نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين الأردنيين رقم 9 لسنة 2011

نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين الأردنيين

صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين رقم (28) لسنة 2008
الرقم / السنة :9 / 2011
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5085 / 2011-03-31
رقم الصفحة : 1318
تاريخ العمل به : 2011-03-31
صدر بموجب قانون رقم / لعام : 28 / 2008

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين الأردنيين لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
النقابة:نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين .
النقيب:نقيب الاطباء البيطريين 0
المجلس:مجلس النقابة .
الصندوق:صندوق التأمين الصحي المنشأ بموجب احكام هذا النظام 0
المشترك:عضو النقابة المشترك في الصندوق .
المنتفع:أي فرد من اسرة المشترك مشمول بموجب احكام هذا النظام 0
اللجنة:لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب احكام هذا النظام 0
العلاج الصحي:الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية
والعمليات الجراحية والولادة الطبيعية والقيصرية والادوية ومراجعة الاطباء والمستشفيات والاقامة فيها 0

المادة3-
أ- ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي ) يهدف الى تأمين العلاج الصحي للمشترك والمنتفع
معه وفقاً لاحكام هذا النظام 0
ب- يشترط لاستفادة المشترك والمنتفع معه من الصندوق ان يكون قد سدد جميع الالتزامات المترتبة عليه
للنقابة 0

المادة4-
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة النقيب وعضوية كل من :-
1-نائب النقيب .
2-أمين صندوق النقابة .
3-أربعة من أعضاء الهيئة العامة المشتركين في الصندوق من غير اعضاء المجلس .
ب- يتولى نائب النقيب مهام رئيس اللجنة عند غيابه .
ج-تنتهي مدة اللجنة بانتهاء مدة المجلس ، وللمجلس استبدال أي من اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في
البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

المادة5-
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-
أ-اعتماد الأطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات وأي جهة طبية أو علاجية في المملكة لغايات
تأمين العلاج الصحي للمشتركين والمنتفعين معهم 0
ب-دراسة العروض المقدمة من شركات إدارة التأمين الصحي وشركات التأمين المتخصصة لغايات تأمين العلاج
الصحي 0
ج-تدقيق المطالبات المالية المقدمة من المشتركين والمنتفعين ومقدمي الخدمة الصحية 0
د-إعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار من كل سنة 0
هـ- أي امور اخرى يحيلها المجلس اليها 0

المادة6-
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً
بحضور اغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه عند غيابه من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات
اعضائها 0

المادة7-
أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا الا اذا كان المشترك مؤمنا لدى جهة اخرى بصورة الزامية 0
ب- يحق للمشترك الجمع بين اشتراكه في الصندوق والتأمين لدى جهة اخرى واذا عدل عن الاشتراك في
الصندوق لاي سبب فلا يجوز له تجديد اشتراكه فيه 0

المادة8-
يدفع الصندوق نفقات العلاج الصحي بعد تقديم الفواتير التي يوافق عليها المجلس وذلك مع مراعاة الحد
الاعلى لالتزام الصندوق تجاه المشترك او المنتفع الذي يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة واي تعليمات
صادرة عنه بمقتضى احكام هذا النظام 0

المادة9-
أ- يجوز لاي من افراد اسرة المشترك المقيمين في المملكة المبينين ادناه الانتفاع من الصندوق :-
1-الزوج أو الزوجة .
2-الأولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر وكذلك الذين يتلقون العلم في الكليات والجامعات إلى حين
إنهاء دراستهم أو إكمال الخامسة والعشرين من أعمارهم أيهما اسبق .
3-البنات العازبات غير العاملات .
4-الأولاد المعاقين مهما بلغت أعمارهم .
ب-يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي فرد من أفراد أسرة المشترك يثبت أن لديه تأميناً صحياً آخر .

المادة10-
لا يشمل العلاج الصحي المنصوص عليه في هذا النظام ما يلي :-
أ-تقديم النظارات والعدسات والسماعات الطبية .
ب-توفير الأطراف الصناعية ومعالجة العاهات الخلقية وما تستلزمه من أجهزة ومعدات .
ج-معالجة الأسنان فيما يتعلق بالجسور والأسنان الصناعية وتقليح اللثة باستثناء الحالات التي تستدعي الجراحة
داخل المستشفى .
د-عمليات التجميل .
هـ- أمراض العقم وموانع الحمل والمراجعات أثناء الحمل .
و-عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية التي يحدث بها الحمل قبل تاريخ الاشتراك في الصندوق والخدمات الطبية
والعلاجية والإقامة للمواليد الجدد .
ز-معالجة الإصابات الناجمة عن الحوادث القاهرة مثل الفيضانات والهزات الأرضية والحروب والأوبئة أو الأمراض
السارية أو الأمراض السرطانية التي تعالج من وزارة الصحة مجاناً .
ح-الختان والتطعيم ضد الأمراض .
ط-الأمراض النفسية والأمراض العقلية .
ي-الحالات الناجمة عن حوادث السير وإصابات العمل المشمولة بتأمين آخر .
ك-الغذاء والأجهزة الطبية الموصوفة من الطبيب .
ل-العلاج الطبيعي غير الملازم لمرض عام يتطلب مثل هذا العلاج .
م-غسيل الكلى وزراعة الأعضاء 0

المادة11-
تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي
والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة12-
يكون للصندوق حساب خاص لدى النقابة ويخضع للأحكام والاصول المالية والمحاسبية المطبقة على حسابات
النقابة .

المادة13-
تتم تغطية نفقات العلاج الصحي داخل المملكة على النحو التالي :-
أ-يدفع الصندوق نسبة لا تزيد على (80%) من تكاليف العلاج الصحي للحالات الطارئة التي يتعذر فيها مراجعة
أي جهة طبية او علاجية معتمدة بعذر يقبله المجلس وبما لا يتجاوز المبلغ المتفق عليه مع الجهات الطبية
والعلاجية المعتمدة .
ب-يدفع الصندوق نسبة لا تزيد على (70%) من تكاليف العلاج الصحي للحالات غير الطارئة التي تتم لدى أي
جهة طبية او علاجية غير معتمدة وبما لا يتجاوز المبلغ المتفق عليه مع الجهات الطبية والعلاجية المعتمدة .

المادة14-
أ- يكون الاشتراك في الصندوق لمدة سنة اعتباراً من اليوم الأول الذي تبدأ به السنة المالية للصندوق .
ب-يتم تقديم طلب الاشتراك في الصندوق او تجديد الاشتراك فيه خلال مدة لا تتجاوز اليوم الخامس عشر من
شهر كانون الاول من السنة المالية السابقة لسنة الاشتراك في الصندوق شريطة دفع المبالغ والعوائد المقررة ولا
يجوز قبول الطلبات بعد هذه المدة الا بقرار من المجلس .

المادة15-
أ- للمشترك بعد إحالته على التقاعد ولأي منتفع معه الاستمرار في الاستفادة من الصندوق شريطة دفع المبالغ
والعوائد المترتبة عليه بموجب احكام هذا النظام .
ب- لأفراد أُسرة المشترك المتوفى الاستمرار في الانتفاع من الصندوق ، شريطة دفع المبالغ والعوائد المترتبة
على ذلك .

المادة16-
إذا خالف المشترك أياً من أحكام هذا النظام فللمجلس الحق في حرمانه من الاستفادة من خدمات الصندوق
لمدة لا تزيد على سنتين واسترداد المبالغ التي تم دفعها من الصندوق بغير وجه حق على ان يتم التحقيق في
تلك المخالفة من لجنة يعينها المجلس لهذا الغرض من غير أعضائه وأعضاء اللجنة .

المادة17-
أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
1- تحديد درجة الاقامة في المستشفيات 0
2- مبلغ الاشتراك السنوي والانتفاع من الصندوق 0
3-نسبة مساهمة المشترك والمنتفع في تكاليف العلاج الصحي 0
4-وضع اسس لاعتماد الحالات الطارئة 0
ب-يتم نشر التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.