القرار رقم 348 تاريخ 29/12/2011 المتضمن التعليمات التفيذية للمرسوم التشريعي رقم 88 الخاص بالتأجير التمويلي والإجارة الإسلامية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

اصدر الدكتور محمد نضال الشعار القرار رقم 348 تاريخ 29/12/2011 المتضمن التعليمات التفيذية للمرسوم التشريعي رقم 88 الخاص بالتأجير التمويلي والإجارة الإسلامية . وتضمنت التعليمات التنفيذية عشرين مادة وهي : تعريفات – تأسيس شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية – رأسمال شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية – التمويل – الرقابة والإشراف – الرقابة والإشراف على نشاط التمويل العقاري – إجراءات الترخيص – تصديق النظام الأساسي – إجراءات التسجيل شهر الشركة – الاكتتاب العام على أسهم الشركة – الفروع – واجبات شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية – التقارير المالية – الاستحقاقات المسموح بتحويلها للخارج – إحداث السجل – المحظورات – المخالفات – عقود التأجير التمويلي للعقارات – النشر .

وتشير التعليمات التنفيذية وفق ما أوضح السيد بشير هزاع مدير مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أهم الأمور التالية :

1. تضمنت في المادة الثانية منه تأسيس شركات التأجير التمويلي والايجارة الإسلامية على شكل شركات مساهمة عامة او خاصة وتخضع الى احكامها الخاصة والى قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 وتشهر وفقا لاحكام قانون الشركات وقانون التجارة رقم 33 لعام 2007 .

2. سمحت التعليمات التنفيذية لشركات المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية المساهمة بتأسيس شركات التأجير التمويلي والايجارة الاسلامية بعد موافقة مصرف سورية المركزي .

3. حددت التعليمات رأسمال تلك الشركات بخمسمائة مليون ليرة سورية لشركات التأجير التمويلي وسبعمائة وخمسون مليون ليرة سورية لشركات الايجارة الاسلامية .

4. يحق للشركات الأجنبية إحداث فروع لها في سورية وفق الشروط التي يحددها المصرف .

5. تكون أسهم هذه الشركات اسمية وقابلة للتداول ومملوكة لمواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين او اعتباريين وتقبل مساهمات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من العرب والأجانب . ولا يجوز لأي شخص طبيعي وزوجاته واولاده القصر ان يمتلكون اكثر من 5 % من راسمال الشركة . كما لا يجوز لأي شخص اعتباري ان يمتلك اكثر من 40% من راسمال الشركة مع ضرورة اخذ موافقة مسبقة من المصرف على اية حصة للشخص الاعتباري .

6. وأوضحت التعليمات بانه يجوز لشركات التأجير التمويلي وشركات الايجارة الاسلامية العاملة بموجب المرسوم التشريعي رقم 88 أن تمول عملياتها بالاقتراض من المصارف العاملة في القطر او من خارج القطر حسب الشروط والأوضاع التي يحددها المصرف كما يجوز لها القيام بعمليات التوريق وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من المصرف وهيئة الأوراق والاسواق المالية ووفق الضوابط الصادرة التي يضعها المجلس .

7. وتخضع للموافقة المسبقة من الهيئة عمليات التوريق اذا كانت العمليات تمويل عقاري .

8. وتقوم مفوضية الحكومة لدى المصرف بالرقابة والإشراف على شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الاسلامية العاملة بموجب المرسوم التشريعي رقم 88 في سورية وفقا للقواعد والأصول التي يضعها المجلس.

9. بالإضافة لترخيص المصرف ، تخضع شركات التأجير التمويلي او الإجارة المنتهية بالتمليك التي تكون غايتها التمويل العقاري للترخيص المسبق من قبل الهيئة وللتسجيل لديها وتخضع لإشرافها .

10. ويخضع نشاط التمويل العقاري الذي تمارسه شركات التأجير التمويلي وشركات الايجارة الاسلامية لرقابة الهيئة وللتدابير والتعليمات التي تصدرها والاجرءات التي تفرضها .

11. ويضع المصرف والهيئة نظام لرقابة الشركات التي تمارس نشاط التمويل العقاري .

12. ونصت التعليمات على ضرورة مسك المصرف سجلا خاصا بأسماء شركات التأجير التمويلي وشركات الايجارة الاسلامية في الجمهورية العربية السورية وتنشر في الجريدة الرسمية قائمة بأسماء الشركات المسجلة في الربع الأول من كل عام .

13. تخضع إحكام الاكتتاب العام على أسهم شركات التأجير التمويلي وشركات الايجارة الاسلامية المرخصة والمسجلة وفق إحكام المرسوم التشريعي رقم 88 ووفقا لاحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 وتعديلاته وقانون هيئة الاوراق المالية رقم 35 لعام 2005 .
سيرياستيبس