هل يجوز للخبير تكليف غيره للقيام بالمهمة التي اوكلته المحكمة بها حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 165 من قانون البينات :

على الخبير أن يقوم شخصياً بأداء المهمة الموكلة إليه ويجوز له الاستعانة بالعاملين لديه تحت أشرافه ورقابته أو برأي خبير آخر في مسألة فنية تختلف عن اختصاصه، وذلك كله إذا أذنت له المحكمة بذلك