هل يجوز التظلم من امر التقدير حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 188 من قانون البينات :

للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير، وذلك خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه.