قرار احداث ضابطة عدلية في وزارة الداخلية

– القرار رقم 564/ق تاريخ 22/3/2012 الصادر عن السيد وزير الداخلية :

الجمهورية العربية السورية
وزارة الداخلية
قوى الامـــن الـداخـلــي
ادارة التنظيم والادارة

قرار رقم 564/ق
وزير الداخلية:
بناء على احكام المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2012 م
المرسوم رقم /1623/ لعام 1970 م.
وعلى القرار رقم 1/ق لعام 1981 م.
وعلى المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012 م.
يقرر مايلي :
المادة 1- يحدث فرع خاص بادارة الامن الجنائي لمكافحة الجرائم المعلوماتية والتحقيق فيها وكشفها وتحليلها وجمع ادلتها الجنائية الرقمية وضبط مرتكبيها وتقديمهم للقضاء يسمى فرع مكافحة جرائم المعلوماتية ويحل محل قسم مكافحة الجرائم الرقمية المحدث بموجب القرار رقم 1130/ق تاريخ 2009 م .
المادة 2- يقسم الفرع الى :
اولا : قسم التحقيق والمتابعة ويختص بمايلي :
1-التحقيق وجمع الادلة وضبط كل من قام بارتكاب جريمة من جرائم المعلوماتية سواء المرتكبة باستخدام الاجهزة الحاسوبية او الشبكة ولا سيما :
أ-الجرائم الواردة بقانون (( التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة )) النافذ وهي :
1″- اصدار شهادات تصديق الكتروني او تقديم اية خدمات تتعلق بالتوقيع الاكتروني للعموم ون الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الهيئة .
2″- تزوير او تحريف توقيع الكتروني او بيانات او منظومة انشاء توقيع الكتروني باي طريق كان
3″- استعمال توقيع الكتروني مزور , او منظومة انشاء توقيع الكتروني محرمة , اوشهادة تصديق الكتروني مزورة مع عمله بذالك .
4″- التوصل باي وسيلة كانتالى الحصول بغير حق على بيانات انشاء توقيع الكتروني واو منظومة انشاء توقيع الكتروني او وثيقة الكترونية واو اختراق أي منها , او تعطيلها عن اداء وظيفتها .
5″- تقديم اوراق او معلومات مزورة او غير صحيحة , بقصد الحصول على شهادة تصديق الكتروني , او تعليق العمل فيها , او الغائها .
6″- افشال أي بيانات باستخدام التوقيع الاكتروني, او التحقق من عائديته او استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من اجله من قبل احد العاملين لدى مزود خدمات التصديق الاكتروني .
ب- الجرائم الواردة بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012 م , المتضمن قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية وهي :
1″- الدخول غير المشرع الى منظومة معلوماتية .
2″- شغل اسم موقع الكتروني
3″- اعاقة الوصول الى الخدمة
4″- اعتراض المعلومات
5″– تصميم البرمجيات الخبيثة واستخدامها
6″- ارسال البريد الواغل
7″- الاحتيال عن طريق الشبكة
8″- الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع
9″- انتهاك حرمة الحياة الخاصة
10″- كل جريمة يعاقب عليها القانون تتم باستخدام الشبكة او عبر الشبكة
2- التعاون مع الحهات المعنية بوزارة الاتصالات والتقانة والدفاع والعدل وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لمكافحة الجريمة المعلوماتية .
ثانيا” : قسم الادلة المعلوماتية – ويتكون من :
1-وحدة جمع الادلة الاكترونية , ومهمتها ضبط الادلة الرقمية والتحريز عليها .
2- مخبر الادلة الرقمية , مجهز بالمعدات اللازمة , مهمتها :
تحليل الادلة والبيانات واعداد التقارير اللازمة لتقديمها الى القضاء .
3- غرفة العمليات – مهمتها :
أ-المتابعة والتقصي في الشبكة حول الجرائم الاكترونية
ب – اعداد قاعدة بيانات خاصة بالجرائم المعلوماتية والاستفادة منها في مجال التحقيق والحماية .
ثالثا – قلم الفرع : ويختص بمعالجة البريد الوارد والصادر – ومسك السجلات الخاصة بالفرع .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت