمستثمر من جهة أخرى.

وأخيرا، يمكن القول بأن التحكيم يعتبر العنصر الأساسي في حماية الاستثمار، مما يلزم المستثمر إتباع هذه الطريقة التي تعطي الأمان واستكمال القوة في الرفع من الجودة في فض المنازعات المتعلقة بالاستثمار، مما يعطي الحق في استمرار النشاط الاقتصادي لدى الدولة لمحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية، بحيث أن الاستثمار أصبح اليوم يكرس مفهوم الحكامة والديمقراطية والمواطنة، فهيئة التحكيم لا تتخذ الإجراءات بدون الاستماع للأطراف المتضررة من الآثار الذي يلحقها من طرف الأخر,

وعليه، فالتحكيم هو الوسيلة التي يتبعها جل المستثمرين لحماية الأموال التي تم استثمارها في بلدهم أو في غير بلادهم، وبالتالي فالتحكيم يبقى من بين الوسائل ذات الطابع الديمقراطي في فض النزاعات التي تعيب الاستثمار وتجعله في طريق الإفلاس، وهذا ما يلجأ إليه المستثمرين في جل الحالات المتعلقة باستقرار الاستثمارات الدولية.

وإذا كان لنظام التحكيم نقاط قوة، فانه بالمقابل توجد نقاط ضعف يمكن إجمالها في كون النظام القانوني للتحكيم لم يتضمن آليات قوية للتنفيذ الجبري للالتزامات الدولية والمحافظة على الاستقرار الاستثماري، مما ينتج عنه غياب مبدأ الإنصاف بين الدول,

لائحة المراجع :

– فتح الله ولعلو: الاقتصاد السياسي، الجزء الأول، مدخل للدراسات الاقتصادية. مطبعة دار النشر المغربية الدار البيضاء، الطبعة الثانية، شتنبر 1974.

– عبد الخالق الدحماني: ضمان التوازن المالي لعقود الاستثمار في إطار التحكيم الدولي، مطبعة الأمنية الرباط، طبعة 2015.

_ عبد الرزاق أحمد السنهوري: “الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الأول، مصادر الالتزام”، بيروت، دار إحياء التراث العربي، طبعة 1952.

– زهدي يكن: شرح قانون الموجبات والعقود اللبناني، الجزء 6، دار الثقافة، بيروت، طبعة 2000.

– فوزي محمد سامي: التحكيم التجاري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طبعة 1992.

– محسن شفيق: التحكيم التجاري، دار النهضة العربية القاهرة، مصر، طبعة 1997.

– عصام الدين القصبي: خصوصية التحكيم في مجال منازعات عقود الاستثمار، دار النهضة العربية، القاهرة- مصر، طبعة 1993.

– حفيظة السيد الحداد: الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 2004.

– إبراهيم أحمد إبراهيم: اختيار طريق التحكيم، ومفهومه في إطار مركز حقوق عين شمس للتحكيم، مجلة الدراسات القانونية جامعة بيروت، العربية، العدد السابع، يوليوز 2001.

[1]– عصام الدين مصطفى بسيم: النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول الأخذة في النمو، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 1976.

– عكاشة محمد عبد العال: الضمانات القانونية لحماية الاستثمارات الأجنبية، بحث مقدم إلى مؤتمر آفاق وضمانات الاستثمارات العربية- الأوروبية في بيروت من 13 إلى 15/2/2001، منشور ضمن مؤلف بعنوان آفاق وضمانات الاستثمارات العربية الأوروبية، مركز الدراسات العربية الأوروبية، الطبعة الأولى، 2001.

– سلطان بن سالم البلوشي: التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية، مجلة العلوم القانونية، العدد1، مطبعة الأمنية الرباط، السنة 2017.

– بشار محمد الأسعد: الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار الدولية، دراسة في ضوء أحكام التحكيم والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، منشورات الحلبي الحقوقية-بيروت، الطبعة الأولى، 2009.

– خديجة خبوز: الحكم التحكميمي في القانون المغربي –دراسة مقاربة- أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، السنة الجامعية، 2016-2017.

– غسان علي علي: الاستثمارات الأجنبية ودور التحكيم في تسوية المنازعات التي قد تثور بسببها، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة عين شمس، السنة الجامعية 2004-2005.

– اتفاقية واشنطن 18 مارس 1965.

– BENNARDINI (P) : The renegotation of the inversement contracts. I.CSID ? Rev FIL J vol 13 N° 2, 1998.

– Bouchez (c.j): the prospects for international arbitration disputes between states and private entreprises ; J , I, A, VOL ; 1991 .

