نص قرار وزاري رقم (6) لسنة 2001 بشأن أنظمة دولة البحرين للملاحة التجارية

قرار وزاري رقم (6) لسنة 2001بشأن أنظمة دولة البحرين للملاحة التجارية

وزارة المالية والاقـتصاد الوطني

وزير المالية والاقـتصاد الوطني :
بعد الإطلاع على قانون تسجيل السـفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسـوم بقانـون رقــم (14) لسنة 1978 ،
وعلى القانـون البحـري الصـادر بالمرسـوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 وخاصة المادة (94) منه وتعديلاته ،
وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 1996 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى الاتـفاقية الدولية الخاصة بالتدريب والمؤهلات للملاحين لعام 1978 ،
وبناءً على عرض رئيس الجمارك والموانئ ،
قــرر الآتــي :
المادة الأولى
تصدر الأنظمة المرافـقة لهذا القرار وتعرف بأنظمة دولة البحرين للملاحة التجارية بشأن التطقيم والتدريب وإصدار الشهادات وأمور البحارة ذات العلاقة .
المادة الثانية
تطبق أحكام هذه الأنظمة على السفن المسجلة في دولة البحرين وعلى السفن الأخرى أثـناء تواجدها في مياه دولة البحرين ، وكذلك على البحارة الراغبين في الحصول على أي تدريب أو مؤهل مشار إليه في هذه الأنظمة .
المادة الثالثة
على رئيـس الجمارك والموانئ تـنفيذ هذا القـرار ، ويعمل به اعتباراً من 1 ديسـمبر 2001 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المالية والاقـتصاد الوطني
عبدالله حسن سيف
صدر بتاريخ 29 رجـب 1422 هـ
الموافـــــــق 16 أكتوبر 2001 م

أنظمة دولة البحرين للملاحة التجارية
بشأن التطقيم والتدريب وإصدار الشهادات والأمور المتعلقة بالبحارة

المادة (1)
العنوان وبدء السريان
تعرف هذه الأنظمة باسم أنظمة دولة البحرين بشأن التطقيم والتدريب وإصدار الشهادات وأمور البحارة ذات العلاقة لعام 2001 وتبدأ في السريان اعتباراً من 1 ديسمبر 2001 .
المادة (2)
التطبيق
تطبق أحكام هذه الأنظمة على السفن المسجلة في دولة البحرين وعلى السفن الأخرى أثـناء تواجدها في مياه دولة البحرين (إلى ذلك المدى المطلوب بموجب الاتـفاقية) وكذلك على البحارة الراغبـين في الحصول على أي تدريب أو مؤهل مشار إليه في هذه الأنظمة.
المادة (3)
التعاريف :
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبـينة قرين كل منها ما لم يقـتض سياق النص معنى آخر :
” الاتـفاقية ” :
الاتـفاقية الدولية لمعايـير التدريب وإصدار الشهادات وأعمال المناوبة المبرمة سنة 1978 وتعديلاتها لعام 1995، والتي قد يشار إليها أيضاً بعبارة (اس تي سي دبليو 95) (STCW95).
” المدونة ” :
المدونة الملحقة بالاتـفاقية.
” الشركة ” :
مالك أو مستأجر أو أي جهة أخرى تكون مسؤولة في أي وقت معين عن تـشغيل وإدارة السفينة.
” بحار ” :
أي شخص معين على سفينة و تساهم مهامه ومسئولياته بشكل مباشر أو غير مباشر في التـشغيل الآمن للسفينة وسلامتها ، وسلامة البضائع المشحونة عليها وأفراد الطاقم والركاب وحماية البـيئة البحرية.
“خدمة بحرية معتمدة” أو “خدمة بحرية” :
فترة الخدمة المنفذة بعقد عمل على سفينة تجارية لا تـقل الحمولة الكلية لها عن 100 طن على أن تكون فترة تلك الخدمة مسجلة حسب الأصول في جواز السفر البحري أو في دفتر يحتوي على تـفاصيل تلك الخدمة البحرية شريطة أن لا تكون السفينة قد أوقـفت عن الخدمة في أي ميناء أو مرسى لمدة تـزيد على 15 يوما . ويجوز احتساب فترة ملازمة السفينة في المرحلة النهائية لبناء أو تحويل أو إصلاح أو معاينة السفن إلى حد 60 يوما إذا قام البحار المعني في نهاية المطاف بالإبحار على نفس السفينة.
” الربان ” :
القائد أو المسؤول عن السفينة.
” ضابط أول ” :
الضابط التالي في الرتبة للربان والذي تؤول إليه قيادة السفينة في حالة عدم أهلية الربان.
” ضابط السطح ” :
الضابط المؤهل طبقا لأحكام الفصل الثاني من الاتـفاقية.
” الضابط الثاني ” أو ” ضابط المناوبة الملاحية ” :
أي ضابط سطح بخلاف الربان ورئيس الضباط .
” الضابط المسؤول عن المناوبة الملاحية ” :
ضابط السطح المسؤول عن المناوبة البحرية في أي وقت معين .
” كبير المهندسين ” :
المهندس المسؤول عن الدفع الميكانيكي وتـشغيل وصيانة الآلات الميكانيكية والكهربائية على السفينة.
” المهندس الثاني ” :
المهندس التالي بالرتبة لكبير المهندسين وتـقع على عاتـقه مسؤولية الدفع الميكانيكي ومسؤولية تـشغيل وصيانة الآلات الميكانيكية والكهربائية بالسفينة في حالة عدم أهلية كبير المهندسين.
” مهندس بحري ” :
أي ضابط مؤهل طبقـاً لأحكـام الفصل الثالث من الاتـفاقية.
” المهندس الثالث أو المهندس المناوب ” :
أي مهندس بخلاف كبير المهندسين والمهندس الثاني .
” مهندس مناوب ” :
المهندس المسؤول في أي وقت معين عن مناوبة في غرفة المحركات.
” مشغل الراديو ” :
أي شخص يحمل شهادة مناسبة صادرة أو معتمدة من قبل الإدارة طبقا لأحكام أنظمة الراديو (ITU) والباب الرابع من (STCW95) المعين للقيام بمهام الاتصالات اللاسلكية.
” طالب بحري متدرب ” :
أي شخص تحت التدريب بغرض التأهل كضابط سطح أو مهندس .

” مساعد مهندس ” :
أي مرشح خاضع للتدريب الهندسي على سطح السفينة .
” مصنف ” :
أي عضو من أعضاء طاقم السفينة بخلاف الربان أو الضباط أو المرشحين .
” مصنف متدرب ” :
أي شخص يكــون قـد حصل على تدريب أساسي بالسلامة (المدونة – أ، VІ/1) ويخضع الآن للتدريب بغرض التأهل كبحار يشكل جزء ا من المناوبة البحرية أو مناوبة غرفة المحركات.
” الرحلات القريبة من الساحل ” :
الرحلات التي لا تبعد فيها السفن عن مسافة 600 ميل عن أي ميناء تـشغيل محدد وتظل دائما ضمن مسافة 200 ميل بحري عن ملاذ آمن.
” قوة الدفع ” :
إجمالي الحد الأقصى المستمر للطاقة الخارجة من محركات الدفع للسفينة مقاساً بالكيلوواط كما هي محددة في شهادة التسجيل أو في أي مستـند رسمي آخر.
” ناقلة نفـط ” :
أي سفينـة منشـأة ومستخدمـة لنـقـل النفـط أو مشتـقاته السائبة .

” ناقلة مواد كيماوية ” :
أي سفينة منـشأة أو مهيأة لنقل الشحنات السائبة من أي منتج سائل مدرج في الباب (17) من المدونة الدولية للكيماويات السائبة.
” ناقلة غاز ” أو ” ناقلة غاز مسال ” :
أي سفينة منشأة أو مهيأة تستخدم لنقل أي غاز مسال سائب أو أي منـتجات أخرى مدرجة في الباب (19) من المدونة الدولية لناقلات الغاز .
” سفينة ركاب ” :
أي سفينة تحمل أكثر من 12 راكبا.
” سفينة ركاب ودحرجة ” :
أي سفينة ركاب بها فراغات مخصصة لحمولات الدحرجة أو أي فراغات مصنفة تصنيفـا خاصا طبقا للتعـاريف الــواردة في الاتـفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974 (SOLAS 74) .

” شهادة ” :
أي مستـند ساري المفعول، بصرف النظر عن الاسم المعروف به، صادر بواسطة أو بموجب تـفويض من الإدارة أو معترف به من قبل الإدارة إلى هؤلاء البحارة الذين يستوفون بشكل مرضٍ متطلبات الإدارة فيما يتعلق بالخدمة والعمر واللياقة الطبية والتدريب والتأهيل والاختبارات طبقا للأحكام ذات الصلة من الاتـفاقية التي تخول حملة هذا المستـند حق الخدمة بالطريقة المنصوص عليها في المستـند أو في هذه اللوائح.
” شهادة مناسبة ” :
أي شهادة صادرة ومصدقة وفقا لأحكام الاتـفاقية والمدونة تخول حاملها الشرعي حق الخدمة بأي صفة معينة، والاضطلاع بالوظائف المعنية على مستوى المسؤولية المحددة في تلك الشهادة على ظهر سفينة من النوع والحمولة والطاقة ووسائل الدفع المعنية أثـناء إبحارها بنوع الرحلة المحددة.
” الوظيفة ” :
مجموعة من المهام والأعمال والمسؤوليات اللازمة لتـشغيل السفينة وتأمين سلامة الأرواح في البحر وحماية البيئة البحرية. كما هي محددة في المدونة وهي ما يلي:
• الملاحة
• مناولة وتستيف البضائع
• التحكم في تـشغيل السفينة والعناية بالأفراد على ظهرها
• الهندسة البحرية
• الهندسة الكهربائية والإلكترونية وهندسة التحكم
• الصيانة والإصلاح
• الاتصالات اللاسلكية
” المستوى” :
فيما يخص توثيقات الاتـفاقية مستويات المسؤولية كما هي معرفة في المدونة ، وهي كالآتي:
• مستوى القيادة لوظائف الربان وكبير المهندسين والضابط الأول والمهندس الثاني
• مستـوى التـشغيل لوظائـف ضبـاط المناوبات (الملاحية والهندسية) بخلاف هؤلاء الموجودين بالمستوى القيادي.
• مستوى الدعم الخاص للبحارة الذين يشكلون جزءا من أي مناوبة (ملاحية أو هندسية)
” الإدارة ” :
الإدارة العامة للموانئ – وزارة المالية والاقـتصاد الوطني – في دولة البحرين وفي الحالات الأخرى الإدارة لدى البلد الطرف الذي حصل على اعتراف من المنظمة بأنه قد طبق والتـزم بأحكام الاتـفاقية بالكامل
” معتمد ” :
معتمد من قبل الإدارة .
” الوزير ” :
وزير المالية والاقـتصاد الوطني .
” المدير ” :
مدير عام الموانئ بوزارة المالية والاقـتصاد الوطني.
” المنظمة ” :
المنظمة البحرية الدولية.
” السكرتير العام ” :
سكرتير عام المنظمة.
المادة (4)
مسؤولية التـنفيذ والتطبيق
يكون المدير مسؤولاً أمام الوزير عن تـنفيذ أحكام هذه الأنظمة.
تكون قرارات الوزير بشأن المنازعات أو الشكاوى نهائية .
المادة (5)
مسؤوليات الشركات
تكون كل شركة مسؤولة عن التأكد من :
أ – أن السفينة صالحة للإبحار من كافة النواحي قبل الشروع بالرحلة.
ب – أنه قد تم تـزويد السفن بمطبوعات حديثـة فيما يتعلق بالتـشغيل الآمن للسفن وبحماية البـيئة البحرية.
ج – أن السفينة مزودة بعدد أفراد الطاقم طبقا لما جاء بشهادة كفاية العاملين الصادرة للسفينة.
د – أن كل بحار معين على ظهر سفينة مسجلة في دولة البحرين يحمل شهادة مناسبة أو مستـند تدريب يتعلق بالمهام والوظائف التي يتوقع من البحار القيام بها وبأنه لائق صحيا.
هـ – أن كل بحار معين بالسفينة يحمل معه على ظهرها النسخ الأصلية من كافة الشهادات والتصديقات والمستـندات الصادرة بموجب الاتـفاقية.
و – أن تحتفظ الشركة بجميع المستـندات والمعلومات الخاصة بجميع البحارة المعينين على ظهر السفن التابعة للشركة بطريقة يمكن الوصول إليها بسهولة بما في ذلك ، على سبـيل المثال لا الحصر، المستـندات والمعلومات الخاصة بخبراتهم وتدريباتهم ولياقتهم الصحية وكفاءتهم في تـنفيذ الأعمال المخصصة لهم.

ز – أن يكون البحارة ، عند توزيعهم على أي من السفن التابعة لها ، على علم تام بمهامهم المحددة وبكافة ترتيـبات وتركيـبات ومعدات وإجراءات وخصائص السفينة المرتبطة بأعمال مهامهم الروتينية والطارئة.
ح – أن جميع العناصر العاملة على ظهر السفينة قادرة على تنسيق أعمالهم بشكل فعال في حالات الطوارئ وأثـناء القيام بالأعمال الحيوية والضرورية المتعلقة بالسلامة أو بمنع حدوث التلوث أو التخفيف من آثاره.
المادة (6)
إعتماد شهادات الضباط
يجب اعتماد شهادات الربابنة وضباط السطح والمهندسين وضباط الاتصالات الصادرة طبقا لأحكام الاتـفاقية من قبل الإدارة المصدرة لها طبقا للنموذج المحـدد في اللائحة (I/2) من الاتـفاقية والقسـم (أ- I/2) من المدونة. إذا لم تكن اللغة الإنجليزية هي المستخدمة، يجب أن يشتمل الاعتماد على ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.
المادة (7)
شهادات الحد الأدنى الآمن للعاملين على السفينة
‌أ – يجـــب على الشركـة التي تـقوم بإدارة سفينـة مسجلـة بدولـــة البحريـــن للعمـل فـي رحلات دوليـة، التــقـدم بطلـب إلى المديـر لإصـدار شهـادة الحـد الأدنـى الآمـن للعاملـيـن (SOLAS 74 ، القاعدة V- 13 ب). ويجب على الشركة تـقديم بيانات السفينة (نوع السفينة وأبعادها وحمولتها وقوة الدفع ودرجة التـشغيل أتوماتيكيا) وطبيعة الرحلة ومناطق الإبحار والحد الأدنى من أفراد الطاقم الذي تـنوي الشركة تـشغيل السفينة بواسطتهم.
‌ب – يقـــوم المدير بدراسة كل طلب على ضوء توصية الجمعية العمومية للمنظمة البحريـة الدوليـة رقـم (أ- 890) وعندما يقـتـنع بأن عدد أفراد الطاقم سوف يفي بمتطلبات التـشغيل الآمن وحماية البيئة البحرية ، يقوم بإصدار شهادة الحد الأدنى الآمن للعاملين على السفينة.
‌ج – لا يسمح للسفينة بالإبحار ما لم تكن حاصلة على شهادة الحد الأدنى الآمــن للعاملين على السفينة ، وما لم تكن مزودة بالطاقم طبقا لما هو مذكور في هذه الشهادة .
‌د – تحتفظ الشركة بحقها في تعيين بحارة إضافيين (بالإضافة إلى ما هو محدد في شهادة الحد الأدنى الآمن للعاملين على السفينة) بشرط:
1- توفر أماكن الإعاشة المناسبة لهم.
2- توفر عدد كاف من معدات إنقاذ الأرواح .
3- حصول البحارة على تدريب للتعرف على إجراءات السلامة
المادة (8)
الإعفــاءات
‌أ – يجوز للشركة في الظروف التي لا يمكن الحصول فيها على خدمات ضابط مؤهل حسب الأصول ، أن تـتـقدم بطلب إلى المدير للحصول على إعفاء مع ذكر بيانات البحار المزمع تعيـينه على الوظيفة الشاغرة بشكل مؤقت بالإضافة إلى بيانات السفينة وتـفاصيل الرحلات المخطط القيام بها.
‌ب – عند اقـتـناع الإدارة بأن البحار المعني مؤهل بشكل كاف لشغل الوظيفة الشاغرة بطريقة آمنة وبأنه لن يتسبب في أي مخاطر للأفراد أو الممتلكات أو البـيئة البحرية، يجوز لها إصدار الاعفاء الذي يسمح للبحار بالعمل على ظهر السفينة المعنية لفترة محددة لا تـتعدى 6 أشهر بوظيفة غير وظيفة الربان أو رئيس المهندسين أو ضابط الاتصالات.
‌ج – أن أي اعفاء يتم منحه لوظيفة يجب أن يمنح فقط لشخص مؤهل حسب الأصول لشغل وظيفة أقل بدرجة مباشرة. وعندما لا يكون من المطلوب الحصول على شهادة لشغل الوظيفة الأقل درجة طبقا لأحكام الاتـفاقية، يجوز إصدار الإعفاء إلى شخص تكون مؤهلاته وخبراته ، في رأي الإدارة ، مساوية بشكل واضح لمتطلبات الوظيفة المطلوب شغلها شريطة أنه إذا كان ذلك الشخص غير حاصل على شهادة مناسبة ، فإنه يطلب منه اجتياز اختبار مقبول لدى الإدارة يؤكد أنه من الممكن إصدار الاعفاء بشكل آمن . وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركة التأكد من شغل الوظيفة المعنية بواسطة شخص يحمل شهادة مناسبة بأسرع وقت ممكن.
‌د – يقوم المدير بحلول 31 يناير (كانون الثاني) من كل عام بإرسال تـقرير إلى السكرتير العام يذكر فيه معلومات عن إجمالي عدد الاعفاءات الصادرة بخصوص كل وظيفة يكون من المطلوب الحصول على شهادة لشغلها خلال السنة الميلادية السابقة.
المادة (9)
التحقيـقات
أ – يجب على الربان أو الشركة إبلاغ المدير عن أي حادث أو ظروف طارئة تحدث على سفينة مسجلة بدولة البحرين أو عن أي بحارة يعملون على ظهر تلك السفينة. ويتم رفع تـقرير يسرد تـفاصيل الحادث وتاريخ ووقت ومكان حدوثه وتـفاصيل أي سفينة أخرى أو هدف آخر أو ممتلكات أو أشخاص آخرين مشمولين بالحادث بالإضافة إلى طبيعة وجسامة الحادث / الظرف الطارئ والأسباب المحتملة لوقوعه وذلك خلال 24 ساعة من وقوع الحادث. ويكون الربان أو الشركة مطالبا أيضا بإبلاغ المدير عن أي حجز لسفينة مسجلة بدولة البحرين بواسطة سلطات الرقابة بالموانئ خلال 24 ساعة من استلام السفينة لأمر الحجز.

ب – يشكل الإخفاق في تـقديم التـقارير المذكورة أعلاه مخالفة ويجوز تغريم الربان أو الشركة بسببها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978 بشأن تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة والقرارات الوزارية المنفذة له.
ج – يجوز للمدير عند استلام التـقرير المذكور أعلاه، ، عندما يرى ذلك ضروريا، إصدار أمر بإجراء تحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث أو الحجز. ويتم إجراء التحقيق بواسطة ضابط مختص أو لجنة معينة بواسطة المدير ويتم تـقديم تـقرير التحقيقات إلى المدير خلال تلك الفترة المحددة بواسطته.
د – عند اقـتـناع المدير بأن تـقرير التحقيقات قد أثبت وجود إهمال أو سوء سلوك أو تصرف أو عدم كفاءة من جانب أي بحار كأحد الأسباب المؤدية إلى وقوع الحادث ، يجوز له سحب أو تعليق (للفترة التي يعتبرها مناسبة) أي اعتماد أو شهادة أو أي مستـند آخر صادر للبحار المعني. وعندما يكون الاعتماد صادر على شهادة صادرة من الخارج، يتم إبلاغ السلطة التي أصدرت الاعتماد أو الشهادة بالإجراءات المتخذة من قبل المدير وأسبابها. ولا يجوز اتخاذ أي إجراء دون منح البحار حق الدفاع عن نفسه . وله حق التظلم إلى الوزير الذي يكون قراره نهائيا .
هـ – إذا أثبتت التحقيقات وجود أي إهمال أو تقصير من جانب الشركة يجوز للمدير أن يطلب من الشركة رد إجمالي تكاليف التحقيقات بالإضافة إلى أي إجراءات أخرى بخصوص الحادث / الظرف الطارئ.
و – لا يكون من شأن أي إجراء متخذ من قبل المدير أو الوزير في حالة التظلم إسقاط أو التأثير على أو الإخلال بأي حق باتخاذ الإجراءات القانونية من قبل أي طرف طبقا لأحكام التـشريعات المطبقة بدولة البحرين أو تشريعات الدولة الذي وقع فيها الحادث.
ز – يجب على المدير ذكر ملخص للأنشطة والأعمال المنفذة طبقا لأحكام هذه الانظمة في تـقريره ، وذلك على نموذج التـقيـيم الذاتي بخصوص تطبيق قوانين دولة العلم ، المرفوع إلى السكرتير العام.
المادة (10)
المخالفات الخاصة بالشهادات والاعتمادات
يجوز للمدير إلغاء أو سحب أي شهادة أو اعتماد صادر من قبله إذا اتضح أن البحار قد أدلى بإفادات كاذبة أو بيانات خاطئة أو قدم مستـندات مزورة للحصول على الشهادة أو الاعتماد المعني وذلك بالإضافة إلى الإجراءات القانونية الأخرى التي يقرر المدير اتخاذها. وفي حالة محاولة أي بحار استخدام شهادة أو إقرار غير خاص به عن طريق تسجيل أي بيانات غير قانونية أو غير حقيقية، يتم مصادرة المستـندات وإبلاغ الإدارة المحلية والإدارة التي تم تزوير أو العبث بالشهادة الصادرة عنها إلى الشخص المعني. ويجوز للإدارة، حسب تـقديرها المطلق ، فرض أي قيود على تعيين ذلك البحار على سفن دولة البحرين ويتم رفع تـقرير بذلك إلى السكرتير العام .
المادة (11)
التدريب الإرشادي
‌أ – قبل تكليفهم بمهام على سطح السفينة ، يجب على جميع الأشخاص الموظفين أو المعينين على ظهر أي سفينة تعمل في أعالي البحار بخلاف سفن الركاب، الحصول على تدريب إرشادي معتمد بحيث يصبحوا قادرين على :
1 – التواصل مع الأشخاص الآخرين على ظهر السفينة فيما يتعلق بالأمور الأساسية الخاصة بالسلامة وفهم رموز ومعلومات وإشارات السلامة والإنذار.
2 – معرفة ما يجب عليهم فعله في حالة :
أ ) سقوط أي شخص في البحر من على ظهر السفينة.
ب ) اكتشاف حريق أو دخان.
ج ) انطلاق جرس إنذار الحريق أو ترك السفينة.
3 – التعرف على المخطط العام للسفينة والتعرف على محطات التجمع والانطلاق ومسارات الهروب في حالات الطوارئ.
4 – تحديد مكان وكيفية استخدام سترات النجاة
5 – إطلاق إشارات الإنذار والحصول على معلومات أساسية بخصوص استخدام طفايات الحريق المتـنقلة.
6 – اتخاذ الإجراءات الفورية عند مواجهة أي حادث أو أي طارئ طبي آخر قبل السعي للحصول على المزيد من المساعدة الطبـية على ظهر السفينة.
7 – فتح وإغلاق الأبواب المقاومة للحريق والأبواب المقاومة للظروف الجوية والأبواب المانعة لتسرب المياه الموجودة في السفينة المعنية بخلاف الفتحات الموجودة في البدن.
‌ب – يجب على كل شركة تدير سفينة مسجلة بدولة البحرين تـقديم خطتها وترتيـباتها الخاصة بتوفير التدريب الإرشادي إلى المدير والحصول على موافقة الإدارة على تلك الخطط والترتيـبات.
‌ج – يجب على الشركة التأكد من الاحتـفاظ على ظهر السفينة بالأدلة المستـندية التي تـثبت توفير التدريب الإرشادي إلى جميع الأشخاص ، هذا بخلاف الركاب، على ظهر السفينة.
المادة (12)
تدريبات السلامة الأساسية
‌أ – يجب على البحارة المعينين للعمل وينتمون إلى الطاقم على ظهر السفينة وتكون موكلة إليهم مهام تـتعلق بالسلامة أو منع التلوث في عمليات تـشغيل السفينة الحصول على التدريبات المعتمدة التالية وذلك قبل تكليفهم بأية مهام على ظهر السفينة.
• أساليب النجاة الشخصية كما هي محددة في الجدول (أ- VI/1-1) بالمدونة.
• منــع ومكافحــة الحرائـق كما هي محددة في الجدول (أ- VI/1-2) بالمدونة.
• مبــادئ الإسعافــات الأولية كما هي محددة في الجدول (أ- VI/1-3) بالمدونة.
• السلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعية كما هي محددة في الجدول (ا- VI/1-4) بالمدونة.
‌ب – يجوز للبحار حمل أي مستـند مستـقل يتعلق بكل عنصر من عناصر التدريب، كما يجوز له استبدال تلك المستـندات بشهادة تدريب أساسي واحدة صادرة عن الإدارة مع الإشارة إلى جميع العناصر الأربعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
المادة (13)
شهادة الكفاءة في استخدام عائمات النجاة وقوارب الإنقاذ
(CPSC & RB)
‌أ – تطلب هذه الشهادة من البحار الذي تسند إليه المسؤولية عن عائمات النجاة . كما تـشكل هذه الشهادة جزءا من متطلبات البحار للتأهل كضابط سطح أو كمهندس.
‌ب – يجـــب على كل من يرغب في الحصول على شهادة الكفاءة في استخدام عائمات النجاة وقوارب الإنقاذ :
• أن لا يقل سنه عن 18 سنة
• أن يكون قد حصل على التدريب الأساسي
• أن يكون قد أمضى ما لا يقل عن 12 شهرا من الخدمة البحرية أو حضر دورة تدريـبية معتمدة وأمضى ما لا يقل عن 6 أشهر من الخدمة البحرية
• الوفاء بمتطلبات معايـير الكفاءة الخاصة بشهادة الكفاءة في إستخـدام عائمات النجاة وقوارب الإنقاذ المحددة في القسم (أ- VI/2) الفقرات من الرقم (1) حتى الرقم (4) من المدونة.
المادة (14)
شهادة الكفاءة في استخدام قوارب الإنقاذ السريعة
(CPFRB)
‌أ – تطلب هذه الشهادة من البحار الذي تسند إليه المسؤولية عن قوارب الإنقاذ السريعة.
‌ب – يجب على كل من يرغب في الحصول على شهادة كفاءة في استخدام قوارب الإنقاذ السريعة أن تـتوافر فيه الشروط الآتية :
1- أن يكون حاصلا على شهادة الكفاءة في استخدام عائمات النجاة وقوارب الإنقاذ 0
2- أن يكون قد حضر دورة تدريبية معتمدة .
3- الوفاء بمتطلبات معايـير الكفاءة الخاصة بالحصول على شهادة الكفـاءة في اسـتخدام قوارب الإنقاذ السريعة المحددة في القسم (أ- VI/2) الفقرات من رقم (5) إلى رقم (8) بالمدونة.
المادة (15)
شهادة متقدمة في مكافحة الحريق
‌أ – تطلب هذه الشهادة من البحارة المكلفين بإدارة عمليات مكافحة الحريق وتمثل هذه الشهادة أيضا مطلبا للتأهل كضابط سطح أو مهندس بالإضافة إلى كونها مطلباً لإجتياز التدريب الإرشادي الخاص بناقلات النفط.
‌ب – يجب على كل مرشح للحصول على شهادة متـقدمة في مكافحة الحريق أن تـتوافر فيها الشروط الآتية :
1- أن يكون قد أنجز التدريب الأساسي .
2- أن يكون قد أمضى ما لا يقل عن 3 أشهر في الخدمة البحرية .
3- أن يكون قد حصل على تدريب معتمد .
4- الوفاء بمتطلبات التدريب والتـقيـيم المحددة في القسم (أ- VI/3) من المدونة.
‌ج – يعتبر أي بحار حائز على هذه الشهادة ، ويكون قد أمضى ما لا يقل عن 6 أشهر من الخدمة البحرية خلال الخمس سنوات الأخيرة ، قد احتـفظ بمعايـير الكفاءة المطلوبة .
المادة (16)
شهادة في الإسعافات الأولية الطبـية
‌أ – تطلب هذه الشهادة من البحارة المكلفين بتـقديم الإسعافات الأولية الطبـية على ظهر السفينة. وتعتبر هذه الشهادة أحد المتطلبات لتأهيل البحار كضابط سطح أو مهندس.
‌ب – يجــب على كل مرشح للحصول على شهادة في الإسعافات الأولية الطبـية أن تـتوافر فيه الشروط الآتية :
1- أن يكون قد أنجز دورة تدريب أساسية .
2- حضور دورة تدريـبـية معتمدة .
3- الوفاء بمعايـير الكفاءة المحـددة في الفصل (أ- VI/4) الفقرات من رقم (1) إلى رقم (3) من المدونة.

المادة (17)
شهادة كفاءة في مجال الرعاية الطبية
‌أ – تطلب هذه الشهادة من البحار المكلف بتولي المسؤولية عن الرعايــة الطبيـة على ظهــر السفينة. وتـشـكل هــذه الشهـــادة أحد المتطلبات للتأهل كضابط سطــح على مستوى الإدارة (اللائحــة 11/2 من الاتـفاقية) للعمل بصفة ربان ورئيس ضباط.
‌ب – يجب على كل مرشح للحصول على شهادة كفاءة في مجال الرعاية الصحية أن تـتوافر فيه الشروط الآتية :
1- أن يكون حائزا على شهادة في الإسعافات الأولية الطبية.
2- حضور دورة تدريـبـية معتمدة.
3- الوفاء بمستويات الكفاءة المحددة في القسم (أ- VI/4) الفقرات من رقم (4) حتى الرقم (6) من المدونة.
المادة (18)
شهادة المصنفين الذين يشكلون جزءا من مناوبة ملاحية
‌أ – يجب على كل مصنف يشكل جزءا من مناوبة ملاحية على ظهر سفينة بإجمالي حمولة يبلغ 500 طن أو أكثر أن يكون مؤهلا حسب الأصول للاضطلاع بتلك الأعمال.
‌ب – يجب على كل مرشح للحصول على الشهادة المطلوبة أن تـتوافر فيه الشروط الآتية :
1- أن لا يقل عمره عن 16 سنة .
2- أن يكون قد أكمل التدريب الأساسي .
3- أن يكون قد أمضــى ما لا يقـــل عن 6 أشهر من الخدمة البحرية في مهـــام مرتبطـــة بوظائف مراقبة النوبة الملاحية تحــت إشراف ضابـــط سطح مؤهل .
4- أن يكــون قد أمضــى ما لا يقل عن شهرين من الخدمــة البحريـة مع حصوله على برنامج تدريب معتمد .
5- الوفــاء بمعايـير الكفاءة المحددة في القســم (أ- III/4) من المدونة.

المادة (19)
شهادة المصنف الذي يشكـل جزءا من المناوبة في غرفـة محركات تعمل
بواسطـة طاقـم التـشغيل (manned) لأداء مهام بصفة دورية
في غرفة محركات غير مطقمة (unmanned)
‌أ – يجب على كل مصنف يشكل جزءا من مناوبة في غرفة آلات أو مكلف بأداء مهام في غرفة آلات تكون بصفة دورية غير مزودة بطاقم على ظهر سفينة تعمل بآلات دفع رئيسية بقوة تبلغ 750 كيلو واط أو أكثر، أن يكون مؤهلا حسب الأصول لأداء تلك المهام.
‌ب – يجب على كل مرشح للحصول على الشهادة المطلوبة أن تـتوافر في الشروط الآتية :
1- أن لا يقل عمره عن 16 سنة .
2- أن يكون قد أكمل التدريب الأساسي .
3- أن يكون قد أمضى ما لا يقل عن 6 أشهر من الخدمة البحرية في مهام مرتبطة بوظائف مراقبة المناوبة الهندسية في غرفة الآلات تحت إشراف مهندس مؤهل .
4- أن يكون قد أمضى ما لا يقل عن شهرين من الخدمة البحرية مع حصوله على برنامج تدريب معتمد .
5- الوفاء بمعايـير الكفاءة المحددة في القسم (أ- III/4) من المدونة.
المادة (20)
متطلبات حصول الضابط على شهادات معتمدة من دولة البحرين
‌أ – يجب على من يرغب في الخدمة على ظهر سفينة مسجلة بدولة البحرين بأي من الوظائف المذكورة أدناه ، الحصول على اعتماد من دولة البحرين للاعتراف بشهادته المناسبة للعمل بالوظيفة المعنية أو بأي وظيفة أعلى ما لم يكن لديه شهادة مناسبة صادرة بواسطة المدير.
• ربان
• رئيس ضباط
• ضابط مسؤول عن مناوبة بحرية
• كبير مهندسين
• مهندس ثان ٍ
• مهندس مسؤول عن مناوبة في غرفة المحركات
• ضابط الاتصالات
‌ب – يتم معاملة أي اعتماد صادر من دولة البحرين اعترافا بشهادة الربان أو شهادة ضابط السطح المناسبة عندما تكون الاتصالات اللاسلكية إحدى المهام الموكلة، على أنه اعتماد لوظيفة مشغل الراديو (الاتصالات اللاسلكية).
المادة (21)
شهادة مشغل الراديو في النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS):
أ – تطلب هذه الشهادة من البحار المسؤول عن أداء مهام الاتصالات اللاسلكية على ظهر سفينة مزودة بمعدات النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية. كما أنها تـشكل أحد المتطلبات للحصول على شهادة ضابط سطح طبقا للائحة (II) من الاتـفاقية.
ب – يجب أن تـتوفر في كل مرشح للحصول على شهادة مشغل راديو في النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية الشروط الآتية :
1 – أن لا يقل عمره عن 18 سنة
2 – أن يكون قد أنجز برنامجاً تعليمياً وأخر تدريـبياً معتمداً مع الوفاء بمعايـير الكفاءة المحددة في الفصل (أ- IV/2) من المدونة.
ج – يجب أن تكـون الشهادة معتمدة من قبل الإدارة طبقا لأحكام اللائحة (I/2) من الاتـفاقية. ولا يتـم إصدار الإعتماد إلى أي ضابـط اتـصالات (لا يكون ضابط سطح) ما لم يكن قد أنجز برنامج التدريب الأساسي وأمضى ما لا يقل عن 3 أشهر من الخدمة البحرية الخاضعة للإشراف في أداء مهام الاتصالات اللاسلكية.
د – يجب تجديد اعتماد الشهادة مرة واحدة كل 5 سنوات ولهـذا الغرض يجب على حامل الشهادة تـقديم دليل على أنــه قد أمضى ما لا يقل عن 12 شهر من الخدمة البحرية المتضمنــة لمهام الاتصالات اللاسلكية أو أنه قد حضــر دورة تدريب معتمدة لتحديث المعلومات.
هـ – في حالة ضابط السطح الحاصل على شهادة مناسبة تكون فيها الاتصالات اللاسلكية إحدى الوظائف المخولة فإن الشهادة الخاصة للنظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية تعتبر قد جددت تلقائيا مع إعــادة تجديد شهادة ضابط السطح الخاصة به.
المادة (22)
المعايـير الخاصة بالشهادات المناسبة
(بخلاف شهادات مشغلي الراديو) :
لا يحق لأي بحار الحصول على شهادة مناسبة (محدده، إن وجدت) لشغل أي وظيفة موضحة بالعمود (1) من الجدول التالي ، إلا إذا أوفى بمعايـير الأنظمة الملحقة بالاتـفاقية كما هي محددة في العمود (2) من نفــس الجدول فيما يتعلق بذلك القيد.

