نظـام مجلِـس الـوزراء

1414هـ

الرقـم: أ / 13

التاريخ: 3/3/1414هـ

بعون الله تعالى

نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

ملك المملكة العربيـة السعوديـة

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/23 وتاريخ 26/8/1412هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً – إصدار نظـام مجلِس الـوزراء بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانيـاً – يحِل هذا النظام محل نظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ وتعديلاته.

ثالثـاً – يستمر العمل بِكُل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تُعدل بما يتفق معه.

رابعـاً – يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد تسعين يوماً من بداية مُدة مجلس الشورى المُحددة في الأمر الملكي الصادر بتكوينه لأول مرة ، ، ،

نظـام مجلِـس الـوزراء

أحكـام عـامة

المادة الأولى:

مجلِس الوزراء هيئة نظامية يرأسُها الملك.

المادة الثانية:

مقر مجلِس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جِهة أُخرى من المملكة.

المادة الثالثة:

يُشترط في عضو مجلِس الوزراء ما يلي:

1- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.

2- أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.

3- أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مُخِلة بالدين والشرف.

المادة الرابعة:

لا يُباشر أعضاء مجلِس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية:

( أُقسِم باللهِ العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أُحافظ على مصالحِها وأنظمتِها، وأن أُؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص ).

المادة الخامسة:

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلِس الوزراء وأية وظيفة حكومية أُخرى، إلاَّ إِذا رأى رئيس مجلِس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.

المادة السادسة:

لا يجوز لعضو مجلِس الوزراء أثناء تولية العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أياً كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلِس إدارة أي شركة.

المادة السابعة:

تُعقد اجتماعات مجلِس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلِس أو أحد نواب الرئيس وتُصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.

المادة الثامنة:

يتم تعيين أعضاء مجلِس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتُحدد مسئولياتهم وفقاً للمادتين السابعة والخامسة والثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم ويُبين النظام الداخلي للمجلِس حقوقهم.

المادة التاسعة:

مُدة مجلِس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيلة يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.

المادة العاشرة:

يُعتبر الوزير هو الرئيس المُباشر والمرجِع النهائي لشؤون وزارته ويُمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأُخرى.

المادة الحادية عشرة:

أ‌- النيابة عن الوزير في مجلِس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبمُوجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء.

ب‌- يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.

تشـكيل المجـلِس

المادة الثانية عشرة:

يتألف مجلِس الوزراء من:

1- رئيس مجلِس الوزراء.

2- نواب رئيس مجلِس الوزراء.

3- الوزراء العاملين.

4- وزراء الدولة الذين يُعينون أعضاء في مجلِس الوزراء بأمر ملكي.

5- مستشاري الملك الذين يُعينون أعضاء في مجلِس الوزراء بأمر ملكي.

المادة الثالثة عشرة:

حضور اجتماعات مجلِس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلِس الوزراء، ويجوز بناءً على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصاً بالأعضاء فقط.

المادة الرابعة عشرة:

لا يُعتبر اجتماع مجلِس الوزراء صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يُعتبر صوت الرئيس مُرجحاً، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلِس صحيحاً بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلِس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.

المادة الخامسة عشرة:

لا يتخذ مجلِس الوزراء قراراً في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.

المادة السادسة عشرة:

مداولات المجلِس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما أُعتبِر منها سرياً بقرار من المجلِس.

المادة السابعة عشرة:

يُحاكم أعضاء مجلِس الوزراء عن المُخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المُخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.

المادة الثامنة عشرة:

يجوز لمجلِس الوزراء أن يؤلف لجاناً من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلِس بيان عدد اللجان وسير أعمالها.

اختـصاصات مجـلِس الوزراء

المادة التاسعة عشرة:

مع مُراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلِس الشُورى يرسم مجلِس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويُشرف على تنفيذها.

وينظُر في قرارات مجلِس الشُورى.

وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأُخرى.

الشؤون التنـظيمية

المادة العشرون:

مع مُراعاة ما ورد في نظام مجلِس الشُورى، تصدر الأنظمة، والمُعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتُعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلِس الوزراء.

المادة الحادية والعشرون:

يدرس مجلِس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويُصوت عليها مادة ماده ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلِس.

المادة الثانية والعشرون:

لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلِس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلِس بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء.

المادة الثالثة والعشرون:

يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرِها ما لم يُنص على تاريخ آخر.

الشؤون التنفـيذية

المادة الرابعة والعشرون:

للمجلِس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:

1- مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.

2- إحداث وترتيب المصالح العامة.

3- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية.

4- إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأُخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلِس في الوقت الذي يُحدده لها وينظُر المجلِس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت فيه النتيجة مع مُراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.

الشؤون المالية

المادة الخامسة والعشرون:

لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضاً إلا بعد موافقة مجلِس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.

المادة السادسة والعشرون:

يدرس مجلِس الوزراء ميزانية الدولة ويُصوت عليها فصلاً فصلا وتصدر بموجب مرسوم ملكي.

المادة السابعة والعشرون:

كُل زيادة يُراد إحداثِها على الميزانية لا تكون إلاَّ بموجب مرسوم ملكي.

المادة الثامنة والعشرون:

يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المُنقضي إلى رئيس مجلِس الوزراء لإحالته إلى مجلِس الوزراء لغرض اعتماده.

رئاسة مجـلِس الوزراء

المادة التاسعة والعشرون:

الملك رئيس مجلِس الوزراء هو الذي يُوجه السياسة العامة للدولة ويُكفِل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مُختلف الأجهزة الحكومية ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمل مجلِس الوزراء. وله الإشراف على مجلِس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يُراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.

وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأُخرى أن ترفع إلى رئيس مجلِس الوزراء خلال تسعين يوماً من بداية كُل سنة مالية تقريراً عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المُنقضِية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مُقترحات لحسن سير العمل فيها.

التشكيلات الإدارية لمجـلِس الوزراء

المادة الثلاثون:

يدخل في تشكيلات مجلِس الوزراء الإدارية الأجهزة الآتية:

أولاً – ديوان رئاسة مجلِس الوزراء.

ثانياً – الأمانة العامة لمجلِس الوزراء.

ثالثاً – هيئة الخبراء.

ويُبين النظام الداخلي لمجلِس الوزراء تشكيلات هذه الأجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامِها بأعمالِها.

المادة الحادية والثلاثون:

يصدر النظام الداخلي لمجلِس الوزراء بأمر ملكي.

المادة الثانية والثلاثون:

لا يجري تعديل هذا النظام إلاَّ بالطريقة التي تم بها إصدارِه.

ما صـدر بشـأن النظـام

الرقـم: م / 23

التاريخ: 26/8/1412هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

ملك المملكة العربيـة السعوديـة

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 26/8/1412هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً – إن كلمة (النظام) الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:

– النظام الأساسي للحكم.

– نظام مجلس الشورى.

– نظام مجلس الوزراء.

– نظام المناطق (المقاطعات).

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 114 وتاريخ 26/8/1412هـ

إن مجلس الوزراء

بناءً على التوجيه الملكي الكريم بإعادة النظر في ترتيب جهاز الدولة وإصدار النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق بأوامر ملكية باعتبارها أنظمة أساسية.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقــرر:

إن كلمة “النظام” الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:

– النظام الأساسي للحكم.

– نظام مجلس الشورى.

– نظام مجلس الوزراء.

– نظام المناطق (المقاطعات).

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

الرقـم: أ / 112

التاريخ: 28/6/1414هـ

بعون الله تعالى

نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

ملك المملـكة العربيـة السعوديـة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبالنظر إلى وجود معاملات لدى مجلس الوزراء تم استكمال دراستِها، إضافة إلى وجود معاملات تتعلق باتفاقيات وأنظمة لا تحتمِل التأخير، ولأهمية تسيير العمل إلى أن يُباشر مجلس الشورى أعماله، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت

أولاً – استثناء من المادتين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ، ومما تضمنته المادتان التاسعة عشرة والعشرون من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ من مراعاة لما ورد في نظام مجلس الشورى.

يختص مجلس الوزراء بالنظر في المعاملات المُحالة إليه حتى يُباشر مجلس الشورى أعماله.

ثانياً – يُبلغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه ، ، ،

s]>- نظام مجلس الوزراء.

– نظام المناطق (المقاطعات).

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 114 وتاريخ 26/8/1412هـ

إن مجلس الوزراء

بناءً على التوجيه الملكي الكريم بإعادة النظر في ترتيب جهاز الدولة وإصدار النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق بأوامر ملكية باعتبارها أنظمة أساسية.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقــرر:

إن كلمة “النظام” الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:

– النظام الأساسي للحكم.

– نظام مجلس الشورى.

– نظام مجلس الوزراء.

– نظام المناطق (المقاطعات).

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

الرقـم: أ / 112

التاريخ: 28/6/1414هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

ملك المملـكة العربيـة السعوديـة

بعد الاطلاع على المادة الثانية من نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم أ/92 وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على توصية وزير الداخلية.

أمرنا بما هو آت

أولاً – تُكوّن مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة حسب ما يلي:

اسم المنطقة

مقر إمارة المنطقة

1-

منطقة الريـاض

مدينة الريـاض

2-

منطقة مكة المكرمة

مدينة مكة المكرمة

3-

منطقة المدينة المنورة

مدينة المدينة المنورة

4-

منطقة القصيم

مدينة بريـدة

5-

المنطقة الشرقية

مدينة الدمـام

6-

منطقة عسـير

مدينة أبهـا

7-

منطقة تبـوك

مدينة تبـوك

8-

منطقة حـائل

مدينة حـائل

9-

منطقة الحدود الشمالية

مدينة عـرعـر

10-

منطقة جـازان

مدينة جـازان

11-

منطقة نجـران

مدينة نجـران

12-

منطقة البـاحة

مدينة البـاحة

13-

منطقة الجـوف

مدينة سـكاكا

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا.

ثالثاً – يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ، ، ،

الرقـم: أ / 21

التاريخ: 30/3/1414هـ

بعون الله تعالى

نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

ملك المملـكة العربيـة السعوديـة

بعد الاطلاع على نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم أ/92 وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/23 وتاريخ 26/8/1412هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً – إدخال التعديلات الآتية على نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم أ/92 وتاريخ 27/8/1412هـ:

1- تُعدل المادة الثالثة لتكون بالنص الآتي:

تتكون كل منطقة إدارياً من عدد من المحافظات فئة (أ)، والمحافظات فئة (ب)، والمراكز فئة (أ)، والمراكز فئة (ب)، ويُراعى في ذلك الاعتبارات السُكانية، والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، وترتبط المحافظات بأمير المنطقة ويتم تنظيمها بأمر ملكي، بناءً على توصية من وزير الداخلية. أما المراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية، بناءً على اقتراح من أمير المنطقة.

2- تُعدل المادة العاشرة لتكون بالنص الآتي:

1- يُعيّن لك منطقة وكيل أو أكثر، بمرتبة لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة، بقرار من مجلِس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الداخلية.

2- يكون لكل محافظة من فئة (أ) مُحافظ لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة، يُعيّن بأمر من رئيس مجلِس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الداخلية، ويكون لها وكيل لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.

3- يكون لكل محافظة من فئة (ب) مُحافظ لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.

4- يكون لك مركز من فئة (أ) رئيس لا تقل مرتبته عن الثامنة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.

5- يكون لك مركز من فئة (ب) رئيس لا تقل مرتبته عن الخامسة، يتم تعيينه بقرار من أمير المنطقة.

3- تُعدل المادة الثالثة عشرة لتكون بالنص الآتي:

على مُحافظي المُحافظات، إدارة مُحافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ما ورد في الفقرات ( 6 و 9 و 10) من تلك المادة، وعليهم مراقبة أعمال رؤساء المراكز، التابعين لهم، والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة، وغير ذلك من شؤون المُحافظة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

4- تُعدل المادة السابعة والثلاثون لتكون بالنص الآتي:

يُحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس مجلِس المنطقة وأعضائه، ويُراعى في تقديرها تكاليف المواصلات والإقامة.

5- حذف كلمة (النواحي،) وعبارة (ومديري النواحي،) من البند (6) من المادة السابعة وحذف عبارة (مديري النواحي،) من المواد التاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة.

6- يُعدل البند (3) من المادة السادسة عشرة ليكون بالنص الآتي:

3- وكيل الإمارة.

7- تُضاف مادة جديدة رقم (الحادي والأربعون) بالنص الآتي:

لا يجوز تعديل هذا النظام إلاَّ بالطريقة التي تم بها إصدارِه.

ثانياً – يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صُدوره ، ، ،

[1] – صدر بشأن هذه المادة الأمر الملكي رقم (أ/20) وتاريخ 30/3/1414هـ، أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[2] – جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/20) وتاريخ 30/3/1414هـ، لنص سابق لهذه المادة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[3] – جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1424هـ .. لنص سابق لهذه الفقرة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[4] – جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1424هـ .. لنص سابق لهذه الفقرة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[5] – جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1424هـ .. لنص سابق لهذه الفقرة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[6] – جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1424هـ .. لنص سابق لهذه الفقرة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[7] – جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1424هـ .. لنص سابق لهذه الفقرة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[8] – جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1424هـ .. لنص سابق لهذه الفقرة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[9] – جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1414هـ لنص سابق لهذه الفقرة .. أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[10] – جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1414هـ لنص سابق لهذه المادة .. أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[11] – أُضيفت هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1414هـ أُنظر ما صدر بشأن النظام.