احكام عامة و هامة في قانون العمل الكويتي

احكام عامة في قانون العمل الكويتي

( مادة 94 )

يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الفردي او عقود العمل الجماعية يخالف احكام هذا القانون ولو كان سابقا على تنفيذه ما لم يكن الشرط اكثر فائدة للعامل.

( مادة 95 )

لموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المختصين حق التفتيش الصناعي ومراقبة تنفيذ القانون والقرارات واللوائح المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على السجلات والدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون وطلب البيانات اللازمة من اصحاب الاعمال او من ينوب عنهم.

( مادة 96 )

1- تعفى من الرسوم الدعاوى التي يرفعها العمال طبقا لاحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال، ولا يجوز سماعها بعد سنة من وقت انتهاء العقد وللمحكمة في حالة رفض الدعوى ان تحكم على رافعها بالمصروفات كلها او بعضها. 2- ويسبق الدعوى طلب يقدمه العامل الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتقوم هذه الوزارة باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع بينهما وديا. فاذا لم تتم التسوية الودية تعين على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال اسبوعين من وقت تقديم العامل للطلب احالة النزاع على المحكمة الكلية، وتكون الاحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الوزارة وعلى قلم كتاب المحكمة ان يقوم في ظرف ثلاثة ايام من تاريخ وصول الطلب الى المحكمة بتحديد جلسة لنظر الدعوى، ويعلن بها العامل وصاحب العمل ويجوز للمحكمة ان تستحضر واضع المذكرة المرفوعة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاستيضاحه فيما جاء في هذه المذكرة.

( مادة 97)

(كما عدلت بالقانون رقم 30 تاريخ (26/ 7/ 1995) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها في اي قانون اخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له على الوجه التالي: أ- يوجه الى المخالف اخطار بتلافي المخالفة خلال فترة تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الا تزيد على ثلاثة شهور. ب- اذا لم تتلاف المخالفة خلال الفترة المحددة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار عن كل عامل ممن وقعت بشأنهم المخالفة، وتضاعف العقوبة في حالة العود الى ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي فيها.

97 مكرر

(مضافة بالقانون رقم 30 تاريخ 1995/7/26) استثناء من حكم المادة 97 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون.

( مادة 98 )

يلغى بهذا قانون العمل في القطاع الاهلي لسنة 1959 والمرسوم الاميري رقم (43) لسنة 1960 والقانون رقم (1) لسنة 1961 الصادران بتعديل بعض احكامه وكذلك القرارات الصادرة بموجبه وعلى الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اصدار القرارات الخاضعة لتنفيذه.

( مادة 99)

( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 1968/7/6) في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بصناعة النفط: أ- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الارض أو البحر. ب- العمليات الخاصة باستخراج أو تصفية أو تصنيع النفط الخام أو الغز الطبيعي أو نقله أو شحنه أو توزيعه محليا داخل البلاد. ج- ما يتعلق بالعمليات المشار اليها في البندين (أ، ب) من أعمال البناء واقامة التركيبات والاجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة اعمال الخدمات المتصلة بها. وتدخل جميع العمليات المتقدمة في نطاق الاعمال الأصلية المشار اليها في المادة 15.

( مادة 100)

( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 1968/7/6) استثناء من احكام المادة 12، يجب ان يكون عقد العمل في صناعة النفط ثابتا بالكتابة، ويحرر العقد على نسختين، لكل طرف نسخة. ويعطى العامل ايصالا محرر باللغة العربية بما يكون قد اودعه عند صاحب العمل من اوراق وشهادات. ولا يجوز لصاحب العمل ان يخرج على العقود المشروطة في الاتفاق او ان يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، الا اذا دعت الى ذلك ضرورة لمنع وقوع حادث أو لاصلاح ما نتج عنه أو في الحالة القاهرة على ان يكون ذلك بصفة مؤقتة.

(مادة 101)

( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 1968/7/6) استثناء من احكام المادة 33 ، لا يجوز تشغيل العامل في صناعة النفط تشغيلا فعليا أكثر من أربعين ساعة في الاسبوع ويدخل في حساب ساعات العمل المدة التي يستغرقها العامل للوصول من المكان المعد لاقامة العمال الى مكان العمل وبالعكس، اذا كان العمل يتم في منطقة نائية أو بعيدة عن العمران.

( مادة 102)

( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 1968/7/6) مع عدم الاخلال باحكام المادة 34 فيما يتصل بشروط العمل الاضافي يراعى احتساب الاجر الاضافي ان يكون موازيا للاجر الذي كان يستحقه العامل عن الفترة الاضافية مضافا اليه خمسون بالمائة على الاقل اذا كان بعد غروب الشمس.