جدول معايـير الشهادات المناسبة
العمود (2)
القاعدة الملحقة بالاتـفاقية العمود (1)
الربان وقسم السطح
اللائحة (II /1-2) ضابط مسؤول عن مناوبة بحرية على ظهر أي سفينة تـقوم برحلات ليست محصورة بالرحلات الساحلية
اللائحة (II /2-2) ربان أو رئيس ضباط على ظهر سفينة ذات حمولة إجمالية تبلغ 3000 طن أو أكثر.
اللائحة (II /2-4) ربان أو رئيس ضباط على ظهر سفينة ذات حمولة أقل من 3000 طن.
اللائحة (II /3-4) ضابط مسؤول عن مناوبة بحرية على ظهر سفينة ذات حمولة إجمالية أقل من 500 طن تـقوم برحلات قريبة من الساحل.
اللائحة (II /3-6) ربان سفينة يقل إجمالي حمولتها عن 500 طن وتـقوم برحلات قريبة من الساحل.
القاعدة الملحقة بالاتـفاقية قسم الآلات
اللائحة (III /1-2) مهندس مسؤول عن مناوبة هندسية في غرفة آلات مزودة بطاقم أو مكلف بمهام مهندس في غرفة آلات تكون دورياً غير مزودة بطاقم على ظهر سفينة مزودة بآلات دفع رئيسية بقوة دفع تبلغ 750 كيلو واط أو أكثر.
اللائحة (III /2-2) كبير مهندسين أو مهندس ثان على ظهر سفينة مزودة بالات دفع رئيسية بقوة دفع تبلغ 3000 كيلو واط أو أكثر.
اللائحة (III /3-2) كبير المهندسين و مهندس ثان على ظهر سفينة مزودة بالات دفع رئيسية بقوة دفع تتراوح ما بين 750 و3000 كيلو واط.

