هل يجوز استئناف طلب الافراج بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في نص المادة 135 من القانون يجوز استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة من النيابة العامة أو الموقوف أو المدان، بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.