كفالة الاطفال المهملين

1 ~ تعريف كفالة الطفل المهمل

2 ~الشروط المطلوب لكفالة الطفل المهمل

3 ~ المسطرة المتبعة لكفالة الطفل المهمل

4 ~ آثار الامر المتعلق بإسناد الكفالة

5 ~ السفر بالطفل المكفول للإقامة الدائمة خارج المغرب

6 ~ إنتهاء الكفالة

3~ المسطرة المتبعة لكفالة الطفل المهمل:

يجب على من يرغب في كفالة طفل مهمل أن يتقدم الى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي يقع بدائرة نفوذه إقامة الطفل المذكور ، بطلب في الموضوع مرفق بجميع الوثائق المثبتة الاستيفائه الشروط المذكورة اعلاه. و بنسخة من رسم ولادة الطفل المراد كفالته.

يصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بعد إجراء بحث في الموضوع . و التأكد من توفر الشروط المطلوب أمر باسناد الكفالة و التقديم تترتب عنه عدة آثار .

4 آثار الامر المتعلق باسناد الكفالة :

يترتب عن الامر باسناد الكفالة ما يلي :

أولا : تحمل الكافل بالنفقة على الطفل المكفول و حضانته. الى أن يبلغ سن الرشد القانوني 18 .

إلا إذا كان المكفول أنثى فتستمر النفقة الى أن تتوفر على الكسب أو تجب نفقتها على زوجها . أو معاقا أو عاجز عن الكسب فتستمر النفقة .

ثانيا : استفادة الكافل من التعويضات و المساعدات الاجتماعية المخولة للوالدين عن أولادهم .

ثالثا: المسؤولية المدنية للكافل عن الافعال المكفول.

5~ السفر بالطفل المكفول للإقامة الدائمة خارج المغرب:

أولا : إذا أراد الكافل السفر بالطفل المكفول للإقامة الدائمة خارج المغرب فيجب عليه الحصول على إذن بذلك من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين.

ثانيا: يتعين قبل الترخيص بمغادرة الطفل للتراب الوطني فب اتجاه الدولة التي يريد الكافل أخده إليها .التأكد من وجود اتفاقية قضائية تسمح بنظام الكفالة. أو إدلاءالكافل بإشهاد من السلطات ذلك البلد يثبت سلامة الوضعية القانونية التي سوف يعيشها المكفول إثر انتقاله إليه.

ثالثا : يرسل القاضي المكلف بشؤون القاصرين نسخة من الاذن الى مصالح القنصلية المغربية بمحل إقامة الكافل للقيام بدور تتبع وضعية الطفل المكفول. و مراقبة مدى وفاء كافله بالتزاماته. مع إخبار القاضي المختص بكل إخلال .

6 ~ إنتهاء الكفالة :

تنتهي الكفالة بأحد الاسباب الاتية:

أولا : إذا بلغ المكفول سن الرشد القانوني ~ باستثناء المعاق أو العاجز عن الكسب أو البنت غير النتزوجة.

ثانيا: موت المكفول

ثالثا : موت الزوجين الكافلين أو فقدانهما الاهلية .

رابعا: موت المرأة الكافلة أو فقدانها الاهلية .

خامسا: حل المؤسسة أو الهيئة أو المنظمة أو الجمعية الكافلة.

سادسا: إلغاء الكفالة بأمر قضائي