هل يجوز لقاضي الامور المستعجله ان يأمر باجراء المعاينه حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 154 من قانون البينات :

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة، يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة، وللقاضي أن يقرر عند الاقتضاء دعوة الخصوم لحضور المعاينة.