نصت المادة (284) قانون عقوبات عراقي على أن (يعاقب بالحبس كل من قبض بحسن نية عملة نقدية أو ورقة نقدية مقلدة أو مزورة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد أن تبينت له حقيقتها. المقصد الاول : أركان الجريمة تتكون أركان جريمة قبول عملة مزيفة بحسن نية ثم التعامل بها من ثلاثة أركان: الركن الأول : […]