هل يخضع المصري المتورط في جريمة خارج البلاد لقانون العقوبات المصري؟

نص قانون العقوبات، على أن تسرى أحكامه على كل من يرتكب فى القطر المصرى، جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
كما نصت المادة الثانية منه، على أن تسرى أحكام قانون العقوبات أيضاً على الأشخاص الآتى ذكرهم:

(أولاً) كل من ارتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى.

(ثانياً) كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:

(أ) جناية مخلة بأمن الحكومة، مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون.

(ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون.

(ج) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية، مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر، أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها، بقصد الترويج أو التعامل بها، مما نص عليه فى المادة 203، بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً فى مصر.

ونصت أيضا المادة الثالثة، كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه، إذا عاد إلى القطر، وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت