تنص المادة 28 مكرر من قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 على :

إستثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الإسكانى ، يقدم بنك التسليف والإدخار قروضا بلا فوائد وبما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه فى المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم إلى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا ، والمرأة الكويتية الأرملة ولأى منهن أولاد ، إذا لم تتوافر فيهم شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط ألا تكون أى منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق .

ولبنك التسليف والإدخار ، بناء على طلب من تتوافر فيهن شروط الحصول على القرض وفقا لأحكام الفقرة السابقة . منح أي منهن سكنا ملائما بقيمة إيجارية منخفضة عوضا عن تقديم القرض .

المادة رقم 28 مكررا ( أ )

يتولى بنك التسليف والادخار وفقا للشروط التي يحددها المرسوم المشار إليه في المادة ( 28 مكررا ب ) من هذا القانون، توفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة إلى كل من الفئات التالية:

1- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد.

2- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد، بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات.

3- المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد، والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الأربعين سنة، وبشرط أن يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد، وفقا لهذا البند، امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة.

المادة رقم 28 مكررا ( ب )

تحدد بمرسوم، يصدر بناء على اقتراح الوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالمادتين السابقتين وبهذه المادة شروط وقواعد وإجراءات منح هذه القروض. وشروط منح السكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة والبيانات والمستندات الواجب تقديمها لتسجيل الطلبات. وعلى بنك التسليف والادخار أن يوافي من تقدم بطلب الحصول على القرض أو على السكن بقيمة إيجارية منخفضة بقراره كتابة بقبول الطلب أو رفضه وأسباب الرفض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء جميع متطلباته.

المادة رقم 28 مكررا ( ج )

لا يجوز في جميع الأحوال تأجير السكن المخصص بقيمة إيجارية منخفضة، وفقا لأحكام المادتين ( 28 مكررا، 28 مكررا أ ) من هذا القانون من الباطن، أو استغلاله في غير الغرض المخصص من أجله أو التنازل عنه أو مبادلته. وفي حالة المخالفة، يقوم بنك التسليف والادخار بإنذار المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانه بالإنذار، فإذا لم يصحح المخالف أسباب المخالفة خلال المدة المحددة، كان للبنك إخلاء السكن بالطرق الإدارية دون حاجة لاتخاذ أي إجراء قضائي ويقدم الوزير إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر من كل عام، تقريرا بالمخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة والإجراءات التي اتخذت بشأنها.

المادة رقم 28 مكرراً د

1- “يمنح الحاصل على ( قرض للبناء ) مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لاتتجاوز (30 ) ألف دينار كويتى ، بالإضافة إلي القرض ، ويصدر قرار من وزير التجارة يحدد فيه المواد التي يشملها الدعم وكمياتها .

2- تشكل لجنة مشتركة من وزارة التجارة والصناعة وبنك التسليف والإدخار لفحص الطلبات المقدمة من الحاصلين على قروض بناء ، والذين باشروا البناء بالفعل قبل صدور هذا القانون ، ومازالوا فى مراحله المختلفة ولم يصلهم التيار الكهربائي ، وذلك لتحديد احتياجاتهم من المواد المدعومة بما لايجاوز ثلاثون ألف دينار كويتي .

3- الحاصل على قرض لشراء سكن فى حالة حاجته للترميم يخصص له رصيد من المواد المدعومة بقيمة لاتجاوز (30,000 د ك ) ثلاثون ألف دينار كويتي ، وذلك بالاستثناء من شروط بنك التسليف والإدخار .

4- تعطى الأفضلية للمنتج الوطني عند تحديد المواد المدعومة بنسبة لاتزيد على 5 % من أسعار المواد المماثلة من المنتج الأجنبي ” .

وبالتالي طبعا هناك تفرقة فى المعاملة للمطلقة الكويتية عنها للمطلقة الوافدة فالمطلقة الكويتية تستحق رعاية سكنية وغيرها من المزايا التى تمنح للمطلقة الكويتية -بعكس المطلقة الوافدة فلا تستحق تلك الرعاية . وفقك الله,,,

المحامي مبارك حسن الحربي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .