احكام نقض في اجراءات التحريز

وزن المضبوطات و إجراءات تحريزها وتحليلها

1 –الخلاف في وزن المضبوطات بين ما أثبت في محضر التحقيق وما ورد في تقرير التحليل يقتضى من قضاء الإحالة أن يجرى في شأنه تحقيقا يستجلى حقيقة الأمر فيه إلى أن ينتهي إلى القول بأن المضبوطات ليست هي التي أرسلت التحليل . (الطعن 117 السنة 36 ق – جلسة 21/3/1966)

===================
2 – من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها لتنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية تتوهينه . ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا ما بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث (الطعن 789 لمسنة 39 ق – جلسة 6/10/1969 )

=================
3 – إذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحكمة أن المحكمة فضت حرز المظروف المضبوط على ذمة الدعوى بحضور الطاعنين والدفاع عنهما وكان محامى الطاعن لم يعترض على شيء في هذا الإجراء بالبطلان ، كما لا يصح أن ينعى على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها. (الطعن 2011 لسنة 39 ق – جلسة 23/3/1970 )

==================
4 – من المقرر في قضاء محكمة النقض أن أج راءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و 56 و 57 إجراءات لا يترتب على مخالفتها أي بطلان إذ قصد بها المحافظة على الدليل فحسب (الطعن 241 لسنة 1 4 ق – جلسة 17/10/1971)

=================
588 5 – يرجع الأمر في شأن تحريز ألمضبوطات المتعلقة بالجريمة إلى تقدير محكمه الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة إجراءات تحريز متحصلات غسيل معدة المتهم والى ما أسفر عنه تحليل هذه المتحصلات فإن النعي بأنه لم يثبت أن الآنية التي وضعت في متحصلات غسيل المعدة كانت خالية تماما من آثار المواد المخدرة لا يكون سديدا إذ هو لا يعدو أن يكون منازعة موضوعية مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض . (الطعن 17 لسنة 42 ق – جلسة 12/3/1973)

================
6 – إجراءات التحريز المخدرات تنظيمية لا بطلان على مخالفتها العبرة باطمئنان المحكمة إلى صحة الدليل (الطعن 767 لسنة 42 ق جلسة 8/10/1972)

===============
7- عدم تحريز جيب سترة المطعون ضده الذي ضبط به مخدر الحشيش لا يؤدى في الاستدلال السليم إلى إطراح أقول الشاهد، ذلك أن وجود مخدر غير مغلف داخل جيب سترة المطعون ضده لا يلزم عنه بالضرورة تخلف آثار منه بهذا الجيب ( الطعن 562 لسنة 47 ق – جلسة 16/10/1977)

==============
8 – إن قضاء محكمة النقض قد استقر على انه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت في الدعوى بناء على ذلك ( الطعن 1292 لسنة 47 ق – جلسة 15/5/1978 )

=============
9 – إذ كان البين من محاضر جلسات المحكمة أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بما قاله في طعنه بمغايرة المخدر المضبوط عن ذلك الذي تم تحليله لا اختلاف أوصاف لفافاته ووزنه ولم يبد طلبا بشأنه وهو دفاع موضوعي – أيضا – لا يثار لأول مرة أمام محكمه النقض ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعيا على مسلك الشاهد بأن من المحتمل أن يكون قد أضاف إلى المخدر المضبوط مقدار نصف جرام لان وزن المخدر عند ضبطه بلغ سبعة جرامات ونصف وعند تحليله ثمانية جرامات ، إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على التشكيك في مغايرة ما ضبط من مخدر لما تم تحليله وينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل المستمد من أقول شاهد الإثبات ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد إليه . (الطعن 1674 لسنة 55 ق – جلسة1/2/1981 )

===============
10 – استقر قضاء محكمة النقض على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك (الطعن 1852 لسنة 52 ق – جلسة 20/5/1982)

===============
11 – من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخلفتها بطلانا بل ترك الأمر في ذلك لاطمئنان المحكمة إلى صحة الدليل . ( الطعن 4937 لسنة 52 ق – جلسة 7/12/1982 )

