شرط إرفاق الوثيقة الطبية في ملف عقد الزواج
المادة 7 مكرر من قانون الأسرة الجزائري
مقدمة
الكشف الطبي قبل الزواج يطرح جملة من الإشكالات رغم أن القانون يؤكد على ضرورة القيام بهذا الكشف من طرف الزوجين كشرط لإتمام عقد الزواج، وإقرار مثل هذا الإجراء جاء من منطلق الحفاظ على الصحة العمومية ووضع حد لتدليس محتمل الوقوع عبر إكتشاف أمراض التي يمكن أن يعاني منها أحد الطرفين أو كلاهما أو وجود عيب من العيوب الذي يسعي أحد الطرفين لإخفاءه لأن الكثير من الأمراض باتت تنتشر كالنار في الهشيم بالنسيج الاجتماعي الجزائري مع نقص واضح في الوعي ذلك تفاديا وعلاجا لناتئج وخيمة ممكن أن تحصل مستقبلا .

أولا : جديد قانون الأسرة فيما ما يخص الوثيقة الطبية
من المواد الجديدة التي أضيفت في قانون٠ الأسرة الجزائري هي المادة 07 مكرر بموجب الأمر 02-05 لسنة 2005 نجدها تنص في الفقرة الأولي :
((يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج)).

كما نجدها تنص في الفقرة 02 على أنه :
((يتعين على الموثق أو ضابط الحالة المدنية، أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما بما قد تكشف عفه من أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج، ويؤشر بذلك في عقد الزواج)).

ومن خلال هاته المادة يتضح أن شرط تقديم شهادة طبية بقصد خلو كل واحد من الزوجين من الأمراض المعدية، ومن العوامل التي يمكن أن تشكل خطرآ تتعارض مع الأغراض الأساسية من الزواج مثل أمراض السدا ومثل العقم وغيره من الأمراض المانعة للإنجاب وهو شرط يتطلب تقلم مثل هذه الشهادة الطبية من كل واحد من الزوجين إلى الموثق أو ضابط الحالة المدنية المكلفين والمؤهلين بتحرير عقود الزواج ويجب على هذين الأخيرين أن يطلبا من الزوجين تقديم هذه الشهادة قبل الشروع في تحرير عقد الزواج.

ثانيا : وضيفة الموثق أو ضابط الحالة المدنية
ومنه تتحدد وظيفة الموثق أو ضابط الحالة المدنية إزاء ما تتضمنه الشهادة الطبية المقررة بنص الفقرة الثانية من المادة 7 مكرر من نفس الأمر 02-05 من معلومات فيمأيلي :

1- عدم تحرير عقد الزواج إلا بتقد.يم شهادة طبية الواجبة قانونا بناءا على نص المادة 06 من المرسوم 154-06 المحدد لكيفيات وشروط تطبيق أحكام المادة 7 مكرر.

2- التأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية انحددة قانونا لنص المادة 7 مكرر.

3- إعلام الطرفين مما تكون قد كشفت عنه هذه الفحوصات من أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا تتعارض مع الزواج.

4- التأشير على عقد الزواج مما يدل على علم الزوجين مما تتضمنه هذه الشهادة الطبية .

لكن إذا تقدم الزوجان إلى الموثق أو ضابط الحالة المدنية لإبرام عقد الزواج ولم يقدم أحدهما أو كلاهما الشهادة الطبية التي تثبت فحصهما وخلو كل واحد منهما من أي مرض فإن جزاء عدم تقديم الشهادة الطبية هو انه يجب على الموثق أو ضابط الحالة المدنية أن يمتنع عن تحرير مثل هذا العقد ويحيط الزوجين علما بأنه لا يجوز تحرير عقد مع تخلف أو إغفال شرط اشترطه القانون .

وأضافت الفقرة الأخيرة من المادة 07 مكرر على أن شرط وكيفيات تطبيق هذه المادة ستحدد لاحقا عن طريق التنظيم .

ويمكن الإشارة كذلك في هذا الصدد على أنه يجب المحافظة على الأسرار الزوجية عند عدم موافقة الطبيب على الزواج بين الطرفين لحلول هذا المانع مع أن المشرع لم يحدد ويوضح ذلك .

ملاحضة :
لضابط الحالة المدنية الحق في طلب شهادة عذرية الزوجة في حال ما طلبها الزوج وذلك بناء على نص المادة 19 من قانون الأسرة التي تنص علي حق كل طرف من طرفي عقد الزواج بإشتراط ما يراه على الطرف الآخر، وإذا كان من شروط الزوج ان تكون الزوجة عذراء فذلك من حقه وليس مخالفا للقانون عمل بالمبدأ القانوني “العقد شريعة المتعاقدين”و كذلك حسب المادة 6 من المرسوم 06-154.

كما أن الزوجة هي التي قد تبادر لإستخراج هذه الوثيقة الطبية حتي تكون في وضع أكثر حماية في حالة إفتراء الزوج عليــــها كذلك إن بعض الأمراض المكتشفة يمكن علاجها وبالتالي يمكن تجنب إنهاء مشروع الزواج، والإكتفاء بتأخيره فقط بإستثناء الامور التي لا يمكن تصحيحها

إعادة نشر بواسطة محاماة نت