المادة (23)
الإعتراف بالشهادات
‌أ – يجوز للإدارة ، الاعتراف بشهادة صادرة طبقــاً لأحكام القواعــد (II) و(III) و(IV) و(VII) من الاتـفاقية بواسطة أو بموجب تفويض من دولة طرف في الاتـفاقية لأغراض الخدمة بوظيفة ربان أو ضابط أو مشغل لاسلكي على ظهر سفينة مسجلة بدولة البحرين ، إذا اقتنعت الإدارة بأن :
1- إن المنظمة الدولية أقرت حسب الأصول بأن الدولة الطرف التي أصدرت الشهادة قد نفذت كافة التـزاماتها طبقاً لأحكام الاتـفاقية.
2- الالتـزام الكامل بمتطلبات حفظ السجلات الخاصة والإجراءات المرتبطة بمعايـير الكفاءة وإصدار واعتماد الشهادات.
3- بأن الدولة الطرف التي أصدرت الشهادة قد وافقت على الإبلاغ الفوري عن أي تغيـيرات هامة في الترتيـبات الخاصة بالتدريب وإصدار الشهادات والمعمول بها طبقا لأحكام الاتـفاقية.
‌ب – عندما تعترف الإدارة بشهادة مناسبة، تـقوم باعتماد الشهادة بموجب مستـند مستـقل بالشكل المحدد في القسم (أ- I/2) من المدونة لإثبات هذا الاعتراف.
‌ج – يجب على المدير عند إصدار الاعتماد التأكد من :
1- شرعية وسريان مدة صلاحية الشهادة .
2- اللياقة الطبـية للبحار .
3- قدرة البحار على المخاطبة باللغة الإنجليزية أثـناء تأدية مهام ووظائف السلامة والطوارئ .
4- لأغراض مستوى الإدارة ، أن يكون للضابط معرفة مناسبة بالتـشريعات والإجراءات البحرية بدولة البحرين ، وهو الأمر الذي يتم التأكد منه إما بواسطة امتحان أو الخدمة على ظهر سفينة مسجلة بدولة البحرين لفترة لا تـقل عن 3 أشهر في وظيفة أقل مستوى من تلك الصادرة عنها الشهادة والتي يكون من المطلوب الحصول على اعتماد مستـقل بخصوصها.
5- فـترة ســريان الاعتماد لا تـتعدى فترة سريان الشهادة المناسبة ولا تتعــدى بأي حال من الأحوال 5 سنوات.
‌د – يجوز للمدير، حتى يتم إصدار الاعتماد، إذا تطلبت الظروف ذلك، الموافقة لأي بحار، بخلاف مشغل راديو متـفرغ، بالعمل لفترة لا تـتعدى 3 أشهر على ظهر سفينة مسجلة بدولة البحرين أثـناء حملـه لشهادة مناسبة سارية المفعول صادرة عن دولة طرف معترف به من قبل الإدارة. ويتم إصدار كتاب الموافقة بواسطة المدير على أن ينص على أنه قد تم استلام طلب الإقرار وأن هذا الطلب قيد الإجراء.
هـ – لا يعتبر أي اعتماد صادر عن أي دولة طرف يصادق على اعتراف بشهادة مناسبة صادرة عن أي دولة طرف أخرى بمثابة أساس للمزيد من الاعترافات.
و – تعتبر جميع الشهادات والمستـندات السارية المفعول الصادرة طبقا لأحكام الاتـفاقية، بخلاف الشهادات المناسبة الصادرة بواسطة أي طرف معترف به من قبل المنظمة على أنه قد نفذ كافة الالتـزامات طبقاً لأحكام الاتـفاقية، معترف بها من قبل الإدارة ولا يطلب من حاملها مزيداً من الاعتمادات للعمل على ظهر السفن المسجلة بدولة البحرين.
ز – طبقا لمتطلبات اللائحة (I/7) من الاتـفاقية ، يتم إبلاغ السكرتير العام بالمعلومات الواردة والمتـفق عليها في هذه اللائحة .
المادة (24)
استخدام الشهادات البديلة
‌أ – قبـل إصـدار أي إقرار يعترف بشهادة أهلية صادرة طبقا لأحكام اللائحة (VII) من الاتـفاقية، على المدير أن يتأكد من أنه قد تم الالتـزام بالمبادئ التالية:
1- أن الاعتراف لن يقلل من عدد أفراد الطاقم على ظهر السفينة.
2- أن لا يتم تكليف أي شخص واحد حامل لشهادة بمهام المهندس وضابط مناوبة السطح في نفس الوقت أثـناء أي مناوبة معينة.
3- أن الشخص الذي تم اختياره لتولي القيادة يجب أن يكون ربان السفينة وأن سلطة الربان وصلاحياته القانونية لن تـتأثر سلبا بتطبـيق أي ترتيـبات خاصة بأي شهادة بديلة.
‌ب – يتم معاملة البحارة المؤهلين بموجب اللائحة (II/4) وكذلك بموجب اللائحة (III/4) من الاتـفاقية على أنه مؤهل طبقا لأحـكام اللائحـة (VII) من الاتـفاقية بمستوى الدعم ويجوز توظيفه كمصنف يشكل جزءاً من مناوبة بحرية أو هندسية.
المادة (25)
تجديد صلاحية الشهادات
‌أ – إن شهادات الأهلية أو الاعتمادات الصادرة اعترافاً بشهادات أهلية صدرت إلى أي ربان أو ضابط أو مشغل الراديو لا تعتبر سارية المفعول لأداء الخدمة البحرية ما لم يتم تجديدها على فترات لا تـتعدى 5 سنــوات لإثبات الكفاءة المهنية المستمرة طبقاً لأحكام القسم (أ- I/2) من المدونة. ولأغراض تجديد شهادة بديلة خاصة بالربان أو الضباط صـادرة طبقاً لأحكام اللائحة (VII) من الاتـفاقية بموجـب خدمة بحريـة معتمـدة بالطريقـة المشار إليها في القسـم (أ- I/11) الفقرة (1-1) من المدونة ، يجب على حامل الشهادة تـقديم دليل يثبت أنه قد خدم في كل قسم في وظيفة لا تـقل عن وظيفة ضابط مناوبة لمدة ثلاثة أشهر. ويعني تجديد صلاحية أي شهادة أهلية هو تجديد تلقائي لجميع الشهادات الخاصة بالدورات الحتمية القصيرة ومستـندات التدريب المرتبطة بشهادة الأهلية.
‌ب – عند تجديد صلاحيـة شهادة أهلية صادرة قبل تاريخ 1 فبراير (شباط) 2002، يكون حامل الشهادة مطالبا بتـقديم دليل مستـندي يثبت أنه قد حصل على ذلك التدريب الإضافي المستحدث بموجب الاتـفاقية منذ إصدار الشهادة المعنية. ويتضمن التدريب الإضافي، بدون حصر، في حالة الربان أو ضابط السطح، تدريب على الرادار – ARPA، النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية و ECDIS وفي حالة المهندس، تدريب في مجال الإسعافات الأولية والكفاءة في استخدام قوارب النجاة وقوارب الإنقاذ وفي حالة مشغل الراديو، التدريـبات الأساسية.
المادة (26)
متطلبات التدريب للخدمة على ظهر ناقلات النفط
‌أ – يجب أن يكون الضباط والمصنفين المكلفين بمهام ومسؤوليات محددة تتعلق بالبضائع أو معدات الشحن على ظهر الناقلات قد أتموا تدريباً في مجال مكافحة الحريق على مستوى أعلى من ذلك المحدد في التدريبات الأساسية. كما يجب أن يكونوا قد أنجزوا :
1- ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من الخدمة البحرية على ظهر الناقلات .
2- دورة تعريــف معتمـدة في مجال الناقـلات تغـطي ما لا يقــــل عــــن المنهاج المحدد في القسم (أ- V/1) الفقرات من رقم (1) حتى رقـم (7) .
‌ب – يجوز للمدير حسب تـقديره إصدار ” شهادة تدريب إرشادي على الناقلات” إلى أي بحار يستطيع تـقديم دليل على وفائه للمتطلبات المذكورة أعلاه.
‌ج – يكون الربان وكبير المهندسين ورئيس الضباط والمهندس الثاني وأي شخص يتولى مسؤولية مباشرة عن أعمال شحن وتـفريغ ونقل البضائع أثـناء تداولها مطالبا بحمل اعتماد خاص بنوع الناقلة (مثل ناقلات النفط أو ناقلات الغاز أو ناقلات المواد الكيماوية).
‌د – إذا رغب أي بحار في الحصول على اعتماد للعمل على الناقلات عليه أن يقوم بإنجاز ما يلي:
1- متطلبات الحصول على شهادة تدريب للتعرف على الناقلات.
2- خدمة بحرية لا تـقل عن 3 أشهر (بالإضافة إلى أي خدمة بحرية مؤداة لإنجاز برنامج التدريب الإرشادي). على ظهر ذلك النوع من الناقلات المطلوب الحصول على الاعتماد بخصوصه.
3- برنامج تدريب ناقلات متخصص معتمد يغطي على الأقل تلك المواد المحددة في :
أ ) فيما يتعلق بناقلات النفط، القسم (أ- V/1) الفقرات من رقم (8) إلى رقم (14) من المدونة.
ب‌) فيما يتعلـق بناقلات المـواد الكيماويـة ، القسـم (أ- V/1) الفقرات من رقم (15) حتــى رقــم (21) من المدونة.
ج ) فيما يتعلق بناقلات الغاز المسال، القسم (أ- V/1) الفـقـرات من رقم (22) حتى رقم (34) من المدونة.
هـ – يجوز للمدير إصدار اعتماد للعمل على نوع محدد من الناقلات إلى أي ضابط يقدم إثباتا على أنه قد أوفى بالمتطلبات المذكورة أعلاه خلال الخمس سنوات الأخيرة.
و – يجـوز للمدير أيضا إصدار اعتماد للعمل على الناقلات أثـناء إصدار اعتماد شهادة الأهلية، إذا كانت الشهادة ذات الصلة تحتوي على اعتماد بالعمل على الناقلات.
ز – يتم تجديد اعتماد العمل على الناقلات ويستمر سريانها مع الشهادة الأهلية إذا كان بإمكان حامل الاعتماد تـقديم دليل على أنه قد أمضى ما لا يقل عن 6 أشهر في الخدمة البحرية على ظهر ناقلة أو حصل على تدريب متخصص في مجال الناقلات خلال الخمس سنوات الأخيرة.
ح – بالرغم من متطلبات الفقرات المذكورة أعلاه، يكون الضابط مطالبا بالوفاء بالمتطلبات العامة لتجديد شهادة الأهلية.
المادة (27)
متطلبات التدريب للعمل على متن سفن ركاب ودحرجة
أ – يجب على الشركات التي تـقوم بتـشغيل سفن ركاب ودحرجة التأكد من أن الربان والضباط والمصنفين وأفراد الطاقم الآخرين المسؤولين عن إرشاد الركاب في حالات الطوارئ على ظهر أي سفينة ركاب ودحرجة قد حصلوا ، قبل تكليفهم بأي مهام على ظهر السفينة، على التدريبات المناسبة التالية وتم إصدار شهادات أو مستـندات لهم تدل على ذلك :
1- جميع البحارة الذين يقدمون خدمات مباشرة إلى الركاب بما في ذلك هؤلاء الأفراد العاملون في المحال والصالونات والمطاعم يجب أن يكون لديهم القدرة على التواصل بفاعلية فيما بينهم ومع الركاب أثـناء حالات الطوارئ وذلك بالوسيلة المذكورة تفصيلاً في الفقـــرة رقم (3) من القسم (أ- v/2) من المدونة وأن يكونوا قادرين على عرض الطريقة الصحيحة لاستخدام سترات النجاة.
2- يكون جميع الأشخاص المكلفين بموجب ” قائمة أعمال الطوارئ ” بمساعدة الركاب في حالات الطوارئ مطالبـين بإنجاز الدورة التدريـبـية الخاصة بإدارة الحشود وذلك بالطريقة الموصوفة فـــي الفقرة (1) من القسم (أ- v/2) من المدونة . كما يجب الحصول على دورات تحديث معلومات على فترات لا تتعدى الخمس سنوات ما لم يتم الإلتحاق بخدمة بحرية لمدة لا تـقل عن 6 أشهر على ظهر سفينة ركاب ودحرجة خلال تلك الفترة .
3- يكون جميع الأشخاص المسؤولين عن تحميل البضائع بطريقة الدحرجة وتأمينها للإبحار، مطالبـين بأن يكونوا على علم كاف بأساليب وحدود التـشغيل التي تؤثر على سفن الركاب والدحرجة وبالمهام الواردة تـفصيلا ً في الفقرة (2) من القسم (أ- V/2) من المدونة.
ب – بالإضافة إلى التدريب المذكور أعلاه ، فإنه يجب الالتـزام بمتطلبات التدريـبات المعتمدة التالية:
1- قبل تكليفهم بمهام على ظهر السفينة، أن يكون الربان وكبير المهندسين ورئيس الضباط والمهندس الثاني والأشخاص المسؤولون مسؤولية مباشرة على ظهر سفن الركاب والدحرجة عن صعود ونزول الركاب من السفينة أو شحن وتفريغ البضائع أو تأمين الشحنات وإغلاق فتحات البدن مطالبين بحمل شهادة تدل على أنهم قد أنجزوا بنجاح تدريبا معتمدا في مجال سلامة الركـاب والبضائع وسلامـة البدن بالطريقة المحددة في الفقرة (4) من القسم (أ- v/2) من المدونة. كما يجب الحصول على دورات تحديث معلومات على فترات لا تـتعدى الخمس سنوات ما لم يتم الالتحاق بخدمة بحرية لمدة لا تـقل عن 6 أشهر على ظهر سفينة الركاب والدحرجة خلال تلك الفترة.
2- على الربان وكبير المهندسين ورئيس الضباط والمهندس الثاني وأي شخص مسؤول عن سلامة الركاب في حالات الطوارئ على ظهر سفن الركاب والدحرجة أن يكونوا مطالبين بحمل شهادة تدل على أنهم قد أتموا بنجاح دورة تدريبية معتمدة في مجال إدارة الأزمات والسلوك الإنساني بالطريقــة المحــددة في الفقرة (5) من القسـم (أ-v/2) من المدونة. كما يجب الحصول على دورات تحديث معلومات على فترات لا تتعدى الخمس سنوات ما لم يتم الالتحاق بخدمة بحرية لمدة لا تـقل عن 6 أشهر على ظهر سفينة ركاب ودحرجة خلال تلك الفترة.
ج – وحيث أن متطلبات التدريب الخاصة لسفن الركاب والدحرجة أكثر شمولية من تلك المطلوبة لبقية أنواع السفن وعليه قبل بها للعمل على كافة السفن من غير سفن الركاب والدحرجة مثل السفن المخصصة فقط لنقل الركاب (شريطة إكمال التدريب المخصص لنوع السفينة).
المادة (28)
متطلبات التدريب الخاصة بالعمل على سفن الركاب غير سفن الركاب والدحرجة
أ – يجب على الشركات التي تـقوم بتـشغيل سفن ركاب بخلاف سفن الركاب والدحرجة التأكد، قبل تكليفهم بأي مهام على ظهر السفينة ، من أن الربان والضباط والمصنفين والأفراد الآخرين المسؤوليـن عن إرشاد الركاب في حالات الطوارئ على ظهر سفن الركاب ، قد حصلوا على التـدريب المناسب التالي ( وهو التدريب الذي لا يتطلب اعتماده من قبل الإدارة ) ومن حصولهم على شهادات أو مستـندات تـثبت ذلك :
1- يكون جميع البحارة الذين يقدمون خدمات مباشرة إلى الركاب بما في ذلك هؤلاء العاملون في المحال والصالونات والمطاعم مطالبين بالقدرة على التواصل بفاعلية فيما بينهم ومع الركاب أثـناء حالات الطوارئ وذلك بالطريقة الواردة بالتفصيل في الفقرة رقم (3) من القسم (أ- v/3) من المدونة وأن يكونوا قادرين على عرض الطريقة الصحيحة لاستخدام سترات النجاة.
2- يكون جميع البحارة المكلفين بموجب “قائمة أعمال الطوارئ” بمساعدة الركاب في حالات الطوارئ مطالبين بإنجاز الدورة التدريبية الخاصة بإدارة الحشود وذلك بالطريقة الموصوفة في الفقرة (1) من القسـم (أ- v/3) من المدونة. كما يجب الحصول على دورة تحديث معلومات على فترات لا تـتعدى الخمس سنوات ما لم يتم الالتحاق بخدمة بحرية لمدة لا تـقل عن 6 أشهر على ظهر سفينة ركاب خلال تلك الفترة.
3- يكون جميع الأشخاص المكلفين بأداء واجبات ومسؤوليات محددة على ظهر السفن مثل تلك المتعلقة بتصميم والحدود التـشغيلية للسفن، مطلوب منهم أن يكونوا على دراية كافية بالطبيعة الخاصة لسفن الركاب والمهام المذكورة تفصيلاً في الفقرة (2) من القسم (أ-v/3) من المدونة.
ب – بالإضافة إلى التدريب المذكور أعلاه ، فإن يجب الالتزام بمتطلبات التدريبات المعتمدة التالية:
1 – قبل تكليفهم بمهام على ظهر السفينة، يكون الربان وكبير المهندسين وجميع الأفراد المسؤولين مسؤولية مباشرة عن صعود ونزول الركاب من وإلى السفينة، مطالبين بحمل شهادة تدل على أنهم قد أنجـزوا بنجـاح تدريبـا معتمدا في مجال سلامة الركاب بالطريقة المحددة في الفقرة (4) من القسم (أ- v/3) من المدونة. كما يجب الحصول على دورة تحديث معلومات على فترات لا تتعدى الخمس سنوات ما لم يتم الالتحاق بخدمة بحرية لمدة لا تـقل عن 6 أشهر على ظهر سفينة ركاب خلال تلك الفترة.
2 – يكون الربان وكبير المهندسين والمهندس الثاني وأي شخص مسؤول عن سلامة الركاب في حالات الطوارئ على ظهر سفن الركاب، مطالبين بحمل شهادة تدل على أنهم قد أتموا بنجاح دورة تدريبية معتمدة في مجال إدارة الأزمات والسلوك الإنساني بالطريقـة المحـددة في الفقرة (5) من القسم (أ- v/3) من المدونة. كما يجب الحصول على دورة تحديث معلومات على فترات لا تتعدى الخمس سنوات ما لم يتم الالتحاق بخدمة بحرية لمدة لا تـقل عن 6 أشهر على ظهر سفينة الركاب والدحرجة خلال تلك الفترة.

المادة (29)
متطلبات الخدمة على المركبات السريعة
‌أ – يكــون الربان وجميع الضباط الذين يقومون بمهام تـشغيل المركبات السريعة مطالبين بالحصول على ” شهادة التـشغيل النوعي” سارية المفعول مطابقة لمتطلبات الباب (18-3) من المدونة الدولية لسلامة المركبات السريعة وهي الشهادة التي يجب تجديدها على فترات لا تـتعدى السنتين.
‌ب – يجوز إصدار “شهادة التـشغيل النوعي” بواسطة الإدارة أو بواسطة أي هيئة مفوضة من الإدارة إلى هؤلاء الذين يتموا بنجاح دورة تدريبية معتمدة وفقا لأحكام المدونة الدولية لسلامة المركبات السريعة تغطي المعرفة بأنظمة الدفع والتحكم وخصائص التـشغيل وإجراءات الاتصالات والنظم الملاحية والاتـزان وكفاءة إنقاذ هذه المركبات.
‌ج – يجوز للمهندسين العاملين على ظهر المركبات السريعة ذات الدفع بواسطة توربينات تعمل بالغاز، حمل إما شهادات محركات الديزل أو شهادات بخارية أو شهادات مشتركة بينهما، ولكن يجب على كبير المهندسين الحصول أيضا على شهادة إنجاز برنامج تدريب معتمد في مجال التربينات الغازية لنوع الآلات المستخدمة في المركبات السريعة.
‌د – يكون المصنفين العاملين على ظهر أي مركبة سريعة مدربون ويجب أن يكونوا حائزين على شهادات من قبل (المجهز/الشركة) للوفاء بمتطلبات الفقــرات من (6) إلى (12) من الباب (18-3-3) من مدونة المركبات السريعة تغطي المعرفة بمكان واستخدام جميع البنود المدرجة في دليل التدريب (الباب III – اللائحة 35 من SOLAS 74) مثل مسارات الهروب ومعدات إنقاذ الأرواح ومعدات الحماية من الحريق ومعدات إطفاء الحريق وأنظمة تـثبيت البضائع المشحونة.
المادة (30)
اللياقة للخدمة والحد الأدنى لفترات الراحة
يجب على الشركة التي تـقوم بتـشغيل سفينة مسجلة في دولة البحرين وعلى كل ربان يعمل على إحدى تلك السفن التأكد من :
أ – أن أنظمة المناوبة مرتبة بطريقة يكون من شأنها عدم إعاقة كفاءة جميع أفراد المناوبة بسبب الإجهاد وأن جميع المهام منظمة بحيث يحصل أفراد المناوبة الأولى عند بداية الرحلة وأفراد المناوبات اللاحقة على راحة كافية وأن أفراد جميع تلك المناوبات لائقين من كافة النواحي الأخرى لأداء المهام المكلفة بهم.
ب – أن جميع الأشخاص المكلفين بمهام بصفة ضباط مناوبة مسؤولين أو كمصنفين يشكلون جزءا من مناوبة يحصلون على مدة راحة لا تـقل عن 10 ساعات خلال أي فترة 24 ساعة.
ج – يجوز تـقسيم فترات الراحة إلى فترتين أو أكثر على أن لا تـقل مدة أي منها عن 6 ساعات.
د – يجوز التغاضي عن تطبـيق متطلبات فترات الراحة المذكورة في الفقرات المذكورة أعلاه في حالات الطوارئ أو أثـناء التدريـبات أو في الظروف التـشغيلية المهمة.
هـ – أنـــه بالرغم من أحكام الفقرات الآنفة الذكر، يجوز تخفيض فترة الراحة الدنيا البالغة 10 ساعات إلى ما لا يقل عن 6 ساعات متصلة بشرط ألا يمتد ذلك التخفيض لمدة تزيد عن يومين ولا تـقل عن 70 ساعة من الراحة خلال كل فترة 7 أيام.
و – عرض جداول المناوبات في مكان يمكن الوصول إليه بسهولة 0
المادة (31)
التـفـتيش والرقابة على السفن
أ – يجوز للمدير عمل الترتيـبات الخاصة لصعود أي مفـتـش بحري (يعمل بتـفويض من الإدارة) على ظهر أي سفينة متواجدة في أي ميناء أو مرسى داخل دولة البحرين أو تبحر في المياه الإقليمية للدولة وذلك للتأكد من:
1- أن السفينة تحتـفظ بشهادة الحد الأدنى الآمن لأفراد الطاقم وبأنها مزودة بالعدد المذكور في هذه الشهادة.
2- أن البحارة بالسفينة مؤهلون حسب الأصول.
3- أن جداول المناوبات معلقة على لوحات العرض بالسفينة والتأكد من عدم تـشغيل البحارة لعدد من الساعات يتعدى الحد الآمن لسلامة السفينة هذا باستـثـناء حالات الطوارئ.
ب – بالإضافة إلى ما هو مذكور أعلاه يجوز أن يطلب المفتش من البحارة إظهار كفاءتهم في أماكن عملهم في حالة وجود أي تـقرير بخصوص أو شك في حدوث أي من الأشياء التالية :
1- أن السفينة قد تعرضت لحادث اصطدام أو غرق أو جنوح.
2- أنه تم تـفريغ بعض المواد بطريقة غير قانونية بموجب أي اتـفاقية دولية من السفينة أثـناء الإبحار أو تواجدها في منطقة المخطاف أو أثـناء رسوها في الميناء.
3- أنه قد تم المناورة بالسفينة بطريقة عشوائية أو غير آمنة ولم يتم من خلالها اتباع إجراءات تحديد المسارات المقررة من قبل المنظمة أو الأعراف والممارسات الملاحية الآمنة.
4- أنه يتم تـشغيل السفينة بطريقة تعرض الأشخاص والممتلكات والبيئة للخطر بأي طريقة أخرى.
ح – إذا نتــج عن إجراءات الرقابة الواردة في الفقرات المذكورة أعلاه اكتـشاف أي مخالفات جسيمة قد تـشكل ، في رأي المدير، خطر على السفينة أو الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة ، يجوز للمدير عندئذ منع السفينة من الإبحار حتى ذلك الوقت الذي يتـم فيه إصلاح هذه المخالفــات إلــى ذلـك الحـد الــذي لا تـشكل فيه أي خطر على الأرواح أو الممتلكات أو البـيئة.
د – إذا أدت إجراءات التـفتيش إلى اكتـشاف استخدام أي شهادات بواسطة أشخاص غير حملتها الشرعيـين أو استخدام أي مستـندات مزورة أو تم العبث بها، يتم مصادرة تلك المستـندات فورا وإبلاغ الإدارة البحرية التابع لها البحار بذلك. وتعتبر الوظيفة المشغولة بواسطة أي شخص يستخدم مستـندات غير قانونية شاغرة حتى يتم توظيف بحار مؤهل للوفاء بمتطلبات شهادة الحد الأدنى الآمن للعاملين على السفن.
هـ – يتأكد المدير من الإبلاغ عن حالات حجز السفينة بأسرع وقت ممكن إلى جميع الهيئات مثل سلطات الميناء والإدارة العامة لخفر السواحل بالإضافة إلى دولة العلم أو ممثلها الدبلوماسي في دولة البحرين. وعند السماح لسفينة بالإبحار إلى ميناء مجاور للتـزود بالإمدادات أو لإجراء الإصلاحات لعلاج أي خلل ، يتم أيضا إبلاغ الدولة المعنية.
المادة (32)
معايـير الجودة
‌أ – تـقوم الإدارة بالإشراف على وتـقيـيم واعتماد ومتابعة ومراقبة الدورات التدريـبية الخاضعة إلى سلطتها طبقا لأحكام اللائحة (1/6) من الاتـفاقية وتـتأكد من الالتـزام بمعايـير الجـودة المطلوبة بموجـب أحكام الفقـرات (1-1) من اللائحة (I/8) من الاتـفاقية.
‌ب – تـقوم الإدارة بتطوير والحفاظ على نظام معايـير للجودة مع اتخاذ إجراءات توثيق وتدوين البيانات الخاصة بمجموعة الوظائـف ضمن مفهـوم الاتـفاقية وذلك للوفاء بمتطلبات الفقـرات (1-2) من اللائحة (I/8) من الاتـفاقية.
‌ج – يقوم الوزير بتعيـين فريق مدقـقين يتكون مما لا يزيد عن ثلاثة أشخاص مؤهلين ومشهود لهم بالكفاءة والعلم التام بدور الإدارة فيما يتعلق بالاتـفاقية ولكن لا يكون هؤلاء الأشخاص متولين بأنفسهم الأنشطة المعنية، لإجراء بشكل دوري ، تـقيـيم مستـقل لنظام معايـير الجودة المطبق والمحتفظ به من قبل الإدارة . ويقوم الفريق برفع تـقاريره إلى الوزير طبقـا لأحكام الفقـرات (2) من اللائحة (I/8) من الاتـفاقية.
‌د – يقـــوم الوزيــر برفع تـقرير، طبقا لأحكام اللائحة (I/7) من الاتـفاقية إلى السكرتير العام على فترات لا تـتعدى خمس سنوات ، وذلك فيما يتعلق بالمعلومات المرتبطة بالتـقـيـيم المطلوب بموجب أحكام هذه اللائحة للالتزام بأحكام الفقرة (3) من اللائحة (I/8) من الاتـفاقية.
المادة (33)
صلاحيات إصدار الأوامر أو إصدار التعاميم الإدارية
يجوز للمدير إصدار أوامر أو تعاميم إدارية بخصوص الإجراءات والتـفاصيل المرتبطة بما يلي:

