نظام المراكز الثقافية الأردنية

صادر بمقتضى المادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم(3) لسنة 1994

الرقم / السنة : 110 / 2008
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 4940 / 2008-12-01
رقم الصفحة :6057
تاريخ العمل به : 2008-12-01
صدر بموجب قانون رقم / لعام : 3 / 1994
*******************

المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام المراكز الثقافية لسنة 2008 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة :وزارة التربية والتعليم .
الوزير :وزير التربية والتعليم .
المركز :المؤسسة التي تقوم بالتدريب على اي نوع من انواع المهارات والمعارف غير المبنية على المنهاج والكتب المدرسية ويكون التدريب فيها على شكل دورات قصيرة الامد ولا تتجاوز حدها الاعلى سنة ولا يمنح بموجبها شهادة مدرسية .
المدرب :الشخص الذي يتولى التدريب في المركز وفقاً لاحكام هذا النظام .

المادة 3-
أ- لا يجوز لأي شخص تأسيس اي مركز الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقاً لاحكام هذا النظام .
ب- تحدد الشروط والاحكام المتعلقه بتأسيس وترخيص المراكز والجهات المختصة بالموافقة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على ان تنشر في الجريدة الرسمية .
ج- يقدم طلب الحصول على موافقة مبدئية لتأسيس المركز الى الوزارة على الانموذج المحدد لهذه الغاية على ان يرفق بالطلب تعهداً خطياً بتنفيذ الشروط التي تحددها الوزارة .
د- حال استكمال الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ، يصدر الوزير قراره بالموافقة على الترخيص وتمنح هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يتم تجديدها في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء الرخصة المؤقتة.
هـ- يصدر الوزير التعليمات المتعلقة باصدار رخصة دائمة للمركز .

المادة 4-
يشترط فيمن يتقدم بطلب لتأسيس المركز ان يكون :-
أ-غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .
ب-حاصلاً على موافقة الجهات المختصة اذا كـــان غير اردني .

المادة5-
أ- تعتبر الرخصة الصادرة وفقاً لاحكام هذا النظام شخصية ولا يجوز لمن كان حاصلاً عليها تأجيرها او التنازل عنها او بيعها الا بموافقة الوزير .
ب- في حال وفاة المرخص له بانشاء المركز فلورثته خلال مدة لا تزيد على سنة نقل ملكية المركز باسمهم شريطة موافقة الوزير على ذلك .
ج- يشترط موافقة الوزير على الدورات ومناهجها التي ينوي المركز تطبيقها ، وللوزير تحديد مستويات الدراسة ونوع المناهج في المركز ومددها الزمنية وشروط قبول الملتحقين في كل دورة من الدورات.
د – لا يجوز للمركز اجراء اي تغيير يتعلق بمنهاج الدورة او تعيين المدير او المدربين او اي تغيير اخر الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزير بذلك.

المادة 6-
يجوز للمركز المرخص انشاء فروع له شريطة ان تتوافر في الفرع احكام وشروط التأسيس و الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 7-
أ- يشترط فيمن يعين مديراً للمركز ان يكون :-
1-اردني الجنسية.
2-غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
3-متفرغاً للقيام بعمله .
4-قد اتم الخامسة والعشرين من العمر.
5- حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم متوسط مدته سنتان على الاقل 0
ب- لا يجوز للمدير ادارة اكثر من مركز او فرع له .
ج- اذا كان للمركز اكثر من فرع فيجوز تعيين مدير عام له تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 8-
يلتزم مدير المركز بالاحتفاظ بالسجلات والوثائق و تزويد الوزارة باي بيانات او وثائق او كشوفات تطلبها وفقاً التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 9-
تحدد شروط عقد الدورات التدريبية في المركز والاعلان عنها والشروط الواجب توافرها في المدرب بما في ذلك نوع المؤهلات العلمية اللازمة مع مراعاة التخصص والمستوى الذي سيقوم بتدريبه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة 10-
اذا اجتاز المتدرب الدورة التدريبية فيمنح شهادة يصدرها المركز وفق الانموذج المعتمد من الوزارة على ان يتم تصديقها منها حسب الاصول ، ويشترط في ذلك ان يكون المتدرب قد التزم بالانتظام في الدوام في المركز.

المادة 11-
اذا خالف المركز اياً من احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه او اياً من شروط الترخيص فينذره الوزير بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين ، فاذا استمرت المخالفة بعد ذلك او تكررت فللوزير اغلاق المركز للمدة التي يراها مناسبة او الغاء الترخيص الممنوح له.

المادة 12-
تحدد بدل الخدمات التي تتقاضاها الوزارة لغايات تأسيس وترخيص المركز بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة 13 –
يجوز للوزير منح مكافآت للموظفين المكلفين بمتابعة عمل المراكز اذا قاموا بعملهم خارج اوقات الدوام الرسمي وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة14-
للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام المختص او مدير الادارة المختصة او مدير التربية والتعليم المختص على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المادة15-
تلتزم المراكز القائمة عند نفاذ احكام هذا النظام بتوفيق اوضاعها وفقاً لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه .

المادة 16-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة17-
يلغى نظام المراكز الثقافية ( التعليمية ) رقم (68) لسنة 1978 .

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.