==============
12 – قضاء محكمة النقض فد استقر على أن إجراءات تحريز المضبوطان وفقا لما نصت علبه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث ، وكان الحكم قد أورد أنه : ” فيما بتعلق بالدفع ببطلان إجراءات التحريز بمقولة أن المواد المخدرة ظلت في أيدي رجال الشرطة حوالي عشرين ساعة … . فأن الثابت من الأوراق أن وكيل النيابة قام بإغلاق الصناديق التي تحتوى على المواد المخدرة في الساعة الرابعة من صباح يوم 18/8/1977 بعد الانتهاء من التحقيق ثم أثبت بمحضره في العاشرة من صباح ذلك اليوم بسراي النيابة ورود الصناديق وأنه قام بفتحها حيث كانت محرزة وفك الأختام التي عليها ثم أعاد تحريزها بعد وزنها، وفضلا عن ذلك فإن تواجد المضبوطات مع . رجال مكتب المخدرات حتى تسليمها للنيابة إجراء طبيعي لأنهم هم الذين قاموا بضبط الواقعة وضبط المواد المخدرة وهذا يستلزم تحفظهم على المضبوطات حتى تسليمها إلى النيابة ولا غبار على مثل هذا الإجراء وعلاوة على كل ذلك فإن إجراءات التحريز ما هي إلا إجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان ويكون الدفع المذكور على غير سند خليقا برفضه ” فإن النعي بقصور الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل (الطعن رقم 1734 لسنة 50ق – جلسة 26/11/1981)

=============
13 – متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فلا تثريب عليها إذ هي قضت في الدعوى بناه على ذلك ولا جناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب (الطعن رقم 1743 لسنة 0 5 ق – جلسة 16/11/1981)

============
14 – وحث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، ولم يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشأن اختلاف ما رصدته النيابة عن وزن المخدر مع ما أثبت بمحضر التحليل واطرحه في قوله : بأنه لا توجد بالأوراق ما دلل على أن المخدر قد نقص أو امتدت إليه يد العبث وأن الاختلاف في الوزن ليس بالجسامة التي تؤثر في صحة إجراءات التحريز والمحكمة تطمئن إلى أن المخدر المرسل من النيابة بعد فض الحرز هو الذي تم تحليله . وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المضبوطات هي بذاتها التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها، فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا في اطراح دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإن المنازعة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلا في تقدير الدليل المستمد من أقوال الشهود وفى عملية التحليل التي أفصحت محكمه الموضوع عن اطمئنانها إليها فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلالاتها. (الطعن رقم 5627 لسنة 53 ق – جلسة 10/1/1984)

============
15 – من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا ، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الدليل ،وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن ببطلان إجراءات التحريز ، ورد عليه بما لا يخرج عن هذا النظر، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم . ( الطعن رقم 674 لسنة 54 ق – جلسة 6/11/1984)

=================
16 – لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إجراءات الوزن بقالة ” أن ثمة انفصال في الدليل ، بوزن المخدرات المضبوطة، دون أن يوضح مفهوم هذا الدفع أو يطلب اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص فانه لا على الحكم إن هو التفت عن الرد على دفع لم تحدد مراميه والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحكمة بما لا يصلح سببا للنعي على الحكم . ( الطعن رقم 798 لسنة55 ق – جلسة 2/6/1985)

================
17 – لما كان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحكمة والحكم أن الطاعن لم يدفع ببطلان إجراءات وزن المخدر على الأساس الذي يتحدث عنه بوجه طعنه لعدم حلف الصائغ الذي قام بالوزن أليمين القانونية و إجراء الوزن في غيبته إذ أقتصر على النعي بطلان إجراءات الوزن والتحريز لعدم حلف القائم بالتحريز لا الوزن اليمين القانونية، ومن ثم فانه لا يقبل منه إثارة هذا النعي على الأساس الوارد بوجه طعنه لأول مرة أمام محكمه النقض، ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يجديه ذلك بأن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تعول في ثبوت الواقعة على ثمة دليل مستمد من عملية الوزن مثار هذا النعي . ( الطعن رقم 4419 لسنة55 ق – جلسة 2/1/1986 )

