مرسوم بقانون بالترخيص في إبرام اتفاقية قرض بين حكومة دولة قطر وبنك سوميتومو الياباني ومجموعة البنوك المشاركة معه ( 20 / 1997 )

 

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 3)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 3)
المادة رقم 1
يُرخص لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة في إبرام اتفاقية قرض بمبلغ (300) مليون دولار أمريكي ( ثلاثمائة مليون دولار ) مع بنك سوميتوموالياباني ومجموعة البنوك المشاركة معه ، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة .

المادة رقم 2
يُفوض وزير المالية والاقتصاد والتجارة ، أو وكيل الوزارة ، أو مساعد وكيل الوزارة ، أو مدير إدارة شؤون المالية العامة بالوزارة ، في التوقيع على اتفاقية القرض المشار إليها في المادة السابقة وتنفيذها .
ويُفوض وكيل الوزارة أو مساعد وكيل الوزارة أو مدير إدارة شؤون المالية العامة بالوزارة بالتوقيع على المستندات الخاصة بالاتفاقية ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها ، بما في ذلك السحب من القرض وفقاً للشروط المنصوص عليها فيها .

المادة رقم 3
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت