قانون الإلغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامين

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (9)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام المادة (61/أولاً) من الدستور واستناداً الى احكام الفقرة (خامساً/أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2007 .

اصدار القانون الآتي :

رقم (9) لسنة 2007
قانون الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامين
المادة الاولى :
أ : على مجلس القضاء الاعلى تشكيل لجنة لا يكون من بين اعضائها من كانوا اعضاء في اللجنة المشكلة بموجب المادة (3) من الامر (21) لسنة 2004 للنظر في الادعاءات المنسوبة للمشمولين باحكام هذا القانون .
ب : تلغى مذكرات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام الصادرة بموجب الامر رقم (15) لسنة 2003 عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف .
ج : لا يمارس القاضي او عضو الادعاء العام المشمول باحكام الفقرة (ب) من هذه المادة عمله الا بعد صدور قرار بات من اللجنة المختصة الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة الثانية :
1- على اللجنة اجراء التحقيق في الادعاءات المنسوبة الى القاضي او عضو الادعاء العام المحال اليها وفق الاصول القانونية وباجراءات علنية ومسببة ووجاهية ولها ان تسترشد برأي محكمة استئناف المنطقة ودائرة الادعاء العام التي كان يعمل بها القاضي وبأي طريقة تراها مناسبة .

2- للجنة ان تقرر :
أ‌- رد الادعاء المنسوب للقاضي او عضو الادعاء العام ما لم يكن مشمولاً بأحكام اجتثاث البعث او كان مطلوباً من هيئة النزاهة او سبق ان عمل في محاكم تحقيق الاجهزة الامنية والمحاكم الخاصة في زمن النظام البائد .
ب‌- الاحالة على التقاعد بالراتب الذي يتقاضاه اقرانه بالخدمة وفقاً للاحكام القانونية السارية .
المادة الثالثة :
أ : يكون القرار الصادر من اللجنة خاضعاً للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
ب : يقدم الطعن التمييزي الى اللجنة المختصة او الى محكمة استئناف المنطقة لارساله الى محكمة التمييز .
ج : يخضع التمييز لرسم مقطوع وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الرسوم العدلية .
المادة الرابعة :
يشمل القضاة وأعضاء الادعاء العام المعزولين ممن توفوا بعد تاريخ العزل ولحين نفاذ هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها اقرانهم من القضاة وأعضاء الادعاء العام المتوفين وفقاً للأحكام القانونية السارية .
المادة الخامسة :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة
حيث ان اجراءات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة لا تنسجم مع المبادئ الاساسية والحقوق المدنية التي نص عليها الدستور العراقي ، ومن اجل ترسيخ قواعد العدالة واعادة الهيبة الى القضاء ،

————————————