هل يجوز للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش استجواب المحامي؟

مقال حول: هل يجوز للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش استجواب المحامي؟

المسألة هنا بحاجة لتفصيل

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

فهل المحامي له علاقة بتلك الجرائم بسبب وكالته عن جهة القطاع العام وأثناء تأديته لعمله استناداً لهذه الوكالة وعلاقته ومسؤوليته ناجمة عن الخطأ أو الجهل .

أم أن علاقته هذه ناجمة عن مشاركته القصدية بأحد الجرائم المذكورة بالمادة 5 والتي يستبعد في مجملها أن يكون للمحامي يد فيها إلا في جرائم كالرشوة والكسب غير المشروع …الخ.

أبدأ من الحالة التي يكون فيها المحامي وكيلاً عن جهة القطاع العام وتكون علاقته بتلك الجرائم والمخالفات ناجمة عن الخطأ.
وسأجيب في مشاركة لاحقة إن شاء الله عن الحالة الثانية.

بداية لا بد من التنويه وحتى نوضح التفصيل إلى أنه حتى يجوز تطبيق المادة 6 المذكورة من القانون 24 لعام 1981 واستجواب الأشخاص الذين تظهر لهم علاقة بالمخالفات والجرائم من غر العاملين بالجهات العامة المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون يجب مراعاة الضوابط التالية:

1- أن تكون ثمة مخالفة أو جريمة تدخلان في نطاق احكام المادة 5 وهذه المخالفات هي تحديدا:
آ- مخالفة القوانين والأنظمة والإهمال في أداء واجبات الوظيفة
ب- المخالفات الإدارية والمالية والجرائم التي تقع من العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة
ج- قضايا الكسب غير المشروع المنصوص عليها في القانون 64 لعام 1958 وكل هذه تصب في خانة الفساد والرشوة والإثراء على حساب خزينة الدولة بشتى الطرق غير المشروعة.

2- أن تظهر علاقة لمن يراد استجوابهم من الأشخاص العادييين بتلك المخالفات والجرائم.

بالنسبة للمحامين وإذا كانت الهيئة تطلب استجوابهم استنادا للفقرتين السابقتين (أ، ب) (مخالفة القوانين أو الإهمال أو المخالفات الإدارية والمالية ..ال) والتي لا يتصور أن يكون للمحامي علاقة بها إلا من خلال وكالته عن جهة القطاع العام فأعتقد أن المحامي ليس من الأشخاص المعنيين بالمادة 6 إضافة إلى أن المحامي في وكالته عن القطاع العام يخضع لما يلي:

1- عقد الوكالة الذي يربطه بإحدى شركات القطاع العام الذي ينص على مسؤوليته عن الخطأ القانوني الذي قد يقع في عقد أو صك شارك في تنظيمهما أو نظما استناداً لرأيه (المادة 5/2 من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1611 لعام 1982)

2- أحكام قانون تنظيم المهنة وبوجه خاص ما ورد بالمادة 58 منه بقولها : “يعتبر زلة مسلكية كل عمل غير غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أو من ينيبه يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من جراء ذلك.

ويبنى على ذلك أن مسؤولية المحامي في هذه الحالة تكون أمام الجهة التي يمثلها بموجب عقد الوكالة المبروم بينهما، وفي حال ارتكابه خطأ قانونياً تسبب بإيقاع الضرر بها، فإن هذه الجهة هي التي يحق لها التقدم بشكوى مسلكية ضده أمام مجلس الفرع مع عدم الإخلال بحقها بطلب التعويض أمام الجهة القضائية المختصة (مادة 58 محاماة).

لذلك يغدو طلب استجواب المحامي بهذه الحالة تحديداً

– وهو ليس من الأشخاص الذين يفترض وجود علاقة لهم بما يمكن أن يرتكبه العاملون من مخالفات وجرائم بمناسبة أداء عملهم) مفتقراً إلى مسوغاته القانونية لوجود فرق واضح بين الخطأ القانوني الذي ينسب للمحامي الوكيل في معرض قيامه بواجباته وبين المخالفات والجرائم التي قد يسهم بها الأشخاص المتعاملون مع هؤلاء العاملين.

أي أنه إن كان ما تنسبه الهيئة للمحامي من علاقة بالجرائم والمخالفات سببه الخطأ القانوني المرتكب منه فلا يجوز لها استجوابه أبداً.

وهذه مسألة هامة جداً تتصل بصلاحيات مجلس فرع النقابة المستمدة من قانون المحاماة ودوره في حماية مصالح المحامين ورعاية حقوقهم وحفظ كرامتهم كيما يقوموا بواجبهم المهني في الدفاع عن الحق والعدل والقانون بحرية واستقلال تام.

وتقبلوا تحياتي جميعاً

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.