• ترتيبات ومعايـير المناوبة بحيث تعكس متطلبات المدونة (8) والنظام (أ- 8)
• معايـير اللياقة الطبية للبحارة وإصدار شهادات اللياقة الطبية.
• الاحتـفاظ بسجلات لجميع الشهادات وشهادات الاعتماد التي أصدرت أو انتهت أو جددت أو علقت أو ألغيت للربان والضباط والمصنفين الخاضعين للنظـام وكذلك المبـلغ عن فقـدانها أو تلفها والخاصة بالاستـثـناءات المؤقتة 0
• الشهادات والتـظهيرات المصدرة وإتاحة المعلومات عن وضعيتها والإستـثـناءات المؤقتة إلى الأطراف والشركات الأخرى التي تطلب التأكد من صحة ومصداقية وسريان المستـندات المقدمة إليها.
• الاعتراف بأي شهادة صادرة بواسطة أطراف أخرى وإصدار اعتمادات دولة البحرين للشهادات المناسبة الصادرة بواسطة أطراف أخرى لتمكين حامليها من العمل بصفة ربان أو ضابط على ظهر سفن دولة البحرين.
• إصدار الشهادات المناسبة إلى البحارة من مواطني دولة البحرين والبحارة الآخرين العاملين على ظهر سفن مسجلة في دولة البحرين.
• تـقيـيم وإقرار ومراقبة ومتابعة برامج التدريب لتمكين مراكز التدريب المعتمدة من تـنفيذ أعمال التدريب وتـقيـيم الكفاءة وإصدار شهادات إلى الدارسين الناجحين.
• برامج تدريب الطلبة المتدربـين.
• إصدار شهادات مناوبة البحارة.
• إصدار شهادات التدريـبات التعريفية للناقلات والاعتمادات الخاصة بالناقلات
• إصدار ” شهادة بحار مؤهل ”
• إصدار ” شهادة طباخ سفينة ”
• الرسوم المفروضة مقابل الخدمات المقدمة بموجب هذه اللائحة.
• أي أمور أخرى يعتبرها المديـر لها صلة بهذا الشأن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

الملاحة التجارية انظمة البحرين