استجواب المتهم بالمحكمه وسيلة الدفاع يستخدمها المتهم اذا شاء

***

الاستجواب فى التحقيق وسيله من وسائل التحقيق والإثبات وغير مرهون بموافقة المتهم ودفاعه – أما أمام المحكمه فإن استجواب المتهم وسيله من وسائل الدفاع ، يستخدمها المتهم اذا اراد هو ، ولا يجوز استجواب المتهم امام المحكمه الا بموافقه المتهم وموافقة دفاعه ، ولا يؤخذ على المتهم عدم موافقته هو او دفاعه على الأستجواب …. وهذه قواعد أصوليه أولية معلومة .. ففى الفصل السادس من قانون الاجراءات الجنائيه – فى نظر الدعوى وترتيب الاجراءات فى الجلسه أمام المحكمه ، قضت الماده / 274 أ . ج :- ” لا يجوز استجواب المتهم الا اذا قبل ذلك ”

وقضت محكمه النقض بأنه :-

”ان الأستجواب بما يعيبه من ماقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدله القائمة فى الدعوى أثباتاً ونفياًأثناء نظرها سواء كان ذلك من المحكمه او من الخصوم او المدافعين عنهم ، لا يصح الا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه فى الجلسه بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته بأعتباره صاحب الشأن الأصلى فى الأدلاء بما يريد الأدلاء به الى
المحكمه ”

( نقض 14/6/1979 – س 30 – 146 – 685 ) ،

وقضت محكمه النقض بأن :- ” القانون المصرى – يحظر على القاضى استجواب المتهم الا اذا طلب ذلك ، فلا يجوز للقاضى ان يستوجبه بدون طلب منه ” ( نقض 29/5/1923 – مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 3 – 134 – 188 ) كما قضت بأنه ” لا نزاع فى أنه لا يجوز للمحاكم استجواب المتهم الا اذا طلب هو هذا الأستجواب ”

( نقض 23/4/1934 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 3 – 235 – 312) ، كما قضت محكمه النقض ” أن حظر الاستجواب أنما مقرر لمصلحة المتهم ، فللمتهم ان يقبل استجوابه ولو ضمناً ، ولا بطلان آلا اذا حصل الاستجواب بعد أعتراض المتهم أو أعتراض محاميه ” ( فيكفى اعتراض أى منهما للبطلان ) ( نقض 29/10/1951 – س 3 – 46 – 115 ) ، وفى حكم أخر تقول محكمه النقض : ” أن تحريم استجواب المتهم حق مقرر لمصلحة المتهم نفسه ، فإنه أن يتنازل عنه بطلب استجوابه أو بأجابته أختياراً على الأسئلة التى توجهها المحكمه، كما أن له الحق اذا شاء أن يمتنع عن الاجابه او عن الاستمرار فيها ولا يعد هذا الأمتناع قرينه ضده : ( نقض 6/5/1935 – مجموعه القواعد القانونيه ج 3 – 369 – 471 )