هل يجوز تجزئة الاقرار حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 118 من قانون البينات :

لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.