قرار الحد الأدنى لأجور العمال لسنة 2011 الصادر بموجب المادة : 52 من قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996.

قرار الحد الادنى لاجور العمال فى الأردن لسنة 2011

عدد الجريدة الرسمية رقم : 5134 بتاريخ 2011/12/31

رقم الصفحة : 5616
صادر بموجب المادة : 52 من قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996.

المادة 1 عملا بالصلاحيات المخولة الى اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بموجب احكام المادة (52) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 ، قررت اللجنة وضع حد ادنى عام لأجور العمال في المملكة كما يلي :
أولا: يكون الحد الادنى للاجور في المملكة مئة وتسعين دينارأ شهريا .
ثانيا : يقصد بالأجر في هذا القرار كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا او عينأ مضافأ اليه سانر الاستحقاقات الأخرى أيا كان نوعها اذا نص القانون او عقد العمل او النظام الداخلي او استقر التعامل على دفعها باستثناء الاجور المستحقة عن العمل الاضافي.
ثالثا : لا يطبق الحد الأدنى المشار إليه أعلاه على العامل غير الاردني حيت يطبق عليه الحد الادنى للاجور المقرر في القرار السابق تاريخ 16/11/2008.
رابعا: يطبق الحد الادنى للاجور في هذا القرار على جميع العمال الأردنيين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم . خامسا: يكون حساب الحد الادنى للاجور بالنسبة للعاملين بأجر يومي او أسبوعي او بالساعة او لأي مدد اخرى بتقسيم الحد الادنى للاجر الشهري على ثلاثين يومأ . سادسا: يتقاضى العمال المتدربون ما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للاجور في المرحلة الاخيرة من تدريبهم وتحدد هذه المرحلة بموجب التعليمات التي تصدرها من مؤسسة التدريب المهني سندأ لأحكام المادة (37) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996.
خامسا: يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ 1/2/2012.
سادسا: بعتبر هذا القرار ملغيا للحد الأدنى المنصوص عليه في الجريدة الرسمية رقم 4937 الصادر بتاريخ 16/11/2008 مع مراعاة البند ثالثا من هذا القرار .

تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.