===============
18 – لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من دفاع حول كنه المادة المضبوطة والتقرير الاستشاري المقدم منه وطلب استدعاء المحلل الكيماوي لمناقشته وأطرحه في قوله : وحيث أنه عن التقرير الاستشاري المقدم من الحاضر عن المتهم – الطاعن – فالمحكمة تطرحه جانبا إذ أنه غير مؤرخ ولم يكن معاصرا لواقعة الضبط في 3/5/1980، إذ قدم متأخرا بالجلسة الأخيرة بعد واقعة الضبط بخمس سنوات كما أنه لم يتناول جميع المضبوطات إذ اقتصر على المضبوطات التي بالحديقة دون باقي المضبوطات بالمنزل وبعد أن جاء تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي قاطعا وجازما بأن المضبوطات هي لنبات وبنور الخشخاش والذي يستخرج منه الأفيون المحرم قانونا كما أن النتائج الثابتة التي انتهى إليها التقرير في نهايته لم قطع بأن المضبوطات ليست مواد مخدرة وأن المتهم لم يقم بزراعتها في حديقة وحيازتها بمنزله بل أقر التقرير في النتيجة الثابتة فيه أن المضبوطات هي لثمار الخشخاش وإن لم تكن نتيجة زراعة العام الذي تم الضبط فه كما لم يتعرض التقرير لكل نوع من الأنواع المضبوطة، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير أراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ، كما أن للمحكمة الالتفات عن طلب مناقش الخبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك ،

لما كان ذلك ، وكانت المحكمة فد اطمأنت في حدود سلطتها الموضوعية إلى ما تضنه تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي والذي تضمن أن البزور والثمرات والشجيرات المضبوطة هي لنبات الخشخاش الذي يستخرج منه الأفيون واطرحت في حدود سلطتها التقديرية التقرير الاستشاري وطلب الطاعن مناقشة خبير المعمل الكيماوي، وكان ما سوقه الطاعن من مطاعن على تقرير المعامل الكيماوية ومنازعته في كنه المادة المضبوطة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فان الطعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . ( الطعن رقم 5530 لسنة55 ق – جلسة 27/1/1986 )

================
19 – ومن حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزن المضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله في المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جرامات وفقا للثابت في محضر تحقيق النيابة ومحضر الضبط بينما الثابت في تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة . ( الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق – جلسة 7/12/1988)

===================
20 – ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره الطاعن في وجه الطعن بقوله وفى خصوص عدم نسبة المخدر إليه نظرا لاختلاف وزن المخدر المضبوط عنه بمحضر التحليل فمردود عليه بأن الثابت بشهادة الوزن أنها وزنت بما تحوى من قماش في حين أن وزن المخدر في المعمل الكيماوي كان قائما، لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المنضمة، أن المخدر وزن عند ضبطه فبلغ 7.5 جراما بما في ذلك القماش المغلف به ، بحسب الثابت من شهادة الوزن الصادرة من صيدلية . . . . . . ،

ببنما الثابت في تقرير المعامل الكيماوية أن زنته قائما595 جراما، وكان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير سلامة إجراءات التحريز بشرط أن يكون تقديرها مبنيا على استدلال سائغ ، وكان ما أورده الحكم من أن وزن المخدر الثابت بشهادة الوزن كان بما يحوى من قماش ” في حين أن وزنه في المعمل الكيماوي كان قائما لا يكفى في جملته لأن يستخلص منه أن حرز المخدر المضبوط هو بعينه الحرز الذي أرسل للمعمل الكيماوي لتحليل محتوياته لاختلاف وزنيهما اختلافا بينا مع أن وزن المخدر في كلتا الحالتين كان بالقماش المغلف به أي قائما لا يكفى في تبرير ما قاله الحكم على الوجه بادئ الذكر، مما كان يقتضى تحقيقا من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باق أوجه الطعن . (الطعن رقم 8875 لسنة 0 6 ق – جلسة 25/9/1991)

====================

الطعن رقم 0338 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 877
بتاريخ 29-04-1952
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 1
متى كانت إجراءات التحريز و التحليل قد تمت صحيحة بالتطبيق لأحكام قانون تحقيق الجنايات الذى كان سارياً وقت حصولها فإنه يتعين إعتبارها كذلك بغض النظر عما إستحدثه قانون الإجراءات الجنائية من نصوص فى شأنها .

( الطعن رقم 338 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/29 )
=================
الطعن رقم 0618 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 837
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 4
إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها [ فى خصوص المضبوطات المتصلة بالجريمة ] مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبطية القضائية .

( الطعن رقم 618 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم 1201 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 886
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 5
إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها [ فى شأن تحريز المضبوطات ] مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبط القضائى .

( الطعن رقم 1201 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/26 )
===================
الطعن رقم 1059 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 855
بتاريخ 28-10-1958
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير سلامة إجراءات التحريز بشرط أن يكون تقديرها مبنياً على إستدلال سائغ – فإذا كان ما ذكره الحكم لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التى أخذت هو بعينه الحرز الذى أرسل لمصلحة الطب الشرعى لتحليل محتوياته لإختلاف وزنيهما و وصفهما إختلافاً بيناً لا يكفى فى تبريره إفتراض عدم دقه الميزان أو من قام بالوزن مما كان يقتضى تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر و لأن الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين لا على الظن
و الإحتمال فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1059 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/28 )
=================================
الطعن رقم 2008 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 148
بتاريخ 05-03-1963
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 5
إجراءات التحريز بما فيها الإجراء المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها أى بطلان ، و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث ، و لما كانت المحكمة أقامت قضاءها على عناصر صحيحة و سائغة ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2008 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/5 )
==================
الطعن رقم 0767 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 979
بتاريخ 08-10-1972
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل . و إذ كان مفاد ما أورده الحكم هو أن المحكمة إطمأنت إلى أن المخدر المضبوط لم تمتد إليه يد العبث فإنه لا يقبل من الطاعن منعاه على الحكم فى هذا الشأن .

===================
الطعن رقم 0226 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 559
بتاريخ 29-04-1973
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية لا بطلان على مخالفتها و لم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى و المرجع فى سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع .

===================
الطعن رقم 0397 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 785
بتاريخ 25-06-1973
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية قصد بها المحافظة على الدليل و لا يترتب على مخالفتها أى بطلان ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذه الخصوصية يكون غير قويم .

===================
الطعن رقم 1006 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1176
بتاريخ 09-12-1973
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 4
إستقر قضاء محكمة النقض على أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نص عليه فى المواد 55و56و57 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصد بها تنظيم العمل و لم يرتب القانون على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فيها إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها عبث و لا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب.

===================
الطعن رقم 1734 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 79
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 8
قضاء محكمة النقض قد إستقرعلى أن إجراءات تحرير المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث .

==================
الطعن رقم 0156 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 559
بتاريخ 25-05-1981
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 2
لما كان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات ، إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن – تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل و لم يقصد أن يرتب أى بطلان على عدم إتباعه و مرجع الأمر فى ذلك التقدير إلى محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .

( الطعن رقم 156 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/5/25 )

=================
الطعن رقم 1424 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 763
بتاريخ 27-10-1981
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : ج
1) قضاء محكمة النقض قد إستقر على إعتبار الإحالة من مراحل التحقيق ، و أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى و يجوز للمتهم أن يطلب منها إستكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق و إبداء دفاعه بشأنها أمامه و من ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان قرار الإحالة و إلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد إتصالها بالمحكمة و هو غير جائز .

2) لما كانت المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن ” لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم و إحضاره و لها أن تأمر بحبسه إحتياطياً ، و أن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس إحتياطياً . فإنه لا وجه لما يقوله الطاعن من أن المحكمة كونت رأيها فى الدعوى قبل إكمال نظرها بإصدارها الأمر بالقبض عليه و حبسه .

3) لما كانت ديباجة الحكم المطعون فيه قد تضمنت عبارة ” و بجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه الموضح تفصيلاً لمحضر الجلسة “ إلا أنه من الواضح أن المعنى المقصود من ذلك هو أن إجراءات نظر الدعوى وردت تفصيلاً بمحاضر جلسات المحاكمة ، و لا يعدو ما ورد من خطأ فى ديباجة الحكم أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر فى سلامته .

4) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، حسبما يؤدى إليه إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

5) للمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .

6) وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى يراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه .

7) تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقضاً فيه .

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات و لو خالفت أقواله أمامها .

9) من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين ما دام أن ما أورده فى مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد عليها على إستقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

10) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

11) الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الإصرار عليه فى طلباته الختامية .

12) إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً . بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .

13) إذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم يستقيم به إطراح دفاع الطاعن بشأن طلب إجراء المعاينة و كان هذا الدفاع لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إستحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به إثارة الشبهة فى الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة و يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم بإجابته .

( الطعن رقم 1424 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/10/27 )

=================
الطعن رقم 1493 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 795
بتاريخ 21-11-1984
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل ، و إذا كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة إطمأنت إلى أن المخدر المضبوط لم تمتد إليه يد العبث ، فإنه لا يقبل من الطاعن منعاه على الحكم فى هذا الشأن .

=================
الطعن رقم 0008 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 486
بتاريخ 02-02-1948
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 1
إن القانون حين أوجب المبادرة إلى وضع المضبوطات فى أحراز مغلقة إنما قصد تنظيم العمل و المحافظة على الدليل لعدم توهين قوته فى الإثبات ، و لكنه لم يرتب على مجرد الإهمال فى ذلك أى البطلان . و إذن فإذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة بأن المحقق قد ترك المخدر المضبوط أياماً و أجرى وزنه فى غيبته ، فلم تحفل المحكمة بما دفع به من ذلك لتحققها من أن المخدر الذى وقع عليه الضبط هو هو الذى كان محل التهمة ، فتحققها من ذلك يتضمن بذاته الرد على هذا الدفاع .

( الطعن رقم 8 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/2/2 )
=================
الطعن رقم 2260 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 795
بتاريخ 02-06-1969
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الأمر فى شأن تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة و عرضها على المتهم راجع إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبط القضائى طالما أن المشرع لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية . و متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى عدم حصول عبث بالتبغ المضبوط ، و إلى سلامة إجراءات التحريز ، فإن النعى ببطلان الإجراءات يكون غير سديد .

=================
الطعن رقم 0289 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 679
بتاريخ 11-06-1979
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية لا بطلان على مخالفتها و لم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى و المرجع فى سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع . و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد إطمأنت إلى أن المواد التى ضبطت مع الطاعن هى بذاتها التى سلمت إلى النيابة العامة و تم تحليلها و وثقت بسلامة إجراءات التحريز فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

==================
الطعن رقم 5900 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 246
بتاريخ 11-02-1987
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن إجراءات التحرير المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً . بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .

===================
الطعن رقم 0696 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1159
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 ، 56 ، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .

=================
الطعن رقم 46460 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 987
بتاريخ 01-11-1990
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 6
إن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ما ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لن تصل إليها يد العبث ، و إذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر صحيحة و سائغة و إطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمضبوطات فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

===================
الطعن رقم 4461 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 458
بتاريخ 20-03-1988
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه فى معرض رده على دفاع الطاعن ببطلان إجراءات التحريز أورد ” أن المضبوطات قدمت للسيد وكيل النيابة محرزة عليها خاتم يقرأ ……….. و أن عدم ذكر صفة صاحب الختم لا يرتب البطلان على إجراءات التحريز كما أنه لا يكشف بذاته عن أن يداً قد عبثت به ” و لما كانت إجراءات التحريز إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و كان القانون لم يرتب على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث ، و كان ما قاله الحكم سائغاً و صحيحاً فى القانون فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض و طالما أن المحكمة أقامت قضاءها على عناصر صحيحة و سائغة إقتنع بها وجدانها فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها أو مجادلتها فى تقديرها .

==================
الطعن رقم 0612 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 841
بتاريخ 23-10-1961
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 2
إجراءات التحريز – بما فيها الإجراء المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية – إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم العمل و المحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها أى بطلان ، و المرجع فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من ضبط المادة المحرزة .

( الطعن رقم 612 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/23 )