المادة (195) من قانون الأحوال الشخصية :

المقرر شرعًا أن لولي المحضون أن يتعهده، ويطلع على أحواله، ولا يتأتى له ذلك إذا سافرت به الحاضنة إلى دولة أخرى للإقامة فيها، فإن أرادت السفر فله نزع المحضون منها، والأمر كذلك بالنسبة للولي إذا أراد السفر بالمحضون للإقامة بدولة أخرى.

وعلى هذا جرى الحكم الوارد في المادة، أخذًا من مذهب الإمام مالك.

ومن البديهي أن لكل من الحاضنة والولي أن يسافر بالمحضون للتنزه وغيره، أو بإذن الآخر.

تنص المادة 11من قانون محكمة الأسرة رقم 12لسنة 2015 على :-

يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة – وهو من يندب لذلك من قضاتها – بإصدار أمر علي عريضة في المسائل التالية :

أ – الأحقية في مؤخر الصداق .

ب – النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة .

ج – منازعات رؤية المحضون .

د – الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره .

ه – الإذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه .

و – الإذن بإستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها .

ز – تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة .

ح – تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة (107) من القانون المدني .

ط – الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .

مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .

ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة (164) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من ( ه ) إلي ( ط ) من هذه المادة ، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون .

وبالتالى يحق للحاضنة التقدم بإستصدار أمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة -متى كان معها حكم حضانه – للإذن بسفر المحضون معها للسياحة .

المحامي مبارك حسن الحربي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .