عرض مميز لواجبات و حقوق موظفي الأمن الوطني في المغرب

الفصل 40

يمارس موظفو الشرطة الاختصاصات الإدارية والقضائية المنوطة بهم بموجب القانون والأنظمة المعمول بها. ويجب عليهم التدخل من تلقاء أنفسهم لتقديم العون والمساعدة إلى كل شخص يكون في خطر ولتلافي وقوع كل عمل من شأنه الإخلال بالنظام العمومي. ولا يعفون من هذه الواجبات بعد قضاء ساعات عملهم العادية.

وإن موظف الشرطة الذي يتدخل من تلقاء نفسه أو بطلب من الغير يعتبر في حالة مزاولة العمل كيفما كانت الساعة والمكان والظروف التي يتدخل فيها.

الفصل 41

يمكن أن يلزم موظفو الأمن الوطني بمزاولة مهامهم بالليل والنهار خارج الأوقات العادية المعينة لمدة العمل الأسبوعية.

أما ساعات العمل الإضافية، فيمكن إما دفع تعويضات عنها أو تعويضها براحة لنفس المدة.

الفصل 42

تتكفل الإدارة إذا توفي موظف للشرطة خلال مزاولة مهامه بجميع صوائر الجنازة وبصوائر نقل الجثة إلى مكان الدفن الذي تعينه العائلة.

الباب الرابع

مقتضيات مختلفة

الفصل 43

إن الموظفين المرسمين والمتمرنين المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم يدمجون ابتداء من هذا التاريخ في الدرجة المطابقة مع نفس الرقم الاستدلالي ونفس الأقدمية في العمل.

غير أن حراس الأمن المتوفرين على إعدادية الكفاءة التقنية بتاريخ نشر هذا المرسوم وقواد حراس الأمن والقواد الممتازين لحراس الأمن وقواد الهيئات وعمداء الشرطة الإقليميين يدمجون على التوالي في الدرجات المبينة في الفصول 5 و11 و23 طبقا لاستنتاجات لجنة وزارية يحدد تأليفها كما يلي :

– السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها بصفة رئيس ؛

– وزير المالية أو ممثله ؛

– المدير العام للأمن الوطني.

الفصل 44

إن الأعوان العاملين بمديرية مراقبة التراب الوطني في تاريخ العمل بهذا المرسوم والمعينين بعقدة في المناصب الأسلاك المبينة في الفصل الثاني يدمجون طبقا لاستنتاجات اللجنة المشار إليها في الفصل السابق.

الفصل 45

يجوز للمدير العام للأمن الوطني بصفة انتقالية خلال مدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ العمل بهذا المرسوم وبالرغم عن جميع المقتضيات السابقة أن يعين مباشرة بناء على الشهادات التقنيين اللازمين لتسيير مصالحة في الأسلاك المشار إليها في الفصل 2 والمرتبة في سلالم الأجور 4 و6 و8 و10.

ويتوقف الترتيب في أحد السلالم المذكورة على المؤهلات التقنية والمدرسية والجامعية التي يتوفر عليها المعنيون بالأمر.

ويحدد هذا الترتيب بقرار للمدير العام للأمن الوطني تؤشر عليه سلفا السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل 46

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويلغى ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.73.79 الصادر في 5 ربيع الأول 1393(9 أبريل 1973) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

غير أن العون الجارية عليه مقتضيات هذا النظام الأساسي يحتفظ في كل حالة بالوضعية الإدارية التي كان عليها في تاريخ نشر هذا المرسوم إلى أن أصبح تدبير الإدماج الخاص به نافذ المفعول.