( مادة 103)

( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 1968/7/6) تكون الراحة الاسبوعية للعمال الذين تسرى عليهم احكام هذا الباب بأجر كامل، واذا استدعت (ظروف العمل) تشغيل العامل يوم الراحة الاسبوعية يجب على رب العمل ان يؤدي اليه عن كل ساعة مبلغا يوازي ضعف اجره عنها مضافا اليه اجر اليوم ذاته.

(مادة 104)

( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 1968/7/6) الاجازات الرسمية التي تمنح للعمال الذين تسري عليهم احكام هذا الباب بأجر كامل هي: عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد عيد جلوس سمو الأمير يوم واحد عيد الاسراء يوم واحد عيد الفطر ثلاثة أيام عيد الاضحى أربعة أيام عيد المولد النبوي يوم واحد عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد واذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في احد ايام هذه الاجازات، صرف له عن كل ساعة ضعف اجره عنها مضافا اليه اجر اليوم ذاته.

( مادة 105)

( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 1968/7/6) استثناء من احكام المادة 37 ومع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة تمنح الاجازات المرضية التالية خلال السنة للعمال الذين تسرى عليهم احكام هذا الباب بشرط ثبوت المرض بموجب شهادة طبيب يعينه صاحب العمل او الطبيب المسؤول باحدى الوحدات الصحية الحكومية: ستة أشهر باجر كامل أربعة أشهر بثلاثة ارباع الاجر شهرين بنصف الاجر شهر بربع الاجر شهر بدون اجر واذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج، فان شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تشجب شهادة الطبيب الاهلي الذي عينه صاحب العمل. ولا يجوز فصل العامل من الخدمة بسبب المرض، الا بعد ان يستنفد اجازاته المرضية والسنوية المشار اليها فيما تقدم، ويستحق العامل في هذه الحالى كامل مكافأة نهاية الخدمة. ويستثنى من ذلك من يصاب بامراض صناعية او اصابات عمل على ان يستحق كامل رواتبه.

( مادة 106)

( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 1968/7/6) مع عدم الاخلال باحكام المادة 39 يجوز لصاحب العمل بناء على طلب كتابي من العامل ان يؤجل اجازته السنوية الى السنة التالية، ولا يجوز ترحيلها لاكثر من ذلك، وللعامل الحق في الحصول على اجره عن ايام الاجازة المستحقة له اذا ترك العمل قبل استعمالها.

( مادة 107)

( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 1968/7/6) مع عدم الاخلال باحكام المادة 44 يتعين على صاحب العمل في صناعة النفط ممن يستخدمون مائتي عامل أو أكثر ان يعهد الى طبيب أو أكثر بعيادة العمال وعائلاتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده صاحب العمل لهذا الغرض مع توفير جميع وسائل العلاج الاخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة باطباء اخصائيين، أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها مع تقديم الادوية اللازمة وذلك كله بالمجان.

( مادة 108)

( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 1968/7/6) مع عدم الاخلال باحكام المادة 46 يتعين على اصحاب الاعمال في صناعة النفط، توفير السكن الملائم للعمال وعائلاتهم او تعويض من لا تتوفر لهم المساكن تعويضا نقديا عادلا.

( مادة 109)

( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 1968/7/6) يراعى عند فسخ العقود غير محدودة المدة ان يكون الاعلان قبل الالغاء بثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين باجر شهري، وخمسة عشر يوما بالنسبة للعمال الآخرين.

( مادة 110)

( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 1968/7/6) مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة، يستحق العامل عند انهاء مدة العقد، أو عند صدور الإلغاء من جانب صاحب العمل في العقود غير محدودة المدة مكافأة عن مدة خدمته تحسب على اساس 30 ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة عن السنوات الخمس الاولى واجر 45 يوما عن كل سنة من السنوات التالية، ويستحق العامل مكافأة عن السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الاجر الاخير اساس لحساب المكافأة. ويجوز للعامل بعد اعلان صاحب العمل طبقا لاحكام المادة السابقة ان يستقيل من العمل ويستحق في هذه الحالة نصف المكافأة المشار اليها في الفقرة السابقة اذا تجاوزت مدة خدمته سنتين ولم تبلغ خمس سنوات، وثلاث ارباعها اذا تجاوزت هذه المدة خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق العامل المكافأة كاملة اذا استقال بعد عشر سنوات من الخدمة المتصلة.

تم الإدراج بواسطة كبرى شبكات القانون محاماة نت