هل يمكن الاحتجاج بالاوراق والوكالات والصكوك المنظمة خارج فلسطين حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 14 من قانون البينات الفلسطيني :

يجوز الاحتجاج بأي عقد أو وكالة أو تفويض أو صك كتابي منظم أو موقع في مكان خارج فلسطين بإقرار من نسب إليه التوقيع أو بتصديقه من المراجع المختصة في البلد الذي نظمت أو وقعت فيه ومن ممثل دولة فلسطين في ذلك البلد أو من يقوم مقامه.