ينقسم المحضرون في المحاكم إلى قسمين:

محضر إعلان :

وهو الذى يقوم بإعلان الأوراق القضائية أي صحف الدعاوى والانذارات والأحكام وصحف الطعون وعلى الجملة كل ما يقتضى الأمر اعلانه على يد محضر.

محضر تنفيذ:

وهو الذى يقوم باتخاذ اجراءات التنفيذ من حجز أو بيع، أو اعلان للأوراق المتعلقة بالحجز والبيع، وغير ذلك مما يستلزمه التنفيذ. وتقسيم العلم الإداري على هذا النحو هو تنظيم داخلي للعمل بين المحضرين في المحاكم ولكن ليس ثمة ما يمنع من أن يقوم حضر بعمل من أعمال التنفيذ مع أنه مكلف أصلا بالإعلان (أو العكس) – أو أن يجمع بين الاعلان والتنفيذ، ولا يؤدى ذلك بطبيعة الحال إلى أي بطلان.

وحيث يوجد محضرون فان التنفيذ يتم عادة بمعرفتهم، فهم عمال التنفيذ الذين يمثلون السلطة العامة في القيام بالإجراءات اللازمة. وذلك في أغلب الأحول لأن هناك حالات خاصة بتولي التنفيذ فيها عمال آخرون غير المحضرين ومثال ذلك قيام قلم الكتاب بالنشر عن البيع في الصحف أو بوضع الأختام أو بالجرد. وقد يشترك في التنفيذ أيضاً أشخاص آخرون كمشايخ البلاد الذين يعهد اليهم بلصق الاعلانات في بعض الأحوال. وقد يتم التنفيذ بمعرفة جهات الادارة كما في حالة تنفيذ بعض الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية وكما في حالة الحجز الإداري إذ يقوم به مندوبون من المصالح الحكومية التي لها الحق في الحجز الإداري كمصلحة الضرائب.

وما ذكرنا هذه الأمثلة الا لنبين أن عمال التنفيذ أو رجال التنفيذ (كما عبر عنهم المشرع في بعض النصوص) قد يكونون من غير المحضرين. وفيما عدا تلك الحالات الخاصة التي يتولى التنفيذ فيها عمال للتنفيذ من غير المحضرين، فان التنفيذ يتم بمعرفة المحضرين. والأخذ بنظام المحضرين يقتضى الا يتقدم طالب التنفيذ بطلبه إلى السلطة القضائية بل يتقدم به مباشرة إلى المحضرين المعتبرين فرعا من السلطة التنفيذية على أساس أن التنفيذ من وظائفها وليس من وظائف القضاء.

وانما يحصل الالتجاء إلى القضاء عند قيام المنازعة في التنفيذ، فعندئذ تنشأ الخصومة التي تستلزم تدخل القضاء لحسمها. غير أن ذلك لا ينفى أن للقضاء دورا هاما في التنفيذ وفى الاشراف على اجراءاته. فإذا امتنع المحضر عن التنفيذ كان لصاحب الحق أن يرفع أمره إلى رئيس المحكمة التابع لها المحضر ليصدر أمره إلى المحضر بإجراء التنفيذ إذا وجد أن امتناعه لا مبرر له (تراجع المادة 279 من قانون المرافعات الجديد والمادة 458 من القانون السابق). على أن الاشراف القضائي يتحقق بلا جدال عندما تثور أية منازعة في التنفيذ من حيث جوازه أو عدم جوازه ومن حيث صحة الاجراءات أو بطلانها – فان تلك المنازعات ترفع إلى القضاء وتعتبر دعوى متعلقة بالتنفيذ وتنتهى بحكم بصدره القضاء لفض المنازعة.

كما أن القضاء قد يتدخل في أعمال التنفيذ ذاتها ويتولاها بنفسه في بعض الحالات الهامة التي يكون لها شأن وخطر كما في حالة بيع العقار بالمزاد فان القاضي هو الذى يجرى المزايدة ويعتمد العطاء ويحكم بإيقاع البيع (مادة 435 و 459 و 440 من القانون الجديد، وانظر المادة 662 من قانون المرافعات السابق). كل ذلك مع وجود نظام المحضرين، ومع ملاحظة أن الالتجاء اليهم ضروري في كل تنفيذ سواء أكان بطريق الحجز أم بطريق التنفيذ العيني.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .