الإنابة القضائية – تعريفها وشروطها في النظام السعودي

تعريف الإنابة القضائية
القضاء

يعد القضاء من أعظم المسؤوليات التي يمكن للإنسان أن يقوم بها، ويناط القضاء بذوي الاختصاص الذين يكونون على معرفة دقيقة بالأحكام الشريعة، والمسائل القانونية، وما يترتب على كل حالة من أحكام مختلفة، ويعرف القضاء في المفهوم الإسلامي على أنه الفصل بين الناس، وحل الخصام بينهم بمقتضى الأحكام الشرعية المستنبطة من القرآن والسنة، وعبر التاريخ الإسلامي ذاع صيت العديد من القضاة بسبب حنكتهم، وذكائهم، وعدلهم منقطع النظير، وهناك العديد من المفاهيم المرتبطة بالقضاء، والأحكام القضائية، والأطراف المعنية بهذه الأحكام، وتعد الإنابة القضائية إحدى هذه المفاهيم، وفي هذه المقال سيتم تناول معلومات عن تعريف الإنابة القضائية.

تعريف الإنابة القضائية

بشكل عام تعرف الإنابة على قيام شخص بمهام شخص آخر ضمن ظروف ووضعيات محددة، وفيما يلي تعريف الإنابة القضائية، وذكر بعض المعلومات عنها: يمكن تعريفها على أنها إجراء قانوني محدد يقوم بموجبه ضابط الشرطة القضائية بتنفيذ أمر قضائي معين، وموجّه إليه من خلال السلطة القضائية، وقد يتضمن هذا الأمر القضائي إجراء التحقيق، أو المحاكمة، أو تنفيذ قرارات معينة لم يتسنّى للسلطات القضائية القيام به بسبب بعد المسافة، أو لضيق الوقت، أو قد يكون ذلك من أجل تسريع آلية الإجراء القضائي التي يتم عمل الإنابة من أجله.

في حال تبين لضابط الشرطة القضائية أثناء تنفيذ الإنابة ارتكاب إحدى الجرائم من قبل شخص آخر فإن له كامل الحق القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تخوله أحكام القانون بها، ويكون ذلك من خلال السلطة التي توكل إليه عند وجود حالات التلبس، أو أثناء البحث التمهيدي.

يدخل ضمن الإنابة العديد من الإجراءات مثل الاستماع إلى شهود في حالة الخطر، أو وجود هؤلاء الشهود في أوضاع صعبة لا تسمح لهم بالوصول إلى مكان الإدلاء بالشهادة القانونية، ويستثنى من ذلك عمليات استجواب المتهمين، وعمليات المواجهة مع الغرماء، والاستماع إلى الأطراف المدنية إلا بطلب شخصي منهم.

قد يتم إجراء الإنابة القضائية في بعض العلاقات الخاصة الدولية، وهناك تكون عملية الإنابة بين دولتين ضمن حدود معينة، وشروط محددة، يتم من خلالها التنسيق بين المحكمة وجهات تختص بمن تقام عملية الإنابة في العلاقات الخاصة الدولية لأجله.

شروط الإنابة القضائية الدولية

من أجل تنفيذ الإنابة القضائية في العلاقات الخاصة الدولية لا بد من توافر شرطين أساسيين هما: أن يلتجئ قاضي المحكمة إلى القنصل الذي يتبع لدولته في الدولة المراد اتخاذ الإجراء فيها، أو إلى الممثل الدبلوماسي، أو إلى أي سلطة مختصة في هذه الدولة. أن تقوم الدولة المطالبة بتنفيذ طلب المحكمة بالسماح للمحكمة الأجنبية بالإنابة عنها على إقليمها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت