التعميم رقم 942 تاريخ 5/6/2011 الخاص بمراجعة اقسام الشرطة من قبل المحامي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

التعميم رقم 942 تاريخ 5/6/2011
الجمهورية العربية السورية
وزارة الداخلية
قوى الأمن الداخلي
إدارة التنظيم والإدارة
الرقم: 942/ص
التاريخ: 5/6/2011م
تعميم
نصت الفقرة / أ/ من المادة /57/ من القانون رقم /30/ لعام 2010 م، على الآتي :
((أ- للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله، وله الحق بالحضور أمام جميع المحاكم، والدوائر ، واللجان القضائية والإدارية ، وهيئات التحكيم ، ودوائر الشرطة وأقسامها ، وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً بمقتضى أحكام القانون )).

نص نظام خدمة الشرطة الصادر بالقرار رقم /1962/ لعام 1930 م، على مايلي :
المادة/87/ : ((يجب على الشرطة أن تسلك في إجرائها هذه الخدمة سلوكاً أدبياً لطيفاً وألا يصدر منها أي فعل يعد أذى أو إساءة لاستعمال نفوذ الوظيفة )).

المادة /213/ : ((كل فعل من الشرطة يعكر على الأهلين حريتهم الشخصيةيعد إساءة استعمال نفوذ الوظيفة)).
وبناء عليه يطلب إليكم عند مراجعة المحامين لحضور التحقيقات المرتبطة بموكليهم اتباع مايلي:
1- التحلي باللباقة في استقبال سائر المراجعين بمن فيهم المحامين ، والتعامل معهم بأدب واحترام ومعالجة الأمور التي يراجعون بشأنها بسرعة موضوعية.

2-التثبت من أن المحامي المراجع محام أستاذ وله وكالة قضائية أصولية ، وإرفاق صورة عنها بالضبط.
3-إحاطة المحامي علماً بالتهم المنسوبة لموكله.
4-السماح للمحامي بحضور جلسة ضبط إفادة موكله فقط ، وهذا الحضور يقتصر على الاستماع وحسب ، وليس له حق السؤال أو التدخل بأي من مجريات التحقيق.

5-السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيقات كاملة عند الانتهاء منها و إحالة الضبط أمام الجهات المختصة أصولاً.
6-لايعني هذا الحضور زيارة المحامي لموكله ضمن الوحدات الشرطية.

7-لا تتوقف التحقيقات والإجراءات على حضور المحامي ، وإنما تسير بشكلها الطبيعي.
8-يجوز في القضايا ذات الخصوصية الاعتذار من المحامي عن الحضور وفي حال إصراره على الحضور يعرض قائد الوحدة الأمر على قائد شرطة المحافظة أو مدير الإدارة حسب الحال ، للبت بذلك.
-قادة الوحدات مسؤولون بالذات عن حسن التنفيذ تحت طائلة المساءلة الشديدة.
اللواء محمد الشعار