– PH. KAHN ; étude de quelques problèmes juridiques de la Gaz et les hydrocarbures gazeuse de développement des pays producteurs ; paris 1979 .

[1] [email protected]

[2] – تعريف التحكيم بأنه “نظام خاص للتقاضي ينشأ من الاتفاق بين الأطراف المعنية على العهدة شخص أو أشخاص من الغير بمهمة الفصل في المنازعات القائمة بينهم بحكم يتمتع بحجية الأمر المقضي”.

انظر: حفيظة السيد الحداد: الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي، الطبعة الأولى 2004، بيروت لبنان، ص، 44.

ويمكن تعريفه كذلك: بأنه هو سلطة الفصل في النزاع بواسطة الأطراف برضائهم دون المحكمة المختصة، وينزلون على ما يصدر من أحكام ملزمة وواجبة التنفيذ من قلبهم. فهذا التعريف يوضع أن التحكيم في حد ذاته طريق مستقبل لتسوية المنازعات وله ذاتيته، كما يؤكد حجية الأحكام التي صدرت عن المحكم أو المحكمين وإلزامية تنفيذه.

انظر: خديجة خبوز: الحكم التحكميمي في القانون المغربي –دراسة مقاربة- أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، السنة الجامعية، 2016-2017. ص 55 و56.

[3] – للمزيد انظر: سلطان بن سالم البلوشي: التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية، مجلة العلوم القانونية، العدد1، مطبعة الأمنية الرباط، السنة 2017، ص. ص ، 10-11.

[4] – إن الاستثمار هو العملية الاقتصادية القاضية بشراء مواد إنتاج وتجهيز، أو بعبارة أخرى بتكوين رؤوس أموال هذا تعريف عام. أما عملية الاستثمار فيقوم بها المنظم أو الساهر على تسيير المشروع، فكان الاستثمار في مرحلة الرأسمالية الليبرالية من مهام المصالح الخاصة ولكن الوضع تغير بعد سنة 1930 حيث أصبحت الدولة تتكلف بجزء مهم من الاستثمارات.

انظر:

فتح الله ولعلو: الاقتصاد السياسي، الجزء الأول، مدخل للدراسات الاقتصادية. مطبعة دار النشر المغربية الدار البيضاء، الطبعة الثانية، شتنبر 1974، ص372 و373.

[5]– عبد الخالق الدحماني: ضمان التوازن المالي لعقود الاستثمار في إطار التحكيم الدولي، مطبعة الأمنية الرباط، طبعة 2015، ص34.

[6]– انظر:

– حفيظة السيد الحداد: الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، م، س، ص20.

– إبراهيم أحمد إبراهيم: اختيار طريق التحكيم، ومفهومه في إطار مركز حقوق عين شمس للتحكيم، مجلة الدراسات القانونية جامعة بيروت، العربية، العدد السابع، يوليوز 2001، ص19.

[7]– عبد الخالق الدحماني: ضمان التوازن المالي لعقود الاستثمار في إطار التحكيم الدولي، م.س، ص35.

[8]– إبراهيم أحمد إبراهيم: اختيار طريق التحكيم، ومفهومه في إطار مركز حقوق عين شمس للتحكيم، م.س، ص21.

[9]– محسن شفيق: التحكيم التجاري، دار النهضة العربية القاهرة، مصر، طبعة 1997، ص2-3.

– حفيظة السيد الحداد: الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي،م.س، ص10.

[10]– فوزي محمد سامي: التحكيم التجاري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طبعة 1992، ص12.

[11]– فوزي محمد سامي: التحكيم التجاري،م.س، ص13.

[12]– عصام الدين مصطفى بسيم: النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول الأخذة في النمو، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 1976، ص168.

[13]– عصام الدين مصطفى بسيم: النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول الأخذة في النمو، م.س، ص169.

[14]– BENNARDINI (P) : The renegotation of the inversement contracts. I.CSID ? Rev FIL J vol 13 N° 2, 1998, p411.

[15]– BENNARDINI (P) : : The renegotation of the inversement contracts. Op.cit, p 412.

