هل يجوز مواجهة الخصم عند استجوابه مع الشهود حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 127 من قانون البينات :

يجوز استجواب الخصوم بحضور خبير فني، كما تتجوز مواجهتهم مع الشهود.

جاء في المادة 148 من قانون البينات :

[1] لا يجوز للمحكمة أن توجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.

[2] تحدد المحكمة في هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.