الطعن 16427 لسنة 84 ق جلسة 15 / 3 / 2015

محكمة النقـض
الــــدائــــرة المــــدنيــــة
دائرة الأحد (ب) المدنية
محضر جلسة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضــى / سيد عبد الرحيم الشيمـى نائـب رئيــس المحكمــــــة
وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه
هشام عبد الحميد الجميلى و محمد سراج الدين السكرى
” نواب رئيـس المحكمة “
بحضور السيد أمين السر / محمود محمد عبد المقصود .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأحد 24 من جماد أول سنة 1436هـ الموافق 15 من مارس سنة 2015م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16427 لسنة 84 ق .
المرفــوع مـن
شركة …. للتأمين ويمثلها رئيس مجلس الإدارة والعضو المتندب بصفته . مركزها الرئيسى …. بالقاهرة . محلها المختار / الإدارة العامة للشئون القانونية ….. .
ضـــــــــــــــــــــــــد
1- …. عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر / …..المقيمان /….. – مركز الباجور – المنوفية .
3- رئيس النيابة الحسبية ….. بصفته لوجود قصر فى الدعوى 232 لسنة 2008 .
محله المختار / بمقر عمله بمحكمة الباجور ش مجلس المدينة .
عُــــرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
المـــحـــــكـــمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :-
لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أعطى للمضرور فى حوادث السيارات الحق فى مطالبة المؤمن مباشرة بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث , ونص فى المادة الخامسة عشر منه على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين , وهذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وإنقطاعها – وإذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا ًعن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382/1 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً حتى ولو أجيز للمضرور إختصام شركة التأمين فى دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض , وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بإنقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجانى أو لإنقضائها . وأن الحكم الغيابى القاضى بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15 , 17 من قانون الإجراءات الجنائية , ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره . ومن هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سبباً فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن , وكان البين من الأوراق أن الحادث قد رفعت عنه دعوى جنائية ومن ثم يتوقف سريان تقادم الدعوى المدنية لحين صيرورة الحكم الجنائى الصادر غيابياً بتاريخ 3 / 5 / 2009 نهائياً بعدم الطعن عليه خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدوره , فيبدأ فى السريان من 2 / 5 / 2012 , ولما كانت صحيفة الدعوى الماثلة قد أودعت بتاريخ 3 / 10 / 2013 فإنها تكون قد أُقيمت فى الميعاد القانونى , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس , ولما كانت المادة الثامنة من القانون 72 لسنة 2007 سالفة البيان قد جعلت مبلغ التأمين عن الحوادث للمستحق أو ورثته , ومن ثم فإذا ما انتصب أحد الورثة للمطالبة بمبلغ التأمين فإنه يكون ممثلاً لباقى الورثة فى حق من حقوق التركة , وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون ويكون النعى عليه بالسبب الثانى على غير أساس ويكون الطعن قد أُقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 , 249 من قانون المرافعات , بما يتعين معه عدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
لــــــــــذلـــــــــــــك
أمرت المحكمة :-
بعدم قبول الطعن , وألزمت الطاعنة المصروفات , مع مصادرة الكفالة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .