نظام إدخال السيارات تحت وضع الادخال المؤقت للمستثمرين غير الأردنيين رقم 28 لسنة 2011

نظام ادخال السيارات تحت وضع الادخال المؤقت للمستثمرين غير الاردنيين

صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (251) من قانون الجمارك رقم (29) لسنة 1998

نظام رقم (28) لعام 2011 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5100 بتاريخ 30/6/2011

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام ادخال السيارات تحت وضع الادخال المؤقت للمستثمرين غير الاردنيين لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الدائرة:دائرة الجمارك 0
المدير :مدير عام الدائرة 0
المستثمر:الشخص الطبيعي او الاعتباري غير الاردني الذي يستثمر في المملكة وفق احكام قانون الاستثمار النافذ 0
المشروع :اي نشاط اقتصادي او زراعي او صناعي او خدمي تنطبق عليه احكام قانون الاستثمار النافذ 0
المديرية المختصة :مديرية الادخال المؤقت في الدائرة 0
المادة3-
للدائرة الموافقة للمستثمر طيلة مدة استثماره في المملكة على ادخال سيارة واحدة تحت وضع الادخال المؤقت وفقاً للشروط التالية :-
أ-ان تكون صفته مدير عام شركة او رئيس هيئة مديريها او رئيس مجلس ادارتها بموجب شهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات 0
ب-ان يكون حاصلاً على اذن اقامة ساري المفعول 0
ج-ان يكون حاصلاً على بطاقة مستثمر سارية المفعول من الجهة ذات العلاقة 0
د-ان لا تقل كلفة المشروع عن خمسة ملايين دينار اردني 0
هـ- ان يقدم شهادة من مؤسسة تشجيع الاستثمار تتضمن اسمه وكلفة المشروع والاعفاءات الممنوحة له 0
المادة4-
لا يجوز قيادة السيارة تحت وضع الادخال المؤقت الا من المستثمر او من مستخدم اردني يعمل لديه بمهنة سائق وبموافقة الدائرة المسبقة ، على ان يحمل هذا السائق رخصة قيادة عمومي وبعد تقديم عقد عمل ساري المفعول مصدق من وزارة العمل 0
المادة5-
يلتزم المستثمر بعد موافقة الدائرة المشار اليها في المادة (3) من هذا النظام ، بتقديم كفالة بنكية تضمن الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى وضريبة المبيعات والضرائب الاخرى والغرامات حال توجبها 0
المادة 6-
تتم الموافقة على تجديد ترخيص السيارة تحت وضع الادخال المؤقت العائدة للمستثمر بعد تأكد الدائرة من استمرار توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام 0
المادة7-
للدائرة التحقق بالطريقة التي تراها مناسبة من التزام المستثمر بالشروط والاحكام الواردة في هذا النظام ولها الحق في الغاء الموافقة على ادخال السيارة تحت وضع الادخال المؤقت في حال مخالفته لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
المادة8-
يصدر وزير المالية بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.