[16]– من أهم هذه الضمانات، توفر ضمانات قضائية لحماية استثمارات المستثمر، بحيث ما يرتاح المستثمر إلى قضاء التحكيم الذي أصبح هو القضاء الطبيعي في هذا المجال، خصوصا وأن التحكيم هو من يبدد مخاوف المستثمرين الأجانب، بشأن خضوع منازعاتهم لقضاء الدولة العادي الذي كلما يكون مصدر ترحيب بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ويبرز ذاك التفاعل بين التحكيم وتدفقات رؤوس الأموال وتنوعها

انظر:

– عكاشة محمد عبد العال: الضمانات القانونية لحماية الاستثمارات الأجنبية، بحث مقدم إلى مؤتمر آفاق وضمانات الاستثمارات العربية- الأوروبية في بيروت من 13 إلى 15/2/2001، منشور ضمن مؤلف بعنوان آفاق وضمانات الاستثمارات العربية الأوروبية، مركز الدراسات العربية الأوروبية، الطبعة الأولى، 2001، ص59-60.

[17]– عكاشة محمد عبد العال: الضمانات القانونية لحماية الاستثمارات الأجنبية، بحث مقدم إلى مؤتمر آفاق وضمانات الاستثمارات العربية- الأوروبية في بيروت من 13 إلى 15/2/2001، م.س، ص67.

[18]– غسان علي علي: الاستثمارات الأجنبية ودور التحكيم في تسوية المنازعات التي قد تثور بسببها، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة عين شمس، السنة الجامعية 2004-2005، ص280.

[19]– غسان علي علي: الاستثمارات الأجنبية ودور التحكيم في تسوية المنازعات التي قد تثور بسببها، م.س، ص282.

[20]– Bouchez (c.j): the prospects for international arbitration disputes between states and private entreprises ; J , I, A, VOL ; 1991 ;P.80

[21]– Bouchez (L.J): the prospects for international arbitration disputes between states and private entreprises ; op.cit p84

[22]– بشار محمد الأسعد: الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار الدولية، دراسة في ضوء أحكام التحكيم والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، منشورات الحلبي الحقوقية-بيروت، الطبعة الأولى، 2009، ص17.

[23]– بشار محمد الأسد: الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار الدولية، دراسة في ضوء أحكام التحكيم والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، م.س، ص21.

[24]– غسان علي علي: الاستثمارات الأجنبية ودور التحكيم في تسوية المنازعات التي قد تثور بسببها، م.س، ص282.

[25]– بشار محمد الأسد: الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار الدولية، دراسة في ضوء أحكام التحكيم والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، م.س، ص22.

[26]– القوة القاهرة: ”إذا كانت نظرية القوة القاهرة تشترك مع نظرية الظروف الطارئة في استنادهما لقاعدة ومقتضاها إن العقد يقوم على شرط مضمر بين المتعاقدين يجعل ببقاء الظروف التي تبرم في ظلها، فان الفارق بين النظريتين يظل قائما”.

فالقوة القاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا أما الحادث الطارئ فيجعل تنفيذ مرهقا لا مستحيلا، ويترتب على ذلك فرق في الأثر إذ أن القوة القاهرة تؤدي إلى انقضاء الالتزام فلا يتحمل المدين تبعة عدم تنفيذه، أما الحادث الطارئ فلا ينقضي الالتزام به بل يرتد إلى الحد المعقول فتوزع الخسارة بين المدين والدائن ويتحمل المدين شيئا من تبعة الحادث”.

انظر:

_ عبد الرزاق أحمد السنهوري: “الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الأول، مصادر الالتزام”، بيروت، دار إحياء التراث العربي، طبعة 1952، ص 645.

[27]– زهدي يكن: شرح قانون الموجبات والعقود اللبناني، الجزء 6، دار الثقافة، بيروت، طبعة 2000، ص324.

[28]– زهدي يكن: شرح قانون الموجبات والعقود اللبناني، م.س، ص325.

[29]– اتفاقية واشنطن 18 مارس 1965.

[30]– عبد الخالق الدحماني: ضمان التوازن المالي لعقود الاستثمار في إطار التحكيم الدولي، م.س، ص190.

[31]– PH. KAHN ; étude de quelques problèmes juridiques de la Gaz et les hydrocarbures gazeuse de développement des pays producteurs ; paris 1979 p481.

[32]– PH. KAHN : étude de quelques problèmes juridiques de la Gaz et les hydrocarbures gazeuse de développement des pays producteurs،op.cit, p482.

[33]– PH. KAHN : étude de quelques problèmes juridiques de la Gaz et les hydrocarbures gazeuse de développement des pays producteurs،op.cit, p483.

[34]– عصام الدين القصبي: خصوصية التحكيم في مجال منازعات عقود الاستثمار، دار النهضة العربية، القاهرة- مصر، طبعة 1993، ص138.

[35]– عصام الدين القصبي: خصوصية التحكيم في مجال منازعات عقود الاستثمار، م.س، ص138.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت